مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 15 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تدعى في صلب النص “لجنة التنسيق“ وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف لجنة التنسيق، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أقرتها وصادقت عليها السلطات العمومية،
– ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق أم لا،
– تسهيل تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– اتخاذ كل التدابير التي تسمح بتعاون أفضل بين مختلف الجهات الفاعلة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم أيّ تبادل للمعلومات داخل اللجنة وفقا للالتزامات المطلوبة في مجال حماية المعطيات الشخصية.
المادة 4
فتح المادةتتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي من الأعضاء، ممثلي :
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزارة العدل،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– بنك الجزائر،
– المديرية العامة للجمارك،
– المديرية العامة للضرائب،
– المديرية العامة للأملاك الوطنية.
يمكن رئيس لجنة التنسيق، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء ووفقًا لجدول أعمال الاجتماع، دعوة كل هيئة أو مؤسسة أو شخص مؤهل للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-78 (ج.ر عدد 8 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيعيّن الأعضاء المذكورون أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها من ضمن الإطارات برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو ما يعادلها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.
المادة 6
فتح المادةتعد لجنة التنسيق نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
يجب أن تدرج كل التفاصيل التقنية والإجرائية المرتبطة بتبادل المعلومات الإلكترونية ضمن النظام الداخلي للجنة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق في دورة عادية مرة واحدة، على الأقل، كل شهرين، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائها.
المادة 8
فتح المادةيعد رئيس لجنة التنسيق جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية
(8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 9
فتح المادةتتخذ لجنة التنسيق قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتحرر مداولات لجنة التنسيق في محاضر تدون في سجل مرقّم ومؤشر عليه من قبل الرئيس.
المادة 11
فتح المادةتعد لجنة التنسيق تقريراً سنوياً عن نشاطها وترفعه إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةتتولّى خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الأمانة الدائمة وأمانة اجتماعات لجنة التنسيق.
تقوم الأمانة الدائمة بالتطبيق الفعلي للتدابير والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات لجنة التنسيق.
المادة 13
فتح المادةتزوّد لجنة التنسيق بالاعتمادات الضرورية لسيرها، وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-78
« تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 4 : تتشكل لجنة التنسيق التي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-78
مرسوم تنفيذي رقم 26-78 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.