قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 205 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، التي تدعى في صلب النص “السلطة العليا”.
المادة 2
فتح المادةالسلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
المادة 3
فتح المادةيقع مقر “السلطة العليا” بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — صلاحيات السلطة العليا
المادة 4
فتح المادةتهدف السلطة العليا إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتتولى فضلا عن الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور، الصلاحيات الآتية : 1 – جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، 2 – التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها، 3 – تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، 4 – ضمان تنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم القيام بها، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها من قبل القطاعات والمتدخلين المعنيين، 5 – وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 6 – تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، وفي المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعداد ووضع حيز العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته، 7 – السهر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، 8 – إعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للأحكام المتضمنة في الاتفاقيات، 9 – التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها من الهيئات على المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعنية بمكافحة الفساد، 10 – إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، وإعلام الرأي العام بمحتواه.
المادة 5
فتح المادةتتولى السلطة العليا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية.
يمكن أن تشمل التحريات التي تجريها السلطة العليا أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لموظف عمومي في حال ما إذا تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها بمفهوم التشريع الساري.
يمكن السلطة العليا أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني.
لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة السلطة العليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد.
يشترط، لقبول التبليغ أو الإخطار، أن يكون ذلك مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر الكافية لتحديد هوية المبلّغ أو المخطر.
تتم حماية المخطر أو المبلّغ وفق التشريع الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةتتولى السلطة العليا متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. 14 مايو سنة 2022 م يحدّد محتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا شروط وطرق تنفيذها، عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتتضمن المتابعة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، التأكد من وجود أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومدى جودتها وفعاليتها وملاءمة تنفيذها.
تهدف التوصيات التي تصدرها السلطة العليا في هذا الإطار إلى المساعدة في وضع التدابير والإجراءات المناسبة لكل هيئة أو مؤسسة معنية.
يحدد النظام الداخلي للسلطة العليا مبادئ حسن السلوك التي يتبعها أعوانها.
المادة 9
فتح المادةتقوم السلطة العليا عندما تعاين، إمّا من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود انتهاك لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاية من أفعال الفساد والكشف عنها، بتوجيه توصيات قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في الأجل الذي تحدده.
يتعيّن على المؤسسات والهيئات المعنية رفع تقرير إلى السلطة العليا بشأن مدى الالتزام بهذه التوصيات.
في حالة عدم الرد أو قصوره، توجه السلطة العليا أمرًا إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية يلزمها بتنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن سنة.
وفي حالة عدم الالتزام بالأمر، تبلغ السلطة العليا الأجهزة المختصة المحددة عن طريق التنظيم، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 10
فتح المادةيمكن السلطة العليا عندما تلاحظ، من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، اتخاذ التدابير الآتية :
– توجيه إعذار إلى المعني، إذا كانت الإجابات التي قدمها غير مجدية،
– إصدار أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات، أو قصور أو عدم الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح،
– إخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة عدم التصريح، بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب بالممتلكات. 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م يمكن رئيس السلطة العليا، عند الاستعجال، إصدار ذات الأوامر للهيئة أو المؤسسة المعنية، على النحو المحدد أعلاه، على أن يعرض الأعمال المتخذة على مجلس السلطة العليا في أقرب دورة له.
المادة 11
فتح المادةفي حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، يمكن السلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة ثلاثة (3) أشهر، عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة.
يبلّغ الأمر التحفظي، بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل القانونية، إلى الجهات المكلفة بتنفيذه.
ويكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه للمعني، ويكون الأمر المتضمن رفض الاعتراض قابلا للاستئناف في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه.
يقرر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية أو تمديدها، تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص.
في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم، يمكن وكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 12
فتح المادةعندما تتوصل السلطة العليا إلى وقائع تحتمل الوصف الجزائي، تخطر النائب العام المختص إقليميا.
وتخطر مجلس المحاسبة، إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن اختصاصاته.
توافي السلطة العليا الجهة المخطرة بجميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بموضوع الإخطار.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات والهيئات العمومية وكذا أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، التعاون مع السلطة العليا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 14
فتح المادةتكون قرارات السلطة العليا قابلة للطعن القضائي وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 15
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للسلطة العليا القواعد والإجراءات المطبقة أمامها.
الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها
المادة 16
فتح المادةتتشكل السلطة العليا من الجهازين الآتيين :
– رئيس السلطة العليا،
– مجلس السلطة العليا.
المادة 17
فتح المادةتزود السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةتضم السلطة العليا هياكل تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا وتصنيفها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا عن طريق التنظيم.
القسم الأول — رئيس السلطة العليا
المادة 21
فتح المادةيعيّن رئيس السلطة العليا من طرف رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتنافى عهدة الرئيس مع أية عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.
يحدد تصنيف وظيفة رئيس السلطة العليا وكيفيات دفع راتبه، عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةالرئيس هو الممثل القانوني للسلطة العليا، ويمارس الصلاحيات الآتية : 1 – إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، 2 – إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا، 3 – إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا، 4 – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، 5 – إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا، 6 – إدارة أشغال مجلس السلطة العليا، 7 – إعداد مشروع الميزانية السنوية، 8 – إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهورية، بعد مصادقة المجلس عليه، 9 – إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقليميا وتلك التي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسيير إلى رئيس مجلس المحاسبة، 10 – تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل المعلومات معها، 11 – إبلاغ المجلس، بشكل دوري، بجميع التبليغات أو الإخطارات التي تم تبليغه أو إخطاره بها، والتدابير التي اتخذت بشأنها.
القسم الثاني — مجلس السلطة العليا
المادة 23
فتح المادةيرأس مجلس السلطة العليا الذي يدعى في صلب النص “المجلس” رئيس السلطة العليا، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : 1 – ثلاثة (3) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، 2 – ثلاثة (3) قضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة، ويتم اختيارهم على التوالي، من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس قضاة مجلس المحاسبة، 3 – ثلاث (3) شخصيات مستقلة يتم اختيارها، على أساس كفاءتها في المسائل المالية و/ أو القانونية، ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على التوالي، من قبل رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 4 – ثلاث (3) شخصيات من المجتمع المدني، يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.
المادة 24
فتح المادةيتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من القذف والتهديدات والاعتداءات أيا كانت طبيعتها. 14 مايو سنة 2022 م يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من تعويضات تحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الآتي نصها :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أكتم السر المهني وأن أقوم بمهامي بكل نزاهة وحياد ومسؤولية وفقا للدستور وقوانين الجمهورية، والله على ما أقول شهيد”.
المادة 26
فتح المادةتفقد العضوية في السلطة العليا في الحالات الآتية : 1 – انتهاء العهدة، 2 – الاستقالة، 3 – فقدان الصفة التي عيّن العضو بموجبها، 4 – الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، 5 – الوفاة، 6 – الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن ثلاثة
(3) اجتماعات متتالية للمجلس، 7 – القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته كعضو في السلطة العليا.
يصدر قرار فقدان الصفة في الحالتين (6) و(7) عن المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
المادة 27
فتح المادةيلزم جميع أعضاء ومستخدمي السلطة العليا بحفظ السرّ المهني، ويطبق هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم المهنية بالسلطة العليا، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
المادة 28
فتح المادةيتولى أمانة المجلس الأمين العام للسلطة العليا.
المادة 29
فتح المادةيتولى المجلس ما يأتي : 1 – دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمصادقة عليه، 2 – دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة العليا، والمصادقة عليه، 3 – إصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنية في حالة الإخلال بالنزاهة، 4 – الموافقة على مشروع ميزانية السلطة العليا، 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م 5 – الموافقة على النظام الداخلي للسلطة العليا، 6 – دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العليا، 7 – إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى، على السلطة العليا، ذات العلاقة باختصاصاتها، 8 – الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا، 9 – إبداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع الهيئات والمنظمات الدولية.
المادة 30
فتح المادةيمكن المجلس أن ينشئ، بناء على اقتراح من رئيس السلطة العليا، أية لجنة خاصة من أجل مساعدة رئيس السلطة العليا في أداء مهامه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا.
المادة 31
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، مرة (1) واحدة، على الأقل، كل ثلاثة
(3) أشهر.
كما يمكنه الاجتماع، في دورات غير عادية، كّلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من الرئيس تلقائيا أو بناء على طلب من نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
وفي حال تعذر حضور الرئيس، يرأس الجلسة أحد أعضاء المجلس الذي يتم تعيينه من طرف الرئيس.
المادة 32
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
مداولات المجلس سرّية.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أيّ عضو من أعضاء المجلس التداول في قضية له صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، آنية أو سابقة خلال السنوات الخمس (5) التي سبقت المداولات.
المادة 34
فتح المادةيتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 من هذا القانون.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 35
فتح المادةيمكن الرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس أي شخص من ذوي الخبرة تكون مساهمته مفيدة في المسائل المطروحة على المجلس.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
فتح المادةتزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيّد في الميزانية العامة للدولة.
رئيس السلطة العليا هو الآمر بصرف ميزانية السلطة العليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةتزود الدولة السلطة العليا بكل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها.
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة السلطة العليا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 39
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما منها المواد من 17 إلى 24 من القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.
غير أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 المذكور أعلاه، ذات الصلة، تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 40
فتح المادةتواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب السلطة العليا.
المادة 41
فتح المادةيتم تحويل موظفي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وممتلكاتها غير المنقولة والمنقولة والتزاماتها وحقوقها وملفاتها وأرشيفها، إلى السلطة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 42
فتح المادةتحل تسمية “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، محل تسمية “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”، في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن التكليف بمهام رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالنيابة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-431
مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 24-216
مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 24-215
مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء لرئيسة قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-56
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 23-234
مرسوم رئاسي رقم 23-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 23-69
مرسوم رئاسي رقم 23-69 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 06-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.