مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ”اللجنة“.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية :
– قوائم مجلس الأمن : القوائم المسجل بها جميع الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية مستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما تلك المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله والمتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
– قرارات مجلس الأمن ذات الصلة : قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وبمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتضم على الخصوص القرارات الآتية : قرارا مجلس الأمن رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) بشأن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وسائر ما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن حركة طالبان وسائر ما يرتبط بها من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1718 ( 2006 )، والقرار رقم 1737 ( 2006 )، والقرار رقم 1874 ( 2009 )، والقرار رقم 2087 ( 2013 )، والقرار رقم 2094 ( 2013 )، والقرار رقم 2231 ( 2015 )، والقرار رقم 2270 ( 2016 )، والقرار رقم 2321 ( 2016 )، والقرار رقم 2356 ( 2017 )، وجميع القرارات الحالية واللاحقة ذات الصلة.
– دلائل قوية ومتوافقة : العناصر الكافية والأسباب المعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية والتي تدعم الاشتباه وتؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسجيل في القائمة. 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
– جهات مجلس الأمن المختصة : لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي أنشئت بموجب القرارات رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) و 2253 ( 2015 ) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن “حركة طالبان“، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1718 ( 2006 )، واللجنة المنشأة بموجب القرار رقم 2231 ( 2015 )، وغيرها من اللجان المختصة، ومجلس الأمن بحد ذاته عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويعتمد عقوبات مالية مستهدفة لمنع الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
– مكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة : الهيئة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1904 ( 2009 ) لتلقي ودراسة طلبات شطب الأشخاص والمجموعات والمؤسسات والكيانات المسجلين في قائمة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة والنظر فيها.
– مركز التنسيق : المركز المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1730 ( 2006 )، لتلقي ودراسة طلبات شطب الأشخاص والمجموعات والمؤسسات والكيانات من قوائم مجلس الأمن والنظر فيها، بشرط ألاّ تكون لجنة متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة هي التي سجلتهم.
– بيان الحالة : بيان الأسباب التي أدت إلى طلب تسجيل أي شخص أو كيان في قوائم مجلس الأمن كما ورد أو أرفق في نموذج التسجيل الذي اتخذته جهات مجلس الأمن المختصة.
– القائمون بالتنفيذ :
• المصالح المركزية للدولة والهيئات والإدارات العمومية المعنية،
• البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
• سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
• الجمعيات،
• كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة.
– الغير حسن النية : الشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل التجميد و/ أو الحجز المنصوص عليها في هذا المرسوم.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
– الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
– العقوبات المالية المستهدفة : تجميد و/ أو حجز الأموال والحظر لمنع توفير الأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات الواردة في قائمة العقوبات الموحدة.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، متابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الاتصال والتعاون مع أمانات جهات مجلس الأمن المختصة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء التابعة لها. وبهذه الصفة، تقدم طلبات تسجيل و/ أو شطب الأشخاص أو الكيانات من قوائم مجلس الأمن،
– ضمان أن يتم جمع المعلومات اللازمة في الآجال المحددة، لإعداد الردود وتقديم المعلومات الإضافية التي تطلبها جهات مجلس الأمن المختصة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء ذات الصلة،
– طلب المعلومات الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات التي بناء على دلائل قوية ومتوافقة للاشتباه أو الاعتقاد تفيد بأنهم يستوفون معايير التسجيل في القائمة والحصول عليها من الخاضعين وسلطات الضبط و/ أو الإشراف و/ أو الرقابة والوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية التابعة للقانون العام أو الخاص،
– إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إحالتها أمام الجهات المختصة في الآجال المحددة،
– ضمان تبادل المعلومات والبيانات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بشأن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن،
– الفحص والبت في طلبات تسجيل وشطب الأشخاص أو الكيانات الواردة أسماؤهم ضمن قوائم مجلس الأمن، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اقتراح التدابير اللازمة لتكييف التشريع الوطني في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
– المساهمة في التحسيس وتعزيز القدرات وتكوين الأشخاص المكلفين على المستوى الوطني بتنفيذ التدابير المرتبطة بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن،
– الاطلاع على قوائم مجلس الأمن بشكل دوري، لتحديد ما إذا كان سيتم طلب تحديث تسجيل الأشخاص أو الكيانات في هذه القوائم أو الشطب منها بناء على معلومات أو معطيات جديدة،
– اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
المادة 4
فتح المادةتقدم اللجنة بناء على طلب إحدى الجهات المذكورة في المادة 6 أدناه، أو من تلقاء نفسها وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مقترح تسجيل أشخاص أو كيانات في قوائم مجلس الأمن، إذا توفرت دلائل قوية ومتوافقة، ودون اشتراط وجود إجراءات جزائية، تشير إلى ما يأتي :
– المشاركة في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ أو التسهيل أو الإعداد أو التمويل أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال أو الأنشطة لصالح تنظيمي”داعش“ أو”القاعدة”، أو بالتعاون معهما أو نيابة عنهما أو تقديم دعم لهما،
– تزويد تنظيمي ”داعش“ أو ”القاعدة“ بالأسلحة و/ أو المواد المرتبطة بها، أو بيعها أو نقلها لهما، أو القيام بتجنيد أفراد لحسابهما، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به ”داعش“ أو ”القاعدة“، أو أي خلية أو مجموعة أو منظمة أو كيان تابع لهما أو فصيل منشق أو متفرع عنهما.
يجب أن يستوفي كل مقترح الشروط الآتية :
أ – الالتزام بالإجراءات المعمول بها وتقديمه وفق النماذج القياسية المعتمدة أممي ا، ب – توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة حول الشخص أو الكيان المقترح تسجيله في القائمة، ج – تقديم بيان الحالة يتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول أساس التسجيل في القائمة، د – توضيح إمكانية الإفصاح عن تسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها الدولة التي تقدمت بمقترح التسجيل في القائمة.
المادة 5
فتح المادةإذا توفرت دلائل قوية ومتوافقة ودون اشتراط وجود إجراءات جزائية، تقدم اللجنة بناء على طلب إحدى الجهات المذكورة في المادة 6 أدناه، أو من تلقاء نفسها وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مقترح تسجيل أشخاص أو كيانات في قوائم مجلس الأمن، الذي يؤسس على العناصر الآتية :
– المشاركة في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل أو الإعداد أو التمويل أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن الدوليين أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة ”حركة طالبان”
بالتعاون أو باسم أو نيابة أو دعما لأحدهم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
– تزويد حركة طالبان بالأسلحة أو بالمواد المرتبطة بها، أو بيعها أو نقلها إليها أو القيام بالتجنيد لحساب هذه الحركة، أو دعم أي فعل أو نشاط أو أي خلية أو كيان مسجل في القائمة أو مرتبط بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يجب أن يستوفي كل مقترح الشروط الآتية :
أ – الالتزام بالإجراءات المعمول بها وتقديمه وفق النماذج القياسية المعتمدة أممي ا، ب – توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة حول الشخص أو الكيان المقترح تسجيله في القائمة، ج – تقديم بيان الحالة يتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس التسجيل في القائمة، د – توضيح إمكانية الإفصاح عن تسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها الدولة التي تقدمت بمقترح التسجيل في القائمة.
المادة 6
فتح المادةيتم تقديم طلبات التسجيل في قوائم مجلس الأمن من قبل وزارة الدفاع الوطني والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل في قوائم مجلس الأمن إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب التسجيل في قوائم مجلس الأمن أكبر قدر من المعلومات حول :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني،
– الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان لمعايير التسجيل في قوائم مجلس الأمن،
– أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله في قوائم مجلس الأمن مع شخص أو كيان مسجل في قوائم مجلس الأمن،
– طبيعة المعلومات والمستندات الثبوتية التي يمكن تقديمها والتي تبين ارتكاب أحد الأفعال المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه. 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
المادة 9
فتح المادةتعد الجهة طالبة التسجيل في قوائم مجلس الأمن، بيان الحالة الذي يتضمن المعلومات المذكورة في المادة 8 أعلاه، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات.
المادة 10
فتح المادةتبت اللجنة من جانب واحد ومن دون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني، في الطلبات الواردة إليها من الجهات المذكورة في المادة 6 أعلاه، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ تلقيها الطلب، مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان وحقوق الغير حسن النية.
المادة 11
فتح المادةيمكن الأشخاص أو الكيانات الجزائرية التي تم تسجيلها في قوائم مجلس الأمن تقديم طلبات الشطب منها إما مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لمكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو مركز التنسيق أو الهيئة المتخصصة.
وفي كل الحالات، يجب أن يرفق الطلب بكافة المعلومات والمستندات المؤيدة.
في حالة إيداع طلب الشطب مباشرة أمام الهيئة المتخصصة، تقوم هذه الأخيرة فورا بنقل أي طلب شطب مقدم لها إلى اللجنة التي تحيله بدورها إلى مكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو إلى مركز التنسيق، حسب الحالة، وهذا بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، مرفقا برأي اللجنة حول مدى أحقية الطلب.
يمكن أن تقدم اللجنة طلب الشطب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من قوائم مجلس الأمن سواء من تلقاء نفسها أو على أساس طلب مقدم إلى الهيئة المتخصصة من شخص أو كيان مسجل، إذا رأت أنهما لا أو لم يعودا يستوفيان معايير التسجيل في القائمة، كما يمكن اللجنة أن تتقدم بطلبات إلى جهات مجلس الأمن المختصة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالجزائر.
يمكن اللجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي حقوق الأشخاص المسجلين في القائمة، إلى جهات مجلس الأمن المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بطلبات شطب أسماء الأشخاص الجزائريين المسجلين في القائمة المتوفين.
يرفق كل طلب بالوثائق الرسمية الثبوتية للوفاة وصفة ذوي حقوق مقدمي الطلب.
تقوم اللجنة بموافاة الهيئة المتخصصة بالرد الوارد إليها من جهات مجلس الأمن المختصة فور وروده.
تبلغ الهيئة المتخصصة القائمين بالتنفيذ ومقدم الطلب، بكل الطرق القانونية، بقرار جهات مجلس الأمن المختصة فور وروده من اللجنة.
تنشر كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
المادة 12
فتح المادةيمكن الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد و/ أو حجز أموالهم لتشابه أو تطابق أسمائهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص أو كيانات مسجلة في قوائم مجلس الأمن، تقديم طلب رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال أو الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية أمام الهيئة المتخصصة التي بدورها تحيلها فورا إلى اللجنة للبت في الطلب في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ توصلها بالطلب المذكور، وفق الآلية الآتية :
أ – الموافقة على طلب رفع التجميد و/ أو الحجز، وإعلام الهيئة المتخصصة بقرارها فورا.
في هذه الحالة، تقوم الهيئة المتخصصة بتبليغ مقدم الطلب، والجهات الموجودة بحوزتها الأموال أو الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة، أو مقدمي الخدمات المالية، وتطلب منهم رفع التدابير المتعلقة بالتجميد و/ أو الحجز على أموال مقدم الطلب.
يجب على الجهات الموجودة بحوزتها الأموال والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة أو مقدمي الخدمات المالية، أن تعلم الهيئة المتخصصة بالإجراءات التي اتخذتها لوضع حد لتطبيق التدابير المتعلقة بالتجميد و/ أو الحجز، في أجل ثلاثة (3) أيام عمل.
ب – طلب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، معلومات أو رأي جهات مجلس الأمن المختصة أو من السلطات الأجنبية صاحبة طلب التسجيل في القائمة، في حالة عدم توفر معلومات كافية، ج – في حال الموافقة على الطلب، تطبق الإجراءات المذكورة في النقطة ”أ“ أعلاه، د – في حال ما إذا تم رفض الطلب، يتعين على اللجنة أن تعلم الهيئة المتخصصة بقرارها فورا، مرفقا بشرح أسباب الرفض، لتقوم هذه الأخيرة بتبليغ مقدم الطلب.
كما يمكن تقديم طلبات رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب تشابه الأسماء إما مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لمكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو مركز التنسيق، حسب الحالة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الشطب من قوائم مجلس الأمن أو طلب رفع التجميد و/ أو الحجز :
– تحديد الشخص أو الجهة طالبة الشطب أو رفع التجميد و/ أو الحجز،
– الهوية الكاملة للأشخاص أو الكيانات المطلوب شطبها أو المطلوب رفع التجميد و/ أو الحجز عن أموالها،
– كل ما يدعم أو يبرر طلب الشطب أو طلب رفع التجميد و/ أو الحجز. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من ممثلي :
– بعنوان الدوائر الوزارية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالمالية.
– بعنوان الهيئات الوطنية :
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للجمارك،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– بنك الجزائر،
– لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الشاغلين وظيفة عليا، بناء على اقتراح الجهات التي يتبعونها، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
في حالة وقوع مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه وفقا لنفس الأشكال، بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 16
فتح المادةيجوز للجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يشترط لصحة مداولات اللجنة، حضور نصف ( 1/2 ) أعضائها، على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق. وفي غياب التوافق، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي.
المادة 18
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرون في الاجتماع.
ترسل النسخة الأصلية للمحضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وترسل نسخ منه إلى الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الممثلة في اللجنة.
يرسل رئيس اللجنة، في نهاية كل جلسة، تقريرا إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية عن نتائج أعمالها.
المادة 19
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة والأشخاص المدعوون لحضور أشغالها بالسر المهني فيما يتعلق بالمداولات وبكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال أو بمناسبة ممارسة مهامهم في اللجنة.
المادة 20
فتح المادةيمكن اللجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية لدراسة أو ضمان متابعة بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصها.
المادة 21
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تبليغ قراراتها والوثائق الصادرة عنها إلى السلطات المختصة الممثلة في اللجنة.
المادة 22
فتح المادةتزود اللجنة، تحت سلطة رئيسها، بأمانة دائمة تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة،
– تحضير وتنظيم اجتماعاتها،
– إعداد تقرير عن نشاط اللجنة ورفعه إلى رئيس اللجنة،
– تحضير جميع المقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين ممارسة اللجنة لمهامها، ورفعها إلى رئيسها،
– المشاركة في إعداد وتنسيق كل الأنشطة المتعلقة باللجنة،
– مسك وتنظيم أرشيف اللجنة.
المادة 23
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعتمده في أول اجتماع لها.
المادة 24
فتح المادةتزود اللجنة بالاعتمادات المالية اللازمة لسيرها، التي تسجل في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 25
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-431 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها.
تبقى القرارات الصادرة عن اللجنة قبل صدور هذا المرسوم، سارية ومنتجة لآثارها.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.