قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، لا سيما مستخدمي تأطير الهيئات التقنية والإدارية.
المادة 2
فتح المادةيمنح تعويض جزافي شهري للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان ورؤساء اللجان المتخصصة، يحدّد كما يأتي :
– الأمين العام للألعاب : 120.000 دج،
– المنسق العام للألعاب : 120.000 دج،
– رئيس الديوان : 115.000 دج،
– رئيس لجنة متخصصة : 110.000 دج.
المادة 3
فتح المادةيمنح تعويض جزافي شهري لمستخدمي تأطير الهيئات التقنية والإدارية للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يحدّد كما يأتي :
– مكلّف بالدراسات : 80.000 دج،
– رئيس قسم : .80.000 دج،
– رئيس مصلحة : 60.000 دج.
المادة 4
فتح المادةيمنح تعويض جزافي شهري للمستخدمين الدائمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يحدّد كما يأتي :
– المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 27.000 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 33.000 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 39.000 دج.
المادة 5
فتح المادةيمنح تعويض يومي للمستخدمين المؤقتين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يحدّد كما يأتي :
– المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 1.500 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 2.100 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 2.700 دج.
المادة 6
فتح المادةيصرف التعويض المنصوص عليه في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، للمعنيين ابتداء من تاريخ التنصيب في مهامهم.
وهو يكافئ الحضور والمشاركة الفعليين في الأشغال المرتبطة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد الحصائل الخاصة بها.
غير أن المستخدمين المستفيدين من التعويضات طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار ابتداء من تاريخ سريانه.
كما يستمر المستخدمون الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم لوهران، إلى غاية 31 يوليو سنة .2023
المادة 7
فتح المادةيمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ابتداء من 20 يونيو سنة 2022 إلى غاية 7 يوليو سنة .2022
المادة 8
فتح المادةتصرف التعويضات المذكورة في هذا القرار، بعد أداء الخدمة، ويتم اقتطاعها من ميزانية لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة .2022 عن وزير المالية عن وزير الشباب والرياضة الأمين العام الأمين العام ابراهيم جمال كسالي سليمان طيابي وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.