مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و 87 مكرر 14 من قانون العقوبات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية :
– اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات،
– القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات،
– الحجز أو التجميد : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقتا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها، طيلة مدة سريان قرار التسجيل في القائمة،
– الأموال : أموال الشخص أو الكيان المعني بالتسجيل في القائمة والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره.
وتشمل أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادية أو غير المادية، لا سيما منها المنقولة أو غير المنقولة المحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على حق الملكية على تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م
– الغير حسن النية : الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل تحريات أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت الى التسجيل في القائمة ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل الحجز و/أو التجميد المنصوص عليهما في هذا المرسوم،
– الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات،
– القائمون بالتنفيذ : * السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، * كل شخص متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال ذات صلة بالأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة، * البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية في مفهوم التشريع الوطني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول الى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم في القائمة وشطبهم منها.
تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الإلكتروني.
كما تنشر القائمة على الموقع الإلكتروني لخلية الاستعلام المالي.
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
– وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله،
– وزير المالية أو ممثله،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
يعيّن أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية، بموجب قرار من رئيس اللجنة من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برتبة مدير، على الأقل، للإدارة المركزية.
المادة 6
فتح المادةيتولى أمين اللجنة، تحت سلطة رئيسها، على الخصوص بما يأتي :
– تحضير اجتماعات اللجنة،
– الدعم اللوجيستيكي للجنة،
– حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها،
– السهر على تنفيذ قراراتها،
– ممارسة السلطة السلّمية على موظفي أمانة اللجنة.
الفصل الثالث — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 7
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل والشطب من القائمة إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص، حسب تاريخ ورودها.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر بناء على قرار من رئيسها.
تجتمع اللجنة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بطلب أحد أعضائها.
غير أنه، يتعيّن على اللجنة أن تجتمع وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال قائمة، كما تقوم بشطب الأشخاص المتوفين المدرجة أسماؤهم في القائمة.
المادة 9
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة (9) من أعضائها، على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، ويبلّغه إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يعيّن مقررا من بين أعضائها.
يُعدّ ممثل السلطة الوارد منها طلب التسجيل في القائمة، مقررا بقوة القانون خلال دراسة هذا الطلب.
المادة 12
فتح المادةيمكن اللجنة، للقيام بمهامها، أن تطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية، من الجهة الطالبة أو من أي عضو من أعضائها أو أي جهة أخرى ذات صلة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ إخطارها.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشرة (15) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع.
المادة 14
فتح المادةيحتوي محضر المداولات على :
– تاريخ الاجتماع ومكانه،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله أو شطبه من القائمة،
– ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات أو زوال أسباب التسجيل في القائمة،
– إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها.
تدوّن محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة، وتكون قابلة للتنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةيسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ.
يمكن اللجنة أن تطلب من السلطات المختصة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
المادة 17
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة ومستخدمي أمانتها الحفاظ على سرّية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. 13 أكتوبر سنة 2021 م
القسم الثاني — التسجيل في القائمة
المادة 18
فتح المادةيتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والعدل.
المادة 19
فتح المادةيتضمن طلب التسجيل في القائمة ما يأتي :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني،
– عرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات،
– تقرير عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة،
– تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو إدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي.
القسم الثالث — الشطب من القائمة
المادة 20
فتح المادةيمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة، في أجل ثلاثين
(30) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
يمكن ذوي حقوق الشخص المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة ما يأتي :
– تحديد الجهة طالبة الشطب،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه،
– ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة.
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة
المادة 22
فتح المادةيعتبر نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر. 6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 23
فتح المادةيمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة اللجنة.
تضع اللجنة، تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح بالاتصال بها.
المادة 24
فتح المادةيقدم القائمون بالتنفيذ إلى اللجنة تقارير فصلية حول تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
القسم الأول — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في القائمة
المادة 25
فتح المادةيمنع الشخص أو الكيان المسجل في القائمة من ممارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته.
يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته.
المادة 26
فتح المادةإذا كان الكيان جمعية، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.
المادة 27
فتح المادةيمنع إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم.
القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة ضمن زبائنهم.
وفي حالة ما إذا تأكد تسجيلهم في القائمة، يطبق القائمون بالتنفيذ فورا إجراءات الحجز و/أو التجميد وتبليغ اللجنة بذلك دون أجل.
ويتعيّن عليهم أيضا إخبار اللجنة، إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية.
ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.
وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، وتبلّغ بذلك اللجنة فورا.
المادة 29
فتح المادةتخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة، لواجب التأكد المنصوص عليه في المادة 28 من هذا المرسوم، الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز و/أو التجميد.
المادة 30
فتح المادةتكون الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات والمهن غير المالية المعنية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.
تخضع لنفس الإجراء الأموال المحجوزة و/أو المجمدة التي تأويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/أو الحجز من طرف اللجنة أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
المادة 31
فتح المادةيتعيّن على القائمين بالتنفيذ السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة لفائدة الحسابات المجمدة والتي يمتد إليها تلقائيا قرار الحجز و/ أو التجميد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةيتعيّن على القائمين بالتنفيذ إبلاغ اللجنة بقيمة و/ أو وصف الأموال التي تم حجزها و/أو تجميدها أو رفعه ونوعها وتاريخ ووقت الحجز و/أو التجميد أو رفعه، خلال 24 ساعة من حجز و/أو تجميد الأموال أو رفعه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةيمكن اللجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية، تلقائيا أو بناء على طلبهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لاسيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والغاز والكهرباء والماء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف غير المتوقّعة التي تخضع لتقدير اللجنة.
المادة 34
فتح المادةيبلّغ قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، إلى الشخص المعني وإلى الجهة الموجودة لديها الأموال و/أو الأصول المحجوزة أو المجمدة، وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار وإعلام اللجنة بذلك.
المادة 35
فتح المادةيمكن الغير حسن النية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أن يطلب من اللجنة استرجاع أموال كانت محل حجز و/أو تجميد، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بكل الوثائق التي تثبت حقه على هذه الأموال.
تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إخطارها.
يكون قرار رفض الطلب مسببًا ويبلّغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره.
يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على تبريرات جديدة وتبتّ اللجنة فيه طبقا للأشكال والآجال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 36
فتح المادةتكلف المديرية العامة لأملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة.
القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 37
فتح المادةبمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص منع الشخص المسجل في القائمة من السفر.
يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة.
يصدر قرار المنع من السفر في أجل أقصاه أربع وعشرون
(24) ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص.
يشمل قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة.
لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته.
المادة 38
فتح المادةيترتب على قرار المنع من السفر سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يبلّغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة للوزارتين المكلّفتين بالداخلية والشؤون الخارجية.
القسم الرابع — تنفيذ قرارات الشطب
المادة 39
فتح المادةيرفع حظر النشاط وحجز و/أو تجميد الأموال والمنع من السفر، تلقائيا، فور نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة في الجريدة الرسمية، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة. 13 أكتوبر سنة 2021 م
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 40
فتح المادةتضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيّد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالداخلية.
المادة 41
فتح المادةيمكن اللجنة أن تطلب تجميد أموال الأشخاص و/أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي.
كما يمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل المنصوص عليها قانونا.
ويمكنها أيضا طلب تسجيل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات في القوائم الوطنية للدول الأخرى.
المادة 42
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على :
– تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1267 (1999) الخاضع للتشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– طلبات تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، المقدمة تطبيقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-243
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-243
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-431
مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.