مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 2
فتح المادةيقصد، بمفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– التنظيمات والتعليمات والتوجيهات : النصوص التنظيمية والأنظمة الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والقرارات والأنظمة والتعليمات والتدابير الصادرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
– شركة تابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص تجمعهم مصلحة واحدة ما لا يقل عن 50 % من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة.
– مجموعة : أي مجموعة مالية أو غير مالية أو مهنية تتألف من شركة-أم، أو من أي نوع آخر من الأشخاص المعنوية التي تملك حصصا مسيطرة، وتقوم بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة بموجب المبادئ الأساسية إلى جانب الفروع و/ أو الشركات التابعة التي تخضع لسياسات وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةتهدف الرقابة الداخلية إلى التأكد من الاحترام الصارم من قبل الخاضعين للإجراءات الداخلية المتبعة في اتخاذ القرار لمواجهة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتأكد من نوعية المعلومات المالية والإدارية التي يجب أن تكون مستمدة من مصادر موثوقة ومستقلة.
المادة 4
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التنظيمات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، يتعين على الخاضعين وضع برامج للرقابة الداخلية، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتكيف مع حجم أنشطتهم وطبيعتها وتعقيدها ومكان تواجدها، مما يسمح لهم بتحديد وتقييم وفهم هذه المخاطر واتخاذ إجراءات فعالة لتقويمها وتخفيفها.
يتعيّن على الخاضعين متابعة مدى الالتزام بتنفيذ برامج الرقابة الداخلية المقررة وتحيينها، وضمان التكوين المستمر لمستخدميهم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن برامج الرقابة الداخلية :
– التدابير والسياسات والضوابط والإجراءات الكفيلة بتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها ومراقبتها،
– الإجراءات والوسائل التي تسمح بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تحديث ومراجعة عملية التقييم بشكل مستمر،
– الرقابة الداخلية الدائمة التي يتم تنفيذها من قبل أشخاص يقومون بأنشطة عملياتية من ناحية، ومن قبل أشخاص مكلفين فقط بوظيفة مراقبة العمليات من ناحية أخرى، مع ضمان استقلاليتهم،
– تعيين مسؤول عن المطابقة مع متطلبات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من بين كبار مسؤولي مجلس إدارة الشركة إذا كان الخاضع شخصا معنويا، أو الخاضع نفسه إذا كان شخصا طبيعيا يتمتع بالخبرة وبالمؤهلات المناسبة، ومنحه الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه بشكل مستقل وضمان سرّية المعلومات التي ترد إليه وتمكينه من الولوج الآني لبيانات التعرف على الزبائن وغيرها من المعلومات حول العناية الواجبة وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مع إبلاغ سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف والهيئة المتخصصة بهويته وأي تغيير يطرأ على تعيينه،
– إنشاء وظيفة تدقيق تتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد نشاط الخاضعين، يقوم بها أشخاص متخصصون، بشكل مستقل عن الأشخاص والكيانات والمرافق التي يسيطرون عليها.
ويجب أن تأخذ الرقابة الداخلية بعين الاعتبار :
– نتائج أي تقييم للمخاطر معتمد على المستوى الوطني،
– كافة المخاطر المرتبطة بالزبائن الجدد والحاليين والمستفيدين الحقيقيين، فضلا عن مخاطر المعاملات والنشاط التجاري على وجه الخصوص، وكذا الدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات وعمليات وقنوات التوزيع،
– مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وحجم الأعمال عند تحديد نوع ومدى الإجراءات المتخذة،
– مستوى ونوع إجراءات تخفيف المخاطر التي سيتم تطبيقها وإجراءات التحديد والتحقق من هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين وتنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاههم،
– إجراءات الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات بشأن الزبائن والمستفيدين الحقيقيين وعلاقات العمل والمعاملات بهدف الرجوع إليها وإعادة تشكيلها،
– الضوابط والإجراءات الكافية لضمان التطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة و/ أو القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية،
– إجراءات تحديد المعاملات المشبوهة وإخطار الهيئة المتخصصة بشأنها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن تدابير الرقابة الداخلية إجراءات تنفيذ متطلبات الكفاءة والملاءمة، ومدونة سلوك لكافة مستخدمي الخاضعين ووجوب وضع قواعد وإجراءات انتقاء موضوعية عند تعيينهم، من أجل ضمان :
– تمتع المستخدمين والمسيرين ومسؤول المطابقة والمكلفين بالتدقيق بمستوى عال من الكفاءة والقدرة والنزاهة المناسبة لأداء مهامهم،
– عدم تضارب المصالح للمستخدمين المكلفين بالرقابة الداخلية،
– عدم توظيف أشخاص متابعين قضائيا أو مدانين بارتكاب جرائم تتعارض مع ممارسة المهام المعنية بالتوظيف أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة و/أو القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
المادة 7
فتح المادةيجب على الخاضعين وضع برامج تكوين مستمر للمستخدمين لإبقائهم على اطلاع بكافة جوانب ومتطلبات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومساعدتهم لاسيما في رصد المعاملات والأنشطة التي يمكن أن تكون مرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإعلامهم بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وكذا بأي برامج أخرى تحددها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أوالإشراف.
المادة 8
فتح المادةيجب على الخاضعين إعلام المستخدمين بسياسات وإجراءات وضوابط الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 9
فتح المادةتشمل وظيفة التدقيق المراجعة والتقييم الدوري المستقل لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتحقق من توافقها مع التشريع الساري المفعول.
توضع تحت تصرف المكلفين بوظيفة التدقيق، الموارد اللازمة لأداء مهامهم.
المادة 10
فتح المادةيكلف مسؤول المطابقة بتقييم مدى مطابقة إجراءات الرقابة الداخلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع معايير وممارسات التصرف الحذر السارية المفعول.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المذكورة في هذا المرسوم، مناسبة وتنطبق على جميع الفروع والشركات التابعة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةيجب أن تطبق تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا المرسوم، على جميع الفروع والشركات التابعة، وأن تكون مناسبة لنشاط هذه الفروع والشركات التابعة.
يجب أن تنفذ تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا المرسوم، تنفيذا فعالاً على مستوى الفروع والشركات التابعة، وأن تشمل، بالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه، ما يأتي :
أ – سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات لأغراض بذل العناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ب – المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات وعمليات الفروع والشركات التابعة التي توضع تحت تصرف مسؤولي المطابقة والمكلفين بوظيفة التدقيق على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
ويجب أن يتضمن ذلك معلومات وتحليل العمليات والتقارير وطبيعة المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، بما في ذلك الإخطار عن العمليات المشبوهة والمعلومات الأساسية المرتبطة بها أو حقيقة تقديمه.
يجب أن تتلقى الفروع والشركات التابعة هذه المعلومات من المسؤولين والمكلفين المذكورين في الفقرة (ب) أعلاه على مستوى المجموعة عندما تكون مناسبة ومتناسبة مع إدارة المخاطر.
ج – ضمانات مناسبة وكافية بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فيها ضمانات لمنع إعلام الزبون.
يمكن تحديد نطاق المعلومات التي يتم مشاركتها استنادا إلى حساسية المعلومات وأهميتها في إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 13
فتح المادةيجب على الخاضعين التأكد من أن فروعهم في الخارج والشركات التابعة لهم المتواجدة بالخارج التي يملكون فيها أغلبية حصصها أو أسهمها، تطبق تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة في التشريع والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية المفعول في البلد-الأم.
عندما يكون الحد الأدنى لتدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في البلد المضيف أقل صرامة من ذلك المطبق في البلد-الأم، تطبق وجوبا التدابير والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية في البلد-الأم بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية السارية في البلد المضيف.
وإذا كان البلد المضيف لا يسمح بالتنفيذ الملائم للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية المفعول في البلد-الأم، يجب أن يقوم الخاضعون بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإبلاغ سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف بذلك.
وإذا كانت الإجراءات الإضافية ليست كافية، يجب على سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف في البلد-الأم النظر في اتخاذ إجراءات رقابية إضافية، بما في ذلك وضع ضوابط إضافية على المجموعة المالية، وإن اقتضى الأمر ذلك، مطالبتها بوقف عملياتها في البلد المضيف.
المادة 14
فتح المادةيكون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير العام أو المالك مسؤولين عن تطبيق وتطوير السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات وقواعد عمل وسير الرقابة الداخلية فيما يتعلق بطبيعة ونطاق الإجراءات الداخلية وقواعد تنظيمها ومحتوى تقاريرها، بموجب التنظيمات والتعليمات والمبادئ التوجيهية والإرشادات التي تصدرها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، بالتنسيق مع الهيئة المتخصصة، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةيتعرض كل خاضع أخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتخضع إجراءات توقيع العقوبات والتظلم بشأنها والطعن فيها، للقواعد المتعلقة بالمسؤولية الإدارية في كل سلطة من سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أوالإشراف.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.