مرسوم تنفيذي رقم 21-267 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 27
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : تحدد عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين.
ولا يمكن الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين، غير أنه يمكنهم الترشح لعهدة جديدة في المكتب الاتحادي وفق نفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد انقضاء عهدة أولمبية. .(الباقي بدون تغيير). ) ...................
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 15 و 16 و 19 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة، على الخصوص، من : .(بدون تغيير حتى) المسيرة للرياضات الجماعية
- الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية، ينتخبه نظراؤه، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية، ينتخبه نظراؤه،
- رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله المفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم ، أو ممثله المفوض قانونا،
- رئيس الاتحادية الممارس، (بدون تغيير).
أثناء الدراسة والتصويت. ........ ( بدون تغيير حتى استشاري.
أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، يكون الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين ، وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. .(الباقي بدون تغيير). ."......... " .
"المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : .(بدون تغيير). ... 6 (بدون تغيير)..
و في هذه الحالة، يتعين على الرئيس استدعاء هذه الجمعية العامة غير العادية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
"المادة 15 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم والقانون الأساسي للاتحاديات الرياضية الوطنية. 22 يونيو سنة 2021 م لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين".
"المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
(بدون تغيير حتى) يؤهل رئيس الاتحادية دون سواه لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية.
في حالة عدم احترام الرئيس التزاماته، ولاسيما منها تلك المتعلقة بتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية وكذا تجديد الهيئة الاتحادية في الآجال المحددة، وذلك عند انقضاء عهدة كل من الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي، تتخذ ضده التدابير التأديبية و/أو التحفظية المنصوص عليها في المادة 217 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه".
"المادة 19 : يتشكل المكتب الاتحادي، زيادة عن الرئيس، من ستة (6) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، مع تمثيل نسائي إلزامي بإمرأة واحدة (1) على الأقل، تنتخبهم عن طريق الاقتراع السري الجمعية العامة، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
ويمكن تجديد العهدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
في حالة غياب مترشحات أثناء الجمعية العامة، يجب على الاتحادية القيام باختيار ممثلة واحدة (1) عن النساء داخل المكتب الاتحادي من بين اللواتي لهن سجل رياضي معتبر في اختصاصهن، ولا سيما منهن الرياضيات السابقات أو التقنيات أو المسيرات".
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على عهدة أعضاء الأجهزة المسيرة لجميع الاتحاديات الرياضية الوطنية المنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2021-2024.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو 2021 عبد العزيز جراد 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 14-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.