مرسوم تنفيذي رقم 25–165 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 195 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم.
المادة 2
فتح المادةتضمن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات توظيف واعتماد وإعادة اعتماد الأعوان والحراس المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتتولى تكوينهم أو تقوم بضمان تكوينهم.
المادة 3
فتح المادةيمارس الأعوان والحراس المذكورون في المادة الأولى أعلاه، مهامهم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وأحكام المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات، كل في مجال اختصاصه، كما يأتي:
يكلف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات، على الخصوص بما يأتي :
– تسيير كل المراحل المتعلقة بأخذ العينات من الرياضيين،
– تنسيق مهام المتدخلين خلال أخذ العينات،
– ملء الاستمارة التي ترافق العينة الموجهة إلى المخبر.
يكلف الحراس، على الخصوص بما يأتي :
– إعلام الرياضي بأنه أختير للخضوع لإجراء مراقبة تعاطي المنشطات،
– مرافقة الرياضي من لحظة إخطاره إلى غاية وصوله إلى مركز أخذ العيّنات،
– التأكد وإقرار الملاحظة والتحقق من أخذ العيّنة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يكلف أعوان أخذ العينات الدموية، على الخصوص بما يأتي :
– تحضير عملية أخذ العينات والتأكد من توفر جميع المعدات اللازمة لأخذ العينات الدموية،
– القيام بأخذ العينات الدموية من الرياضيين المختارين لذلك مع تدوين جميع المعلومات المتعلقة بها،
– المحافظة على سلسة الحفظ لضمان حماية العيّنة وعدم المساس بها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية، من الحماية من كل الاعتداءات المحتملة أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتتخذ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات كل التدابير وتلتزم بتوفير الوسائل اللازمة لتمكين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية من تأدية المهام الموكلة إليهم.
الفصل الثاني — شروط التوظيف والأجرة
المادة 6
فتح المادةيتم توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بموجب عقد مكتوب محدد المدة عن طريق الانتقاء، لإنجاز المهام الموكلة إليهم، بعد متابعتهم بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم وحصولهم على اعتماد من الوكالة المذكورة أعلاه.
تحدد شروط وإجراءات اعتماد وإعادة اعتماد الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للوكالة.
المادة 7
فتح المادةزيادة على شروط التوظيف المذكورة في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يجب على الأعوان المنصوص عليهم في أحكام هذا المرسوم، أن يستوفوا الشروط الآتية :
– بالنسبة لأعوان مراقبة تعاطي المنشطات، أن يثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل،
– بالنسبة لأعوان أخذ العيّنات الدموية، أن يثبتوا مستوى تأهيليا يعادل، على الأقل، مستوى ممرض في الصحة،
– بالنسبة للحراس أن يثبتوا مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، على الأقل، وتكويناً في المجال أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة في الميدان ولياقة بدنية تتماشى مع النشاط الواجب ممارسته.
المادة 8
فتح المادةيحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ونظام دفع أجرة الأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — كيفيات التكوين
المادة 9
فتح المادةيخضع أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية إلى متابعة تكوين يمكنهم من اكتساب المهارات والكفاءات النظرية والتطبيقية لممارسة مهامهم في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.
المادة 10
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تكوين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية، أو تقوم بضمان تكوينهم بالتنسيق، لاسيما مع هياكل ومؤسسات الوزارة المكلفة بالرياضة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 11
فتح المادةيحدد محتوى التكوين المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه وكذا كيفيات تنظيمه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة.
المادة 12
فتح المادةيخضع أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية، إلى المراقبة والتقييم الدوري من طرف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.