أمر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمت علق بال وقاي ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
" المادة 2 : يعتبر تبييضا للأموال:
أ) تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله،
ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية،
ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية، . .......(الباقي بدون تغيير)......." .
"المادة 3 : يعتبر تمويلا للإرهاب في مفهوم هذا القانون، ويعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به.
وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه.
يعد تمويل الإرهاب فعلا ارهابيا" .
"المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- "الأموال": أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد،
- "جريمة أصلية" : أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحص ول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون،
- " الخاضعون :" المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة،
- " مؤسسة مالية :" كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أوالعمليات الآتية باسم أو لحساب زبون:
1 - تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع،
2 - القروض أو السلفيات،
3 - القرض الإيجاري،
4 - تحويل الأموال أو القيم،
5 - إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها،
6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات،
7 - التداول والتعامل في :
أ) وسائل السوق النقدية،
ب) سوق الصرف،
ج) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات،
د) القيم المنقولة،
ه) الاتجار بالسلع الآجلة التسليم،
8 - المشاركة في إصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ملحقة،
9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات،
10 - حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير،
11 - عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أوالنقود وتسييرها لحساب الغير،
12 - اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتأمين،
13 - صرف النقود والعملات الأجنبية ."
"- المؤسسات والمهن غير المالية": كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، لا سيما منها المهن الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و/أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال، -"الإرهابي": أي شخص :
- يرتكب أو يحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل،
- يساهم كشريك في أفعال إرهابية،
- ينظم أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
- "منظمة إرهابية": كل مجموعة إرهابيين :
- ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسائل كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعلين،
- المساهمة كشركاء في أفعال إرهابية،
- تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
- تشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
- "شخص معرض سياسيا": كل أجنبي معين أو منتخب، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف هامة، تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية.
- " الهيئة المتخصصة :" خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- " السلطات المختصة :" السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة،
- "التجميد و/أو الحجز": فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على أمر قضائي،
- "المستفيد الحقيقي": الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون و/أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا الأشخاص الذين يم ارس ون سيطرة ف ع لي ة ن هائية ع لى ش خص معنوي ."
المادّ ة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الح جة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه بالم ادتين 4 م ك رر و 4 م كرر 1 وتح رران كما يأتي:
"المادة 4 مكرر: الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية.
تحدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
"المادة 4 مكرر 1 : يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تأدية اليمين، في إطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين أمام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الآتية :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن أخلص في تأديتها وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا ."
المادة 4
فتح المادةتع دل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 7 : يجب على الخاضعين أن يتأكدوا من موضوع وطبيعة النشاط وهوية زبائنهم وعناوينهم، كل فيما يخصه، قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات، أو تأجير صندوق أو القيام بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى. .......(الباقي بدون تغيير)......." .
المادّ ة 5 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي: 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 7 مكرر : يتعين ع لى الخاضعين أن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسيير المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 9 و 10 من القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتح رران كما يأتي:
" المادة 9 : في حالة عدم تأكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية".
"المادة 10 : إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين أن يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين. .......(الباقي بدون تغيير).......".
المادة 7
فتح المادةيتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 4 وتحرر كما يأتي:
"المادة 10 مكرر: تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/ أو الرقابة التي يتبعها الخاضعون، سن تنظيمات في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 10 مكرر 1 : يجب على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 10 مكرر 2 : تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما :
أ) السهر على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها،
ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان،
ج) اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وإعلام الهيئة المتخصصة بها،
د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات وإياها وتقديم العون في التحقيقات أو المتابعات،
ه) السهر على أن تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج إجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف،
و) تبليغ الهيئة المتخصصة، دون تأخير، بكل المعلومات المتعلقة بعمليات أو وقائع مشبوهة لها علاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب،
ز ) مسك إحصائيات تتعلق بالإجراءات المتخذة والجزاءات التأديبية المسلطة في إطار تطبيق هذا القانون".
"المادة 10 مكرر 3 : تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية".
"المادة 10 مكرر 4 : يلزم الخاضعون بواجب اليقظة طيلة مدة علاقة الأعمال ويراقبون بدقة العمليات المنجزة للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي يحوزونها حول زبائنهم".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 11 و 12 و 14 و 15 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها ولدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه".
"المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه.
يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلى السلطة الوصية".
"المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : ...... (الباقي بدون تغيير).....".
"المادة 15 : تتولى الهيئة المتخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها.
كما يمكنها أن تطلب من السلطات المختصة أو من الخاضعين، في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها. ......(الباقي بدون تغيير).....".
المادة 9
فتح المادةيتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 18 مكرر، وتحرر كما يأتي:
"المادة 15 مكرر: تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ."
"المادة 15 مكرر 1 : تتعاون الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وتنسقان أعمالهما لإعداد وتنفيذ استراتيجيات وأعمال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
"المادة 18 مكرر: يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأمر بتجميد و/أو حجز كل أو جزء من الأموال التي تكون ملكا لإرهابيين أو منظمات إرهابية أو الموجهة لهم وعائداتها، لمدة شهر قابل للتجديد، بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة.
يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه.
ينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 19 و 20 و 21 و 25 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 19 : يلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام المحددة في المادة 20 أدناه".
"المادة 20 : دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب. ......(الباقي بدون تغيير)......".
"المادة 21 : ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة للتبييض ونتاجها والأموال المستعملة أو المزمع استعمالها لأغراض تمويل الإرهاب والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم أو أموال ذات قيمة معادلة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
"المادة 31 : يعاقب ك ل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج".
"المادة 32 : يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المن ص وص عل يه في ه ذا القانون، بغرامة من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى ."
"المادة 33 : يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 2.000.000 د ج إلى 20.000.000 د ج دون الإخلال بعقوبات أشد وب أية ع قوبة تأديبية أخرى ."
"المادة 34 : يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عم دا وبص فة متك ررة، ت دابي ر الوق اية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 10 م كرر و 10 م ك رر 1 و 10 م ك رر 2 و 14 من ه ذا القان ون، بغرامة من 500.000 د ج إلى 10.000.000 د ج".
ويعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد".
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 12-10
قانون رقم 12-10 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 الم ؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فب راي رسنة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-01
- يتمّم قانون رقم 05-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.