قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الأول — الأحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةالمحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته.
المادة 2
فتح المادةان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في اطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتقدم العرائض وتتم المرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا.
الباب الثاني — مهام المحامي
المادة 4
فتح المادةيقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم.
ويجوز له في نفس الاطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائي.
له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون | الابراء وأن يعطي الموافقة أو إقرارا برفع الحجز، وبصفة الاجراءات المدنية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم عامة أن يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل والاعتراف بحق من الحقوق.
يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة، ولهذا الغرض يجوز له ابرام كل العقود ويقوم بالتشكليات الضرورية لهذه الغاية.
ويعفى من تقديم أي سند توكيل.
المادة 5
فتح المادةيمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار اليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والادارية والتأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة.
المادة 6
فتح المادةيجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص اقليميا وبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية.
الباب الثالث — التسجيل
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات
المادة 8
فتح المادةعلى المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص أحد المجالس القضائية ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان ولا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يمارس فيها زوجه أو قريبه أو صهره الى الدرجة الثانية بصفة قاض.
المادة 9
فتح المادةيحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين :
1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
2 - أن يكون عمره 23 سنة على الاقل
3 - أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الاسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق
4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون
5 - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية
6 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف
7 - أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر سنة 1954
8 - أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة
9 - أن يكون ذا سلوك حسن.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون، تحدث شهادة الكفاءة المهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة.
تدوم الدراسة سنة جامعية، وتكون على شكل دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية.
يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار وتنتهي الدراسة بامتحان عادى، تسلم على اثره للناجحين شهادة الكفاءة المهنة المحاماة.
يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل، والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس والبرامج المقررة.
المادة 11
فتح المادةيعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
1 - القضاة الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية على الاقل.
ب الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق
ج - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات على الاقل
د - الموظفون التابعون للادارة والمؤسسات العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في هيئة أو مصلحة عمومية
ه - المجاهدون وأبناء الشهداء.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-349 (ج.ر عدد 55 لسنة 2013)
المادة 12
فتح المادةيبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة الى نقيب المحامين خلال شهر على الاقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية | التسجيل.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين والمصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر ( 15 ) يوما الى وزير العدل وإلى المعني بالامر في نفس الاجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب.
المادة 13
فتح المادةعندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الاخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها اليمين الآتية نصها : ee اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة وأن احترم القوانين ". 23 جمادى الثانية عام 1411ه. الجريدة
المادة 14
فتح المادةيداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني.
ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.
وترسل نسخة من الجدول الى وزير العدل.
المادة 15
فتح المادةيشتمل جدول المحامين المسجلين على القاب المحامين وأسمائهم وتاريخ تسجيلهم وأداء اليمين ومحل إقامتهم ويكون التنظيم حسب ترتيب الاقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب.
المادة 16
فتح المادةيغفل من الجدول : 1 المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة :
بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة
- القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة.
2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية.
3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الاقل.
4 - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته والمقررة في التشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الاقدمية بالجدول ويستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الاغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.
المادة 18
فتح المادةالاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالامر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام.
وإن لم يحضر المعني بالامر في الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة فان القرار يعد حضوريا.
المادة 20
فتح المادةيمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الادارية الجهوية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — التدريب
المادة 21
فتح المادةيجب على كل مترشح مسجل أدى اليمين أن يقوم بتدريب مدته تسعة ( 9 ) أشهر.
ويعفى من التدريب :
1 - القضاة الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل
2 - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق
3 - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل.
المادة 22
فتح المادةيسجل المترشح المقبول في المنظمة بمقتضى
المادة 9
فتح المادةوما يليها من هذا القانون في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويحمل صفة محام متدرب.
المادة 23
فتح المادةيستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة مدة ست سنوات ( 6 ) على الاقل أو المحامي المقبول لدى المحكمة العليا.
يقوم المحامي مدير التدريب بارشاد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية.
ويجتهد في تكوينه الممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره.
يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضه مقابل الاعمال التي يقوم بها. يحدد النظام الداخلي لمنظمة المحامين تقدير هذه التعويضة وكيفية دفعها.
المادة 24
فتح المادةيتولى مجلس منظمة المحامين عند الاقتضاء توزيع المسجلين الذين تم قبولهم على مديري التدريب.
المادة 25
فتح المادةيتضمن التدريب : 1 المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لأوضاع النظام الداخلي للمهنة المنصوص عليها في المادة 66-2 من هذا القانون
2 - المشاركة في أعمال ندوة التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه
3 - الحضور في جلسات المحاكم والمجالس للاطلاع على قواعد ممارسة المهنة.
المادة 26
فتح المادةيكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجري بندوة التدريب إجباريا.
قد تؤدي التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
المادة 27
فتح المادةيجوز للمحامي المتدرب :
التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته أن يكون ناخبا طبقا للمادة 37 من هذا القانون أن يرافع أو يستشار في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه.
غير أنه لا يجوز فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب .
المادة 28
فتح المادةلا يجوز للمحامي المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب.
وله أن يحصل بسبب مرض أو لسبب خطير على إجازة ثلاثة أشهر على الأكثر.
المادة 29
فتح المادةعند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس المنظمة، تثبت قيامه بالتدريب .
إن رأى مجلس المنظمة أن المحامي المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 25 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لفترة ثلاثة أشهر.
وعند انقضاء هذه المدة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات.
ولايتم رفض الشهادة الا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماعه للمحامي المتدرب.
يجوز للمحامي المتدرب في حالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة الادارية الجهوية المختصة.
اذا حكم القضاء لصالح المدعي تعطي له الشهادة وجوبا .
يسوغ المتدرب الذي رفض طلبه من المنظمة والقضاء أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض أو الحكم النهائي.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيسجل المحامي المتدرب الذي قام بتدريبه في جدول المنظمة ابتداء من تاريخ أدائه اليمين غير أنه اذا لم يبرر باقامة مهنية يسجل في قائمة | منظمة المحامين ويغفل تلقائيا.
الباب الخامس — منظمة المحامين
المادة 31
فتح المادةتحدث منظمات للمحامين يكون عددها ومقرها ودائرة اختصاصها محددة عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون وما يليها.
المادة 32
فتح المادةتتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية.
يرأسها نقيب ويتولى ادارتها مجلس المنظمة لها الاهلية التمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين.
الفصل الاول — الجمعية العامة للمنظمة
المادة 33
فتح المادةتتكون الجمعية العامة لمنظمة المحامين من | جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة أو في قائمة المتدربين.
تجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت | رئاسة نقيب المحامين وفي أوقات محددة في النظام الداخلي.
وعند الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية بناء على قرار من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي أعضائها .
ولا تعرض عليها سوى المشاكل التي لها طابع مهني وقانوني ويضعها تحت نظرها مجلس المنظمة وثلثي أعضائها على الاقل.
يجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة المجلس منظمة المحامين.
يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة أثناء السنة السابقة يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها على الاقل ثلثا المحامين القائمين بالعمل.
وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن يعقد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة المحامين الثانية في أجل أقصاه شهرا لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.
وفي الاجتماع الثاني، يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 35
فتح المادةتتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين بأغلبية المحامين المصوتين.
وترسل في ميعاد خمسة عشر يوما نسخة من المداولات
المادة 39
فتح المادةلا يمكن للمحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت أن يتم انتخابه عضوا في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 40
فتح المادةيمكن لوزير العدل أن يطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه للمحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
ولكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة.
المادة 41
فتح المادةيتألف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاث مائة، يزيد الى وزير العدل الذي يسوغ له احالتها أمام الغرفة الادارية | المجلس بعضوين في كل شريحة تتكون من ثمانين بعدد أقصاه للمحكمة العليا في أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار.
الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 36
فتح المادةيتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على مصالح المهنة المعنوية والمادية والدفاع عنها.
ويقوم برئاسة هذا المجلس نقيب.
يوزع هذا الاخير المهام بين أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها .
المادة 37
فتح المادةتجرى انتخابات أعضاء مجلس منظمة المحامين على نظام الاقتراع الاسمي وتنظم في الشهر الذي يلي الافتتاح القانوني للسنة القضائية.
وعند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل.
وفي حالة المانع الذي يترتب عنه تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين يباشر هذا الاخير عند الضرورة الى تعويضهم بمترشحين متحصلين على أغلبية الاصوات خلال الانتخابات الاخيرة وهذا في الشهر الذي يلي المانع.
واذا استحال هذا التعويض ، تجرى انتخابات جزئية.
المادة 38
فتح المادةترسل الترشيحات الى نقيب المحامين قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الانتخابات.
يمكن أن يرشح المحامون الذين لهم خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية.
واحد وثلاثين عضوا .
في حالة ما اذا ضم مجلس منظمة المحامين دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي ويوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
المادة 42
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الأولى وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية ويصح انتخابهم من جديد.
يمارس المستخلفون مهامهم طيلة المدة المتبقية.
المادة 43
فتح المادةيختص مجلس منظمة المحامين بالمهام الآتي بيانها : -1 تسيير ممتلكات منظمة المحامين، وإدارتها
2 - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وتعيين رتبهم في قائمة مجلس منظمة المحامين، والاغفال عن التقييد أو الشطب من القائمة،
3 - السهر على احترام مبادى الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء
4 - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني،
5 - السهر على حضور المحامين للجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين في خدمة العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية 6 – السماح لنقيب المحامين بالتمثيل أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية موجهة للمنظمة وبالتصالح أو المطالبة بالتحكيم أو الموافقة على كل تصرف أو رهن عقاري أو اقتراض نقود
7 - اقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
المادة 44
فتح المادةيتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في مدة شهر واحد دون احتساب العطلة القضائية.
وتكون قراراته مسببة ويتم اخطار الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها. وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين.
يرسل نقيب المحامين الى وزير العدل الاقتراحات المصادق عليها في ظرف خمسة عشر يوما.
الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 45
فتح المادةينتخب نقيب المحامين من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل.
يتم انتخابهم من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بأغلبية الاصوات المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
المادة 46
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون يمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية، كما ينفذ قرارات مجلس الجمعية العامة.
يعد مختصا في الفصل في طلبات تغيير مقر الاقامة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي لمنظمة المحامين.
في حالة حصول مانع لنقيب المحامين لسبب من الأسباب يعوضه عضو من المجلس الأكثر اقدمية.
الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 47
فتح المادةينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الانتخابات.
يتكون هذا المجلس من سبعة أعضاء من بينهم النقيب رئيسا اذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو عدة مجالس فلا يجور أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء.
واذا وقع مانع للرئيس يرأس مجلس التأديب عضو من أعضائه الأكثر أقدمية.
المادة 48
فتح المادةيخطر نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.
اذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الاجراءات الى نقيب المحامين بالناحية القريبة ليحيلها على مجلس التأديب.
وحين تكون الشكوى تخص نقيب المحامين تبلغ الى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب التابع للمنظمة المجاورة.
اذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد تبلغ الى عميد المحامين في المجلس الاتحاد الذي يحيلها على مجلس التأديب المختص.
المادة 49
فتح المادةلا يعقد مجلس التأديب قانونا الا بحضور أغلبية أعضائه ويبت بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سرية بموجب قرار مسبب.
وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
يصدر المجلس التأديبي اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية التالية :
1 - الاندار،
ب - التوبيخ
ج - المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة
د - الشطب من جدول نقابة المحامين.
المادة 50
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية فإن كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المرتكب لذلك الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.
المادة 51
فتح المادةالمجلس التأديب أن يأمر في سائر الحالات بقرار مسبب بالتنفيذ المؤقت.
ويمكن القيام باجراء منع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة الوطنية للطعن في حالة الطعن المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون.
المادة 52
فتح المادةلا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية.
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره باثني عشر يوما كاملة على الاقل برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام.
ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره..
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.
المادة 53
فتح المادةيبلغ نقيب المحامين برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل والى المحامي الصادر ضده القرار في ثمانية أيام من تاريخه.
المادة 54
فتح المادةيجوز لوزير العدل والمحامي الصادر في حقه قرار التأديب رفع طعن الى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من هذا القانون في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغ المجلس التأديبي.
المادة 55
فتح المادةيجب على المحامي المعاقب تبليغ طعنه الى كل من وزير العدل ونقيب المحامين في غضون ثمانية ( 8 ) أيام من تقديمه برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام ويبلغ وزير العدل بنفس الشكل طعنه الى المحامي المعاقب والى نقيب المحامين.
تمنح مهلة ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من التبيلغ المشار اليه للطرف الآخر ليرفع طعنا فرعيا يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه مالم يصدر أمر بالتنفيذ المؤقت.
المادة 56
فتح المادةعندما يكون المحامي موضوع ملاحقات قضائية لارتكاب جناية أو جنحة، يمكن توقيفه حالا من مهامه من قبل نقيب المحامين إما تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل.
في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر الامر بالتوقيف.
يسمح للطعن أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون حسب الحالة للمحامي المعني بالامر أو بوزارة العدل.
يقدم الطعن خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما من تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.
المادة 57
فتح المادةينبغي على المحامي الموقوف، الامتناع عن كل عمل مهني ولاسيما ارتداء البذلة المهنية أو استقبال الموكلين أو ابداء استشارات قانونية ومساعدة أو تمثيل الاطراف أمام الجهات القضائية، بمجرد أن يصير القرار نافذا أو خلال إيقافه ولا يمكنه في أية مناسبة أن يتمسك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي اليها.
المادة 58
فتح المادةلا يمكن تسجيل المحامي المشطب من المنظمة في الجدول ولا في تربص لدى منظمة أخرى.
المادة 59
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال.
وينقطع هذا التقادم عند كل عملية من عمليات التحقيق أو المتابعة التي تقوم بها أو تأمر بها الهيئة التأديبية .
الباب السادس — لجنة الطعن الوطنية
المادة 60
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء.
تتألف من ثلاثة ( 3 ) قضاة المحكمة العليا يعينهم وزير العدل بقرار، وأربعة ( 4 ) نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء القدماء، ويرأسها أحد القضاة.
ويمثل وزير العدل قاض يباشر مهام النيابة العامة.
ويتولى مهمة الكتابة أحد أمناء الضبط.
ويعين وزير العدل الرئيس وثلاثة أعضاء بصفتهم نوابا بموجب قرار.
يختار مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء ثلاثة نقباء قدماء بصفتهم نوابا قدماء في كل الحالات تحدد فترة الانابة للرئيس وللاعضاء المثبتين والمستخلفين بثلاث سنوات.
المادة 61
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.
ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع الى المحامي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا.
يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الاقل.
ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.
المادة 62
فتح المادةتبت اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية، بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، بقرار مسبب وبعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائه والاستماع الى المحامي المعني اذا كان ماثلا.
المادة 63
فتح المادةاذا رفع امام اللجنة الوطنية منع التنفيذ المؤقت يجب ان تبت فيه في مدة شهرين على الا الاكثر.
المادة 64
فتح المادةتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن الى وزير العدل والمحامي المعني، يجوز لهذين الأخيرين الطعن فيها أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 65
فتح المادةيشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى " الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين " .
يتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون هدفه مهنيا فقط.
وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل.
ويكون مقره بالجزائر العاصمة.
يراسه نقيب عضو مجلس الاتحاد، ينتخب من طرف زملائه يساعده نائبان ينتخبان بنفس الاشكال.
المادة 66
فتح المادةيسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى مجلس الاتحاد المتألف من جميع النقباء الممارسون.
ويقوم المجلس بالمهام التالية : 1 يسهر على الحفاظ على المصالح العليا المهنية
2 - يعد النظام الداخلي للمهنة ويعرضه على وزير العدل للموافقة عليه بقرار
3 - يحدد مبلغ اشتراك المحامين المسجلين أو المغفلين لسبب غير تأديبي وكذا المحامين المدربين 4 يحدد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
5 - ينظم للندوة الوطنية للمحامين مرة كل ثلاث سنوات على الاقل
6 - يعين من بين النقباء القدماء الاعضاء الذين يجب أن ينتموا الى لجنة الطعن الوطنية ويبلغ ذلك لوزير العدل | -7 يسهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
المادة 67
فتح المادةيجوز لمجلس الاتحاد الوطني احداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في اطار التشريع المعمول به.
المادة 68
فتح المادةينتخب رئيس الاتحاد الوطني للمنظمات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يسوغ له أن يترشح مرة ثالثة الا بعد مضي ثلاث سنوات.
الباب الثامن — الجمعية العامة للاتحاد
المادة 69
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجلس منظمة المحامين.
المادة 70
فتح المادةتنعقد الدورة العادية للجمعية العامة لاتحاد المنظمات مرة كل سنة تحت رئاسة الاتحاد.
ويجوز لها عقد دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من مجلس الاتحاد.
ولا تعرض عليها سوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس الاتحاد أو ثلث أعضائه على الاقل.
المادة 71
فتح المادةيجوز للجمعية العامة للاتحاد أن تقدم كافة التوصيات المفيدة لمجلس الاتحاد.
المادة 72
فتح المادةيقدم تقرير عام عن نشاط مجلس الاتحاد ويعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 73
فتح المادةلا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مالم يحضرها ثلثا أعضائها على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في أجل أقصاه شهر، لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.
وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 74
فتح المادةتتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين، وترسل نسخة في ميعاد خمسة عشر يوما الى وزير العدل. 23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة
الباب التاسع — الندوة الوطنية للمحامين
المادة 75
فتح المادةتتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة.
تعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد.
تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 76
فتح المادةيجب على المحامي أن يراعي بصرامة الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة، وزملائه والمتقاضين.
ان استقلالية واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول المكافأة عن أتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الامر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
ويجب على المحامي أن يقدم استشاراته القانونية مجانا في إطار التشريع المعمول به.
المادة 78
فتح المادةلا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الموكلين أو القيام بالاشهار لنفسه.
كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدي الى إلفات أنظار الناس قصد استفادتهم من شهرته المهنية ممنوع عليه منعا باتا.
المادة 79
فتح المادةيمنع المحامي من ابلاغ الغير على أية والصرامة والتجرد والكياسة وحسن معاملة الزملاء، واجبات | معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت اليه والدخول في مؤكدة حتمية عليه.
يجب عليه أن يقدم لموكله كل مساعدة من معلوماته وامكانياته .
ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساعد الوفي الكريم في خدمة العدالة.
ويجب عليه أن يكتم سر المهنة.
المادة 77
فتح المادةان المحامي يعينه النقيب أو ممثله وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ليقوم مجانا باعانة كل متقاض استحق المساعدة القضائية. ני ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت .
ويجوز أيضا تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو ممثله للمرافعة بعوض.
لا يسوغ للمحامي المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعداته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو مندوبه على أسباب العذر أو المنع للقيام بتلك المساعدة.
وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر في حقه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 49 و 51 من هذا القانون.
صراع يخص تلك القضية، وفي كل الحالات عليه أن يحافظ على أسرار موكله.
المادة 80
فتح المادةيمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ولا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله وبعد إخطارهما شخصيا وبصفة قانونية.
إن كل الاجراءات والتصرفات المخالفة للاحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق.
المادة 81
فتح المادةيمكن ابطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات الدعاوي على أن يقوم الموكل باخباره بذلك.
ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتمكن هذا الاخير من تحضير الدفاع عن دعواه، ويجب أن يبلغ تنحيته برسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف لموكله، كما يجب على المحامي اعلام الخصم أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى.
المادة 82
فتح المادةيمنع على المحامين من تلك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازل عنها وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة إليهم أو جعل قيمة أتعابهم تبعا للنتائج التي توصلوا اليها.
يعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق مخالف لذلك.
المادة 83
فتح المادةيجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي أن يعين مكان اقامته ويترافع في دائرة اختصاص المجلس والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب حسب الجهد الذي يبذله القضائي حيث زاول وظائفه مدة سنتين ابتداء من تاريخ المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها انتهاء مهامه.
تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي.
المادة 89
فتح المادةلا يسوغ للمحامي الذي أسندت اليه نيابة م علي ابن بطنم وطير حول الكل على الانتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع الذي تقاضاه منه.
ولا يجوز للمحامي بأي حال من الاحوال التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات مهمته ...
المادة 84
فتح المادةان المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر إجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي.
المادة 85
فتح المادةان المحامي الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات.
المادة 86
فتح المادةلرئيس مجلس التأديب الزام المحامي باحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية.
ويجوز له أن يحقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو الصناعي والتجاري التابعة لها.
المادة 90
فتح المادةيجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن الاخطار المهنية.
المادة 91
فتح المادةيستفيد المحامي بمناسبة ممارسة وظائفه، وبخصوص مهامه :
- بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله بضمان سرية المراسلة وملفاته يحق قبول أو رفض موكل أو انتداب في اطار أداء يمينه وبمراعاة أحكام المادة 77 من هذا القانون.
لا يمكن متابعة محام في الجلسة لافعاله وتصريحاته ومحرراته في اطار المناقشة والمرافعة وفي حالة حادث مع قاض عضو من مجلس التأديب يفوضه لذلك بوضع الودائع | تطبق أحكام المادة 31 من قانون الاجراءات المدنية.
الحساب محام.
المادة 87
فتح المادةتتنافى مهنة المحاماة مع ممارسة السلطة | القضائية وسائر الوظائف الادارية ومع كل وظيفة ادارية أو مديرية أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية.
غير أنها لاتتنافى مع وظائف تدريس الحقوق في اطار التشريع المعمول به.
المادة 88
فتح المادةلا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
كما لا يسوغ للمحامي الذي ينتمي الى أحد الاصناف التالية :
القضاة وموظفي العدالة، موظفو مصالح الامن الموظفون المعينون بمرسوم.
المادة 92
فتح المادةتعتبر إهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للاهانة الموجهة الى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.
المادة 93
فتح المادةطريقة اللجوء الى أمانة الضبط وكذا كيفيات التدخل في الجلسات وفقا للتشريع المعمول به يحدد عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة
الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 94
فتح المادةيجوز إنشاء شركة بين محامين أو أكثر بعقد، تتمتع بشخصية معنوية وتدعى ( شركة المحامين ) وتهدف إلى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا القانون.
المادة 95
فتح المادةلا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا الا بألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء بأسمائهم.
المادة 96
فتح المادةتسجل شركة المحامين في جدول المحامين مع ذكر دائرة اختصاص المجالس القضائية التي يوجد فيها مركزها الرئيسي.
المادة 97
فتح المادةيجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مقر المجلس القضائي الذي يوجد فيه المركز الرئيسي بصفة تكون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها.
المادة 98
فتح المادةيمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا القانون وذلك باسم الشركة.
المادة 99
فتح المادةلا يسوغ لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة.
المادة 100
فتح المادةيبين كل شريك في الأوراق المهنية العنوان التجاري لشركة المحامين التي هو عضو فيها.
المادة 101
فتح المادةلا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متضاربة.
المادة 102
فتح المادةيظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين.
ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها.
ويتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مقرها الرئيسي والقاب الاعضاء وأسماءهم ودرجات أقدميتهم.
وتعتبر هذه البيانات كاشهار قانوني.
المادة 103
فتح المادةيشارك في جمعية نقابة المحامين كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب.
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد .
المادة 104
فتح المادةتجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل الشركاء أو على اسم أحدهم.
ولا يسوغ للشريك الموقوف على العمل مؤقتا أو المغفل في الجدول، أن يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة ضده أو مدة اغفاله، لكنه يحتفظ بصفة شريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل مرتب وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية.
ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر يجوز إرغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين.
المادة 105
فتح المادةان التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب على كل المحامين يعقد من قبل الشركة أو الشركاء وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم ابرامه.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير.
المادة 106
فتح المادةتفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الاحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة.
المادة 107
فتح المادةيجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية وتودع نسخة منه في مجلس منظمة المحامين المختص اقليميا وترسل نسخة ثانية الى وزير العدل.
ويوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول.
ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي، وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت والحقوق المعنوية.
ويمكن أن يترتب على ما يقدم من أشياء مصنوعة تخصيص حصص في الفوائد لكنها لاتعد جزءا من رأسمال الشركة .
يسير الشركاء الشركة مالم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي.
المادة 108
فتح المادةدون الاخلال بأحكام التشريع المعمول به تحدد في النظام الداخلي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، كيفيات تطبيق القواعد السالف ذكرها، لاسيما القواعد المتعلقة بتأسيس الشركة وتسييرها وتصفيتها وحلها. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويسوغ أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، حتى يمكن القيام بتمثيل الاطراف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
الفصل الثاني — الجمعيات
المادة 109
فتح المادةيجوز للمحامين المسجلين في الجدول أن يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني.
ولا يجوز لأي محام أن يشارك في أكثر من جمعية واحدة.
ولا يسوغ للمحامي الذي يتوقف عن ممارسة مهنته بمقتضى قواعد الاتحاد الوطني وتقاليده أن يبقى عضوا في جمعية.
ولا يترتب عن تأسيس الجمعية تقييد حرية أي عضو في رفض أي ملف أو موكل.
ولا يجوز لعضو في الجمعية أن يقبل ملفا أو موكلا إذا عارض في ذلك أحد الشركاء.
يمنع الاعضاء من كل تدخل مهني لصالح أحد الاطراف الذي تتعارض مع مصالح موكل عضو الجمعية.
المادة 110
فتح المادةيجب إثبات اتفاقية كل جمعية كتابة ويذكر فيها إلزاما ما يلي :
أ - كل ما وضع بصفة مشتركة، ب حقوق كل عضو والتزامه
ج - شرط التحكيم الذي يلتزم الاعضاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس المنظمة عند النزاع.
المادة 111
فتح المادةيجب أن تكون هذه الاتفاقية مطابقة لأحكام هذا القانون والمبادىء التالية :
1 - لا يجوز للاعضاء أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم ب إن حقوق كل واحد من الشركاء في الجمعية تكون خاصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها، يجوز لكل عضو في أي وقت كان أن ينسحب من ج الجمعية،
د - إن العضو الذي يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة لمدة تزيد عن السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا باذن من مجلس المنظمة
ه - يجب اثبات الاتفاق على تأسيس الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس المنظمة الذي يوجه العدد 02 23 جمادى الثانية عام 1411 ه | احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه مكتب الجمعية، سواء يوم الموافقة أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم الى مجلس المنظمة.
يدخل الاتفاق المثبت لتأسيس الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الاعضاء في اجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية لمجلس المنظمة تزاد عليه، عند الاقتضاء مدة العطلة القضائية، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة.
يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو جمعية ما، اسماء المحامين الذين يشاركونه فيها.
الفصل الثالث — المكاتب المتجمعة
المادة 112
فتح المادةيجوز لاثنين أو ثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة أن تكون مكاتبهم في محل واحد .
يجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز أن تكون لهم قاعة انتظار عند الاقتضاء مشتركة بينهم.
إن إنشاء المكاتب المتجمعة ينفي كل اشتراك بين المعنيين بالامر.
ويبقى موكلو كل محام خاصين به شخصيا.
لا يجوز أن تعلن اية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه.
يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة المساهمين الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات.
تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس المنظمة وتدخل حيز التنفيذ ان لم يتم اجبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تضاف لها مدة العطلة القضائية عند الاقتضاء بأن اتفاقيتهم لاتمس بأحكام هذه المادة.
كل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المتجمعة يفصل فيها نقيب المحامين بصورة نهائية.
الباب الثاني عشر — تمثيل الاطراف امام المحكمة العليا
المادة 113
فتح المادةيعتمد امام المحكمة العليا لتمثيل الاطراف المتخاصمين بقرار من وزير العدل :
- المحامون الذين لهم أكثر من ( 10 ) سنوات | تسجيل القضاة الذين لهم أقدمية ( 10 ) سنوات الاساتذة المحاضرون بمعاهد الحقوق المحامون المجاهدون وابناء الشهداء الذين لهم اقدمية ( 5 ) سنوات.
الباب الثالث عشر — حكم خاص
المادة 114
فتح المادةاستثناء من أحكام المادة 9-3 من هذا القانون يمكن تسجيل في جدول نقابة المحامين القضاة | الحاملين لشهادة المدرسة الوطنية للادارة والذين مارسوا بهذه الصفة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل.
الباب الرابع عشر — احكام انتقالية وختامية
المادة 115
فتح المادةيواصل بصفة انتقالية الاعضاء | المنتخبون أو المعينون ممارسة نشاطهم الى ان يتم تنصيب الهيئات الجديدة كما هو منصوص عليه في هذا القانون خلال فترة اقصاها ثمانية ( 08 ) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المادة 116
فتح المادةتنقل الى الاتحاد الوطني للمنظمات المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من هذا القانون جميع الاموال والحقوق والفوائد التي تملكها المنظمة الوطنية للمحامين.
المادة 117
فتح المادةتنقل الى منظمات المحامين المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون جميع الاموال والحقوق التي تملكها المنظمات الجهوية للمحامين.
المادة 118
فتح المادةتتم تصفية الملفات المودعة لدى المنظمات قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام الامر رقم 75-61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وفي أجل أقصاه ستة ( 06 ) أشهر.
غير أن المسجلين المتدربين يستفيدون من الاحكام الملائمة في هذا القانون.
المادة 119
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75 61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 120
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-349
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، باستثناء الفقرة "ه" من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-61
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قانون رقم 13-07
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-375
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي بجاية وبومرداس
-
قانون رقم 05-01
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-244
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
-
قانون رقم 01-06
قانون رقم 01-06 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، يتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 29 :
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بتطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 824
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-222
مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 1212
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-271
مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. 1484
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.