مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، إلى ''فريق مولودية الجزائر''
المادة الأولى
فتح المادةيمنح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، وكذا الفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني الملحقة به، إلى ''فريق مولودية الجزائر''.
المادة 2
فتح المادةيتم الاستغلال المذكور في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام المادة 156 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةيلزم ''فريق مولودية الجزائر'' بضمان التسيير الجيد للمنشأة الرياضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والسهر على حفظها وصيانتها.
كما يتعيّن عليه احترام المعايير التقنية والأمنية ذات الصلة، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةفي إطار تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والقارية والدولية، يمكن ''فريق مولودية الجزائر'' أن يضع بمقابل، هياكل المنشأة الرياضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه تحت تصرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكل تنظيم رياضي آخر، وفقا لقواعد تحددها اتفاقية الاستغلال.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.