مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 13 و 14 و 16 و 23 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م
"المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : . بدون تغيير) ....... .. (بدون تغيير) ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و / أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الباقي بدون تغيير).......................".
"المادة 14 : يجب على الأعضاء.............
(بدون تغيير حتى المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، وأن يثبت خبرة، لاسيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي".
"المادة 16 : تتنافي عهدة أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب في مكتب اتحادي لاتحادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية مع وظائف مسؤول أو مسير مؤسسة أو شركة أو هيئة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال وتقديم التوريد والخدمات لحساب أو تحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات المنضمة إليها. .( الباقي بدون تغيير). ..................
" المادة 23 : .......... .(بدون تغيير حتى) الملحق بهذا المرسوم.
يوضح تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها وتشكيلتها وسيرها وكيفيات الانتخاب المرتبطة بها وكذا نمط انتخاب الرئيس فرديا أو عن طريق التصويت على القائمة في قانونها الأساسي".
"المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة، عند الحاجة وبطلب منها مستخدمين تقنيين وإداريين زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، لا سيما منهم :
(بدون تغيير حتى) * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
مدير تنفيذي ..( الباقي بدون تغيير). ....... . " .
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 14 و 16 و17 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة من :
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الولائية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام آخر للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا للأقسام الوطنية والمنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية، المستوى الأول، رجالا ونساء،
– الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في بطولات العالم، كل حسب اختصاصه ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية منتخب من طرف نظرائه في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة
(10) رياضيين، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية منتخب من طرف نظرائه، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
– رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله، المفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم أو ممثله، مفوّض قانونا ممثل عن الأساتذة الجامعيين الباحثين في اختصاص رياضي، منتخب من طرف نظرائه، يثبت كفاءات ومؤهلات في منهجية التدريب الرياضي و / أو نشاطا فعليا ودائماً على مستوى الرابطات الرياضية الولائية أو النوادي الرياضية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية لكل اتحادية رئيس الاتحادية الممارس،
- الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي الممارسين،
- الأمين العام
- أمين الخزينة
- المدير التقني الوطني
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية، الممثلين الجزائريين الممارسين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، مدربي المنتخبات الوطنية، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود مدرب واحد (1) لكل عشرة (10) مدربين، ممثلي رياضيي المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين،
- ممثلات رياضيات المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبات من طرف نظيراتهن، في حدود رياضية واحدة (1) لكل عشر
(10) رياضيات
- ممثل الرياضة العسكرية.
كما يشارك في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري، الممثلون الآتي ذكرهم : -مسؤولو المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليهم في القانون الأساسي مسؤولو المراقبة الطبية الرياضية.
أثناء الدراسة والتصويت على الحصيلة الأدبية والمالية للاتحادية، يشارك رئيس الاتحادية الممارس والأعضاء المنتخبون للمكتب الاتحادي الممارسون في أشغال الجمعية العامة، بصوت استشاري.
أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، يكون الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين، وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يكون رؤساء الاتحاديات السابقون قابلين للانتخاب ومصوتين.
يجب على كل ممثل منتخب منصوص عليه في هذه المادة، أن يكون قد مارس فعليا سنة واحدة (1)، على الأقل، على مستوى النادي الرياضي أو الرابطة، حسب الحالة، و/ أو أنجز مشروع بحث علمي في ميدان التدريب الرياضي، بالنسبة للأساتذة الجامعيين الباحثين.
تحدد تشكيلة الجمعية العامة في القانون الأساسي، وتعدل حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة".
"المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
(بدون تغيير). ... 6 .(بدون تغيير).
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. .( الباقي بدون تغيير).. .....................
"المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي تعيين رؤساء اللجان والمشاركة في أعمالها، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " . 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م
"المادة 17 : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، المنتخب فرديا، بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وما عدا وجود سبب معلل قانونا يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس، حسب ترتيب الأسبقية، يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يجب على الرئيس، بالنيابة (بدون تغيير حتى بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المنتخب بنمط التصويت على القائمة بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ينتخب رئيس جديد للاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء المكتب الاتحادي.
و في هذه الحالة، يجب على الأمين العام أن يستدعي الجمعية العامة في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان حالة الشغور ، لأحد الأسباب المذكورة أعلاه من أجل انتخاب اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات، من بين أعضاء الجمعية العامة، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي، للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها، وذلك بعد إخطار الوزير المكلف . بالرياضة تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
دون الإخلال بأحكام المادة 22 أدناه ، لا يحق للرئيس المستقيل وأعضاء المكتب الاتحادي الترشح لهذه الانتخابات".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 22 و 23 و 29 و 38 و 40 و 41 و 43 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية، غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي، عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة. ............ الباقي بدون تغيير 11
"المادة 23 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية : . بدون تغيير) . بدون تغيير) .....
- الحكم بعقوبة في جناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
الباقي بدون تغيير ....................
"المادة 29 : في حالة الرفض (بدون تغيير حتى المكتب الاتحادي.
تباشر الجمعية العامة فو را بانتخاب أعضاء اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف الأمين العام للاتحادية، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي للعهدة المتبقية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لهذه الجمعية العامة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
لا يحق للرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، بسبب رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، الترشح لهذه الانتخابات".
"المادة 38 : يضع الوزير المكلف بالرياضة الأمين العام تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 40 : يضع الوزير المكلف بالرياضة أمين الخزينة تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .( الباقي بدون تغيير). .".............. " .
"المادة 41 : يكلّف المدير التنفيذي، تحت سلطة الأمين العام، على الخصوص بما يأتي : ... ( الباقي بدون تغيير). ................... "
"المادة 43 : يجب على الأعضاء ............ (بدون تغيير حتى) المتطوعين المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات الصلة وأن يثبت خبرة ، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ....... الباقي بدون تغيير ) .....................
المادة 6
فتح المادةتبقى عهدة أعضاء الأجهزة المسيرة لمجمل الاتحاديات الرياضية الوطنية والمنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2021، سارية المفعول إلى غاية انتهائها.
المادة 7
فتح المادةتلزم الاتحاديات الرياضية الوطنية بمطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادة 44 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية ، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.