قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر وتحديد كيفيات تسييرها .
المادة 2
فتح المادةتؤسس مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم.
يحدد الاختصاص الاقليمي لكل مكتب بدائرة الاختصاص الاقليمي للمحكمة التابع لها.
يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين عن طريق التنظيم.
الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 3
فتح المادةيسند كل مكتب عمومي إلى محضر يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ومراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا مع مراعاة الأحكام التشريعية المخالفة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يكون محضرا مالم يستوف | الشروط التالية : 1 – أن يكون ذا جنسية جزائرية 2 أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل 3 أن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها، 4 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةالمحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات والاعلانات القضائية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك.
كما يقوم المحضر بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.
ويقوم المحضر بالاضافة الى ذلك :
- بتحصيل كل ديون مستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بالتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية ويمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
- كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب بناء على طلب الخصوم.
وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يستدعى المحضر للقيام بالخدمة لدى المجالس القضائية.
ويحضر بهذه الصفة في الجلسات الرسمية والجلسات العلنية ويقوم بعرض القضايا ويضمن الحفاظ على النظام تحت سلطة الرئيس.
المادة 7
فتح المادةتختار الجهات القضائية محضري الجلسات من بين المحضرين الموجودين في مقرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيتولى المحضر حفظ أصول العقود التي حررها ويقوم بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ي
المادة 9
فتح المادةيجب على المحضر أن يقيم بالدائرة الاقليمية التي يوجد بها مكتبه ماعدا في حالة إعفاء يمنح له حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيؤدي المحضر قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام الجهة القضائية المعين على مستواها اليمين التالية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي واكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف".
المادة 11
فتح المادةيتعين على المحضر في اطار اختصاصه وصلاحياته أن يقوم بمهامه عندما يطلب منه ذلك الا في حالة ما اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 12
فتح المادةيجوز للمحضر في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤولية أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد عند الاقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المكلفين بمساعدة المحضر في تسيير مكتبه، عن طريق التنظيم. 23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةيتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية المحددة عن طريق التنظيم، ويسلم لهم وصلا بذلك.
ويتقاضى اتعابا على خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها، يمكن أن ينجر عن كل تقصير من طرف المحضر في التزامات عمله، اما إيقافه مؤقتا أو خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 15
فتح المادةتتنافى مهنة المحضر مع مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي.
كما تتنافى مهنته مع كل الوظائف الادارية والوظائف ذات التبعية.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يستلم المحضر تحت طائلة البطلان العقد الذي :
1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت . 2 3 يتضمن تدابير لفائدته. 3 يعنيه شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو اية صفة أخرى كانت زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك العم وابن الأخ والأخت.
المادة 17
فتح المادةفي الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ينبغي على المحضر أن يرد نفسه مباشرة ويجوز للطرف المعني أن يلتمس من رئيس المحكمة بناء على عريضة، إصدار الأمر برده.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز لأقاربه وأصهاره المذكورين في المادة 16 من هذا القانون أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها .
يستطيع الأقارب وأصهار الأطراف المعنية أن يكونوا شهود إثبات .
المادة 19
فتح المادةيحظر على المحضر سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
1 - القيام بالعمليات التجارية المصرفية، وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى،
2 - التدخل في إدارة أية شركة
3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات، وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية.
4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،
5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير التي ذكرت أعلاه،
6 - أن يمارس وزوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال
7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب.
الفصل الثالث — شكل العقود
المادة 20
فتح المادةتحرر العقود من قبل المحضر ويحدد شكلها ونوعها وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةالمحضر مسؤول على صياغة المحررات والعقود طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الرابع — السجلات والاختام
المادة 22
فتح المادةيمسك المحضر فهارس العقود التي يحررها ويتم التأشير والتوقيع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
المادة 23
فتح المادةيتعين على المحضر أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم.
كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط بمحكمة محل إقامة المكتب.
المادة 24
فتح المادةيوضع على العقود والمحررات خاتم خاص للمحضر الذي قام بتحريرها وذلك تحت طائلة البطلان المطلق.
الفصل الخامس — المحاسبة والضمان
المادة 25
فتح المادةيمسك المحضر محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والأوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه.
تحرر كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةتراجع محاسبة المحضر وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيحصل المحضر الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.
ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة.
وفضلا عن ذلك يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.
المادة 28
فتح المادةيحظر على المحضر وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به :
1 - استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة . :
2 - الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ التي يدفعها الى قباضات الضرائب والخزينة.
3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدون أن يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 29
فتح المادةينظم الضمان المالي للمهنة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — انابة المحضر والادارة المؤقتة للمكتب
المادة 30
فتح المادةعند غياب أو حصول مانع مؤقت، يجوز للمحضر انابة زميل عنه، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل اقامة المكتب.
وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان المطلق يشار إلى ذلك على أصل كل عقد تم تحريره من قبل المحضر النائب.
كما يتعين الاشارة على العقد الى سبب الانابة.
المادة 31
فتح المادةيبقى المحضر الذي تمت انابته مسؤولا مدنيا من ناحية الموضوع على العقد المحرر من قبل نائبه.
المادة 32
فتح المادةفي حالة شغور مكتب محضر وفي انتظار تعيين محضر يمكن تعيين متصرف مؤقت يتم اختياره من بين أعضاء المهنة.
تحدد كيفيات تعيين المتصرف المؤقت عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — تنظيم المهنة
المادة 33
فتح المادةيؤسس مجلس أعلى للمحضرين يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بالمهنة.
يحدد تشكيلته وصلاحياته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةتؤسس غرفة وطنية وغرفة جهوية للمحضرين.
تكلف الغرفة الوطنية للمحضرين بتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.
تحدد صلاحياتها وتشكيلها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تقوم الغرفة الجهوية للمحضرين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يحدد عددها وتشكيلها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — احكام انتقالية
المادة 35
فتح المادةمخالفة لأحكام المادة 4 الفقرة 3 من هذا القانون ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، يجوز تعيين كتاب الضبط الرئيسيين الحائزين أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل في سلك كتابة الضبط، في وظيفة المحضر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةفي حالة ما اذا تعذر تعيين . محضر في مكتب محضر عمومي ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأشكال المحددة في النصوص التطبيقية، ونظرا لطابع المنفعة العامة الذي يكتسبه المحضر العمومي هذا، يمكن بصفة انتقالية واستثنائية، إسناد هذا المنصب إلى موظف مؤهل.
ينبغي على هذا الموظف أن يمارس مهمته حسب القواعد السارية على المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 06-03
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قانون رقم 06-03
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قانون رقم 05-01
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقة وطنية خامسة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراءها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تنظيم مسابقة رابعة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-33
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة المحضر واجراؤها . . . . . . 1995 ، يتضمن تنظيم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-185
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. 1691
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. 1693
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-270
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.