قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه، في الأسلاك الآتية :
– سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي،
– سلك مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية،
– سلك مستشار الرياضة، فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتعلق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحددة بموجب أحكام المواد 4 و 5 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتعلق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، يحدد فيه، على الخصوص :
– الرتبة أو الرتب المعنية،
– عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةتبدي المصالح المعنية للوظيفة العمومية رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيعلم المترشحون المقبولون للالتحاق بالتكوين بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة :
– المدرسة العليا في علوم الرياضة وتكنولوجياتها – دالي إبراهيم – الجزائر. * بالنسبة لرتبتي مربي ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
– المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة – عين البنيان – الجزائر،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلا ه، حسب ما يأتي :
– سنة واحدة (1)، بالنسبة للتكوين لرتبة مستشار الرياضة، فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي.
– سنة واحدة (1)، بالنسبة للتكوين لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية،
– ستة (6) أشهر، بالنسبة للتكوين لرتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه،
المادة 11
فتح المادةيتولى التأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكور أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيخضع المتربصون خلال فترة التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةيتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم لدى المؤسسات العمومية والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة، ويعدّون، على إثره، تقرير التربص. 11 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.
المادة 15
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للمتربصين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على نقطة إقصائية في المواد تقل عن 5/20 في جميع المواد التعليمية ونقطة التربص التطبيقي من طرف لجنة نهاية التكوين.
في حالة عدم حصول المتربص على المعدل المحدد أعلاه، أو حصوله عليه مع نقطة إقصائية، يستفيد من دورة إستدراكية.
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 15 أعلاه، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير الموارد البشرية والتكوين للوزارة المكلفة بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلان (2) عن سلك التعليم لمؤسسات التكوين المعنية.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة نجاح للمتربصين الناجحين في دورة التكوين.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المترشحون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين بصفة متربصين في الرتب المعنية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة .2021 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرزاق سبڤاڤ بلقاسم بوشمال 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م الملحق الأول برنامج التكوين للالتحاق برتبة مستشار الرياضة (فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي) لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي * مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 المقاولاتية الرياضية 2 علم التشريح 3 المراقبة الطبية الرياضية والإسعاف 4 الإعلام الآلي المطبق في الرياضة 5 التغذية الرياضية 6 علم الاجتماع الرياضي 7 مدخل لعلم النفس الرياضي 8 مدخل لبيداغوجية الرياضة 9 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 10 الإعلام والاتصال 11 نظرية ومنهجية الاختصاص 12 فيزيولوجية الرياضة 13 مدخل للكيمياء الحيوية في الرياضة 14 مدخل للميكانيك الحيوية في الرياضة 15 الإحصاء المطبق في علوم الرياضة الحجم الساعي المعامل 20 1 30 2 20 1 20 1 20 1 30 1 20 2 20 2 20 3 20 2 90 3 30 2 30 2 30 2 20 2 16 مدخل للتسيير والتنظيم والتشريع الرياضي 30 2 17 تربص تطبيقي وتقرير التربص المجموع 150 3 600 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 2 6 جمادى الأولى عام 1443 ه / العدد 92 11 ديسمبر سنة 2021 م برنامج التكوين للالتحاق برتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي * مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 علم التشريح 2 فيزيولوجية الرياضة 3 بيداغوجية الرياضة 4 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 5 علم الاجتماع الرياضي 6 علم النفس الرياضي 7 الإعلام والاتصال 8 المراقبة الطبية الرياضية والإسعاف 9 مورفولوجية الرياضة 10 الاختصاص الرياضي 11 التشريع والتنظيم والتسيير الرياضي 12 أخلاقيات الرياضة 13 الميثاق الأولمبي 14 تاريخ الحركة الرياضية الوطنية 15 التغذية الرياضية 16 الإحصاء والإعلام الآلي المطبق في علوم الرياضة 17 تسيير مشروع رياضي 18 منهجية البحث العلمي 19 رياضة تكميلية 20 بيداغوجية تطبيقية 21 تربص تطبيقي وتقرير التربص المجموع الحجم الساعي المعامل 20 2 30 3 30 3 40 3 20 2 30 3 20 2 20 2 10 1 60 3 30 2 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2 10 1 20 1 40 3 150 3 600 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 ديسمبر سنة 2021 م الملحق 3 برنامج التكوين للالتحاق برتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية (فرع التدريب الرياضي) لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي * مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 علم التشريح 2 علم النفس الرياضي 3 بيداغوجية عامة 4 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 5 فيزيولوجية الرياضة 6 علم الاجتماع الرياضي 7 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 8 الإعلام والاتصال 9 النظافة الرياضية والإسعاف 10 تقنيات التنشيط الرياضي 11 التشريع والتنظيم والتسيير الرياضي 12 أخلاقيات الرياضة 13 تاريخ الحركة الرياضية الوطنية 14 الإعلام الآلي المطبق في علوم الرياضة 15 منهجية التربص التطبيقي 16 تربص تطبيقي وتقرير التربص المجموع الحجم الساعي المعامل 20 2 30 3 10 3 30 3 30 3 20 2 30 3 20 2 20 2 20 2 30 2 10 1 10 1 10 1 10 1 100 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-130
- مرسوم تنفيذي رقم 90-183
- مرسوم تنفيذي رقم 94-38
- مرسوم تنفيذي رقم 10-07
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 15-213
- مرسوم تنفيذي رقم 16-84
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
- مرسوم تنفيذي رقم 20-288
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.