مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات المنصوص عليها 30 نوفمبر سنة 2023 م تنظيمية في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– قرارات مجلس الأمن : جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحتهما والقرارات ذات الصلة بالوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القرار 1267 (1999) والقرارات ذات الصلة، والقرار 1718 ( )2006 والقرارات ذات الصلة، والقرار 1373 .(2001)
– لجنة العقوبات : لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (5102)، واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1988 (1102)، واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006) عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويعتمد عقوبات مالية مستهدفة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
– قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذوي الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة.
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدد هذا الأجل ب 24 ساعة من صدور قرارات مجلس الأمن كأقصى تقدير.
– العقوبات المالية المستهدفة : هي العقوبات ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحتهما والوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م
– حظر التعامل : حظر توفير أو تقديم أي نوع من الخدمات المالية أو أي نوع من الخدمات الأخرى لفائدة الأشخاص أو مجموعات الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة.
– مكتب وسيط الأمم المتحدة : الهيئة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 1904 (2009) لتلقي طلبات شطب أسماء الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، والنظر فيها بشرط أن لا تكون لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة هي التي أدرجتها.
– المصاريف الاستثنائية : هي تكاليف المنافع العامة والخدمات القانونية، أو حصرًا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة.
– أموال وممتلكات : جميع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم، أو كل الفوائد و/أو غيرها من العائدات و الأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/أو الحجز.
– الأموال أو الأصول الأخرى : أية أصول، على سبيل المثال لا الحصر، والأصول المالية والموارد الاقتصادية (بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى) وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني والرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والمستندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد و أرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال والممتلكات، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل سلع وخدمات.
– الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي أو البنايات وغيرها من الأموال العقارية والمعدات، بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من المواد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة، بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو إقامتهم، وكذلك أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.
– لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة : لجنة منشأة بموجب المادة 20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، والموضوعة لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بنشر قائمة العقوبات الموحدة والتعديلات الواردة عليها على موقعها الإلكتروني الرسمي، فور صدورها ونشرها بالموقع الرسمي للجنة متابعة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية.
بمجرد نشر قائمة العقوبات الموحدة والتعديلات الواردة عليها بالموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، يلزم الخاضعون، فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، بتجميد و/أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة أسماؤهم في هذه القائمة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية.
المادة 4
فتح المادةيلزم الخاضعون بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة، على قائمة العقوبات الموحدة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، والموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، والموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر قائمة العقوبات الموحدة بالموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة أو بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، بمثابة تبليغ للخاضعين لمباشرة إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في تلك القائمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتأكد الخاضعون، بصفة دائمة ومستمرة، إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، يوجدون ضمن زبائنهم.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن إيجابية، تطبق فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، إجراءات التجميد و/أو الحجز مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، ويبلغ بذلك الوزير المكلف بالمالية وخلية معالجة الاستعلام المالي فورًا ودون تأخير.
يصدر الوزير المكلف بالمالية، فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، قرارًا بتأكيد تجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات التي كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفاتهم إيجابية، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة. 30 نوفمبر سنة 2023 م إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، فإنه يتعين عليهم أيضا إخبار خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 6
فتح المادةزيادة على تحديد الجهة المكلفة بتسيير الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة، يجب أن يتضمن القرار الصادر عن الوزير المكلف بالمالية الترخيص للأشخاص محل قرار التجميد و/أو الحجز باستعمال جزء من هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية.
يتم إخطار لجنة العقوبات بهذا الإجراء من طرف لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة.
ويمكن أيضا الأشخاص المعنيين أن يقدموا لدى الوزير المكلف بالمالية، طلب الترخيص باستعمال جزء من الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم، والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ وقيمة الأموال والممتلكات المخصصة لتغطية الاحتياجات الضرورية للأشخاص واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية في أجل 72 ساعة من تقديم الطلب المذكور أعلاه.
يتم إخطار لجنة العقوبات بهذا الإجراء من طرف لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة.
المادة 7
فتح المادةفي كل مرة يتم فيها ربط علاقة أعمال أو إنجاز عملية مالية ظرفية مع زبائن جدد، يجب التأكد من أن الزبون أو موكله أو المستفيد الحقيقي من هذه العملية، ليس ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة.
وفي حالة ما إذا كان اسم الزبون أو موكله أو المستفيد الحقيقي واردا في القائمة، يحظر فورًا ودون تأخير، التعامل أو تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، وتبلغ بذلك خلية معالجة الاستعلام المالي فورًا.
المادة 8
فتح المادةتوجه طلبات الدول الواردة في إطار التعاون الدولي، الرامية إلى تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن طريق لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي التي ترسلها بدورها فورًا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م يحيل وكيل الجمهورية الطلب إلى رئيس محكمة الجزائر وفقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يرخص رئيس المحكمة، بموجب نفس أمر التجميد و/أو الحجز، باستعمال جزء من الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية الاحتياجات الضرورية للأشخاص المعنيين بأمر التجميد و/أو الحجز، واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية.
ينشر أمر التجميد و/أو الحجز الصادر عن رئيس محكمة الجزائر، طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي فورًا.
المادة 9
فتح المادةطبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعلق الترخيص للأشخاص باستعمال جزء من أموالهم المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد بعض أصناف الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار، أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي، والأدوية والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال، وكذا بعض المصاريف الاستثنائية.
تطبق، في كل الأحوال، الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة 10
فتح المادةدون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر تجميد و/أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية.
يلزم الخاضعون بالاطلاع على أوامر رئيس محكمة الجزائر المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، وتنفيذها.
المادة 11
فتح المادةبمجرد صدور قرار أو أمر التجميد و/أو الحجز، يمنع على أي شخص أو أية جهة كانت توفير أي أموال أو أصول أخرى أو خدمات مالية أو أية خدمات أخرى ذات صلة، أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص و/أو الكيانات و/أو المجموعات المعنية أو لصالح الكيانات أو المجموعات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو مجموعات أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما عدا ما يتم الترخيص به لتغطية احتياجاتهم الضرورية وحاجات أسرهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 12
فتح المادةيتعين على القائمين بتنفيذ قرارات وأوامر التجميد و/أو الحجز، السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة لفائدة الحسابات المجمدة و/أو المحجوزة أو الحسابات التي يمتد إليها تلقائيا قرار التجميد و/أو الحجز، أو أي دفع مستحق بموجب عقد أبرمه صاحب الأموال والممتلكات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على القائمين بتنفيذ قرارات وأوامر التجميد و/ أو الحجز، إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بقيمة و/أو بوصف الأموال والممتلكات التي تم تجميدها و/أو حجزها أو التي تم رفع تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وتاريخ ووقت التجميد و/أو الحجز أو رفعه، خلال 24 ساعة من تجميد و/ أو حجز تلك الأموال والممتلكات أو رفعها تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيبلغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد و/أو الحجز، من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة الموحدة للعقوبات.
تقدم طلبات شطب الأسماء من قائمة العقوبات الموحدة، عندما لا تتوفر في الأشخاص والمجموعات والكيانات معايير التسجيل أو عندما يصبحون لا يستوفونها، إلى لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، وتتولّى هذه اللجنة بدورها إحالتها إلى الجهات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يمكن أن توجه هذه الطلبات مباشرة إلى مكتب وسيط الأمم المتحدة.
في حالة الشطب من قائمة العقوبات الموحدة، يبلّغ الخاضعون بقرار الشطب، وتطبق إجراءات رفع تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات فورًا ودون تأخير، وفقا لنفس الأشكال والإجراءات التي تم بها التجميد و/أو الحجز.
المادة 15
فتح المادةفي حالة تجميد و/ أو حجز أموال ناجم عن تشابه الأسماء، يمكن الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني تقديم طلب رفعه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر.
يحيل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر.
في حالة التحقق من أن الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني غير مدرج في قائمة العقوبات الموحدة أو إذا تأكد وجود تشابه فعلي في الأسماء والألقاب والتسميات، يأمر رئيس المحكمة برفع التجميد و/أو الحجز على الأموال والممتلكات أو الأصول الخاصة بالطالب.
يفصل رئيس محكمة الجزائر في الطلب وفقا لإجراءات الاستعجال.
المادة 16
فتح المادةتكون الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والحسابات البريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا من طرف المؤسسات والمهن غير المالية المعنية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.
وتخضع لنفس الإجراء، الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة التي تأويها حسابات الأموال والممتلكات الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال والممتلكات مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
المادة 17
فتح المادةبمجرد صدور قرار التجميد و/أو الحجز، تطلب خلية معالجة الاستعلام المالي من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر إصدار أوامر بمنع الأشخاص المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة من مغادرة التراب الوطني.
يصدر وكيل الجمهورية أمر المنع من مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يشمل أمر المنع من مغادرة التراب الوطني، الأشخاص الطبيعيين المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في المجموعات وفي الكيان الإرهابي المسجل في تلك القائمة. 30 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 18
فتح المادةيترتب على الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، سحب جواز السفر من صاحبه والمنع من استصدار جواز سفر جديد طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يبلّغ الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 19
فتح المادةيرفع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من قائمة العقوبات الموحدة.
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم، لا سيما في حالة عدم احترام الآجال المحددة لمباشرة إجراءات التجميد و/أو الحجز للأموال والممتلكات، إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-101
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-101
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.