مرسوم تنفيذي رقم 23-84 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 8 و 13 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، كما يأتي : ''المادة 8 : ................(بدون تغيير حتى)، في أجل خمسة عشر (15) يوما. 12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م ويمكن أن تقلص الآجال المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه، في حالة الضرورة التي يقدرها الوزير المكلف بالرياضة بالنسبة للملفات المعروضة على اللجنة الوطنية أو الوالي بالنسبة للملفات المعروضة على اللجنة الولائية، دون أن تقل عن ثلاثة (3) أيام''. ''المادة 13 : .............(بدون تغيير حتى) المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
– ..............................(بدون تغيير) ...............................،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ................................(بدون تغيير) .............................،
– ................................(بدون تغيير) ..............................،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– .............................(بدون تغيير حتى) شبه الأولمبية،
– ممثل أو ممثلي الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
يمكن اللجنة الوطنية الاستعانة بأي شخص أو هيئة من شأنها مساعدتها في أشغالها.
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد''. ''المادة 18 : ................(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالرياضة. وتعد نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا حقوق وواجبات أعضائها وتصادق عليه أثناء جلستها الأولى، ويوافق على هذا النظام الداخلي الوزير المكلف بالرياضة''. ''المادة 20 : تضم اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله :
– ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالطاقة والمناجم،
– ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالرياضة،
– ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالأشغال العمومية،
– ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالصحة،
– ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالبيئة،
– ممثل قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية،
– ممثل أمن الولاية،
– ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالحماية المدنية،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، لبلدية مقر المنشأة الرياضية،
– ممثل الرابطة الولائية و/أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يمكن اللجنة الولائية الاستعانة بأي شخص أو هيئة من شأنها مساعدتها في أشغالها''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.