أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر كيفيات تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها.
المادة 2
فتح المادةتحدث مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التشريع المعمول به.
يمتد الاختصاص الإقليمي لهذه المكاتب إلى دائرة اختصاص الجهة القضائية التي تقع فيها.
ويحدد عددها عن طريق التنظيم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — وظائف محافظ البيع بالمزايدة
المادة 3
فتح المادةيسند كلّ مكتب عمومي للبيع بالمزايدة إلى محافظ، يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ورقابة وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها.
المادة 4
فتح المادةيشكّل محافظو البيع بالمزايدة مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية:
1- أن يكون جزائري الجنسية،
2- أن يبلغ 25 سنة على الأقل،
3- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها . -4- أن يتمتع بحقوقه المدنية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحية مخلة بالشرف أو جناية.
5- أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلّف، وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية.
ويتم تعيينه في مكتبه بموجب قرار من وزير العدل.
المادة 6
فتح المادةيمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية.
المادة 7
فتح المادةيمنع على كل شخص وعلى كل ضابط عمومي مالم يكن مرخصا له قانونا التدخل في العمليات المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة لا تتجاوز ربع سعر الأشياء المقيمة أو المبيعة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416
المادة 8
فتح المادةيجوز لمحافظي البيع بالمزايدة تلقي كل تصريح يتعلّق بهذا البيع وكل الاعتراضات المقدمة والتأشير عليها وكذا رفع كل دعوى استعجالية تقتضيها عملياتهم أمام الجهات القضائية المختصة واستدعاء الأطراف المعنية لهذا الغرض أمام الجهات نفسها.
المادة 9
فتح المادةيناط ضبط نظام البيع بالمزايدة بالمحافظ الذي يجوز له أن يطلب لهذا الغرض من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية...
المادة 10
فتح المادةيؤدي محافظ البيع بالمزايدة اليمين الآتية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهنتي بكل أمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها، وأن ألتزم في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".
المادة 11
فتح المادةيجوز لمحافظ البيع بالمزايدة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يستخدم تحت مسؤوليته كل شخص أو مأمور يرى وجوده ضروريا لسير المكتب.
تحدد، عند الاقتضاء وعن طريق التنظيم شروط الكفاءة المهنية في الأشخاص والمأمورين المذكورين أعلاه.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 12
فتح المادةيتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابه مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية.
كما يتقاضى أتعابا عن خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية.
ولا يجوز الجمع بين تقاضي الأتعاب هذه وتلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية وظائفه، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات. 23 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتقيد بصرامة بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات والتقاليد والعادات المهنية.
كما يجب عليه أن يسخّر لزبائنه معرفته وكل ملكاته.
المادة 15
فتح المادةيمنع على محافظ البيع بالمزايدة أن يستعمل - ولو بصورة مؤقتة المبالغ المودعة لديه، بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يتعرض محافظ البيع بالمزايدة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات.
المادة 16
فتح المادةيتعرض محافظ البيع بالمزايدة، في حالة بيعه الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية للعقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات.
المادة 17
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يمكن أن ينجر عن كل تقصير محافظ البيع بالمزايدة في التزاماته المهنية أو أثناء تأدية عمله، إما إيقافه مؤقتا وإما شطبه، وذلك وفق الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم.
ولا يمكن إصدار أي عقوبة تأديبية إلا بعد سماع محافظ البيع بالمزايدة أو ثبوت استدعائه قانونا.
الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة الأولى
فتح المادة8 تتنافى مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مباشرة أي نشاط تجاري أو ما يدخل في حكمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تتنافى مع كل وظيفة إدارية أو ذات التبعية.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع للأموال التي:
1 - تهمه بصفة شخصية أو يكون فيها ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت،
2 - يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى لصالح :
أ - أحد الزوجين
ب - أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
المادة 20
فتح المادةيحظر على محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي : 1 القيام بالعمليات التجارية والمصرفية وبصفة عامة بكلّ عمليّة مضاربة أخرى،
2 - التدخل في إدارة أية شركة
3 - القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات وبيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية وغيرها من الحقوق المعنوية
4 - الانتفاع الشخصي من أية عملية كلف بها،
5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير تلك التي ذكرت أعلاه،
6 - أن يمارس مع زوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بالإضافة إلى مهنته
7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب وذلك سواء بنفسه، أو بواسطة أشخاص، أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 21
فتح المادةيترتب عن عدم احترام حالات التنافي المذكورة أعلاه تطبيق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الأمر.
الفصل الخامس — المحاسبة والضمان
المادة 22
فتح المادةيمسك محافظ البيع بالمزايدة محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 23
فتح المادةتراجع محاسبة محافظ البيع بالمزايدة وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم.
المادة 24
فتح المادةيحصل محافظ البيع بالمزايدة الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.
ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الضريبية الواجبة على زبائنه.
وفضلا عن ذلك، يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.
المادة 25
فتح المادةينظم الضمان المالي لمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — استخلاف محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب.
المادة 26
فتح المادةعند غياب محافظ البيع بالمزايدة أو حصول مانع مؤقت له، يمكن استخلافه بمحافظ آخر بعد ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب.
وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان، يشار إلى ذلك في أصل كل عقد يتم تحريره من قبل خلفه.
كما يتعيّن أن يشار في العقد إلى سبب الاستخلاف.
المادة 27
فتح المادةيبقى محافظ البيع بالمزايدة الذي تم استخلافه مسؤولا مدنيا ، من حيث الموضوع، على العقد الذي يحرره خلفه.
المادة 28
فتح المادةيمكن تكليف متصرف مؤقت يتم اختياره من بين أعضاء المهنة في حالة الشغور النهائي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة وفي انتظار تعيين محافظ بيع آخر .
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تكليف المتصرف المؤقت وإعلان حالة الشغور النهائي / العدد 3 23 شعبان عام 1416
الفصل السابع — السجلات والاختام
المادة 29
فتح المادةيمسك محافظ البيع بالمزايدة فهارس العقود التي يحررها.
ويتم التأشير والتوقيع على هذه الفهارس من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
المادة 30
فتح المادةيتعين على محافظ البيع بالمزايدة أن يحوز طابعا وخاتما ، يحدّد نموذجهما عن طريق التنظيم.
كما يجب عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط بمحكمة محل إقامة المكتب.
الفصل الثامن — تنظيم المهنة
المادة 31
فتح المادةيؤسس مجلس استشاري يكلّف بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة محافظي البيع بالمزايدة .
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وقواعد تنظيمة وكذا سيره عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةتؤسّس غرفة وطنية وغرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
تكلّف الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بتنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها وكذا بالمسائل التأديبية كما تسهر الغرفة الوطنية وتشرف على تنظيم التدريب العملي لأعضاء المهنة .
تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تقوم الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها .
يحدد عددها وتشكيلتها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
فتح المادة3 3:3 استثناء لأحكام المادة 4 في فقرتيها 3 و 5 من هذا الأمر ولمدة سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يجوز تعيين محافظ البيع بالمزايدة من بين كتاب الضبط الرئيسيين والموظفين المؤهلين التابعين لإدارة الأملاك الوطنية المرتبين في الصنف الرابع عشر ( 14) والحائزين أقدمية عشر
(10) سنوات على الأقل في أسلاكهم، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحدّدة عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادة4 3:4 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 16-07
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة. تبقى النصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 666-156
- أمر رقم 75-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قانون رقم 16-07
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
-
قانون رقم 08-14
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
قانون رقم 05-01
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-358
مرسوم تنفيذي رقم 05-358 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية. 29
-
قانون رقم 04-02
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1999، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-33
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 9 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-291
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.