أمر رقم 23-01 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 22 و 23 و 24 و 60 و 91 و 161 و 162 و 189 و 190 و 192 و 193 و 194 و 220 و 225 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : تشكل الوقاية وكذا مكافحة العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة وكل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية”.
“المادة 13 : تختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها.
وتنظم كما يأتي :
– ...................(بدون تغيير)......................................،
– الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، ...................(الباقي بدون تغيير) ................................. .“
“المادة 22 : تتمثل الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، في تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية وتنشيطها ضمن مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.
وتنظم الرياضة في الأوساط المذكورة أعلاه، وفق نظام منافسات في الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين التي تسيرها، على التوالي، الاتحاديات الرياضية الخاصة بها”.
“المادة 23 : تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية واتحادية الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين، وتسيّر نظام المنافسات الخاص بها. .................................... (بدون تغيير) .....................................
تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة”.
“المادة 24 : تضم اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية وتلك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
تنشأ وجوبًا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى خصوصا تنشيط الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين. ............................(الباقي بدون تغيير) ........................ .“
“المادة 60 : يلزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي، بما يأتي :
– ..... (بدون تغيير حتى) – تلبية كل نداء ..... وتمثيله بصورة مشرفة،
– الامتناع عن تعاطي المنشطات والالتزام والمشاركة في مكافحتها، .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“ “المادّة 91 : تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية، لا سيما :
– ..............................(بدون تغيير)..................................،
– ................................(بدون تغيير) ..................................،
– سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوباً أحكاما تعاقب على أفعال العنف في المنشآت الرياضية 9 غشت سنة 2023 م والفساد، لا سيما في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، .........................(الباقي بدون تغيير)...............................”.
“المادة 161 : تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيّرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة :
– ................................ (بدون تغيير) ..................................،
– ................................ (بدون تغيير) ..................................،
– الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، .............................. (الباقي بدون تغيير) .”............................
“المادة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
– ..... (بدون تغيير حتى) – الرياضة الجامعية،
– الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، .........................(الباقي بدون تغيير) ........................... .“
“المادة 189 : يمثل تعاطي المنشطات انتهاكاً أو عدة انتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي أقرتها المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة المحظورات، التي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة، أثناء المنافسة و/أو خارجها، وفق القائمة التي تنشرها وتحيّنها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.
“المادة 190 : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات” تكلف بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها أثناء المنافسات و/أو خارجها على الرياضيين المنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص، بما يأتي :
– .....(بدون تغيير حتى) – ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات،
– متابعة كل خرق لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية، 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
– العمل، بالتنسيق مع السلطات العمومية، من أجل إخضاع كل استفادة من أية مساعدة أو مساهمة أو إعانة عمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي، ..........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
“المادة 192 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل شخص القيام أو محاولة القيام، خصوصًا، بما يأتي :
– وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها، إلاّ إذا كان هؤلاء الرياضيون يحوزون رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونا،
– إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي عقارًا محظورًا أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقًا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا،
– إعطاء أو تطبيق على الحيوانات المستعملة خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة، ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
“المادة 193 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل رياضي :
– حيازة عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا،
– استعمال عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانوناً”.
“المادة 194 : تعِدّ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدوّنة القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
تطبق القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية على كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي وعلى كل الجمعيات الرياضية المنضمّة إليها والنوادي الرياضية المحترفة، وكذا على كل الأعضاء والمستخدمين المنتمين إلى كل من هذه الجمعيات والتنظيمات”.
“المادة 220 : علاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أو تحريض على العنف والكراهية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلّف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية. .......................... (الباقي بدون تغيير).........................”.
“المادة 225 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها :
– يحوز دون سبب طبي معلل أو بدون رخصة استعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقًا للمادة 189 أعلاه، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 23-16
قانون رقم 23–16 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23–01 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.