قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي.
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار إلاّ رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئة "أ" و"ب" و"ج" المسجلون في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة، بموجب مقرر، وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم.
المادة 3
فتح المادةتمنح التدابير الاستثنائية للالتحاق والترقية والإدماج المنصوص عليها في هذا القرار، لرياضيي النخبة والمستوى العالي، مرة واحدة (1) خلال مسارهم.
الفصل الأول — التدابير الاستثنائية للالتحاق والترقية
المادة 4
فتح المادةيعيّن بصفة متربص في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، رياضيو النخبة من الفئتين "ب" و"ج"
الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة ستة (6) أشهر.
المادة 5
فتح المادةيعيّن بصفة متربص في رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
– رياضيو المستوى العالي من الفئة "أ 2 " و"أ 3 " الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)،
– رياضيو النخبة من الفئة "ب 1 " و"ب 2 " الذين يثبتون على الأقل، شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة، وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)،
– رياضيو النخبة من الفئة "ب 3 " الذين يثبتون على الأقل، شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةيعين بصفة متربص في رتبة مستشار الرياضة :
– رياضيو المستوى العالي من الفئة "أ 1 " الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)،
– رياضيو المستوى العالي من الفئة "أ 2 " الذين يثبتون على الأقل، شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)،
– رياضيو المستوى العالي من الفئة "أ 3 " الذين يثبتون على الأقل، شهادة ليسانس، وتابعو بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة .(1)
المادة 7
فتح المادةيحدد محتوى التكوين المنصوص عليه في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، وكيفيات تنظيمه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيمكن توظيف رياضيي النخبة والمستوى العالي، بناء على طلبهم، في الرتب الأخرى للموظفين، إذا أثبتوا مستوى التأهيل المنصوص عليه في القوانين الأساسية المسيّرة للرتب المعنية.
تحدد قائمة وكيفيات التوظيف في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيرقّى الموظفون الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، في مسارهم المهني، إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
غير أنه، عندما يشترط للترقية في رتبة أعلى، متابعة تكوين متخصص، فلا يمكن أن تتم الترقية في الرتبة المعنية إلا بعد نهاية هذا التكوين.
تحدد قائمة الرتب الأخرى المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — التدابير الاستثنائية للإدماج
المادة 10
فتح المادةيدمج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، بناء على طلبهم، الموظفون الذين يثبتون صفة رياضي النخبة من الفئتين "ب" و"ج" الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لرتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 11
فتح المادةيدمج في رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، بناء على طلبهم، الموظفون الذين يثبتون صفة رياضيي المستوى العالي من الفئة "أ 2 " و"أ 3 " ورياضيي النخبة من الفئة "ب" الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 12
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار الرياضة، بناء على طلبهم، الموظفون الذين يثبتون صفة رياضي المستوى العالي من الفئة "أ" الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لرتبة مستشار الرياضة.
الفصل الثالث — احكام استثنائية للانتداب
المادة 13
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يثبتون صفة رياضيي النخبة والمستوى العالي من الانتداب لدى الهياكل الرياضية، ويظلون يتقاضون رواتبهم من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمون إليها وذلك في حدود مدة الانتداب المحددة في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
فتح المادةيمكن الموظفين، في حالة الخدمة عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة الرياضة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، إعادة تصنيفهم بناء على طلبهم، في رتب تتناسب ومستوى التصنيف المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةللرياضيين الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، أجل سنتين (2)، ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه للاستفادة، بناء على طلبهم، من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 16
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة .2021 وزير الشباب عن الوزير الأوّل والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري سيد علي خالدي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 14 أبريل سنة 2021 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.