مرسوم تنفيذي رقم 17-97 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على ال متع املين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال الشبكات والخدمات الآتي ذكرها، بعشرة آلاف دينار 10.000,00( دج) :
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من المتعاملين الحاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت،
- مراكز النداء،
- خدمات استضافة وتخزين محتوى معلوماتي لفائدة مستعملين متباعدين في إطار الخدمات المعلوماتية المسماة الحوسبة السحابية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الإنترنت، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار 100.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
- ج زء م ت غي ر سنوي يحسب على أساس نسبة 10 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
- جزء متغير سنوي يحسب على أساس نسبة 7 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار 100.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
- جزء متغير سنوي يحسب على أساس عدد الرواشد المستغلة طبقا للجدول الآتي :
عدد الرواشد مبلغ الإتاوة السنوية > 1000 20.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 1000 و> 2000 50.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 2000 و> 5000 100.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 5000 و> 10.000 150.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 10.000 200.000 دج/ خارج الرسوم
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-39
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-97 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-39
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.