قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20–398 المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تدعى في صلب النص “الخلية”.
المادة 2
فتح المادةفي إطار إعداد الخريطة الوطنية لتحديد مخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، تزود اللّجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بخلايا العمل التقنية الخمس (5) المذكورة أدناه :
– خلية تحديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب،
– خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة،
– خلية تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– خلية تحديد المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود،
– خلية تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الفصل الثاني — التشكيلة والمهام
القسم الأول — خلية تحديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب
المادة 3
فتح المادةيرأس الخلية ممثل الوزير المكلّف بالمالية، وتتشكل من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية،
– الوزارة المكلّفة بالداخلية،
– الوزارة المكلّفة بالعدل،
– الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم،
– الوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة،
– الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزارة المكلّفة بالصناعة،
– الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزارة المكلّفة بالسكن،
– الوزارة المكلّفة بالتجارة،
– الوزارة المكلّفة بالاتصال،
– الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية،
– الوزارة المكلّفة بالنقل،
– الوزارة المكلّفة بالصحة،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– بنك الجزائر،
– خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الخلية بتحديد القطاعات والمجالات التي تنطوي على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب.
وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وضع أي آلية مفيدة لتحديد التهديدات ونقاط الضعف التي قد تعرّض إلى مخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب وإنجاز أي دراسة ذات صلة،
– اقتراح مؤشرات تحديد القطاعات والمجالات التي تنطوي على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب،
– إجراء تقاطع بين نقاط الضعف والتهديدات لتحديد درجة المخاطر،
– تحديد نقاط الضعف وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الناجمة عن النشاطات التي يمارسها 10 غشت سنة 2022 م الخاضعون بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– إعداد قائمة جهات الرقابة على المهن والمؤسسات غير المالية المنصوص عليها في التشريع الوطني،
– اقتراح التدابير العملية التي من شأنها : * تحديد صاحب الأموال و/ أو المستفيد الحقيقي منها، * تخفيض المخاطر والتهديدات الناجمة عن نشاط الخاضعين المنتمين للمؤسسات و المهن غير المالية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تحديد نشاط يحتوي على مخاطر من أجل تخفيض هذه الأخيرة، * تمكين مطابقة التشريع والتنظيم الوطني مع التوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية و/أو الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، * منع استعمال الجمعيات في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
– اقتراح أي تدبير مناسب يندرج ضمن مجال اختصاصها.
القسم الثاني — خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة
المادة 5
فتح المادةيرأس الخلية ممثل عن بنك الجزائر، وتتشكل من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلّفة بالداخلية،
– الوزارة المكلّفة بالمالية،
– الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزارة المكلّفة بالتجارة،
– الوزارة المكلّفة بالاتصال،
– الوزارة المكلّفة بالرقمنة،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– خلية معالجة الاستعلام المالي، 12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م
– لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،
– الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تجمع النقد الآلي،
– شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية مع البنوك،
– الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف الخلية بتحديد وتقييم المخاطر المنجرّة عن استعمال التكنولوجيات الحديثة في تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب.
وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح أي تدبير مناسب للحد من مخاطر استعمال التكنولوجيات الحديثة أو الخدمات المالية الافتراضية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– تحديد نقاط الضعف وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنجرّة عن المعاملات الإلكترونية أو عن الخدمات التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة، لاسيما منها المرتبطة بالألعاب والرهانات،
– اقتراح التدابير التي من شأنها خفض مخاطر استخدام التكنولوجيات الحديثة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب في مجال الخدمات البنكية والمالية، لا سيما منها الخدمات التي تستعمل بطاقات الدفع البنكية والبيع على شبكة الإنترنت،
– اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي أو إداري من شأنه تنظيم نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ومنع الإرهابيين و/ أو الكيانات أو المنظمات الإرهابية من الاستفادة من هذه الخدمات،
– وضع قائمة جهات الرقابة على نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية،
– اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه تنظيم نشاط مقدمي خدمات تحويل الأموال من وإلى الخارج.
القسم الثالث — خلية تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 7
فتح المادةيرأس الخلية ممثل وزارة العدل، وتتشكل من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلّفة بالداخلية،
– الوزارة المكلّفة بالمالية،
– الوزارة المكلّفة بالتجارة،
– السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– المديرية العامة لمكافحة التخريب،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– الديوان المركزي لقمع الفساد،
– الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
– خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 8
فتح المادةتكلّف الخلية بتحديد الجرائم التي تدر أرباحا على مرتكبيها وتحليل التهديدات في مجال تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب.
وبهذه الصفة، تكلّف الخلية على الخصوص بما يأتي :
– وضع قائمة بالجرائم التي تدر أرباحا على مرتكبيها وفقا للتوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية و/أو الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– تحديد الأساليب المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم،
– حصر التهديدات في مجال تبييض الأموال وكذا التهديدات العرضية،
– اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي مناسب من شأنه التقليص أو الحد من ارتكاب هذه الجرائم،
– اقتراح أي تدبير مناسب في مجال اختصاصها.
القسم الرابع — خلية تحديد المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود
المادة 9
فتح المادةيرأس الخلية ممثل المديرية العامة للجمارك، وتتشكل من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلّفة بالداخلية،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– بنك الجزائر،
– خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 10
فتح المادةتكلّف الخلية بدراسة المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود وعلاقتها بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبهذه الصفة، تكلّف الخلية على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الخريطة والقنوات المستعملة في تحويل رؤوس الأموال غير المشروعة من وإلى الإقليم الوطني،
– المساهمة في تحديد المنظمات والكيانات الإرهابية الناشطة التي تقوم بجمع الأموال وجهات دعم الإرهاب،
– اقتراح مقاربة قائمة على المخاطر لا سيما من خلال وضع قائمة بالجمعيات المعرضة للتهديد أو للاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب،
– اقتراح مقاربة من أجل تحديد أموال الإرهابيين و/ أو المنظمات أو الكيانات الإرهابية، قصد تعزيز الإجراءات السارية لا سيما منها التحقيقات المالية والحجز و/او تجميد الأموال،
– اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي أو إداري من شأنه الحد أو الوقاية من التهديدات المرتبطة بحركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود ومنع جمع الموارد المالية من طرف الإرهابيين و/ أو المنظمات أو الكيانات الإرهابية والحد من استغلال الجمعيات في عمليات تمويل الإرهاب،
– اقتراح أي تدبير مناسب في مجال اختصاصها.
القسم الخامس — خلية تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 11
فتح المادةيرأس الخلية ممثل وزارة التجارة، وتتشكل من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلّفة بالداخلية،
– الوزارة المكلّفة بالمالية،
– الوزارة المكلّفة بالصناعة، 10 غشت سنة 2022 م
– الوزارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– المديرية العامة لمكافحة التخريب،
– بنك الجزائر،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 12
فتح المادةتكلّف الخلية بتحديد وتقييم المخاطر التي تنجرّ عن استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– إجراء حصر لجميع الأشخاص المعنويين وتصنيفهم حسب طبيعتهم القانونية ونشاطهم وموطنهم،
– المساهمة في تقييم النشاطات المالية للأشخاص المعنويين لتحديد الذين يمارسون نشاطهم والذين لا يمارسونه أو يمارسونه بصفة عرضية أو يمارسون نشاطا مختلفا عن نشاطهم الأصلي،
– اقتراح الآليات المناسبة التي تسمح بالحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنوية،
– اقتراح الآليات القانونية المناسبة التي تسمح بمعرفة المستفيد الحقيقي من نشاطات الشخص المعنوي،
– تحديد نقاط الضعف والتهديدات التي تسهل استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمهم،
– اقتراح أي إجراء تشريعي أوتنظيمي أو إداري من شأنه الوقاية من استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– اقتراح أي تدبير مناسب يدخل ضمن اختصاصها.
الفصل الثالث — كيفيات سير الخلية
المادة 13
فتح المادةيرأس الخلية إطار ممّن يشغلون وظائف عليا في الدولة. 12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م
المادة 14
فتح المادةتجتمع الخلية كلّما استدعت الحاجة ذلك، وعلى الأقل، مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب من أحد أعضائها أو من رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يمكن أن تعقد الخلية اجتماعات مصغرة تخصص لمواضيع محددة، بنفس الكيفيات والأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 15
فتح المادةتجتمع الخلية بمقر اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو في أي مكان آخر يحدّده رئيسها.
يمكن رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حضور اجتماعات أي خلية و/ أو ترؤس أشغالها.
المادة 16
فتح المادةيعدّ رئيس الخلية جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو من أعضائها.
يتولى كل عضو في الخلية تقديم ورقة عمل تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 17
فتح المادةيمكن الخلية أن تستعين في أداء مهامها، بخبراء وبممثلي سلطات الضبط والرقابة على المهن غير المالية.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تستعين الخلية، في أداء مهامها، بكل هيئة أو مؤسسة عمومية أو مهنية، ولا سيما منها :
– المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– الديوان المركزي لقمع الفساد،
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– الديوان الوطني للإحصائيات،
– الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
– المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
– الغرفة الوطنية للموثقين،
– الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
– الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة،
– الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين،
– الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 19
فتح المادةتتولى الخلية، أثناء أداء مهامها، جمع وتحليل البيانات والإحصائيات ذات الصلة.
المادة 20
فتح المادةتزود الخلية بأمانة توضع تحت سلطة رئيسها.
المادة 21
فتح المادةيجب على الخلية المجتمعة بحضور جميع أعضائها أو في شكل اجتماعات مصغرة، إيداع تقريرها في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ المصادقة عليه، لدى رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام والتهيئة العمرانية اللواء محمد الصالح بن بيشة كمال بلجود وزير العدل، حافظ وزير المالية الأختام عبد الرشيد طبي إبراهيم جمال كسالي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.