مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.
المادة 2
فتح المادةلتطبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
• حساب انتقالي : الوثيقة المحاسبية التي يعدُّها وكيل سفينة لحساب مجهز السفينة/ الناقل ويذكر فيها مجموع الإيرادات المحصَّلة والنفقات المدفوعة أثناء توقف سفينة في ميناء تجاري.
• حساب جارٍ انتقالي : الوثيقة المحاسبية التي يذكر فيها مجموع الحسابات الانتقالية للسفن التي رست في ميناء أو عدة موانئ وتعود لنفس مجهز سفينة / ناقل يستغل خطا منتظما.
• حساب انتقالي تكميلي : الوثيقة المحاسبية التي يعدُّها وكيل السفينة ويذكر فيها الإيرادات و/أو النفقات غير الواردة في الحساب الانتقالي الأولي المودع في الآجال المقرَّرة.
• تصريح عن وضعية الحساب الانتقالي و/أو الحساب الجاري الانتقالي : الشهادة التي يقوم بموجبها وكيل السفينة بإبلاغ المصلحة المكلَّفة بفحص ومراقبة وضعية الجانب الدائن أو المدين للحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي. 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م
الفصل الأول — القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب
المادة 3
فتح المادةتحدَّد شروط النقل وتسديد تكاليف شحن البضائع المنقولة عن طريق البحر وكذا مصاريف توقيف الحاويات، في عقد النقل البحري.
القسم الأول — تسديد تكاليف الشحن عند التصدير
المادة 4
فتح المادةعندما ينص العقد التجاري المتعلق بعملية التصدير على دفع تكاليف الشحن مسبقا، يتم التسديد بالدينار من قبل المصدِّر لدى وكيل السفينة. وفي هذه الحالة، يدرج مبلغ تكاليف الشحن في السعر المفوتر للبضائع المصدَّرة، ويلزم المصدِّر الخاضع للقانون الجزائري بترحيل المبلغ وفق الشروط نفسها لترحيل ناتج البضائع المصدَّرة.
يسجَّل المبلغ المحصَّل عليه في الجانب الدائن للحساب الانتقالي لسفينة المجهز / الناقل المعني.
المادة 5
فتح المادةإذا كانت البضائع المصدَّرة بتكاليف الشحن المدفوعة مسبقا، منقولة في البداية من طرف سفينة مجهز وطني وتكون محل عملية مسافنة في ميناء أجنبي، تسدَّد تكاليف الشحن المستحقة لمجهز السفينة الأجنبي الذي قام بنقل البضائع من ميناء المسافنة إلى ميناء الوجهة، من طرف وكيل المجهّز الوطني، من خلال الجانب المدين للحساب الانتقالي في الخارج للسفينة التي نقلت البضائع إلى ميناء العبور الدولي.
المادة 6
فتح المادةتحصّل تكاليف الشحن المدفوعة عند الوصول، للبضائع المصدَّرة والمنقولة من طرف سفن التجهيز الوطني، من طرف وكيل السفينة الأجنبي، وتسَّجل في الحساب الانتقالي لهذه السفن طبقا للشروط المحدَّدة في أحكام هذا المرسوم.
القسم الثاني — تسديد تكاليف الشحن عند الاستيراد
المادة 7
فتح المادةعندما تدفع تكاليف شحن البضائع المستوردة عن طريق البحر من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين ومؤسسات وهيئات عمومية مقيمة في الجزائر، بالدينار الجزائري طبقا للتنظيم المعمول به المتعلق بالواردات وبنود العقد التجاري، لا يجب أن يدرج مبلغها في السعر المفوتر للبضائع.
المادة 8
فتح المادةعندما تدرج تكاليف الشحن في السعر المفوتر للبضائع المستوردة، يتم تسديدها في البداية من طرف المورد أو لحسابه.
المادة 9
فتح المادةتدفع تكاليف شحن البضائع المستوردة عند الوصول من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين وهيئات ومنظمات غير مقيمة في الجزائر بالدينار الجزائري، الناتج عن القيمة المقابلة للعملة الصعبة القابلة للتحويل عن طريق التسجيل في الجانب المدين للحساب المفتوح بالعملة الصعبة أو في حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل .)CEDAC(
المادة 10
فتح المادةيسجَّل مبلغ تكاليف الشحن المحصَّل بالدينار الجزائري من طرف وكيل السفينة عند الوصول في الجانب الدائن للحساب الانتقالي للسفينة المعنية.
القسم الثالث — التسديد والتسجيل المحاسبي لمصاريف الحاويات
المادة 11
فتح المادةعندما لا يتم إرجاع الحاويات التي استعملت لنقل البضائع المستوردة طبقا للأحكام المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، وينتج عن مكوثها في الإقليم الوطني تسديد مصاريف التوقيف، تحصّل هذه المصاريف وتسجَّل محاسبيا من طرف وكيل السفينة وفقا للشروط المحدَّدة في المواد 12 و 13 و 14 أدناه.
يتم احتساب فترة توقيف الحاويات ابتداء من التفريغ الكلي للحمولة على رصيف الميناء التجاري إلى غاية استرداد الحاويات الفارغة.
يجب ألاّ تنصب مصاريف توقيف الحاويات، بأي حال من الأحوال، على توقيف تتجاوز مدته تسعين (90) يومًا، بما فيها مدة الإعفاء.
المادة 12
فتح المادةيتم تسجيل مصاريف توقيف الحاويات المحتسبة وفقا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، المحصلة من قبل وكيل السفينة، في الحسابات الانتقالية للسفن التي نقلتها.
وتسجَّل :
– مصاريف توقيف الحاويات المحصَّلة من طرف وكلاء السفن، في الجانب الدائن للحسابات الانتقالية للسفينة،
– الأعباء والمصاريف العرضية الأخرى المترتبة على وكيل السفينة الناجمة عن هذه الحاويات، في الجانب المدين.
المادة 13
فتح المادةيتم استرداد وجوبا الحاويات إلى مجهز السفينة / الناقل أو ممثله بعد تفريغها من طرف المستوردين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعتبر هذا الاسترداد نقلا لمسؤولية تسيير الحاوية من المستورد إلى مجهز السفينة / الناقل أو ممثله.
تقع المصاريف الناشئة بعد استرداد الحاويات، لاسيما منها مصاريف المناولة والمكوث وكذا جميع المصاريف بما فيها المصاريف المتعلقة بحركة الحاويات إلى غاية وضعها على متن السفينة لإعادة تصديرها، على عاتق مجهز السفينة / الناقل.
المادة 14
فتح المادةيجب على وكيل السفينة أن يمسك تحت مسؤوليته بيانا لحركة الحاويات، يوضح فيه على الخصوص اسم السفينة وأرقام الحاويات عن كل توقف وتاريخ التوقف وتاريخ الاسترداد طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
الفصل الثاني — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب
المادة 15
فتح المادةتسجَّل النفقات التي يتم دفعها في الموانئ الجزائرية من طرف وكيل السفينة لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب في الجانب المدين للحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية القابلة للتعويض بالعملة الصعبة أو بالدينار الجزائري القابل للتحويل.
القسم الأول — الحساب الانتقالي
المادة 16
فتح المادةيترتب على كل توقف لسفينة أجنبية في ميناء جزائري فتح حساب انتقالي من طرف وكيل أو عدة وكلاء على دفاترهم وتحت مسؤوليتهم.
المادة 17
فتح المادةيقوم وكيل السفن بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب خلال عمليات توقف السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية.
يقوم وكيل السفن الأجنبية بتسديد النفقات باستعمال الإيرادات المحصَّلة خلال نفس التوقف. وعندما يتبيَّن أن هذه الأخيرة غير كافية، يمكنه القيام بتسبيقات لحساب مجهزي السفن / ناقلي هذه السفن.
غير أنَّه وعندما يتعلق الأمر بتوقف عرضي لسفن تابعة لمجهز سفينة/ ناقل لا تربطه بالجزائر خطوط منتظمة، يجب على الوكيل أن يطلب مسبقا من مجهز السفينة / الناقل الأجنبي توفير المؤن التي يقدَّر أنها ضرورية للسير الحسن للتوقف.
المادة 18
فتح المادةتسجَّل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، شريطة أن تكون الكتابات مرتبطة بعملية التوقف التي فتح الحساب لغرضها :
أ) المؤن التي تمّ رصدها من طرف مجهزي السفن/ الناقلين.
ويتعلّق الأمر بالمؤن التي تمّ رصدها من طرف مجهزي السفن / الناقلين لتمكين وكلاء السفن من تحمّل النفقات المتعلّقة بتوقف سفنهم في الجزائر،
ب) تكاليف شحن البضائع المصدرة والمدفوعة في البداية كما هي محدَّدة في المادتين 4 و 5 أعلاه.
ويتعلق الأمر بتسديد تكاليف شحن البضائع على نفقة المُصدِّرين. 4 نوفمبر سنة 2021 م
ج) تكاليف شحن البضائع المستوردة المدفوعة عند الوصول كما هي محدَّدة في المادتين 9 و 10 أعلاه.
ويتعلّق الأمر بتسديد تكاليف شحن البضائع على نفقة المستوردين.
د) ناتج تذاكر المسافرين وسيارات المسافرين والأمتعة.
ناتج تذاكر المسافرين وسيارات المسافرين والأمتعة التي صدرت في الجزائر بالنسبة للمسافرين الذين صعدوا بالفعل على متن السفينة خلال عملية التوقف التي فتح الحساب لأجلها، وشريطة أن يكون إصدار هذه التذاكر مرخصا به في التنظيم المعمول به.
ه ) مصاريف توقيف الحاويات المفوترة والمحصَّلة تطبيقا لأحكام المادة 12 أعلاه.
و) مصاريف توقيف الحاويات المفوترة والمحصَّلة لدى المستلمين و /أو الشاحنين، بعد أجل الإعفاء الممنوح من طرف مجهزي السفن / الناقلين.
يجب أن يتم حساب الإيرادات المسجّلة في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، على أساس سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إيداع تصريح الحمولة لدى مصالح إدارة الجمارك.
المادة 19
فتح المادةيسجّل في الجانب المدين للحساب الانتقالي مجموع النفقات التي تم القيام بها لحساب مجهّز السفينة / الناقل أثناء توقف سفينته، لا سيما منها ما يأتي :
أ) التموين بكل أنواعه بما في ذلك الوقود :
ويتعلق الأمر بما يأتي :
البضائع :
التي يستهلكها المسافرون وأعضاء الطاقم على متن السفينة، التي تُباع للمسافرين.
البضائع الضرورية لتشغيل وصيانة السفن بما في ذلك الوقود والزيوت ومواد التشحيم، باستثناء قطع الغيار والتجهيزات.
وتعتبر أيضا مواد التموين الضرورية لتشغيل السفينة، مستحضرات ومواد التنظيف والدهان والتلميع والمذيبات والمنتجات المضادة للتآكل والصدأ وغاز التلحيم.
ب) مصاريف الميناء و المناولة والإيداع المؤقت :
مصاريف الميناء هي الخدمات المقدَّمة للسفينة، ويتعلق الأمر على الخصوص، بما يأتي :
القطر والقيادة وخدمة النقل من الرصيف إلى المرسى والرسو وتصريف و/ أو تحميل مياه الصابورة والربط ونزع الربط والإرساء وإزالة النفايات والتزويد بالمياه والتزويد بالكهرباء. 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م تشمل مصاريف المناولة المصاريف التي يتحملها مجهز السفينة/ الناقل حصريا، لاحتياجات سفينته مثل المناولة وتأجير الآليات والأشغال التي تطلبها السفينة والمصاريف في حالة استعمال رافعة.
ج) أعمال التصليح المنجزة على السفن و /أو الحاويات :
ويتعلق الأمر بجميع مصاريف أعمال التصليح والصيانة المنجزة على السفن والحاويات التابعة لمجهّز السفينة / الناقل، بما في ذلك شراء قطع الغيار.
د) التسبيقات الممنوحة للربان من طرف وكيل السفينة :
ويتعلق الأمر بكل مبلغ يمكن أن يقدمه وكيل السفينة كتسبيق إلى الربّان الذي توقفت سفينته في ميناء تجاري.
ه) أجر وكيل السفينة :
ويتعلق الأمر بأجر وكيل السفينة الذي يحدد تعاقديا والمنصوص عليه صراحة في عقد الوكالة الذي يربط وكيل السفينة / الناقل بممثله، ويحدد فيه المبلغ الأدنى بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفَّين بالنقل والمالية والتجارة.
و) مصاريف متنوعة ونفقات عرضية أخرى على عاتق مجهز السفينة / الناقل :
وتتمثل على الخصوص فيما يأتي :
– الأتاوى على السفينة والبضائع عند التفريغ والشحن،
– حق مكوث السفن على الرصيف وفي المرسى،
– الأتاوى الجمركية على تقديم الخدمات واستخدام نظام المعلومات،
– الغرامات وغرامات التأخير والمعاملات المالية من أي نوع،
– مصاريف الخبرة البحرية التي تتعلق بجميع مصاريف الخبرة التقنية المتعلقة بتقييم الأضرار التي ألحقت بالسفن، ودراسة أوجه القصور وزيارات المعاينة الخاصة بالسلامة،
– عمليات صيانة السفينة التي تتمثل في صيانة السفينة نفسها، وصيانة المعدات الموجودة على متنها وعمليات الغسيل التي تتم لحساب السفينة وحراستها،
– مصاريف التخزين والحراسة والخبرة وتجميع الحاويات الفارغة وإعادة تصديرها،
– مصاريف مسافنة البضائع التي تتمثل في مصاريف عبور ومسافنة البضائع عند التصدير من ميناء العبور إلى ميناء الوجهة،
– الائتمان على تكاليف الشحن المحصلة والائتمان على غرامات التأخير،
– الخدمات المختلفة المقدَّمة للطاقم،
– المصاريف الأخرى لقرارات التحكيم والأحكام الصادرة عن المحاكم ومصاريف الحجز الاحتياطي،
– مصاريف شراء التجهيزات المصدرة نهائيا لتلبية الاحتياجات الفعلية للسفينة.
المادة 20
فتح المادةيرخص للوكيل بنقل الرصيد الدائن لحساب انتقالي إلى الرصيد الدائن لحساب انتقالي آخر لنفس مجهز السفينة/ الناقل.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تبرَّر كل الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار المادتين 18 و 19 أعلاه، بموجب الوثائق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
القسم الثاني — الحساب الجاري الانتقالي
المادة 22
فتح المادةيمكن مجهزي السفن/ الناقلين التي تتوقف سفنهم بشكل متكرِّر ومنتظم في الموانئ الجزائرية أن يفتحوا لدى وكيل أو عدة وكلاء سفن حسابات انتقالية جارية تسمح لهم بإجراء مقاصة على الأرصدة المتتالية للحسابات الانتقالية الخاصة بسفنهم التي رست في ميناء أو عدة موانئ.
المادة 23
فتح المادةتخص المقاصة كافة الأرصدة المدينة والدائنة التي تمت معاينتها في حساب أو عدة حسابات انتقالية يعدها وكيل لحساب نفس مجهز السفينة/ الناقل.
القسم الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي باتفاق مشترك بين مجهز السفينة/ الناقل والوكيل أو بمبادرة من هذا الأخير عندما يظهر :
– مجموع المبالغ المحصَّلة من قبل الوكيل بعنوان الإيرادات لحساب مجهز السفينة/ الناقل، في الجانب الدائن،
– إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات التوقف، في الجانب المدين.
يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي، في أي حال من الأحوال، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة.
المادة 25
فتح المادةيلزم صاحب الخدمة لسفينة ما بأن يقدِّم أي وثيقة أو فاتورة بهدف الدفع من قبل الوكيل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تنفيذ الخدمة المقدَّمة.
وخلافا لذلك، لا يمكن تسديد مبلغ الخدمة من قبل وكيل السفينة إلاّ بعد تحصيل مبلغ الخدمة من مجهز السفينة / ناقل السفينة المعنية.
المادة 26
فتح المادةيرخص لوكيل السفينة بفتح حساب انتقالي تكميلي يخصص لتقييد الإيرادات والنفقات المتعلقة بالتوقف الأولي وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، على ألاّ يتجاوز أجل إقفاله مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة.
غير أنه، يجوز للوكيل، بشكل استثنائي ومبرر، فتح حسابات انتقالية تكميلية أخرى للنفقات التي امتدت مع الوقت، لا سيما فيما يتعلق بنزاعات البضائع وقضايا المحكمة وحجز السفن ومخالفات التنظيم والأضرار الخاصة أو المشتركة.
المادة 27
فتح المادةيمكن وكيل السفينة، بطلب من المجهز / الناقل، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، أن يقوم بالتحويل الكلي أو الجزئي إلى الخارج لفائدة هذا المجهز/ الناقل، لكل مبلغ يعود له بعنوان رصيد دائن معاين في حساب انتقالي أو بعنوان رصيد دائن معاين في حساب جاٍر انتقالي.
المادة 28
فتح المادةينبغي ترحيل كل رصيد مدين لحساب انتقالي أو حساب جاري انتقالي تم فتحه لدى وكيل السفينة من طرف وكيل السفينة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ إقفال هذا الرصيد.
يشكل عدم ترحيل الرصيد في الآجال المقرّرة مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف.
القسم الرابع — فحص الحسابات الانتقالية ومراقبتها والتأشير عليها
المادة 29
فتح المادةيجب إيداع كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية و/أو الحسابات الجارية الانتقالية مصحوبة بالحسابات الانتقالية و/أو الحسابات الجارية الانتقالية وكذا الوثائق التبريرية المتعلقة بذلك لدى المصالح المؤهلة لإدارة الجمارك، في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يومًا ويوم
(1) عمل، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة.
عندما يكون الحساب الانتقالي موضوع حساب انتقالي تكميلي، يجب إيداع كشف الحساب الانتقالي التكميلي وكذا هذا الأخير بما فيها الوثائق المتعلقة بذلك لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك في أجل لا يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالحمولة.
يعد إيداع الحسابات الانتقالية و/ أو الحسابات الجارية الانتقالية إلزاميًا مهما يكن رصيد هذه الأخيرة.
يعاقب على عدم إيداع كشوف الحسابات الانتقالية و/ أو الحسابات الجارية الانتقالية في الآجال المذكورة أعلاه، كما هو الحال في مجال الجمارك.
المادة 30
فتح المادةتكلَّف مصالح إدارة الجمارك والوزارة المكلّفة بالتجارة بفحص ومراقبة كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية. 4 نوفمبر سنة 2021 م يتمثل فحص كشف وضعيات الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية في التأكد من دقة الكتابات المحاسبية.
إذا تبيَّن أن الكتابات المدوَّنة مطابقة، فإنها تؤدي إلى التأشيرة على كشف الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي، وعند الاقتضاء، الحساب الانتقالي التكميلي في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما.
يعاقب على كل مخالفة تمت معاينتها في الوثائق المودعة والكتابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةيتم إيداع كشوف وضعيات الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية، وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية، الحاملة لتأشيرة إدارة الجمارك من طرف الوكيل لدى بنك التوطين الخاص به بغرض تحويل الأرصدة الدائنة للحسابات المذكورة.
المادة 32
فتح المادةيجب على وكيل السفينة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يضع تحت تصرف الأجهزة المؤهلة في مجال مراقبة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف، جميع الوثائق المتعلقة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وعند الاقتضاء، الحسابات الانتقالية التكميلية.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 33
فتح المادةإذا كان متوقّعا أن تكون الإيرادات المنتظرة خلال عملية التوقف بالخارج منعدمة أو غير كافية لتغطية النفقات التي تنجم عن هذا التوقف، يرخص للتجهيز الوطني بأن يحوِّل، قبل وصول السفينة إلى الميناء الأجنبي، مؤونة تسمح بتغطية هذه النفقات.
ويتم تحويل هذه المؤونة من قبل بنك التوطين بناء على طلب من مجهز السفينة الوطني دون الحاجة إلى رخصة مسبقة.
المادة 34
فتح المادةيرخص للمجهز الوطني بتخصيص الإيرادات المحصَّلة في الخارج لتغطية النفقات الآتية، شريطة أن تكون متعلقة بتوقف السفينة :
– مصاريف الميناء والقطر،
– مصاريف المرور عبر القنوات وبوابات القنوات،
– المصاريف الجمركية والغرامات،
– مصاريف المناولة والربط ونزع الربط والحراسة والتنظيف والإضاءة،
– مصاريف إزالة النفايات الناتجة عن السفينة،
– مصاريف الوقود والزيوت،
– مصاريف التحاليل وأخذ العيّنات، 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م
– تعويضات استئجار السفينة على أساس الرحلة،
– عمولة الوكالة والعمولة المهنية،
– تكاليف الشحن ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المصدّرة من ميناء العبور إلى ميناء الوجهة،
– تكاليف الشحن ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المستوردة من الميناء الأصلي إلى ميناء العبور،
– مصاريف كراء الأرصفة،
– المصاريف الطبية والاستشفاء الخاصة بالبحارة وغسيل الملابس ومصاريف الاتصالات السلكية واللاسلكية للسفينة ومصاريف تبادل بيانات الإعلام الآلي،
– مصاريف التصليح وتسليم قطع الغيار،
– اقتناء معدات صغيرة وقطع الغيار والأدوات،
– مصاريف التموين بالمواد المستهلكة الخاصة بجسر السفينة والماكنة والخدمات العامة،
– التموين بالأغذية وأدوات المطبخ والمتجر للأطقم والمسافرين،
– الأضرار التي قد تسبِّبها السفينة عرضيا أثناء التوقف،
– التسوية الودية في حالة الاصطدام،
– أتعاب الخبرة البحرية،
– تسبيقات لصناديق ربان السفينة،
– مصاريف ترحيل جثامين البحارة والبحارة المرضى،
– مصاريف الحجز التحفظي،
– القرارات التحكيمية وأحكام المحاكم الأجنبية بما في ذلك أتعاب المحامين،
– مصاريف الإنقاذ والمساعدة،
– مصاريف تصليح الحاويات،
– مصاريف التخزين والحراسة والخبرة وتجميع الحاويات الفارغة وإعادة تصديرها،
– مصاريف إقامة البحارة ونقلهم، يجب ألاّ تتجاوز الإقامة في ميناء الركوب اثنتين وسبعين (72) ساعة، ويجب أن تخص مصاريف النقل فقط المسارات من المطارات إلى ميناء الركوب و/أو، عند الاقتضاء، ميناء النزول/ المطار/ بلد الأصل في حالة ما إذا تعذر النزول في الجزائر.
وبالنسبة لجميع المصاريف العرضية الأخرى غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة، فإنها تخضع لتقدير بنك الجزائر.
المادة 35
فتح المادةتعالج الإيرادات المحصلة في الخارج لحساب التجهيز الوطني والتي لم يتم تخصيصها لتغطية إحدى النفقات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، في إطار الأحكام المتعلقة بإقفال الحسابات الانتقالية ويجب ترحيلها في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي وقف الكتابات المحاسبية للحسابات الانتقالية، والحسابات الجارية الانتقالية الممسوكة بالخارج أو عند معاينتها في الجانب الدائن لحساب التجهيز الوطني لدى وكيله.
غير أنه، يمكن التجهيز الوطني أن يحصّل، انطلاقا من حساب بالعملة الصعبة قابل للتحويل بحرية أو حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل )CEDAC( مفتوح في الجزائر وتابع للمجهز و/ أو الناقل الأجنبي، الإيرادات المترتبة على النقل لفائدة المجهز/ الناقل الأجنبي في إطار استئجار الفضاء في خط منتظم.
يتم تسديد المبالغ المستحقة للتجهيز الوطني من طرف المجهز/ الناقل الأجنبي في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما.
يشكل عدم ترحيل الإيرادات في الآجال المقرّرة مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف.
المادة 36
فتح المادةيرخص للمجهز الوطني بأن يعد، عن طريق وكيله، حسابات انتقالية تكميلية موجهة لتقييد العمليات غير المسجَّلة أو لتسوية الحساب الانتقالي الأولي.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن يوقّف حساب انتقالي أو حساب جار انتقالي يتعلق بسفن التجهيز الوطني المفتوح في الخارج باتفاق مشترك بين وكيل السفينة الأجنبي والتجهيز الوطني أو بمبادرة من هذا الأخير، عندما يظهر :
– مجموع المبالغ المحصَّلة من قبل وكيل السفينة الأجنبي لحساب التجهيز الوطني في الجانب الدائن،
– إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات للتوقف في الجانب المدين.
يجب أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي، في أي حال من الأحوال، في أجل أقصاه تسعون
(90) يوما، ابتداء من تاريخ فتحه.
المادة 38
فتح المادةيرخص للتجهيز الوطني بتحويل كل رصيد مدين يظهر في حساباته الانتقالية لدى وكلائه الأجانب.
ويمكن أن يودع رصيد الحسابات الانتقالية لسفينة ذات خط منتظم، بعد تحديده في حساب جار انتقالي.
يتم تحويل هذا الرصيد من بنك التوطين دون أن يحتاج إلى رخصة مسبقة، وبمجرد تقديم كشف وضعية الحساب الانتقالي المدين.
المادة 39
فتح المادةتكلَّف مصالح إدارة الجمارك والوزارة المكلّفة بالتجارة بالفحص والمراقبة البعدية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والحسابات الانتقالية التكميلية للتجهيز الوطني المفتوحة في الخارج.
المادة 40
فتح المادةيجب على المجهِّز/ الناقل الوطني أن يرسل في كل سداسي إلى بنك الجزائر ومصالح إدارة الجمارك والتجارة، بيانا شاملا لعمليات الترحيل المنجزة كما هو منصوص عليه في المواد أعلاه، والمصادق عليها قانونا من طرف بنك التوطين.
القسم الرابع — النظام المطبق على عمليات استئجار السفن الأجنبية
المادة 41
فتح المادةشروط استئجار السفن هي الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 640 إلى 737 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدَّل والمتمَّم.
وبعنوان استئجار السفن الأجنبية، يتم دفع المبالغ المستحقة على الوقود عند التسليم للشهرين (2) الأولين لعقد استئجار السفينة لمدة معيّنة وكذا الشطر التكميلي للإيجار المستحق عند تاريخ استرداد السفينة، دون إجراءات مسبقة.
ويجب تسوية هذه الدفعات في غضون تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف، الذي يمثل عقد الاستئجار وقسط فترة الإيجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري.
المادة 42
فتح المادةإذا تمت تسوية الدفعات المتعلقة بعمليات تسليم الوقود للشهرين (2) الأولين والفترة التكميلية المذكورة أعلاه، تسدَّد الأقساط الشهرية الأخرى ومبلغ القسط المؤقت والرصيد النهائي بمجرد تقديم طلب التحويل.
المادة 43
فتح المادةبعنوان استئجار السفن الأجنبية، يتم دفع نسبة تسعين في المائة 90( )% من مبلغ الإيجار المستحق بعنوان استئجار السفينة على أساس الرحلة وعند الاقتضاء، المبالغ المستحقة بعنوان غرامات توقيف الحاويات، دون إجراءات مسبقة.
يجب تسوية هذا الدفع خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري.
المادة 44
فتح المادةيتم تحويل مبلغ القسط الأخير المتعلق بالاستئجار على أساس الرحلة، حسب الكيفيات نفسها المحدَّدة في المادة 43 أعلاه.
المادة 45
فتح المادةعندما يتعلق الأمر باستئجار سفينة بهيكلها في حالة قابلة للملاحة ومؤهلة للخدمات التي خصصت لها، تدفع، بغرض التحويل، المبالغ المستحقة بعنوان الإيجار، بناء على تقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف، الذي يمثل عقد الاستئجار، مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري والفاتورة (الفواتير) المتعلقة بكل عملية دفع إلى بنك التوطين.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 46
فتح المادةتنشأ لجنة استشارية، لدى الوزير المكلَّف بالبحرية التجارية، تكلَّف بإبداء الرأي حول كل مسألة ذات صلة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية التي يعرضها عليها رئيس اللجنة. 4 نوفمبر سنة 2021 م تحدَّد تشكيلة اللجنة الاستشارية وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والمالية والتجارة.
المادة 47
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ عند نشر النصوص التطبيقية ذات الصلة في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
غير أنه، يجب معالجة الحسابات الانتقالية المودعة أو قيد المعالجة والمراقبة على مستوى اللجان التقنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية.
المادة 48
فتح المادةتحدَّد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم وكذا نماذج الوثائق المتعلقة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والمالية والتجارة.
المادة 49
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدِّد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 65-266
- أمر رقم 75-40
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- مرسوم رقم 75-73
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 96-22
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-04
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 12-12
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي رقم 98-03
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 05-468
- مرسوم تنفيذي رقم 08-57
- مرسوم تنفيذي رقم 08-58
- مرسوم تنفيذي رقم 14-365
- مرسوم تنفيذي رقم 20-348
- مرسوم تنفيذي رقم 21-146
- مرسوم تنفيذي رقم 21-147
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.