مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و 87 مكرر 14 من قانون العقوبات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، بمفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية :
– اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
– القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
– قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة.
– الحجز أو التجميد : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقتا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها، طيلة مدة التسجيل في القائمة.
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، ويحدد أجل اتخاذ هذا الإجراء بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من صدور قراراتها كأقصى تقدير.
– الأموال : الأموال والممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى، وتشمل : 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• الأموال والممتلكات : مجموع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المسجلة في القائمة أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم و/أو كل الفوائد و/أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد الحجز و/أو التجميد.
• الأموال أو الأصول الأخرى : أي أصول على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت كيفية الحصول عليها، الوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني والرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والمستندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أي فوائد وأرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل سلع وخدمات.
– الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال والممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والبنايات وغيرها من الأملاك العقارية والمعدات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من المواد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة المتفجرات أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المسجلين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو لإقامتهم، وكذلك أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.
– الاحتياجات الضرورية : المبالغ المالية المخصصة لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لاسيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف الاستثنائية.
– المصاريف الاستثنائية : تكاليف المرافق العامة أو الخدمات القانونية، أو حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة.
– الأرباح والفوائد المستحقة : هي المبالغ المالية المستحقة بموجب رهن أو عقد أو حكم قضائي أو قرار إداري أو تحكيمي سابق لتاريخ التسجيل بالقائمة.
– الغير حسن النية : الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في القائمة ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل الحجز و/أو التجميد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
– الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
– القائمون بالتنفيذ :
• السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون،
• البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكفحتهما،
• سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة في مفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
• الجمعيات تحت أي تسمية كانت،
• كل شخص متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال ذات صلة بالأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة.
– المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب.
– التسجيل في القائمة : تحديد وتعريف الشخص أو الكيان الذي يتم تسجيله في القائمة بموجب قرارات اللجنة دون اشتراط وجود دعوى جزائية مسبقة.
– تحيينات القائمة : قرارات التسجيل في القائمة أو قرارات الشطب منها، الصادرة عن اللجنة.
– دلائل قوية ومتوافقة : العناصر الكافية والأسباب المعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية والتي تدعم الاشتباه وتؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسجيل في القائمة.
– حظر التعامل : حظر توفير بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل كامل أو جزئي أو بالاشتراك مع الغير، أي نوع من الأموال أو الخدمات المالية أو الخدمات ذات الصلة، لفائدة الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو توفير أو استلام منهم أو الدخول في معاملة مالية معهم أو أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة لصالح الأشخاص أو الكيانات التي تنوب عنهم أو تمثلهم أو تعمل بتوجيه منهم.
الفصل الثاني — تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة
المادة 3
فتح المادةيسجل في القائمة، كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
تسجل أيضا في القائمة فورا ودون تأخير، أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر بحجز و/ أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية والصادر في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي.
المادة 4
فتح المادةتراعى في عملية التسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل ما يأتي :
أ– أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها، ب– أي شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، ج– أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و“ب“، د– أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو لصالح أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و”ب“.
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها
المادة 5
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتين :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
– وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله،
– وزير المالية أو ممثله،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
يعيّن أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية للداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل من شأنهما مساعدتها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتتولى اللجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة.
تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها ونشرها.
المادة 7
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين إطارات الوزارة المكلفة بالداخلية، برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها، لاسيما :
– تحضير اجتماعات اللجنة،
– الدعم اللوجيستيكي للجنة، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها،
– السهر على متابعة تنفيذ قراراتها،
– مسك القائمة،
– مسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 9،
– مسك سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 17 .
ويتولى أمين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي أمانة اللجنة.
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 9
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل والشطب من القائمة إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها.
تجتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة، كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم.
كما يمكن اللجنة أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب أحد أعضائها.
يجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة والذي يجب أن يكون مسببا ومبنيا على العناصر المحددة في المادة 20 .
المادة 11
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة
(9) من أعضائها على الأقل.
وفي حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة للاجتماع مجددا خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر بنفس النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 12
فتح المادةيضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويبلغه إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يعين مقررا من بين أعضائها.
يُعد ممثل السلطة طالبة التسجيل في القائمة، مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التسجيل في القائمة المقترحة من قبلها.
المادة 14
فتح المادةيمكن اللجنة للقيام بمهامها أن تطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية من السلطة الطالبة أو من أي عضو من أعضائها أو من أي شخص أو سلطة أخرى ذات صلة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ إخطارها.
يجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع.
المادة 16
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة وأمينها ومستخدميها وكل من له علاقة بعملها، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.
المادة 17
فتح المادةيحتوي محضر المداولات على :
– تاريخ ومكان الاجتماع،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله أو شطبه من القائمة وفقا للمادة 3،
– ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات، والمادة 4 من هذا المرسوم أو زوال أسباب التسجيل في القائمة،
– إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها.
تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.
المادة 18
فتح المادةيسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ.
يمكن اللجنة أن تطلب من السلطات المختصة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
القسم الثاني — كيفيات التسجيل في القائمة
المادة 19
فتح المادةيتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والعدل.
المادة 20
فتح المادةيتم التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر من المعلومات حول :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني،
– الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان معايير التسجيل في القائمة،
– أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله مع شخص أو كيان مسجل في القائمة،
– ما يفيد أن الشخص أو الكيان محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو تمت إدانته بمقتضى حكم أو قرار قضائي من أجل أحد الأفعال المذكورة في المادة .3
المادة 21
فتح المادةتعد السلطة، طالبة التسجيل بالقائمة، بيان التسجيل الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 20، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات.
يكون بيان التسجيل قابلا للإفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة أو السلطة التي أعدته الاحتفاظ بسرية بعض مقتضياته.
القسم الثالث — نشر القائمة وطرق التبليغ بها
المادة 22
فتح المادةيتم نشر القائمة وتحييناتها، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالموقع الإلكتروني لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة والتحيينات الواردة عليها في أي موقع من المواقع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ بمحتوى القائمة.
يبلغ الأشخاص المسجلة أسماؤهم في القائمة بهذا التسجيل وبالإجراءات المتاحة أمامهم، من أجل تقديم طلبات الشطب وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
ينتج قرار التسجيل في القائمة أثره فور نشره، ويكون قابلا للطعن وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
المادة 23
فتح المادةبعد صدور قرار اللجنة، تخطر هذه الأخيرة، دون إشعار مسبق وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من صدور القرار، الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية لتقوم، في إطار التعاون الدولي، بتقديم طلبات تسجيل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المعنية في القوائم الوطنية للدول الأخرى و/أو بقائمة العقوبات الموحدة لاتخاذ إجراءات حجز و/أو تجميد أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المسجلة فيها.
يتعيّن على اللجنة أن توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالتحديد ومن المعلومات التي تؤيد التسجيل، لا سيما عند توجيه الطلب في إطار التعاون الدولي.
القسم الرابع — كيفيات الشطب من القائمة
المادة 24
فتح المادةيمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 22، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
في حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة.
كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة :
– تحديد الجهة طالبة الشطب،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه،
– ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة.
القسم الخامس — كيفيات رفع الحجز و/ أو التجميد
المادة 26
فتح المادةيمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة في المادة 24 .
المادة 27
فتح المادةيمكن الغير حسن النية أن يطلب من اللجنة رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب رفع حجز و/ أو تجميد الأموال ما يأتي :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان الطالب،
– تحديد الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة ومكان تواجدها بدقة،
– كل وثيقة تثبت وجود التشابه في الأسماء و/ أو الألقاب و/ أو التسميات،
– كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه الأموال. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 29
فتح المادةفي حالة التحقق من أن الشخص أو الكيان المعني غير مسجل في القائمة أو إذا تم التأكد من وجود تشابه فعلي في الأسماء أو الألقاب أو التسميات، تأمر اللجنة برفع الحجز و/أو التجميد على الأموال الخاصة بالطالب فورا.
تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إخطارها.
يكون قرار رفض الطلب مسببا ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره.
المادة 30
فتح المادةفي حالة التحقق من أن للغير حسن النية حقا على الأموال المحجوزة و/أو المجمدة، تأمر اللجنة برفع الحجز و/أو التجميد على الأموال الخاصة بالطالب فورا.
تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إخطارها.
يكون قرار رفض الطلب مسببا ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره.
يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب بناء على أسباب جديدة وتبت اللجنة فيه وفقا للأشكال والآجال المحددة في هذه المادة.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة.
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد
المادة 31
فتح المادةبمجرد نشر القائمة أو التحيينات الواردة عليها في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 22، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله ومنعه من السفر، حتى ولو صادف تاريخ النشر يوم عطلة.
المادة 32
فتح المادةيمكن للقائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة اللجنة.
تضع اللجنة تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح بالاتصال بها.
المادة 33
فتح المادةيلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع على القائمة والتحيينات الواردة عليها المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة و/أو الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بشكل دائم ومستمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة وحجز و/أو تجميد أموالها.
يلزم الخاضعون وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وتوفير عنوان بريد إلكتروني لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/أو التحيينات الواردة عليها.
يقع كل تأخير في مباشرة إجراءات حظر النشاط وحجز و/أو تجميد أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيقدم القائمون بالتنفيذ إلى اللجنة تقارير فصلية حول تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
القسم الأول — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في القائمة
المادة 35
فتح المادةيمنع الشخص أو الكيان المسجل في القائمة من ممارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته.
يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته.
المادة 36
فتح المادةإذا كان الكيان جمعية تحت أية تسمية كانت، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.
المادة 37
فتح المادةيمنع على القائمين بالتنفيذ إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 38
فتح المادةيجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.
يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعاملات بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بالقائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة أو للهيئة المتخصصة ضمن زبائنهم.
يلزم الخاضعون أيضا بالبحث عن أسماء العملاء المحتملين والبحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات إيجابية، تطبق فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، إجراءات الحجز و/أو التجميد مع احترام حقوق الغير حسن النية، وتبلغ بذلك فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات سلبية، يتعين عليهم أيضا إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة.
ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة، وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، ويبلغ بذلك كل من اللجنة والهيئة المتخصصة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.
وفي حالة محاولة لإجراء أية معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل بالقائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بحجز و/ أو تجميد الأموال المتلقاة لتنفيذ المعاملة.
المادة 39
فتح المادةيجب على الخاضعين إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، في الحالات الآتية :
– إذا تبين أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة،
– وجود اشتباه في أن أحد زبائنهم الحاليين أو السابقين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة،
– كل محاولة لإجراء أية معاملة مع شخص أو كيان مسجل بالقائمة والإجراءات المتخذة بشأنها،
– تعذر رفع الحجز و/أو التجميد بسبب التشابه في الأسماء أو نقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها،
– المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع الحجز و/ أو التجميد عنها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة،
– وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها لضمان الامتثال بالسرعة والفعالية للالتزامات الناشئة عن قرار التسجيل،
– وضع إجراءات وسياسات تحظر على المستخدمين إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، بأنه سيتم تطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد أو أي تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة على مخالفتها،
– التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
المادة 40
فتح المادةتلزم سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف برفع تقارير سداسية، على الأقل، للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي :
– استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجم دة، أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاما لمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تتم محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها،
– مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني والعقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها،
– حصر الحالات التي تم رصدها، وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو تنظيما مسجلا في القائمة،
– تحديد أي أموال ذات صلة بالقائمة تم رصدها وتجميدها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةتخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة لواجب التأكد المنصوص عليه في المادة 38 من هذا المرسوم، الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز و/أو التجميد.
المادة 42
فتح المادةتكون الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته.
تخضع لنفس الإجراء الأموال المحجوزة و/أو المجمدة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة، أو صدور حكم أو قرار بمصادرتها أو بإرجاعها.
المادة 43
فتح المادةتكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها.
المادة 44
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة لفائدة الحسابات المجمدة والتي يمتد إليها تلقائيا قرار الحجز و/ أو التجميد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 45
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ إبلاغ اللجنة والهيئة المتخصصة بقيمة و/ أو وصف الأموال التي تم حجزها و/أو تجميدها أو رفعهما ونوعها وتاريخ ووقت الحجز و/أو التجميد أو رفعهما، خلال 24 ساعة من الحجز و/أو التجميد أو رفعه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 46
فتح المادةتأذن اللجنة للأشخاص المسجلين في القائمة باستعمال جزء من الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية، التي تخضع لتقدير اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الأشخاص المسجلين في القائمة.
المادة 47
فتح المادةيبلغ قرار اللجنة، المنصوص عليه في المادة 46، إلى المعني وإلى الجهة الموجودة لديها الأموال و/أو الأصول المحجوزة أو المجمدة، وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار وإعلام اللجنة والهيئة المتخصصة بذلك.
القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 48
فتح المادةبمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص إصدار أمر بمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر.
يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة.
يصدر قرار المنع من السفر في أجل أقصاه أربع وعشرون ( 24 ) ساعة من تاريخ إيداع الطلب أمام وكيل الجمهورية المختص.
يشمل قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة ومسيريه.
لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني قصد تسوية وضعيته.
المادة 49
فتح المادةيترتب على قرار المنع من السفر، سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يبلغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية.
القسم الرابع — تنفيذ قرارات الشطب
المادة 50
فتح المادةيرفع حظر النشاط وحجز و/أو تجميد الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة.
القسم الخامس — تنفيذ قرارات رفع الحجز و/أو التجميد
المادة 51
فتح المادةيرفع حظر النشاط وحجز و/أو تجميد الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد نشر قرار رفع الحجز و/ أو تجميد الأموال بسبب تشابه الأسماء أو لفائدة الغير حسن النية.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 52
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 53
فتح المادةيمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل المنصوص عليها قانونا.
المادة 54
فتح المادةبالإضافة إلى الأحكام التنظيمية السارية المفعول، تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمفاهيم والالتزامات الواقعة على الخاضعين والقائمين بالتنفيذ، على إجراءات حجز و/أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 1267 ( 1999 ) والقرارات ذات الصلة.
المادة 55
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.
تبقى قرارات التسجيل في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، قبل صدور هذا المرسوم، سارية ومنتجة لآثارها.
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-243 المؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.