أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
المادة 5
فتح المادةكل شخص صدر حكم في حقه بسبب العثور عليه مرة ثانية في حالة سكر سافر، يمكن منعه من سوق سيارة ذات محرك لمدة لا تتعدى سنة وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
كل شخص يصدر في حقه حكم للعثور عليه في حالة سكر، يمنع لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر من حق سوق سيارة ذات محرك كما يمنع من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه. وعلاوة على ما سبق يمكن أن يجرد من السلطة الأبوية. :
وفي حالة سوق سيارة ذات محرك بالرغم من الخطر وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام | المنصوص عليه في هذه المادة، فتطبق العقوبات المترتبة على 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، وبمقتضى الامر رقم 66-155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له،
- وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، يأمر بما يلى :
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة الأولى
فتح المادةكل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاهي أو في المحلات العمومية الاخرى يعاقب بغرامة قدرها 40 دج إلى 80 دج .
المادة 2
فتح المادةاذا تكرر الأمر، يعاقب المعنى بخمسة أيام الى عشرة أيام سجنا وبغرامة قدرها 160 دج إلى 500 دج.
المادة 3
فتح المادةكل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاهى أو فى المحلات العمومية الاخرى خلال الاثنى عشر شهرا التالية لصدور الحكم الثاني من أجل عقوبة مرتبطة بالسكر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها ما بين 500 دج و 2000 دج.
المادة 4
فتح المادةكل من صدر في حقه حكم منذ أقل من خمس سنوات بسبب العثور عليه في حالة سكر وارتكب من جديد نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنة وبغرامة من 100 دج إلى 4000 دج .
من يسوق السيارة بدون رخصة.
المادة 6
فتح المادةكل شخص يوجد في حالة سكر في الشوارع أو في المقاهى أو فى الحانات أو فى المحلات العمومية الأخرى يجب من باب الامن أن يقاد الى مركز الشرطة الاقرب أو الى غرفة أمن يمكث بها الى أن يسترجع وعيه.
المادة 7
فتح المادةان اصحاب المقاهي أو الحانات أو اصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخور لشربها الى أشخاص في حالة سكر سافر يعاقبون بغرامة من 160 دج إلى 500 دج
المادة 8
فتح المادةفي حالة تكرار المخالفة، يعاقبون بالسجن من 10 أيام الى شهر كامل وبغرامة من 500 دج الى 10000 دج.
المادة 9
فتح المادةان اصحاب المقاهي والحانات وأصحاب مجلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخمور لشربها الى اشخاص فى حالة سكر سافر خلال الاثني عشر شهرا التالية للحكم الثاني المنصوص عليه في هذا الامر، يعاقبون بالسجن من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 دج إلى 20000 دج.
المادة 10
فتح المادةكل من يصدر حكم في حفه منذ أقل من 5 سنوات من أجل الجنحة المنصوص عليها في هذا الامر وارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يعاقب بالسجن من شهرين الى سنة كاملة وبغرامة من 1000 دج الى 4000 دج.
المادة 11
فتح المادةكل شخص يحكم عليه من أجل الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 أعلاه، يمنع لمدة سنة على الاقل و 5 سنوات على الاكثر من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات.
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499
المادة 12
فتح المادةكل حكم بالسجن لمدة شهر على الاقل من أجل مخالفة أحكام هذا الامر ينتج عنه بالنسبة لمن صدر ضدهم هذا الحكم المنع من استغلال محل بيع المشروبات الكحولية | لمدة تحددها المحكمة .
المادة 13
فتح المادةيجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في نفس المواد أن تأمر بأن يعلق حكمها في عدة نسخ وفي المحلات التي تبينها .
الباب الثاني — حماية القصر من الكحول
المادة 14
فتح المادةيمنع أصحاب محلات بيع المشروبات والمحلات العمومية الأخرى في يوم وفى أى ساعة من بيع الخمور الكحولية أو عرضها مجانا على القصر البالغة أعمارهم أقل من 21 سنة لحملها معهم أو لشربها في عين المكان.
المادة 15
فتح المادةتعاقب كل مخالفة للمادة 14 أعلاه، بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأكثر صرامة عند الاقتضاء.
ويمكن أن يمنع مرتكبو الجنح من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
وكل من تصدر في حقه عقوبة منذ أقل من 5 سنوات من أجل جنحه منصوص عليها في هذا الامر، وارتكب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة، يعاقب بغرامة من 4000 دج الى 400000 دج :
ويمكن علاوة على الغرامة اصدار حكم بالسجن من شهرين الى سنة كاملة .
المادة 16
فتح المادةكل من يقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر الى قاصر لا يتعدى عمره 21 سنة يعاقب بالعقوبات القصوى المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
ويمكن أيضا تجريده من السلطة الأبوية.
المادة 17
فتح المادةيمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية من استقبال القصر البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة وغير المرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو أوليائهم أو أى شخص يبلغ عمره أكثر من 21 سنة ويتحمل كفالته أو حراسته .
وكل من يخالف هذه الاحكام يعاقب بغرامة من 160 دج الى 500 دج .
المادة 18
فتح المادةاذا تكررت المخالفة، تحدد الغرامة ب 500 دج الى 10000 دج ويمكن أيضا ان تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بين 10 أيام وشهر .
المادة 19
فتح المادةان المرضى المعالجين في المؤسسات الاستشفائية أو الايوائية يماثلون القصر المشار اليهم في المادة 14 أعلاه بالنسبة لتطبيق هذا الباب ..
المادة 20
فتح المادةيجوز للمتهم في الاحوال المنصوص عليها في هذا الباب أن يثبت بأنه أوهم بخصوص من القاصر، أو الصفة أو سن الشخص المرافق له أو حالة المريض، فاذا أدلى بحجة واضحة، فلا تطبق عليه أية عقوبة بهذا الصدد.
المادة 21
فتح المادةيلصق على أبواب المجالس الشعبية البلدية وفي القاعات الرئيسية لجميع المقاهي والحانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية الاخرى اعلان ينص على أحكام هذا الامر ..
يحدد نموذج هذا الاعلان وكيفية اقتنائه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 دج إلى 50 دج وعن كل مخالفة :
I صاحب المقهى أو الحانة أو محل بيع المشروبات
- الكحولية الذى لا يلصق الاعلان الذي ينص على أحكام هذا الامر فى المكان الخاص به. 2 كل من يلصق من غير اذن اعلانات من دون الاعلانات المسلمة من قبل الادارة 3 كل شخص يمزق أو يقطع الاعلان المذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةان كيفيات اثبات الحجة الخاصة بتكرار المخالفات المنصوص عليها في هذا الامر محددة في المواد من 666 الى 675 من قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 24
فتح المادةان المخالفات لاحكام المواد من 1 الى 22 أعلاه، يجرى التحرى عليها ومعاينتها وفقا لانظمة قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قانون رقم 13-05
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
مرسوم رقم 87-191
مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356
-
مرسوم رقم 83-636
مرسوم رقم 83-636 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية، للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2804
-
مرسوم رقم 83-607
مرسوم رقم 83-607 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2734
-
مرسوم رقم 83-603
مرسوم رقم 83 - - 603 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار اعمالها في مجال أشغال الهندسة المدنية 2726
-
مرسوم رقم 83-362
مرسوم رقم 83-362 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في مجال صناعات الجلود والنسيج. 1628
-
مرسوم رقم 83-360
مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. 1622
-
مرسوم رقم 83-273
مرسوم رقم 83-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 43 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1182
-
مرسوم رقم 83-326
مرسوم رقم 83-326 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صنع المضخات. 1387
-
مرسوم رقم 83-600
مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.