قوانين قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها…………………………………………………………………………………………………………………. 3 قانون رقم 13-06 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية………….. 33 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-272 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق………………………….. 36 مرسوم تنفيذي رقم 13-273 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين…………………………………………………………………………………………………. 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية…………………………………………………………………………………….. 44 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات………. 46 قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية العملية المكلّفة بتحضير الإحصاء العامّ للفلاحة وإنجازه………………………………………………………………………………….. 46 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………… 47
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 قوانين قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحررة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة 2005 والمصدق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006،
- وبمقتضى القان ون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتض ى الأم ر رقم 66-155 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يوني و سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 الم ؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 الم ؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرخ في 8 ش وال ع ام 1404 الم وافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جم ادى الأولى ع ام 1405 الم وافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 86-06 الم ؤرخ في 23 جمادى الثانية ع ام 1406 الم وافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالنشيد الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 مح رم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتض ى الأم ر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعب ان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتض ى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحج ة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتض ى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 ماي و سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1423 الم وافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 مح رم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 الم ؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى القان ون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب ع ام 1432 الم وافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- و بعد رأي مجلس الدولة،
- و بعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يحدد هذا القانون المبادئ والأهداف والقواعد العامة التي تنظم وتسير الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا وسائل ترقيتها. الباب الأول أحكام عامة المادّة 2 : تعتبر الأنشطة البدنية والرياضية عناصر أساسية للتربية تساهم في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم. تشكل الأنشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وكذا تدعيم التماسك الاجتماعي. المادّة 3 : ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية حق معترف به لكل المواطنين دون تمييز. المادّة 4 : تعد ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها من الصالح العام.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 5 : تحدد الدولة وتسير، بالعلاقة مع الجمعيات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية للرياضة وتتولى ضبطها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها. المادّة 6 : تشكل السياسة الوطنية للرياضة الإطار المرجعي لتصور ووضع استراتيجيات وبرامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وتوجيهها. المادّة 7 : تتولى الدولة والجماعات المحلية، بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، ترقية التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبصفة خاصة توفير كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل الأفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية. المادّة 8 : يشكل التكوين الرياضي أحد المكونات الأساسية وذات الأولوية للسياسة الوطنية للرياضة. المادّة 9 : يعد التكوين الرياضي نشاطا ذا منفعة عامة. ينظم التكوين الرياضي وينفذ ضمن منظومة تضمن تكافؤ الفرص للمواهب الرياضية الشابة ومؤطريها، بغرض تطوير الرياضة بقصد المنافسة وتحقيق أداء المستوى العالي. المادّة 10 : يشكل التكوين الرياضي التزاما بالنسبة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وكذا حقا يسمح للمواهب الرياضية الشابة بتطوير مؤهلاتها وقدراتها البدنية والمعنوية ورفع مستوى أدائها. كما يسمح للتأطير الرياضي برفع مستوى تأهيله وتحسينه. المادّة 11 : تشكل الوقاية من العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة ومكافحة كل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية. المادّة 12 : تعد الوقاية من العنف ومكافحته وكذا أمن التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية التزاما ينفذ من خلال وضع برامج وتدابير وترتيبات. تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة والاتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ووسائل الإعلام، وكذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 كل شخص معني خاضع للقانون العام أو الخاص، تنفيذ كل الترتيبات والالتزامات المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية. الباب الثاني الأنشطة البدنية والرياضية المادّة 13 : تختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها. وتنظم كما يأتي :
- التربية البدنية والرياضية،
- الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية،
- الرياضة العسكرية،
- رياضة الأشخاص المعوقين،
- رياضة المنافسة،
- رياضة النخبة والمستوى العالي،
- الرياضة للجميع،
- الرياضة في عالم الشغل،
- الألعاب والرياضات التقليدية. الفصل الأول التربية البدنية والرياضية المادّ ة 14 : التربية البدنية والرياضية مادة تعليمية تهدف إلى تطوير السلوكات الحركية النفسية والعقلية والاجتماعية للطفل من خلال الحركة والتحكم في الجسم. المادّة 15 : تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل مستويات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، وتتوج باختبارات تقييم. يقدم تعليم التربية البدنية والرياضية تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية، وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 16 : يمكن تعليم التربية البدنية والرياضية المكيفة على مستوى التعليم ما قبل المدرسي ومؤسسات الطفولة الصغيرة وأقسام الأطفال، وتهدف إلى النمو الحركي والنفسي للطفل.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية المكيفة وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة. المادّ ة 17 : التربية البدنية والرياضية المكيفة إجبارية في المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين. المادّة 18 : التربية البدنية والرياضية إجبارية في المؤسسات والهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص الموضوعين في وسط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية. المادّة 19 : يجب على مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، تخصيص حجم ساع لفائدة تلاميذهم وطلبتهم ومتربصيهم مخصص للممارسة الرياضية الاختيارية. يجب أن تزود المؤسسات المذكورة أعلاه وكذا المشاريع الجديدة بمنشآت وتجهيزات رياضية ضرورية على أساس شبكة تجهيزات تأخذ في الحسبان مختلف مستويات التعليم. المادّة 20 : يخضع تعليم التربية البدنية والرياضية وممارستها بما فيه تعليم الأشخاص المعوقين إلى ترخيص طبي مسبق . تؤهل مصالح الطب المدرسي وحدها للقيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية. تقوم المصالح الطبية التابعة لقطاع الصحة بالمراقبة الطبي ة لقابلي ة ممارس ة التربية البدنية والرياضية في قطاعي التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، وضمن هياكل استقبال الأشخاص الموضوعين في أوساط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 21 : يتولى تأطير تعليم التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة على التوالي للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والرياضة وكذا الوزارات المعنية. يستفيد المستخدمون المكلفون بالتربية البدنية والرياضية للأشخاص الموضوعين في مؤسسات إعادة التربية والوقاية والمؤسسات العقابية من تكوين متخصص. الفصل الثاني الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية المادّة 22 : تتمثل الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية في تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية وتنشيطها ضمن مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين. وتنظم الرياضة في الأوساط المذكورة أعلاه وفق نظام منافسات في الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين المهني التي تسيرها على التوالي الاتحاديات الرياضية الخاصة بها. المادّة 23 : تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية، لا سيما بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية، وتسير نظام المنافسات الخاص بها. كما تشارك في انتقاء المواهب الرياضية ومتابعتها بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة. تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديتي الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة. المادّة 24 : تضم اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية. تنشأ وجوبا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى تنشيط، لا سيما الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين. ويمكن الجمعيات الرياضية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الانضمام إلى الرابطات واتحاديتي الرياضة المدرسية أو الجامعية، والمشاركة في نظام المنافسات الخاص بها وفق كيفيات تحدد بالتنسيق بين الوزراء المعنيين.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الرياضة العسكرية المادّة 25 : تتمثل الرياضة العسكرية في التعبئة والتحضير وتكثيف الممارسة الإجبارية للنشاط البدني والرياضي الضروري للتكوين العسكري والترويجي والترفيهي والتنافسي، على مستوى جميع هياكل الجيش الوطني الشعبي وفقا للأنظمة المعمول بها وأنظمة الهيئات الرياضية العسكرية الدولية. المادّة 26 : تشكل الرياضة العسكرية جزءا من الحركة الرياضية الوطنية وتساهم في ترقيتها وتطويرها. المادّة 27 : تنظم الرياضة العسكرية وتنشط وفق نظام منافسات خاص بها. المادّة 28 : تساهم الرياضة العسكرية في التكوين الرياضي والتكفل برياضيي النخبة والمستوى العالي المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي. المادّ ة 29 : تساهم الرياضة العسكرية في دعم الم نتخبات الرياضية الوطني ة والنوادي ال رياض ية، لا سيما من خلال التأطير التقني والتكفل بالرياضيين العسكريين الناشطين في هذه الفرق ضمن الهياكل الرياضية العسكرية، واستعمال المنشآت الرياضية العسكرية، طبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان الجيش الوطني الشعبي. المادّة 30 : مع مراعاة التشريع والأنظمة الرياضية الوطنية والدولية المعمول بها، تمثل الرياضة العسكرية ضمن اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية حسب الاختصاص الرياضي. المادّة 31 : مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الرياضيون العسكريون من رخص للانتساب إلى المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية في مختلف الاختصاصات الرياضية. المادّة 32 : تتكفل الرياضة العسكرية بالمواطنين المدنيين الشباب ذوي القدرات الرياضية المؤكدة، الراغبين في التجنيد بصفة متعاقد أو احتياطي وتضمن لهم تكوينا رياضيا أساسيا وفق برامج مكيفة تستجيب لمتطلبات التكوين العسكري والتحضير البدني والرياضي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 المادّة 33 : يتم الإدماج المباشر لرياضيي النخبة والمستوى العالي المدنيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية حسب مستواهم التعليمي وأداءاتهم وطبيعة النشاط الرياضي، ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية للسماح لهم بالاستفادة من التدريب والتحضير المتعدد الأشكال الضروري للحفاظ على قدراتهم البدنية والتقنية، وضمان مشاركتهم بصورة مميزة في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والعالمية. المادّة 34 : يمكن المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في الجيش الوطني الشعبي متابعة تكوين متخصص ف ي التدرج وما بعد التدرج ف ي هياكل التكوين التابع ة للوزارة المكلفة بالرياضة وكل هياكل التكوين المؤهلة وفي جميع الاختصاصات. الفصل الرابع رياضة الأشخاص المعوقين المادّة 35 : تتمثل رياضة الأشخاص المعوقين في ممارسة أنشطة بدنية ورياضية وتنافسية وترفيهية وتسلية خاصة، مكيفة ترمي إلى إعادة التأهيل البدني للأشخاص ذوي عاهات أو عجز، وذلك بغية إدماجهم اجتماعيا . وتمارس هذه الأنشطة في المؤسسات المخصصة لهؤلاء الأشخاص وكذلك في مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي كل الأوساط الأخرى، والمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية. المادّة 36 : تنظم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية رياضة الأشخاص المعوقين وتنشطها. تنشأ وجوبا الجمعيات المكلفة بالتنشيط في أوساط الأشخاص المعوقين. تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الخامس رياضة المنافسة المادّة 37 : تتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المنظمة بالاستناد إلى أنظمة الهيئات الرياضية الدولية. وترمي إلى تعبئة الشباب وتربيتهم وإدماجهم اجتماعيا من خلال المنافسة النزيهة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وهي تمثل وسطا مفضلا للكشف والانتقاء، وبروز مواهب رياضية شابة. كما تشكل إطارا ملائما لنشر المبادئ والأخلاق الرياضية وقيم التسامح ومكافحة العنف. المادّ ة 38 : تتمحور رياضة المنافسة حول نظام سلّمي حسب مستوى الممارسة وفئة السن أو الجنس. وتنظم ضمن الجمعيات والنوادي الرياضية حسب أشكال ملائمة ومكيفة مع المتطلبات والصعوبات الخاصة بمختلف قطاعات الأنشطة. المادّة 39 : تنظم الاتحاديات الرياضية الوطنية رياضة المنافسة وتنشطها. الفصل السادس رياضة النخبة والمستوى العالي المادّة 40 : تتمثل رياضة النخبة والمستوى العالي في التحضير والمشاركة في المنافسات المتخصصة الهادفة إلى تحقيق أداءات تقيم على أساس المقاييس التقنية الوطنية والدولية والعالمية. تنظم رياضة النخبة والمستوى العالي وفق مستويات مختلفة وحسب مستوى الأداءات المحققة على المستويات الوطنية والدولية والعالمية. المادّة 41 : يسمح تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي ببروز مواهب رياضية شابة، ويستلزم التكفل بها. المادّة 42 : تشجع الدولة ترقية رياضة النخبة والمستوى العالي من خلال وضع أقطاب للتطوير على مستوى التراب الوطني، وذلك على أساس الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي. المادّة 43 : تضمن الدولة والجماعات المحلية، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، التكفل برياضة النخبة والمستوى العالي، وذلك بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية طبقا للبرامج التي تعدها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية. ويمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المساهمة في تحقيق هذا الهدف. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 44 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على اقتراح الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي في فئات مختلفة متسلسلة على أساس المعايير والأداءات المحققة على الصعيد الوطني أو الدولي أو العالمي . تحدد الأصناف المذكورة في الفقرة 2 أعلاه ومعايير الالتحاق بها والتدرج في إحداها، وكذا شروط منح صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها عن طريق التنظيم. المادّة 45 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من :
- تدابير خاصة تتعلق بتحضيره التقني وأجرته ودراساته وتكوينه ومشاركته في الامتحانات ومسابقات الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل أثناء وبعد مساره الرياضي،
- تعديل رزنامة مشاركته في التقييمات الدورية ودراسته وتكوينه حسب متطلبات ممارسة رياضة المستوى العالي،
- تأجيل تجنيده في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، لتمكينه من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية،
- تعيينه في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري إذا كان مجندا في الخدمة الوطنية،
- منح التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج، وكذا التكفل بمصاريف التجهيزات والتدريبات والمشاركة في المنافسات،
- تعديل في مواقيت عمله والاستفادة من فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من طرف كل مستخدم عموميا كان أو خاصا،
- تدابير استثنائية تخص السن والمستوى التعليمي للالتح اق بمؤسس ات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- تأمين على الأخطار التي قد يتعرض لها قبل وأثناء وبعد المنافسة الرياضية وممارسة الأنشطة الرياضية،
- تدابير استثنائية للالتحاق والإدماج والترقية في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م أسلاك أخرى تابعة للإدارة العمومية، وكذا الانتداب لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه، مع المحافظة على أجرته عندما يمارس نشاطا مهنيا،
- حماية ومتابعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره الرياضي،
- وسائل استرجاع تتناسب مع متطلبات الممارسة الرياضية،
- دعم مالي ومادي ومنشآتي للدولة، حسب كيفيات تعاقدية تحدد شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة،
- قانون أساسي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المبالغ والهيكل و الأجرة وشروط منحها وسحبها وكذا القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، عن طريق التنظيم. المادّة 46 : زيادة على الواجبات التي يخضع لها كل رياضي، كما هو منصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون، يلتزم رياضي النخبة والمستوى العالي بالمشاركة في كل المنافسات الدولية والعالمية المقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو اللجنة الوطنية الأولمبية و/أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية. المادّة 47 : يضمن تأطير الأنشطة البدنية والرياضية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مستخدمون متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة وكل مستخدم حاصل على شهادة أومؤهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السابع الرياضة للجميع المادّة 48 : تتمثل الرياضة للجميع في تنظيم وتنشيط الأنشطة الرياضية والتسلية الرياضية الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز. تجرى الرياضة للجميع بصفة حرة أو منظمة في جو ترفيهي، وهي تشكل عاملا هاما في :
- وقاية الصحة العمومية وترقيتها،
- الاسترخاء البدني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9
- استغلال وقت الفراغ،
- إدماج الشباب اجتماعيا ومكافحة الآفات الاجتماعية، على الخصوص، في إطار البرامج التحفيزية الجوارية على مستوى الأحياء والبلديات لف ائدة الش باب، وتنظيم من افسات رياضية للتنشيط ما بين الأحياء وما بين البلديات. المادّة 49 : تنظم الرياضة للجميع ضمن جمعيات الأحياء والرابطات الرياضية البلدية والولائية المنضوية تحت لواء الاتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع. تتولى الاتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع تنظيم البرامج الرياضية لفائدة مختلف فئات المواطنين وتنشيطها وتطويرها. المادّة 50 : يضمن مستخدمون متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة أو أي مستخدم آخر مؤهل أو مرخص له من طرف هذه الأخيرة، تأطير وتنشيط الجمعيات المذكورة في المادة 49 أعلاه. المادّة 51 : يجب على الدولة والجماعات المحلية أن تسهر على إنجاز المنشآت الرياضية الجوارية وتهيئتها وتجهيزها وصيانتها وتسييرها واستغلالها وفق برامج محددة تبعا لاحتياجات السكان المعنيين. الفصل الثامن الرياضة في عالم الشغل المادّة 52 : تتمثل الرياضة في عالم الشغل في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والتسلية الرامية على الخصوص، إلى المحافظة على القدرات البدنية والمعنوية للعمال وحفظها وتحسينها وكذا الوقاية من المخاطر والحوادث التي يمكن أن تحدث في الوسط المهني. المادّة 53 : تتولى الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل وضع البرامج الرياضية في وسط العمل، وتنظيم الأنشطة والمنافسات الرياضية لصالح العمال وتنشيطها وتطويرها. المادّة 54 : زيادة على النشاطات المبذولة في إطار الخدمات الاجتماعية، يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إنشاء نواد رياضية تتكفل بتنظيم النشاطات البدنية والرياضية في إطار الرياضة والعمل، وتمويلها وتطويرها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل التاسع الألعاب والرياضات التقليدية المادّة 55 : تعد الألعاب والرياضات التقليدية أنشطة بدنية ورياضية مستمدة من التراث الثقافي الوطني، وترمي إلى تعزيز القدرات البدنية والتفتح الفكري والثقافي للمواطنين. يجب على الدولة والجماعات المحلية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، السهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات وترقيتها وتثمينها. المادّ ة 56 : تنظم الألعاب والرياضات التقليدية ضمن الجمعيات والأندية الرياضية والرابطات الولائية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية. وتكلف الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية، على الخصوص بالسهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات واستمرارها وتنظيمها وترقيتها عبر التراب الوطني. وتكلف أيضا بتنظيم التظاهرات والمهرجانات المتعلقة بهذه الألعاب والرياضات. المادّة 57 : تحدد مهام الاتحاديات الرياضية الوطنية المنصوص عليها في المواد 23 و 49 و 53 و 56 أعلاه، وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب الثالث الرياضيون والتأطير الرياضي المادّة 58 : يعتبر رياضيا كل ممارس معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ومتحصل قانونا على إجازة ضمن ناد أو جمعية رياضية. يعتبر ممارسا كل شخص معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ويواظب على الممارسة البدنية والرياضية . يستفيد الرياضيون حسب أصنافهم وسنهم ومستويات ممارستهم من قانون أساسي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 59 : يتولى التأطير الرياضي مهمة تربية الشباب وتكوينهم طبقا لأحكام هذا القانون ومبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية . الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م مستخدمو التأطير الرياضي هم، على الخصوص :
- المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون والمستخدمون الآخرون للتأطير التقني للرياضيين والفرق والمنتخبات الرياضية،
- المستخدمون الذين يمارسون وظائف الإشراف والإدارة والتنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم وفي لجان التحكيم،
- أطباء الرياضة والمستخدمون الطبيون وشبه الطبيين،
- المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون،
- المستخدمون الذين يمارسون مهنا ذات صلة بالأنشطة البدنية والرياضية التي تحدد مدونتها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالعلاقة مع الوزراء المعنيين. تحدد القوانين الأساسية لمستخدمي التأطير الرياضي عن طريق التنظيم. المادّة 60 : يلتزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي بما يأتي:
- العمل على تحسين أداءاتهم الرياضية،
- احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- الامتثال للأخلاقيات والروح الرياضية،
- تلبية كل نداء من النخبة الوطنية والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة،
- الامتناع عن تعاطي المنشط ات، واستعم ال العقاقير و الوسائل المحظ ورة والال تزام والمش اركة في مكافحتها،
- الامتناع عن كل تورط في النزاعات التي يمكن أن تحدث في هيكل أو هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي يكونون أعضاء فيها،
- نبذ كل أعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته. المادّة 61 : يتحمل المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون، زيادة على مهامهم والتزاماتهم القانونية الأساسية، مسؤولية متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي، والفرق والمنتخبات في مجال البرمجة والتحضير والتدريب والمتابعة المنهجية. يجب على المسيرين الرياضيين، في إطار مبادئ الحكم الراشد، المساهمة في تحسين الظروف المعنوية
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م والمادية، ودعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمديرين المنهجيين الموضوعين تحت سلطتهم والمكلفين بضمان تطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التابعة لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يمارس فيه هؤلاء المستخدمون. المادّ ة 62 : يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما منها تحديد حالات عدم الجمع، عن طريق التنظيم. المادّة 63 : يستفيد مستخدمو التأطير التقني في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من بعض التدابير الخاصة المذكورة في المادة 45 من هذا القانون. تحدد قائمة وظائف التأطير التقني المعنية باستفادة مستخدميها من هذه التدابير وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 64 : يؤمّن الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد التدريبات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية. ويستفيدون في هذا الإطار من الحماية الطبية الرياضية. ويستفيد، زيادة على ذلك، الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من قبل الهياكل والمصالح المختصة من حماية من كل اعتداء محتمل ذي صلة بمهامهم قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها. المادّة 65 : علاوة على الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة عن العمل مدفوعة الأجر ومبررة، مع إضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني، إذا كانت من أجل :
- متابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء والرسكلة،
- المشاركة في ندوات وتربصات التكوين واللقاءات الخاصة في مجال الرياضة داخل التراب الوطني وفي الخارج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11
- المشاركة في المنافسات الرياضية أو التجمعات التحضيرية المعتمدة من الهياكل الرياضية. تحدد كيفيات منح رخص الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر ومدتها وكذا تعويضها عن طريق التنظيم. المادّة 66 : يمكن الرياضيين أو مجموعة الرياضيين التعاقد مع ممثل لهم يدعى “وكيل اللاعب” للاستفادة من خدماته مقابل أجرة في ظل احترام القوانين والأنظمة سارية المفعول. يجب أن تصدق على العقد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي، يجب على وكلاء اللاعبين من أجل ممارسة نشاطهم، أن يكونوا متحصلين على إجازة تسلمها لهم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد إشعار الوزير المكلف بالرياضة. تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية شروط وكيفيات تسليم الإجازة وسحبها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 67 : يمكن أن يستفيد الرياضيون ومجموعة الرياضيين ومؤطروهم التقنيون والطبيون في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي، من مكافآت مالية و/ أو مادية تمنح لهم بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- إما من اتحادياتهم الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص. المادّ ة 68 : تؤسس أوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني لمكافأة كل رياضي أو مجموعة رياضيين أو أي عضو من المؤطرين الرياضيين، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي ساهم في ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا تعزيز سمعة الوطن، سواء بتحقيق النتائج الرياضية أو الإنتاج الفكري والفني في هذا ا لمجال. المادّ ة 69 : تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح، عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد طبيعة أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم. الباب الرابع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين المادّة 70 : تتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في تطوير البرامج الرياضية من أجل ترقية اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية، وتربية وتكوين منخرطيهم، وترقية المواطنة والروح الرياضية والوقاية من تعاطي المنشطات والعنف والآفات الاجتماعية ومكافحتها. كما تشجع، زيادة على ذلك، تمثيل النساء ضمن أجهزتها القيادية. المادّة 71 : هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين هي :
- النوادي الرياضية،
- الرابطات الرياضية،
- الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- اللجنة الوطنية الأولمبية،
- اللجنة الوطنية شبه الأولمبية،
- الجمعيات الرياضية المذكورة في المواد 24 و 49 و 56 أعلاه. الفصل الأول النوادي الرياضية المادّة 72 : يمكن أن تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة و تصنف إلى فئتين :
- النوادي الرياضية الهاوية،
- النوادي الرياضية المحترفة. النادي الرياضي هو الهيكل القاعدي للحركة الرياضية الذي يضمن تربية وتحسين مستوى الرياضي من أجل تحقيق الأداءات الرياضية. المادّة 73 : يتوفر النادي الرياضي المتعدد الرياضات على فروع رياضية متخصصة تكلف بتسيير الاختصاصات الرياضية الممارسة فيه. المادّة 74 : يكلف النادي الرياضي الأحادي الرياضة بتسيير اختصاص رياضي واحد. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م الفرع الأول النادي الرياضي الهاوي المادّة 75 : النادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح، تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون، وكذا قانونه الأساسي. المادّة 76 : يخضع تأسيس النادي الرياضي الهاوي قبل اعتماده إلى الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة. تحدد مهام النادي الرياضي الهاوي وتنظيمه وسيره بموجب قانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم. المادّة 77 : يمكن النادي الرياضي الهاوي أن ينشئ مركزا للتكوين ما قبل التحضير أو مركزا لتكوين المواهب الرياضية. يجب على النادي الرياضي الهاوي إنشاء فروع رياضية عديدة متخصصة ضمن هياكله، لا سيما لفائدة الأصناف الشابة. الفرع الثاني النادي الرياضي المحترف المادّة 78 : يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية :
- المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركة الرياضية ذات الأسهم. تسير الشركات المنصوص عليها أعلاه، بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون، وكذا قوانينها الأساسية الخاصة التي يجب أن تحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة المساهمات. تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم. المادّة 79 : يهدف النادي الرياضي المحترف، لا سيما إلى تحسين مستواه التنافسي الاقتصادي والرياضي، وكذا لرياضييه عبر مشاركته في التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين مقابل أجرة وكذا ممارسة كل الأنشطة التجارية المرتبطة بهدفه.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 80 : تشجع الدولة، من خلال تدابير تحفيزية وتدابير مرافقة، كل ناد رياضي محترف مؤسس قانونا ينشئ مركزا لتكوين المواهب الرياضية الشابة طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول. المادّ ة 81 : يمكن كل ناد رياضي هاو و كل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس ناديا رياضيا محترفا أو يكون مساهما أو شريكا فيه. ويمكن الشركات الأجنبية أن تكون مساهمة أو شريكة في النادي الرياضي المحترف، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 82 : يمكن كل ناد رياضي هاو يشارك بصفة معتادة في تنظيم التظاهرات والأحداث الرياضية المدفوعة الأجر، الذي تكون إيراداته وكذا أجور المؤطرين والرياضيين الذين يشغلهم قد بلغت بعنوان السنة المنصرمة، مبلغا يفوق سقفا يحدد عن طريق التنظيم، تأسيس شركة رياضية تجارية كما هو منصوص عليه في هذا القانون. المادّ ة 83 : عندما يمتلك النادي الرياضي الهاوي رأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، تخصص مجمل الأرباح المحققة في هذه الشركة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات. المادّة 84 : مع مراعاة التشريع ساري المفعول، وفي حالة الزيادة في الرأسمال الاجتماعي للشركات الرياضية التجارية المذكورة في المادة 78 أعلاه، إما عن طريق إصدار أسهم جديدة أو حصص اجتماعية، و إما عن طريق الزيادة في قيمة الأسهم أوالحصص الاجتماعية، فإنه يجب على الجمعيات العامة للمساهمين أو للشركاء في الشركات المذكورة أعلاه، قبول الاكتتابات الجديدة الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو الأجنبية بغرض الزيادة في موارد هذه الشركات وضمان استمراريتها. الفصل الثاني الرابطات الرياضية المادّة 85 : الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الأساسية والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها. يمكن تأسيس الرابطة الرياضية باقتراح من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وبعد الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 يمكن أن تكون الرابطة الرياضية :
- حسب طبيعة نشاطاتها، رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة،
- حسب أهمية مهامها واختصاصها الإقليمي، رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية. تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية، وعند الاقتضاء، الرابطات المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقوانينها الأساسية. تتولى الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة إليها. المادّة 86 : تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها طبقا للأحكام المذكورة في القوانين الأساسية لهذه الاتحادية. تخضع الرابطة الرياضية لمراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك، لا سيما فيما يخص استعمال الإعانات و المساعدات العمومية. تحدد مهام الرابطات الرياضية و تنظيمها واختصاصاتها الإقليمية بموجب قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية الرياضية الوطنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثالث الاتحادية الرياضية الوطنية المادّة 87 : الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. تعد الاتحادية الرياضية الوطنية الأنظمة التنافسية والأنشطة الرياضية التابعة لاختصاصها وتسيرها بكل استقلالية. تكون الاتحادية الرياضية الوطنية حسب طبيعة أنشطتها، متخصصة أو متعددة الرياضات. تسير الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة اختصاصا رياضيا أو اختصاصات رياضية متشابهة تمارس عليه أو عليها سلطتها. تستعمل وتنظم الاتحادية الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات في قطاع أنشطة معين اختصاصين (2) أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تضبط مهام الاتحاديات الرياضية الوطنية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم. المادّة 88 : يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام الوزير المكلف بالرياضة. تحدد شروط منح الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية عن طريق التنظيم. المادّة 89 : لا يمكن أن تؤسس على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة. المادّة 90 : تساهم الاتحادية الرياضية الوطنية، من خلال أنشطتها و برامجها، في ترقية وتحسين اختصاص أو اختصاصات رياضية، وتربية الشباب والمحافظة على أخلاقيات وآداب الرياضة و الروح الرياضية والحكم الراشد وتعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني. المادّة 91 : تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية لا سيما :
- تنظيم وتنشيط وتطوير وترقية ومراقبة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة وبالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة،
- توفير الشروط العضوية والتسييرية قصد تحقيق أهدافها،
- سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوبا أحكاما تعاقب على أفعال تعاطي المنشطات والعنف في المنشآت الرياضية والفساد في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول،
- إعداد المخطط الاستشرافي لتطوير وترقية الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها وكذا المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بها وتنفيذها،
- وضع نظام المنافسات وتسييرها وتقييمها، الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م
- ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها، وكذا على الهيئات التي تنشئها،
- الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية ومكافحتها بالعلاقة مع السلطات العمومية،
- تحضير وتسيير الفرق والمنتخبات الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن،
- المشاركة في متابعة المراقبة الطبية الرياضية للرياضيين طبقا للتنظيم ساري المفعول،
- المرافقة النفسية للرياضيين،
- المشاركة في ترقية الأخلاقيات الرياضية،
- المساهمة في إعداد و توزيع المراشد المنهجية التي تحدد مخططات الدراسات والتدريب والتكوين لمختلف أصناف الرياضيين والمنتخبات والفرق للاختصاص أو للاختصاصات المطورة،
- إنجاز أو استغلال أو تسيير المنشآت الرياضية و/ أو الترفيهية في إطار القوانين والأنظمة سارية المفعول،
- احترام مبادئ وقواعد الحكم الراشد، والالتزام بتنفيذها،
- إنشاء هياكل تسيير المراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها،
- تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بما في ذلك المقيمين بالخارج والتكفل بهم،
- تعيين الأعضاء الذين يمثلون البلاد ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،
- الانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة. توضح القوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية الوطنية المهام المذكورة أعلاه. المادّة 92 : فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 91 أعلاه، تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهام الخدمة العمومية الآتية :
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
- إعداد الخريطة الرياضية لتطوير الاختصاص على الصعيد الوطني،
- المساهمة في تكوين مستخدمي التأطير بالعلاقة مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو كل الهياكل الأخرى المعتمدة المختصة في هذا ا لمجال،
- وضع نظام انتقاء المواهب الرياضية الشابة في الاختصاص أو الاختصاصات التي تسيرها، لا سيما تحديد خصائص ونماذج ومعايير كشف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية الشابة وكذا الالتحاق بالمنتخبات الوطنية،
- المشاركة في تصنيف مستخدمي التأطير الرياضي بالاستناد إلى مستوى النتائج والأداءات المحققة على الصعيدين الوطني والدولي،
- تسليم الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية، وفقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء رابطة وطنية احترافية لتمثيل وتسيير وتنسيق الأنشطة الرياضية ذات الطابع الاحترافي،
- اقتراح على الوزير المكلف بالرياضة تسجيل على قائمتها رياضيي النخبة والمستوى العالي والمدربين والحكام ذوي المستوى العالي. المادّة 93 : تعد الخريطة الرياضية وأهداف تطويرها كما هو منصوص عليها في المادة 92 أعلاه، وكذا برامج الأنشطة الرياضية للاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة في إطار السياسة الوطنية للرياضة. ويمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات، بموافقة من الاتحاديات الرياضية المتخصصة المفوضة، تسليم إجازات البطولة الوطنية والجهوية والولائية، وكذا الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 94 : التفويض بمهمة الخدمة العمومية هو القرار الذي يمكن أن يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة لممارسة مهمة أو عدة مهام للخدمة العمومية المنصوص عليها في المادتين 91 و 92 أعلاه، والتي يجب أن تضطلع بها . يرفق التفويض من أجل تنفيذه بالوسائل المالية والبشرية والمادية طبقا للمواد 98 و 174 و 178 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 تحدد شروط وكيفيات منح التفويض وسحبه عن طريق التنظيم. المادّة 95 : يسحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام، لا سيما في حالة ثبوت وجود اختلالات ونقائص بينة تضر بتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية. يترتب عن سحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام تعليق كل الإعانات العمومية لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضي المعني. المادّة 96 : تخضع العلاقة بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية للقوانين والأنظمة سارية المفعول، وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، وكذا الأنظمة الرياضية الدولية، ولا سيما الميثاق الأولمبي ومبادىء الحكم الراشد. المادّة 97 : تحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المفوضة والاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من طرف الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 98 : تستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج تطوير وكيفيات تعاقدية تحدد الأهداف السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها. المادّة 99 : يخضع استعمال الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية للمراقبة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّ ة 100 : يمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، إنجاز بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وحسب شروط تفضيلية، كل عملية خاصة بالمنشآت و/أو التجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة بمهامها. الفصل الرابع اللجنة الوطنية الأولمبية المادّة 101 : اللجنة الوطنية الأولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 102 : تؤسس اللجنة الوطنية الأولمبية وتسير بموجب أنظمتها وقوانينها الأساسية في ظل احترام أحكام الميثاق الأولمبي. وتمارس اللجنة الوطنية الأولمبية أنشطتها في ظل الاحترام الصارم للقيم الأولمبية وأخلاقيات وأدبيات الرياضة والقوانين سارية المفعول، بالانسجام مع مبادئ الميثاق الأولمبي. تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية على حماية الرمز الأولمبي. المادّ ة 103 : تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالإضافة إلى المهام والدور المنصوص عليهما في الميثاق الأولمبي بما يأتي:
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير يهدف إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروح الرياضية، وكذا مكافحة العنف والآفات الاجتماعية في المنشآت الرياضية،
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني ضمن الهيئات والأجهزة الرياضية الدولية بالتعاون مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادّة 104 : يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية ضمان تسيير المساعدات والإعانات العمومية المالية والمادية، وفقا للتشريع ساري المفعول. المادّة 105 : تحدد علاقات اللجنة الوطنية الأولمبية بالسلطات العمومية، طبقا لأحكام المادة 96 أعلاه. المادّة 106 : تزود اللجنة الوطنية الأولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها. تتمتع محكمة التحكيم هذه وأعضاؤها بالاستقلالية بالنسبة لجميع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها. يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها، محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول وكذا الأنظمة الرياضية الدولية. يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل في قوانينها الأساسية شرط تحكيم يتعلق بإخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 107 : يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية، في إطار تنفيذ مهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المنتخبات الوطنية ودعمها و تحضيرها قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي، وكذا المنافسات العالمية المفتوحة للاختصاصات الرياضية الأولمبية، من مساعدة ومساهمة الدولة حسب كيفيات اتفاقية. الفصل الخامس اللجنة الوطنية شبه الأولمبية المادّة 108 : اللجنة الوطنية شبه الأولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وتسير بموجب قوانينها الأساسية وأنظمتها وكذا التنظيمات الرياضية الدولية. المادّة 109 : تتمثل مهام اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، بالتعاون مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، لا سيما في ترقية الحركة شبه الأولمبية، والإشراف على الفرق الوطنية وتنسيقها ودعمها وتحضيرها وتسجيلها في الألعاب شبه الأولمبية والمنافسات العالمية. تحدد مهام وتنظيم اللجنة الوطنية شبه الأولمبية في قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. الباب الخامس أجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية الفصل الأول أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية المادّ ة 110 : أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية هي:
- المرصد الوطني للرياضة،
- اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية،
- اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة،
- المرصد الولائي للرياضة،
- المجلس البلدي للرياضة. المادّة 111 : المرصد الوطني للرياضة جهاز يكلف بإبداء الاقتراحات والتوصيات والآراء حول السياسة الرياضية الوطنية.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 112 : تكلف اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بإبداء كل الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها المساهمة في تحديد الخيارات والأهداف المرتبطة بترقية رياضة النخبة والمستوى العالي وتطويرها، والمساهمة في تفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشابة و تطويرها. المادّة 113 : تكلف اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة بإبداء كل الآراء والتوصيات المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا والمنهجية ونظام التكوين، وكذا البحث في ميدان الرياضة. المادّة 114 : يبدي المرصد الولائي للرياضة رأيه ويقدم الاقتراحات حول التطور الرياضي على مستوى الولاية. المادّة 115 : يكلف المجلس البلدي للرياضة بإعداد مخطط بلدي للتطوير الرياضي والسهر على إنجازه، بالعلاقة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الموجودة في إقليم البلدية. المادّة 116 : تحدد مهام الأجهزة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية المادّة 117 : هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية مؤسسات وهيئات موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة، تتمثل مهامها، على الخصوص في التكفل بما يأتي:
- طب الرياضة،
- البحث وتطوير العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة،
- الإعلام والتوثيق في مجال الرياضة،
- تسيير المنشآت الرياضية ومردوديتها،
- الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- الدعم اللوجيستي للاتحاديات والرابطات الرياضية،
- تكوين التأطير الرياضي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17
- تكوين النخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وتحضيرها،
- الدعم المالي خارج موارد الدولة،
- كشف تعاطي المنشطات،
- مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحتها،
- اعتماد استعمال كل التجهيزات والمنتوجات المرتبطة بإنجاز المنشآت الرياضية. تحدد شروط إنشاء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ومهامها، وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب السادس التكوين والبحث في مجال الرياضة المادّة 118 : التكوين الرياضي نشاط مؤسساتي منظم ومندمج يهدف إلى :
- اكتس اب الم عارف والعلم والمه ارات وآداب السلوك وكذا تطوير وتحسين القدرات البدنية والتقنية والتقني ة - التخطيطية والنفسية والروح الرياضية وأخلاقياتها،
- التحضير لمهن الرياضة،
- كشف وإبراز المواهب الرياضية الشابة وتثمينها ومرافقتها،
- تحضير المواهب الرياضية الشابة للالتحاق برياضة ومنافسات المستوى العالي، والمشاركة في المنافسات الرياضية قصد تحقيق الأداءات،
- تلبية الحاجات الكمية والنوعية المحصاة والمعبر عنها في ميدان تأطير المهن المخصصة للأنشطة البدنية و الرياضية. المادّة 119 : يعد الوزير المكلف بالرياضة المنظومة الوطنية للتكوين الرياضي بالعلاقة مع المؤسسات والهياكل والأجهزة الرياضية وكذا القطاعات الوزارية الأخرى المعنية. المادّة 120 : تضمن أو تشارك الدولة والجماعات المحلية والهياكل الجمعوية الرياضية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، كل فيما يخصه، في المرفق العام للتكوين الرياضي، وذلك بوضع الوسائل الضرورية، والاعتماد على العلوم والتقنيات الحديثة قصد تنفيذها في أقصى ظروف الفعالية و النجاعة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 121 : يشمل التكوين الرياضي ما يأتي :
- تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- تكوين التأطير الرياضي. الفصل الأول تكوين المواهب الرياضية الشابة المادّة 122 : يقصد بالموهوب الرياضي الشاب كل شخص تتوفر فيه استعدادات وصفات خاصة تمكنه خلال أو إثر التكوين الرياضي من الارتقاء في ممارسة تخصص رياضي إلى أعلى مستوى. ويكون التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب منظما ومرتبا ومتسلسلا. و يمارس التكوين الرياضي داخل مؤسسات رياضية عامة أو خاصة أو جمعوية تحت إشراف مستخدمين متخصصين في التحضير والتدريب الرياضيين. المادّة 123 : يهدف التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب إلى تطوير وتحسين قدراته وصفاته البدنية والفيزيولوجية والعصبية الحركية والتقنية والنفسية والإدراكية والمعنوية، وتزويده بالكفاءات الضرورية قصد إدماجه في الهياكل الرياضية وفي نظام المنافسة. المادّة 124 : يمتد تكوين المواهب الرياضية الشابة من سن السادسة (6) إلى الثامنة عشر (18) ويتمحور حول الأطوار الأربعة الآتية :
- التحضير القاعدي،
- التخصص،
- تحسين المستوى،
- التمكن والتأهيل. تحدد شروط الالتحاق بمختلف الأطوار وفئات السن، وكيفيات إعداد محتويات وبرامج تكوين المواهب الرياضية الشابة من طرف الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 125 : يكيف ويعدل التنظيم البيداغوجي للأطوار والوتائر المدرسية ضمن هياكل تكوين المواهب الرياضية الشابة المذكورة في المادة 134 أدناه، قصد الاستجابة لمتطلبات رياضة النخبة والمستوى العالي. وفي هذا الإطار، تستفيد المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص من : الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م
- تكييف برامج التعليم و تمديد أطوار الدراسة، عند الاقتضاء،
- تكييف فترات التقييم بغرض الاستجابة لمتطلبات الرزنامة الرياضية،
- تنظيم دعم بيداغوجي خاص و مستمر،
- تكييف أوقات الدراسة المدرجة بانسجام في البرنامج العام للتحضير الرياضي،
- فتح شعب تحضيرية في مهن الرياضة بغرض تشجيع إدماجها الاجتماعي . المادّة 126 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يستفيد الرياضيون والمواهب الرياضية الشابة من التدابير الخاصة الآتية :
- تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، قصد تحضيرهم للمنافسات الدولية والعالمية والمشاركة فيها،
- منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 127 : تستفيد المواهب الرياضية الشابة التي حققت نتائج رياضية في منافسات رسمية من تعويضات عن النتائج، يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني تكوين التأطير الرياضي المادّة 128 : يهدف تكوين التأطير الرياضي إلى اكتساب معارف وكفاءات خاصة وكذا التأهيل التكنولوجي والعلمي والمنهجي وفي التسيير، بغرض ممارسة مهنة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية . ويهدف كذلك إلى التأهيل لممارسة وظائف التأطير الإداري والتقني والبيداغوجي، وكذا وظائف التسيير والإعلام والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية والإسعاف والنجدة والمرافقة النفسانية في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية. المادّة 129 : ينظم تكوين التأطير الرياضي في أطوار تعليم قصيرة المدى و طويلة المدى وفي أطوار وسيطة أو عن بعد.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن يكون التكوين أوليا أو متواصلا أو متخصصا أو عاليا أو تأهيليا حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 130 : يتم تكوين التأطير الرياضي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو في كل مؤسسة تكوين أخرى معنية تحت وصاية وزارات أخرى، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤهلة. كما يمكن أن يتم كذلك في المؤسسات المنشأة من طرف كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 131 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، طبيعة تكوين التأطير الرياضي وشعبه وشروط الالتحاق به وبرامجه ومدته وكيفيات تنظيمه وتقييمه وتتويجه، والشهادات المتعلقة به. المادّة 132 : لا يمكن لأحد أن يمارس وظائف التدريب والتحكيم والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية الرياضية إذا لم يثبت :
- دبلوم أو شهادة مسلمة و/أو معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض،
- شهادة تأهيل مسلمة من الوزير المكلف بالرياضة أو من اتحادية رياضية وطنية مؤهلة. لا يمكن لأحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها أعلاه، إذا كان موضع عقوبة مشينة. المادّة 133 : يجب أن تنص القوانين الأساسية لكل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين على لجنة تقنية تتشكل من مستخدمين تقنيين للتأطير الرياضي تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم. يمكن مسؤول اللجنة التقنية أن يكون عضوا في الجهاز القيادي لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين . الفصل الثالث مؤسسات التكوين الرياضي المادّة 134 : يضم الإطار المؤسساتي للتكوين الرياضي ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19
- أقسام الرياضة و الدراسة،
- الإكماليات الرياضية،
- الثانويات الرياضية،
- المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة،
- مراكز تجمع وتحضير المواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية،
- مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة،
- مراكز ما قبل التكوين ومدارس التلقين للنوادي الرياضية والهياكل الرياضية الجمعوية،
- مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- المؤسسات الخاصة لتكوين التأطير الرياضي. تحدد شروط إنشاء الهياكل والمؤسسات المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 135 : تضمن الخدمة العمومية للتكوين الرياضي، لا سيما تكوين مستخدمي التأطير الرياضي في مجالات تسيير وتأطير وتعليم الأنشطة البدنية والرياضية والمواهب الرياضية الشابة. يحدد الوزير المكلف بالتكوين، بالعلاقة مع القطاعات الوزارية المعنية، نمط التكوين وتنظيمه وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته. المادّة 136 : تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية تكوين الحكام ولجان التحكيم والمسيرين الرياضيين التابعين لاختصاصها الرياضي، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها أيضا المساهمة في تكوين التأطير الرياضي. ويمكن أن تستفيد، لهذا الغرض، من مساعدة المؤسسات العمومية للتكوين تحت وصاية الوزير المكلف بالرياض ة، وعن د الاقتض اء، من كل مساهمة أخ رى من طرف أشخ اص طبيعيين أو معنويين بإمكانهم مساعدتها في مهمتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 137 : تعتمد مؤسسات ومراكز التكوين الرياضي المذكورة في المادة 134 أعلاه والخاضعة للقانون الخاص، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع اعتماد مؤسسات التكوين الرياضي المذكورة أعلاه إلى دفتر شروط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 138 : يخضع الالتحاق بالتكوين المقدم في مركز التكوين المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه، إلى إبرام اتفاقية بين الرياضي المستفيد من التكوين أو الولي بالنسبة للقاصر من جهة، والمسؤول المسير الذي يتبعه مركز التكوين من جهة أخرى. تحدد هذه الاتفاقية، على الخصوص حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته. المادّة 139 : تستفيد المواهب الرياضية الشابة من عقود تأمين على الأخطار التي قد تتعرض لها طيلة تكوينها، أثناء التربصات التحضيرية والتدريبات والتنقلات والمنافسات الرياضية الرسمية أو الودية، داخل التراب الوطني أو خارجه. ويكتتب عقود التأمين إجباريا النادي الرياضي أو أي هيكل آخر يتبعه مركز التكوين، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الرابع أجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي المادّة 140 : أجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي هي:
- اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة،
- اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية،
- الأكاديميات الرياضية للولايات. المادّة 141 : دون المساس بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تكلف اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة، على الخصوص بالدراسة والفصل، ومنح الاعتراف والمعادلات للشهادات والدبلومات الأجنبية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية. تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المادّ ة 142 : تكلف اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية بالسهر على تنفيذ شروط وكيفيات منح وسحب الرتب والشهادات الرياضية في الممارسات الرياضية المتخصصة. تحدد صلاحيات اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 143 : الأكاديميات الرياضية للولايات جمعيات تكلف، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة والمساهمة في كل العمليات التي من شأنها تعزيز التنقيب وكشف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها،
- توجيه أنشطة هياكل التكوين الرياضي ضمن كل ناد رياضي هاو، وكل جمعية رياضية تابعة لاختصاصها الإقليمي، وتنسيقها والإشراف عليها ومتابعتها. تحدد صلاحيات الأكاديميات الرياضية للولايات وتنظيمها وسيرها في قانون أساسي نموذجي يعده الوزير المكلف بالرياضة بالتشاور مع الفاعلين الجمعويين المعنيين. الفصل الخامس البحث العلمي في مجال الرياضة المادّة 144 : يشكل البحث العلمي في مجال الرياضة بإسهامه العلمي والتقني والتكنولوجي، مهمة أساسية واستراتيجية لقطاع الرياضة. المادّة 145 : يندرج البحث العلمي في مجال الرياضة ضمن الإستراتيجيات والبرامج والمخططات الوطنية للبحث العلمي، ويستفيد من الأنظمة والتدابير التمويلية والتحفيزية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 146 : يهدف البحث العلمي إلى التطوير العلمي والتكنولوجي للرياضة. يحدد تنظيمه وميادينه ومحاوره ومواضيعه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة :147 تشجع الدولة إنشاء مخابر ووحدات البحث في ميدان العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة. المادّة 148 : تعمل الدولة ومختلف الفاعلين والمتعاملين على تثمين نتائج البحث العلمي واستعمالها في تطوير الرياضة.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م الباب السابع التجهيزات والمنشآت الرياضية المادّة 149 : تسهر الدولة والجماعات المحلية بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية، على إنجاز وتهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع مختلف أشكال الأنشطة البدنية والرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتطوير الرياضي، وفي إطار المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى. تطور الجماعات المحلية برامج إنجاز منشآت رياضية تربوية جوارية وترفيهية. المادّة 150 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار التشريع المعمول به، إنجاز منشآت رياضية و/أو ترفيهية و/أو تطويرها واستغلالها بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية. يستفيد الاستثمار الخاص في هذا المجال من التدابير التحفيزية طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الحصول على العقار والتسهيلات الجبائية. تحدد شروط إنجاز المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه واستغلالها عن طريق التنظيم. المادّة 151 : تسهر الدولة والجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشآتية الرياضية العمومية وتثمينها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية، عن طريق منح إعانات في شكل تبعات خدمة عمومية لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات. المادّ ة 152 : تشجع الدولة إنتاج التجهيزات والعتاد الرياضي عن طريق تدابير تحفيزية، والمرافقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 153 : تخضع كل التجهيزات والمنتجات المتصلة بإنجاز المنشآت الرياضية إلى تصديق تسلمه الهيئات المؤهلة لذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 154 : يجب أن تزود المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين والمؤسسات المكلفة بإعادة التربية والحماية، وكذا مشاريع الهياكل المزمع إنجازها، بمنشآت وتجهيزات رياضية ومساحات للعب تنجز، طبقا للمواصفات التقنية و تستجيب للمقاييس الأمنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 كما يمكن كل مجموعة اقتصادية أو إدارية إنجاز منشآت رياضية ضمن الشروط نفسها. المادّة 155 : يجب أن تنص المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران ومخططات شغل الأراضي على مساحات مخصصة لإقامة منشآت رياضية. ويمنع تخصيص هذه المساحات لأغراض أخرى. المادّة 156 : يمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي شريطة الحفاظ على طابعها الرياضي. يتم منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية على أساس دفتر شروط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 157 : يجب على الدولة والجماعات المحلية تزويد المنشآت الرياضية العمومية عند الانتهاء من إنجازها، بالوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لتأطيرها وتسييرها وصيانتها. المادّة 158 : لا يمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص محكوم عليه نهائيا بجناية و/أو جنحة ولم يرد له الاعتبار. المادّة 159 : تسهر الدولة والجماعات المحلية، بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية على المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور. وتحدد إجراءات المصادقة والمقاييس الخاصة والكيفيات التطبيقية المرتبطة بها عن طريق التنظيم. المادّة 160 : يخضع الإلغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية، وكذا تغيير تخصيصها لترخيص الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه أن يشترط تعويضها بمنشأة معادلة لها في الناحية نفسها. المادّة 161 : تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة:
- رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعوقين،
- الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية،
- التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة. الباب الثامن التمويل المادّ ة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
- تعليم التربية البدنية والرياضية،
- الرياضة المدرسية،
- الرياضة الجامعية،
- رياضة النخبة والمستوى العالي،
- رياضة المنافسة،
- تربية و تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير،
- عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية،
- إنجاز الهياكل ومؤسسات التكوين والمنشآت الرياضية وهياكل الدعم التابعة للدولة والجماعات المحلية وسيرها وتجهيزها وكذا تثمينها وظيفيا،
- تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها،
- الرياضة الهاوية،
- الرياضة الاحترافية،
- رياضة الأشخاص المعوقين،
- الرياضة للجميع،
- الرياضة في عالم الشغل،
- ترقية الرياضة النسوية و تطويرها،
- الألعاب والرياضات التقليدية،
- كشف تعاطي المنشطات،
- مكافحة تعاطي المنشطات و مراقبته،
- التمثيل الدولي،
- الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 163 : يتم تمويل الأنشطة المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، أخذا في الحسبان المقاييس الآتية :
- وضع آليات ترمي للتخفيف من الفوارق الجهوية، لا سيما عن طريق الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- معايير تصنيف الاختصاصات الرياضية بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،
- أولويات القطاع والأهداف المسطرة وديمومة الأداءات بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،
- التوزيع العادل للموارد بين مختلف الاختصاصات الرياضية لكل هيكل ولكل صندوق مؤسس بموجب هذا القانون،
- معايير التمويل حسب مؤشرات التطوير الرياضي الوطني،
- آليات المراقبة والتقييم،
- كيفيات تمويل الهياكل الجمعوية وتسييرها ومراقبتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 164 : يسند، حسب طبيعة المنافسات إلى اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية، تسويق الإشهار المختوم به لباس الرياضيين، وملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض والمنافسات الرياضية، لا سيما تلك التي يتم بثها عن طريق السمعي البصري أو الإلكتروني، وتجرى على التراب الوطني أو تعبره، و كذا على كل المنافسات الدولية التي يشارك فيها رياضيون جزائريون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 165 : يمكن المتعاملين العموميين أو الخواص التدخل في مجال تمويل أعمال الدعم والترقية والتمويل والرعاية لفائدة الرياضيين والنوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن تأخذ عمليات الدعم على الخصوص، شكل مساهمات مالية أو تكوين للرياضيين أو تعزيز وسائل النوادي الرياضية و الرابطات الرياضية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية. يحدد الحد الأقصى للمبالغ المخصصة للتمويل والرعاية التي يقبل خصمها لتحديد الضريبة على أرباح الشركات طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 166 : تكون مبالغ أقساط الأرباح الناتجة عن عقود التمويل أو الرعاية أو تجهيز أو تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين العائدة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعني، محل اتفاقيات تبرم بين الرياضي أو مجموعة الرياضيين وبين الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعنيين. المادّة 167 : كل دفع لمبلغ نقدي يكرس لتسديد أجرة أو منحة أو تعويض لرياضي أو مدرب أو مستخدم تأطير رياضي، من طرف ناد رياضي أو رابطة رياضية أو اتحادية رياضية وطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، يجب أن يتم بواسطة وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 168 : يسند تسويق فضاءات الإشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية إلى الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية حسب كيفيات تعاقدية بين الأطراف المعنية. المادّة 169 : توزع الأرباح الناتجة عن الإيرادات المرتبطة مباشرة بتسويق التظاهرات والعروض الرياضية بين النوادي الرياضية المعنية والرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية الوطنية وعند الإقتضاء، الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والهيكل أو الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية التي تحتضن التظاهرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 170 : يهدف الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خصوصا، إلى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم التكوين الرياضي والهيئات الرياضية وتحفيز النتائج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 المادّة 171 : يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية، على الخصوص، بالموارد الآتية :
- قسط عن حاصل الأنشطة المنظمة من الهيئة أو الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة و الرهان المشترك،
- مساهمة الدولة،
- مساهمة الجماعات المحلية،
- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه،
- الهبات والوصايا،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية و الإشهار،
- المداخيل المحققة والمرتبطة باستغلال المحلات والمنشآت الرياضية،
- قسط عن حاصل الإشهار المحقق في المساحات والملاعب والقاعات والمنشآت الرياضية، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،
- قسط عن كل مبالغ عقود التمويل والرعاية والإشهار للهياكل الرياضية والرياضيين، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،
- قسط عن حاصل كل ألعاب الربح والتسلية المنظمة من طرف كل متعامل أو هيئة خاضع للقانون العام أو الخاص، يحدد عن طريق التنظيم،
- إعانة الدولة لتغطية أعباء الخدمة العمومية،
- كل الموارد الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها والمرتبطة بموضوعه. المادّة 172 : تحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، وأنماط تنظيمه وسيره وتسييره وكذا نفقاته وموارده الأخرى، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 173 : يمول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة من ميزانيات الولايات والبلديات، تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم. يسير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة للولاية. الباب التاسع المساعدات والمراقبة المادّة 174 : يمكن أن تستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج سنوي أو متعدد السنوات وتقديرات ميزانية توافق عليها السلطات المعنية. ويمكنها أن تستفيد أيضا من مساعدات وهبات ومساهمات مالية من كل شخص طبيعي أو معنوي. المادّة 175 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يخضع منح إعانة الدولة أو الجماعات المحلية لكل هيكل للتنظيم والتنشيط الرياضيين، إلى احترام البنود التعاقدية وكذا إلى مبادئ الحكم الراشد. المادّة 176 : يمكن أن تكون محل تمويل أولوي من طرف الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط، العملي ات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي يح ددها الوزير المكلف بالرياضة والمسجل ة في المخططات وبرامج العمل والتقديرات المالية للاتحاديات الرياضية الوطنية التي صادقت عليها على التوالي، جمعياتها العامة. المادّة 177 : تحدد كيفيات تمويل ومراقبة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين عن طريق التنظيم. المادّة 178 : تزود اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية الرياضية، عند الحاجة، بمستخدمين و/أو مصالح تقنية وإدارية من طرف الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيين، ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 179 : تستفيد الأندية الرياضية الهاوية التي تنشئ وتسير بصفة دائمة وفعالة مركز ما قبل التكوين و/أو مركز تكوين رياضي، من المساهمة المالية ومساعدات ووسائل الدولة والجماعات المحلية. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 180 : تخضع كل اتحادية رياضية وطنية أو ناد رياضي وكذا كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص يقدم تكوينا في المجال الرياضي، إلى مراقبة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 181 : يسهر الوزير المكلف بالرياضة على مراقبة مدى احترام اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 182 : علاوة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة. يجب على الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، بعد مصادقة جمعياتها العامة، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا محاسبتها سنويا للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها. وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد. ويجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها. يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقوم بتعيين خبراء ماليين يكلفون بالتدقيق المالي للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية المستفيدة من مساعدات وإعانات الدولة والجماعات المحلية. تمسك الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية محاسبة مكيفة مع خصائصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 183 : يجب أن تقوم كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة أو ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية، كل على حدة، بفتح حساب وحيد يوجه إلى احتضان مواردها بالعملة الصعبة والموارد المتأتية من الهيئات الدولية، وحساب وحيد آخر يوجه الى احتضان مواردها بالعملة الوطنية من الإعانات والمساهمات العمومية، ومواردها الخاصة وكذا مساهمات الممولين والمانحين.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يجب أن تدفع وتموطن الموارد والمساعدات والإعانات والمساهمات التي تستفيد منها هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وجوبا على التوالي في الحسابين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه. في حالة الضرورة المعللة قانونا، يخضع فتح حسابات إضافية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة رياضية وجوبا إلى الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالرياضة. المادّ ة 184 : يجب على هياكل التنظيم والتنشي ط الرياضيين المعنية، تقدي م كشف الحسابات المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه، من أجل المراقبة عند كل طلب من المصالح المكلفة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالرياضة والمصالح المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 185 : يمنع كل تحويل لإعانة عمومية ممنوحة لناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف. المادّة 186 : يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة. المادّة 187 : يجب على كل هيكل تنظيم وتنشيط الرياضيين الذي ي ست فيد من عم لية مالية م تأت ية، لا سيما من عقد تمويل أو رعاية، تسجيل موارد هذه العملية في كتاباتها المحاسبية، ويعلم ويرسل عند إبرام هذا العقد، الوثائق الثبوتية لهذه العملية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة ا لمختصة. يرسل كل من النادي الرياضي والرابطة الرياضية إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قصد المراقبة. الباب العاشر مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته المادّة 188 : تعد مكافحة المنشطات ومراقبتها أمرا ضروريا لحسن سير التظاهرات الرياضية وحماية صحة الرياضيين وكذا المحافظة على مبادئ أخلاقيات الرياضة وقيمها التربوية. المادّة 189 : يمثل تعاطي المنشطات خرقا لقواعد حظر تعاطي المنشطات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما من خلال الأفعال الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25
- وجود عقار محظور أو أيضاته أو علاماته في عينة يقدمها الرياضي،
- استعمال أو محاولة استعمال عقار أو وسيلة محظورة من طرف رياضي،
- الرفض أو التملص، دون مبرر مقبول، لإجراء أخذ عينات بعد التبليغ طبقا لأنظمة تعاطي المنشطات المعمول بها أو حتى تفادي إجراء أخذ عينات،
- خرق الأحكام المطبقة في مجال حضور الرياضيين للمراقبة خارج المنافسات، بما في ذلك الإخلال بوجوب إرسال المعلومات حول الموقع والمراقبات غير الموفقة التي تم التصريح بها على أنها تمت على أساس قواعد تحترم المعايير الدولية للمراقبة،
- تحريف أو محاولة تحريف لكل عنصر من مراقبة تعاطي المنشطات،
- حيازة عقاقير أو وسائل محظورة،
- إعطاء أو محاولة إعطاء رياضي أثناء المنافسة أو خارجها، وسيلة محظورة أو عقارا محظورا،
- الحث أو المساهمة أو الإخفاء أو أي شكل آخر من المشاركة المفضية إلى خرق أو محاولة خرق قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات،
- الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور. يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة العقاقير والوسائل المحظورة. المادّة 190 : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات” تكلف بتنسيق وتنفيذ مراقبة تعاطي المنشطات على الرياضيين أثناء المنافسات وخارجها والمنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص بما يأتي :
- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين وتنسيقها ووضعها ورقابتها،
- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات، وتنسيقها ووضعها ورقابتها،
- ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة كل خرق لقواعد مكافحة المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية،
- العمل مع السلطات العمومية لجعل المصادقة على مكافحة المنشطات وتطبيق قواعدها من طرف كل اتحادية رياضية وطنية شرطا قبليا للحصول على أي مساعدة أو إعانة عمومية،
- ترقية البحث في مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة في أعمال الوقاية والتربية المطبقة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات،
- منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات،
- القيام بإنجاز تحاليل العينات المأخوذة أثناء مراقبة تعاطي المنشطات،
- إقامة علاقات التعاون مع كل منظمة وطنية أو أجنبية أو دولية لمراقبة تعاطي منشطات، لا سيما الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. يتم إعلام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل وقائع تعاطي المنشطات التي أحيطوا بها علما. يمكن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن تستعين بخبراء أو أشخاص مؤهلين في مجال اختصاصاتها. تحدد المهام الأخرى للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّ ة 191 : يخضع لقواعد مكافحة المنشطات، لاسيما أعضاء الاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء فريق أو ناد أو جمعية رياضية أو رابطات منضمّة لاتحادية رياضية وطنية، الذين يشاركون بأي صفة كانت في كل نشاط تنظمه أو ترخص به هذه الاتحادية الرياضية الوطنية أو النادي أو الجمعية أو الرابطة المنضمة إليها. المادّة 192 : يمنع على كل شخص :
- وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها، الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م
- إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي من دون سبب طبي معلل قانونا، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- إعطاء أو تطبيق على الحيوانات خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة أو المرخص لها من طرف الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية أو قصد المشاركة فيها، عقاقير أو الوسائل الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها، أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل التي تحتوي على هذه الخاصية،
- الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات الموجهة إلى الرياضيين،
- إخفاء حيوان أو الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات،
- تزوير أو تحطيم أو إتلاف كل عنصر يتعلق بعينة أو بالتحليل. المادّة 193 : يمنع على كل رياضي ما يأتي :
- حيازة من دون سبب طبي معلل قانونا عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- استعمال عقار أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، إلا إذا منح إعفاء لأغراض علاجية أو كان لديه سبب طبي معلل قانونا. المادّة 194 : تعد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدونة مكافحة المنشطات تحدد لا سيما العقوبات وتضبط الإجراءات التأديبية، وتحدد الأجهزة المكلفة بالنطق بالعقوبات ضد الرياضيين والأشخاص وهياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين التي تخرق قواعد مكافحة المنشطات وكذا كيفيات الطعن المرتبطة بها . المادّة 195 : تضمن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات توظيف واعتماد وإعادة اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس، وأعوان أخذ العينات الدموية وتقنيي كشف الكحول في الهواء المتنفس، وتتولى تكوينهم أو تقوم بضمان تكوينهم.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تمنح الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات لمدة قابلة للتجديد عن طريق إعادة الاعتماد حسب الشروط والإجراءات التي تحددها. تحدد شروط التوظيف والأجرة وكذا كيفيات تنظيم تكوين الأعوان والتقنيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم. الباب الحادي عشر الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته المادّة 196 : تشكل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية عمليات دائمة وذات أولوية لتطوير وترقية النشاطات البدنية والرياضية. تحدد قواعد الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 197 : تهدف الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية، على الخصوص إلى :
- ترقية قيم الرياضة والأولمبية،
- تعميم أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
- تحسيس المواطنين بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ومكافحة السلوكات غير الحضارية،
- ترقية ثقافة السلم والتسامح،
- مكافحة العنف في المنشآت الرياضية. المادّة 198 : ترتكز تدابير الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته، خصوصا على ما يأتي:
- وضع وسائل للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- تنسيق أعمال وتدابير تدخلات الفاعلين المنصوص عليهم في المادة 199 أدناه،
- المعاقبة على أعمال العنف التي تمس بتنظيم التظاهرات الرياضية و سكينة وأمن الجمهور والممتلكات . الفصل الأول التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته المادّة 199 : تعمل الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 الرياضية والمصالح المعنية ومستخدمو التأطير الرياضي والمسيرون الرياضيون والرياضيون، وكل منظم عمومي أو خاص للتظاهرات الرياضية، وكذا العائلة ووسائل الإعلام بحزم على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و/أو تضمن مكافحته. ويجب عليهم بهذه الصفة أداء التزاماتهم و تعبئة وترتيب الوسائل الكفيلة بتشجيع الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والقضاء عليه على الخصوص بواسطة :
- توفير الظروف الملائمة لإجراء التظاهرات الرياضية في السكينة،
- تحسيس العائلات على المساهمة في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- الترقية والتحسيس من طرف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وكذا المؤسسات التابعة لقطاع الشؤون الدينية، بثقافة المواطنة والتمدن وقيم السلام والتسامح التي تكرسها الرياضة والأولمبية،
- تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية،
- ترقية القيم الرياضية و مرافقة لجان المناصرين المؤسسة قانونا،
- تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. المادّ ة 200 : يجب على الدولة والجماعات المحلية والمصالح المعنية وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ومسيري المنشآت الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية، وكل مؤسسة أو هيئة أو شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، مؤهل لتنظيم التظاهرات الرياضية، كل في مجال اختصاصه، القيام بما يأتي :
- توفير الشروط والعمل على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها وإجرائها،
- ضمان أو المشاركة في تكوين أعوان الملاعب المكلفين، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية،
- ضمان الفصل بين المتفرجين،
- تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 201 : يجب على النوادي والجمعي ات الرياضي ة التي تنظم التظاهرات الرياضية وضع لجنة مناصرين، تكلف على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في تحديد كل التدابير التي من شأنها الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتنفيذها في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- ترقية الروح الرياضية ونشر الأخلاقيات الرياضية بين أعضائها والمحافظة عليها. يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها. المادّة 202 : يعد الإعلام عنصرا أساسيا في ترقية الحركة الرياضية وفاعلا رئيسيا في نشر القيم والمبادئ الرياضية النزيهة، ويلتزم بنبذ العنف وكل الممارسات المسيئة للمثل الرياضية ومكافحتها. المادّ ة 203 : يجب على الدولة والجماعات المحلية ووسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصة والحركة الجمعوية، كل في ميدان اختصاصه، ترقية نشاطات الوقاية والتربية والتحسيس تجاه مختلف شرائح ا لمجتمع، لا سيما الشباب قصد مكافحة التصرفات التي تمس بأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية. المادّة 204 : يجب على الرياضيين و مستخدمي التأطير الرياضي و الإداري والتقني وكذا الجمهور التحلي بسلوك مثالي، لا سيما من خلال احترام القوانين والأنظمة المعمول بها والأشخاص وكذا المحافظة على الممتلكات. ويجب عليهم زيادة على ذلك المساهمة في الوقاية من العنف في الوسط الرياضي ومكافحته، لا سيما من خلال تنظيم نشاطات تربوية وتوعوية للروح الرياضية. الفصل الثاني تنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتنفيذها المادّة 205 : تؤسس لجنة وطنية تنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، وتزود بلجان ولائية. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 206 : دون الإخلال بالصلاحيات المخولة للهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلف اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، على الخصوص بدراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، واقتراح ها والسهر على تنفيذها، والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا ا لمجال. تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم . المادّة 207 : تؤسس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية. تمسك البطاقية الوطنية الخاصة بالأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحين من طرف الإدارة ا لمختصة. تحدد كيفيات إعداد هذه البطاقية وتحيينها عن طريق التنظيم. المادّة 208 : تتدخل السلطات المخول لها سلطات حفظ الأمن في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لصلاحياتها والإجراءات المقررة والقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 209 : يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام تكلف على الخصوص، بمراقبة الدخول إلى المنشأة الرياضية والوقاية من الإخلال بتدابير النظام وأعمال الشغب التي من شأنها الإضرار بأمن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية. المادّة 210 : يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية سن الأنظمة المتعلقة بتنظيم كل التظاهرات التي تكلف بها، خاصة بالنسبة للتظاهرات التي تستدعي تدابير خاصة للأمن، حيث يجب عليها إدراج في أنظمتها أحكاما خاصة لهذا النوع من التظاهرات، لاسيما العقوبات التأديبية ضد النوادي والمسيرين الرياضيين ولجان المناصرين ومستخدمي التأطير الرياضي الذين يخالفون هذه الأحكام. الباب الثاني عشر العلاقات الرياضية الدولية المادّة 211 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية. وبهذه الصفة، يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية إعلام الوزير المكلف بالرياضة بانضمامها إلى الهيئات الرياضية الدولية. يخضع ترشح عضو من الاتحادية الرياضية الوطنية لتولي ممارسة وظائف انتخابية لدى هيئة رياضية دولية إلى الرأي المسبق للاتحادية التي ينتمي إليها واللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، وموافقة الوزير المكلف بالرياضة. يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال وإقامة مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية على التراب الوطني، وكذا التدابير الخاصة التي يمكن أن يستفيد منها المستخدمون الممارسون لوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية والعالمية. تحدد كيفيات دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية و/ أو القارية التي يكون مقرها موجودا على التراب الوطني عن طريق اتفاقية بين الوزير المكلف بالرياضة والهيئات الرياضية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين 4 و 5 أعلاه عن طريق التنظيم. المادّة 212 : تخضع كل تظاهرة رياضية تنظم في الجزائر من طرف متعامل أجنبي للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وكذا رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 213 : يستفيد المسيرون الأعضاء المنتخبون الذين لهم صفة العضوية في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية من انتداب خلال عهدتهم الانتخابية. يسهر الوزير المكلف بالرياضة على متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتداب لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية التي يتبعونها، ويعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء عهدتهم الانتخابية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 29 المادّة 214 : يمكن أن يسند تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية التي تجرى على التراب الوطني إلى لجان تنظيم تنشأ عن طريق التنظيم. يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية من طرف كل هيئة رياضية للدراسة المسبقة للأثر وكذا التقييم المالي، تعدهما هذه الهيئة الرياضية المعنية. لا يمكن الهيئة الرياضية المعنية أن تتخذ أي تعهد دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة. الباب الثالث عشر أحكام تأديبية المادّة 215 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض الرياضي أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة أو عدم مراعاتهم القوانين والأنظمة الرياضية إلى عقوبات تأديبية. تحدد حالات الخطأ الجسيم وطبيعة العقوبة وكيفيات تطبيقها وكذا طرق الطعن، في القوانين الأساسية للهيئات الرياضية المعنية. المادّة 216 : تسن الاتحاديات الرياضية الوطنية في أنظمتها أحكاما تضمن تكفل أجهزتها السيادية أو أجهزة الهياكل المنضمة إليها، بحل أو تسوية كل النزاعات التي يمكنها، على الخصوص، عرقلة المشاركة والسير الحسن للمنافسات والبطولات، وكذا السير الحسن للهياكل المذكورة. المادّة 217 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حالة وجود اختلالات جسيمة أو عدم احترام التشريع والتنظيم في مجال التعاقد وتسيير ومراقبة استعمال المساعدات والإعانات العمومية أو ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية مسير أو مسيري هيئات الاتحادية الرياضية الوطنية وكذا الهياكل المنضمة إليها، أو عندما تتطلب مقتضيات الحالة المحافظة على النظام العام والمنفعة العمومية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقرر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة التدابير التأديبية و/أو التحفظية الآتية :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- توقيف الإعانات والمساعدات العمومية حتى تتخذ الاتحادية الرياضية الوطنية أو الهياكل المنضمة إليها التدابير اللازمة طبقا لصلاحياتها القانونية الأساسية لتسوية الوضعية،
- سحب تفويض مهمة الخدمة العمومية الممنوحة للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،
- سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية الممنوح للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،
- التوقيف المؤقت لأنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،
- التوقيف المؤقت أو الإقصاء لعضو أو أعضاء الأجهزة المسيرة للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،
- وضع إجراءات تسيير خاصة ومؤقتة من أجل ضمان استمرارية أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي. يمكن أن تكون التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالرياضة محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 218 : تطبق التدابير التأديبية والتحفظية المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه، على كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة أو ناد رياضي أو كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 219 : يجب على كل رابطة أو ناد رياضي أن يتطابق في إطار تنظيم المنافسات الرياضية مع البرنامج الذي تسطره الاتحادية الرياضية الوطنية المنضم إليها . المادّة 220 : علاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م لا يمكن إعادة الإعانة أو المساعدة إلا بعد أن يتخذ النادي أو الجمعية الرياضية المعنية التدابير التي من شأنها إزالة الأسباب التي أدت إلى العنف. الباب الرابع عشر أحكام جزائية المادّة 221 : زيادة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام تعاطي المنشطات أعوان القطاع المكلف بالرياضة المحلفون والمفوضون لهذا الغرض بصفة قانونية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 222 : يؤدي الأعوان المذكورون في المادة 221 أعلاه للقيام بمهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي: “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ، وأن أحترم السر المهني”. المادّة 223 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل شخص يخالف أحكام المادة 192 أعلاه أو يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه. المادّة 224 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 185 و 186 أعلاه المتعلقتين على التوالي بمنع تحويل إعانة عمومية أو تغيير تخصيصها. المادّة 225 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها :
- يحوز دون سبب طبي معلل عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه،
- لا يحترم القرارات التأديبية للمنع الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّ ة 226 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينظم تظاهرة رياضية في منشأة رياضية غير مصادق عليها طبقا للمادة 159 من هذا القانون . المادّة 227 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمارس نشاط ممثل رياضي أو مجموعة رياضيين دون أن يكون حائزا إجازة ‘’وكيل اللاعب”. المادّة 228 : زيادة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأشخاص الطبيعيون الذين ينظمون تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة. يع اقب الأشخاص المعنويون المذكورون في الم ادة 217 أعلاه، الذين يرتكب ون المخالفات المنصوص عليها ف ي الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من 2.500.000 دج إلى 5.000.000 دج. المادّة 229 : دون الإخلال بالأحك ام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج عن عدم التصريح بالموارد المستلمة و/أو عدم تقديم الحسابات من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين إلى الإدارة المكلفة بالرياضة. المادّة 230 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمين ات، كل مست غل لمنش أة رياضي ة تستقبل أنشط ة بدني ة ورياضية، لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة عن مسؤوليته المدنية. المادّة 231 : يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. المادّة 232 : يعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 15.000 دج، كل من دخل بالقوة أو التسلق، إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرات رياضية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يقوم مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالدخول أو محاولة الدخول إلى المنشآت الرياضية وهو في حالة سكر سافر. المادّ ة 233 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو حاول إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية. المادّة 234 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل أو حاول الدخول إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية وبحوزته مخدرات أو مؤثرات عقلية أو تحت تأثيرها. المادّة 235 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، كل من أدخل أو تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية. المادّة 236 : يعاقب بالحبس من ستة 6( ) أشهر إلى سنة 1( ) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أدخل إلى المنشأة الرياضية بمناسبة أو أثناء تظاهرة رياضية أو تم ضبطه وبحوزته ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات، وكذا كل مادة أخرى من نفس الطبيعة من شأنها المساس بأمن الجمهور أو تنظيم التظاهرة الرياضية أو سيرها. وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة من طرف كل مستخدم في التأطير الرياضي أو رياضي أو عون مكلف بتنظيم أو مراقبة مداخل المنشآت الرياضية أو حفظ النظام أدخل أو شارك في تسهيل دخول أشخاص بحوزتهم المواد والأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 237 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل شخص يقوم باستعمال أو رمي المواد المذكورة في المادة 236 أعلاه في المدرجات أو في المساحات المخصصة للتظاهرات الرياضية.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 238 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي:
- حرض الجمهور على العنف أو استفزه بعبارات أو إشارات داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها،
- تسبب في توقيف تظاهرة رياضية بالإخلال بأمن الأشخاص والممتلكات أو بدخوله أو باجتياحه مساحة اللعب التي تقام عليها التظاهرة الرياضية،
- عرقل عمدا الدخول أو التنقل العادي للأشخاص أو السير الحسن للترتيبات الأمنية، وذلك بالاحتلال الجماعي لفضاءات المنشأة الرياضية. المادّة 239 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي :
- رمي مقذوفات أو أشياء صلبة أو منقولة في المنشأة الرياضية،
- رشق أو رمي أية مقذوفة أخرى ضد وسائل نقل مستخدمي التأطير الرياضي والمواطنين أو الفرق المشاركة أو مناصريها. وتضاعف العقوبة إذا استهدف الرمي أو الرشق وسائل تدخل المصالح المكلفة بالأمن والإسعاف والحماية المدنية. المادّة 240 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من أدخل أو حمل إشارات أو رايات تحمل عبارات سبّ أو كتابات أو صور بذيئة تمس كرامة وحساسية الأشخاص، أو ألصق لافتات تحثّ على الكراهية أو العنصرية أو الفوضى أو العنف، أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية. المادّة 241 : دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في مجال حماية العلم أو النشيد الوطنيين، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان نشيد دولة أجنبية أو علمها الوطني أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية. المادّة 242 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من ارتكب أعمال عنف أو اعتداء أو اتلاف ضد الأشخاص والممتلكات داخل منشأة رياضية أو خارجها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية. الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 243 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 235 و 236 و 237 و 238 و 239 ( الفقرة الأولى)، ضد مرتكبي هذه المخالفات الذين يقومون بالإخفاء العمدي لكل أو جزء من وجوههم أثناء قيامهم بأفعالهم بغرض عدم التعرف عليهم. المادّة 244 : يعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج كل من يقوم ببيع تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية بدون رخصة وبصفة غير مشروعة أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية. وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان البيع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بفعل العون المكلف ببيع التذاكر. المادّة 245 : يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات، كل من قام بتزوير تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية. المادّة 246 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، منظم و التظاهرات الرياضي ة الذين لم يتخذوا التدابير في مجال الوقاية من العنف ومكافحته المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي تنظيمات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في حالة حدوث أعمال عنف في المنشآت الرياضية بسبب تهاونهم. ويتحمل النادي الرياضي تعويض الأضرار التي طالت المنشآت الرياضية إذا ثبت أن أعمال العنف والتحطيم ارتكبها تأطيره التقني أو الإداري أو لاعبوه أو مناصروه ما لم يتخذ هذا النادي التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 247 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج، كل من قام بغرض تغيير سير منافسة أوتظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها، بمنح أو وعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة هدايا أو هبات أو امتيازات أخرى مادية أو مالية لكل شخص، لا سيما اللاعب أو المدرب أو الحكم أو لجنة التحكيم أو المنظم أو المسير الرياضي المتطوع المنتخب أو مسير الشركة الرياضية التجارية أو وكيل اللاعب أو مستخدمي التأطير الرياضي. ويتعرض الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، إلى نفس العقوبات عندما يطلبون هذه المزايا
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م لصالحهم أو للغير بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على كل شخص يمنح أو يعد بمنح، بدون وجه حق وفي كل وقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هدايا أو هبات أو أي امتيازات أخرى له أو للغير إلى كل مكلف بتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية بغرض قيام هذا الأخير بتغيير السير العادي والسوي لتلك التظاهرة الرياضية وذلك بقيامه بعمل أو الامتناع عنه. المادّة 248 : يمكن أن يتعرض كذلك مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 232 إلى 245 و 247 من هذا القانون للمنع من دخول المنشآت الرياضية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. المادّة 249 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل المنشأة الرياضية خارقا المنع من الدخول المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه. المادّة 250 : تستعمل تسجيلات كاميرات الفيديو والأنظمة الأخرى للمراقبة المنصّبة في المنشآت الرياضية لأسباب أمني ة وحفظ النظام وكذا ورقة المقابلة التي يحررها الحكام و/أو تقرير المندوب الرسمي للتظاهرة الرياضية، في التعرف على مرتكبي المخالفات في إطار التشريع المعمول به. الباب الخامس عشر أحكام انتقالية وختامية المادّة 251 : يمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط . وتمنح هذه المساعدة على الخصوص في شكل مساهمات مالية، ووضع تحت التصرف مستخدمي التأطير واستغلال المنشآت الرياضية والحصول على العقار والاستفادة من قروض بنكية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 33 المادّة 252 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة. غير أنه، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون. تصدر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في مدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادّة 253 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 13-06 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 والمتع لق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1425 الم وافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القان ون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جم ادى الثانية عام 1425 ال موافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصّه : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال :
- حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- إنتاج و/أو تسويق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك،
- التفليس،
- الرشوة،
- التقليد و/أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- الاتجار با لمخدرات”. المادّة 3 : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م “المادة 5 مكرر : يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية. يمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، يحدد نموذجه عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أنه، لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري. لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لقيدها في السجل التجاري”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية. تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري. تحدد كيفيات إجراء الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم”. المادّة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 17 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 وال مذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 17 : لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات القانونية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون”.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 21 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت س نة 2004 وال مذك ور أعلاه، وت ح رر كما يأتي : “المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية إنهاء المشروع، وفي هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له. يمكن الشركة التجارية المستثمر الأولي التي لاتحوز مقرا اجتماعيا، أن تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب، أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني للشركة لمدّة أقصاها سنتان(2) قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء، وعند بداية النشاط، يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية .” المادّة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 22 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 وال مذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب العطل الأسبوعية أو السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية. يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع .” المادّة 9 : تتمّم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمواد 31 مكرّر، و 35 مكرر، و 35 مكرّر 1، وتحرّر كما يأتي: “المادة 31 مكرر : يعاقب على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 35 ويصدر الوالي، زيادة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري للمحل التجاري. وفي حالة عدم التسوية في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري .” “المادة 35 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والساري المفعول، يقترح المدير الولائي المكلف بالتجارة غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج) على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة. يبلّغ اقتراح الصلح للمخالف في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة ا لمخالفة. لمرتكب المخالفة أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان إقامته أو مكان ارتكاب ا لمخالفة. تتوقف المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح. وفي حالة عدم التسوية، يرسل محضر معاينة المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا”. “المادة 35 مكرّر 1 : يمكن كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحدّدة، أن تفي به، إمّا بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي .” المادّة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غ شت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وت حرر كما يأتي : “المادة 37 : يعاقب عل ى عدم تعدي ل بيان ات مستخ رج السجل التجاري تبعا للتغيرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج). ويعذر المخالف لتسوية وضعيته في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه
وفي حالة عدم التسوية في أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية للغلق الإداري، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري”. المادّة 11 : تتمّم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 41 مكرر، تحرّر كما يأتي: “المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج). غير أنه، يمكن المدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج)، طبقا للشروط المحددة في أحكام المادتين 35 مكرّر، و 35 مكرّر 1، المذكورتين أعلاه. وفي حالة العود، لا يستفيد المخالف من غرامة الصلح ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-272 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهي ز معطوبي وضحاي ا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، 31 يوليو سنة 2013 م يصدر الوالي، زيادة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين (30) يوما”. المادّة 12 : يستب دل الفعل “يقوم” الوارد في الفقرة 2 لكل من المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالفعل “يحكم”. المادّة 13 : تلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. المادّة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمت علق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن إحداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة،
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير ا لمجاهدين. المادة 4 : يحدد مقر المركز، بمدينة الجزائر. المادة 5 : يتوفر المركز، من أجل أداء مهامه على مستوى التراب الوطني، على ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تتمثل مهمة المركز في تقديم خدمات مجانا لذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر والمعوقين وللضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة المنصوص عليهم في أحكام القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، في مجال الأجهزة الاصطناعية والمتابعة الطبية على أساس تشخيص طبي. وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- القيام بصناعة وتركيب وتصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية ولواحقها، باستعمال مواد وتجهيزات حديثة وذات جودة مطابقة للمقاييس المعمول بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 37
- القيام بصناعة وتوفير الأحذية والأحزمة الطبية والتضميد وخدمات أخرى مرافقة،
- السهر على تطبيق المقاييس المعمول بها في مجال الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والأحذية والأحزمة الطبية والتضميد،
- تزويد المستفيدين بالأجهزة ولواحقها الملائمة لعطبهم، ولا سيما منها المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحركة والدراجات والعصي والركائز،
- تزويد المستفيدين بأجهزة البدائل السمعية واللواحق البصرية والأفرشة الطبية،
- تزويد المستفيدين بأطقم الأسنان الضرورية وضمان المتابعة الطبية،
- اقتناء التجهيزات والمواد الضرورية لإنجاز مهامه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التكفل الطبي من طرف أطباء متخصصين لتحديد أجهزة العطب المكيفة لكل حالة،
- ضمان التكفل بإعادة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي والفيزيائي والمعالجة بالمياه لفائدة المستفيدين،
- تقديم خدمات في مجال التجهيزات والمتابعة الطبية لفائدة المستفيدين من خلال الوحدات الطبية التقنية المجهزة بعيادات متنقلة،
- السهر على تكوين مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم،
- إقامة علاقات مع المؤسسات والهيئات التي لها نفس مهام المركز. ويقدم المركز، عند الاقتضاء، خدمات في مجال الإيواء والإطعام لفائدة المستفيدين الوافدين من المناطق الداخلية للبلاد. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد مداولة مجلس الإدارة. المادة 9 : يحدد وزير المجاهدين النظام الداخلي للمركز بمقرّر، بعد مداولة مجلس الإدارة.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتكون مجلس إدارة المركز الذي يرأسه وزير المجاهدين أو ممثله من:
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
- ممثلين (2) عن مستخدمي المركز. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من السلطة أو المنظمة التابعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الصفة. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز،
- برامج نشاطات المركز،
- مشروع الميزانية وحسابات المركز،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها، الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته،
- برامج الحفاظ على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل المسائل المتعلقة بمهمة المركز وتنظيمه وسيره. المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، بطلب إما من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. المادة 14 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المركز. المادة 15 : توجه الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة ويوضع في مقر المركز. يوق ع رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلس ة محاض ر الاجتم اعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 18 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من وزير ا لمجاهدين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يتولى مدير المركز السير الحسن للمركز. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول بشأنهما،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز. وهو الآمر بصرف ميزانية المركز. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : يعرض مشروع ميزانية المركز الذي يعدّه المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه. المادة 21 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات: في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 39
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 22 : تمسك محاسب ة المركز، طبق ا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . المادة 23 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-273 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن إحداث مراكز الاستجمام لقدماء ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص “ المراكز .” الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المادة 2 : المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المراكز تحت وصاية وزير ا لمجاهدين. المادة 4 : تنشأ المراكز بموجب مرسوم. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المركز ومقره. تنشأ المراكز المذكورة قائمتها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 5 : يمكن المراكز أن تتوفر على ملاحق تنشأ بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تتمثل مهمة المراكز في تمكين المجاهدين وذوي الحقوق المذكورين في المادة 9 أدناه، الاستفادة مجانا من خدمات في مجال الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي حسب حالتهم الصحية. وبهذه الص فة ت ت ولى الم راك ز، على الخ ص وص، ما يأتي :
- ضمان استقبال وإيواء وإطعام المستفيدين والسهر على راحتهم،
- توفير العلاج والخدمات الطبية للمستفيدين في مجال العلاج الطبيعي والفيزيائي والتأهيل الوظيفي،
- ضمان العلاج الطبيعي بالمياه للمستفيدين، لاسيما المعالجة بالمياه المعدنية الحموية وبمياه البحر من طرف مستخدمين مؤهلين،
- ض م ان المداواة ف ي الحمام ات المعدنية للمس تفي دين ف ي مراك ز الراحة التابعة لوزارة المجاهدين أو في المؤسسات العمومية التي تضمن نفس الخدمات والتابعة لقطاعات أخرى،
- ضمان نشاطات وخدمات من شأنها توفير الراحة للمستفيدين. وزيادة على الخدمات المذكورة أعلاه، يمكن المراكز أن تضمن نشاطات وخدمات أخرى، لا سيما نقل المستفيدين نحو المؤسسات العمومية للصحة لإجراء فحوص طبية وإعداد تشخيص طبي يسمح بتحديد العلاج الملائم، وعند الاقتضاء تلقي العلاج الطبي المناسب. الفصل الثاني إجراءات القبول المادة 7 : يتم قبول المجاهدين وذوي الحقوق في المراكز، بناء على إيداع طلب مرفق باستمارة معلومات تقدمها المصالح المختصة بوزارة المجاهدين تبين نوع المعالجة ومركز الراحة الملائم.
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادة 8 : تحدد المدة القصوى للإقامة بخمسة عشر (15) يوما. ويمكن تمديدها بناء على رأي طبي. المادة 9 : يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، المجاهدون وأصول الشهداء وأراملهم وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون. المادة 10 : يمكن المستفيدين المذكورين في المادة 9 أعلاه، أن يصطحبوا مرافقا واحدا إذا استدعت الحالة الصحية للمستفيد ذلك. ولا يمكن أن يستفيد المرافق إلا من الخدم ات في مجال الإيواء والإطعام المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة الأولى) أعلاه. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 11 : يسير المراكز مجلس إدارة ويديرها مدير. المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمراكز بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد مداولة مجلس الإدارة. المادة 13 : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمراكز ب مق رر من وزير المجاهدين، بعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 14 : يتكون مجلس إدارة المركز الذي يرأسه الوالي أو ممثله من :
- مدير المجاهدين بالولاية التي يوجد فيها المركز،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل (1) عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلين (2) عن مستخدمي المركز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 41 يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء يمكنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 15 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من السلطة أو المنظمة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بسبب صفتهم بانتهاء هذه الصفة. المادة 16 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي:
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- برامج نشاطات المركز،
- مشاريع ميزانيات المركز وحساباته،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- التقرير السنوي عن نشاطات المركز الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المركز وتنظيمه وسيره. المادة 17 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه بطلب إما من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. المادة 18 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المركز. المادة 19 : ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم يؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة ويوضع في مقر المركز. يوقع رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلّغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 22 : يعين مدير المركز بقرار من وزير ا لمجاهدين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 23 : يتولى المدير السير الحسن للمركز. ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول بشأنهما،
- إعداد برامج نشاطات المركز وحصيلته السنوية،
- إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقات أو الاتفاقيات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر بشأنها نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م
- إعداد التقريرالسنوي عن نشاطات المركز. وهو الآمر بصرف ميزانية المركز. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : يحضر المدير مشروع ميزانية المركز ثم يعرضه على مجلس الإدارة للمداولة ويرسل بعدئذ إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه. المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 26 : تمسك محاسبة المركز، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 27 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 28 : تلغى كل الأح كام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال
22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م تسمية المؤسسة
- مركز الراحة تيميمون
- مركز الراحة حمام الصالحين
- مركز الراحة تاغيت
- مركز الراحة الحمامات
- مركز الراحة حمام سرغين
- مركز الراحة بني بلعيد
- مركز الراحة حمام قرقور
- مركز الراحة حمام ربي
- مركز الراحة حمام الدباغ
- مركز الراحة أوريعة
- مركز الراحة حمام بوحنيفية
- مركز الراحة حمام البيبان
- مركز الراحة القالة
- مركز الراحة حمام الصالحين
- مركز الراحة بوهارون
- مركز الراحة حمام ريغة
- مركز الراحة حمام عين ورقة
- مركز الراحة حمام بوحجر
- مركز الراحة حمام زلفانة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 43 الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين مقر المؤسسة بلدية تيميمون، ولاية أدرار بلدية بسكرة، ولاية بسكرة بلدية تاغيت، ولاية بشار بلدية الحمامات، ولاية تبسة بلدية سرغين، ولاية تيارت بلدية خير وادي عجول، ولاية جيجل بلدية حمام قرقور، ولاية سطيف بلدية أولاد خالد، ولاية سعيدة بلدية حمام الدباغ، ولاية قالمة بلدية مزغران، ولاية مستغانم بلدية بوحنيفية، ولاية معسكر بلدية المهير، ولاية برج بو عريريج بلدية القالة، ولاية الطارف بلدية الحامة، ولاية خنشلة بلدية بوهارون، ولاية تيبازة بلدية حمام ريغة، ولاية عين الدفلى بلدية عسلة، ولاية النعامة بلدية حمام بوحجر، ولاية عين تموشنت بلدية زلفانة، ولاية غرداية
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط لدى كل جهة قضائية، وفقا للجدول المبين أدناه :
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 45 31 يوليو سنة 2013 م المنصب العالي 1 - رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية 2 - رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع. 3 - رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات. 4 - رئيس أمانة ضبط الغرفة 5 - رئيس أمانة ضبط غرف التحقيق 6 - رئيس أمانة ضبط القسم 7 - رئيس أمانة ضبط فرع المحكمة 8 - رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية 9 - رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام وزير العدل، حافظ الأختام محمد شرفي الجهة القضائية العدد المحكمة العليا 2 مجلس الدولة 1 محكمة التنازع 1 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214
المجالس القضائية 48 المحكمة العليا 7 مجلس الدولة 5 المجالس القضائية 480 المحاكم الإدارية واحد (1) لكل غرفة المحاكم واحد (1) لكل غرفة المحكمة العليا واحد (1) لكل قسم مجلس الدولة واحد (1) لكل قسم المجالس القضائية واحد (1) لكل قسم المحاكم الإدارية واحد (1) لكل قسم المحاكم 2140 المحاكم 16 المحكمة العليا 13 مجلس الدولة 10 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 الفروع 16 المحكمة العليا 1 مجلس الدولة 1 المجالس القضائية 48 المحاكم الإدارية 48 المحاكم 214 الفروع 16 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية عن الأمين العام للحكومة كريم جودي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات، طبقا للجدول الآتي : الجزائريّة / العدد 39 22 رمضان عام 1434 ه 31 يوليو سنة 2013 م المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية العملية المكلّفة بتحضير الإحصاء العامّ للفلاحة وإنجازه. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 17 فبراير سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 11 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر ع ام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلّق بالإحصاء العامّ للفلاحة، المعدّل والمتمّم، في اللجنة التقنية العملية المكلّفة بتحضير الإحصاء العامّ للفلاحة وإنجازه، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- حسين عبد الغفور، مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، رئيسا،
- أحمد شوقي الكريم بوغالم، مدي ر المصالح البيطرية،
- يوسف رجام خوج ة، مدير ضبط الإن تاج الفلاحي وتنميته،
- اسكندر مكرسي، مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
- عبد الناصر خير الدين، مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
- عبد المالك أحمد علي، مدي ر التنظ يم العقاري وحماية الأملاك،
- نادية حجرس، مدي رة حماية النباتات والرقابة التقنية،
- الزهرة بن جدة، المولودة فودي، مديرة الشؤون القانونية والتنظيم،
- الوردي غزلان، مدير التكوين والبحث والإرشاد،
- عبد القادر لعوطي، مدير إدارة الوسائل،
- عبد الرزاق بوجمعة، ممثل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- محمد عبد المطلب مذكور، ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية،
- رابح حمامي، ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
- محمد أمين كسوري، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف والإحصائيات،
- حياة أمال أوزيني، ممثلة المديرية العامة للتقدير والسياسات لدى وزارة المالية،
- نسيمة راشدي، ممثلة الوكالة الفضائية الجزائرية. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 47
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما المادة 100 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 100 من المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : المناصب العليا العدد مسير برنامج ومشروع 2 رئيس مهمة 2 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة .2011 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال موسى بن حمادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة