ج.ر عدد 11 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين قانون رقم 05 – 01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 9 فبراير سنة 2005 م 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال

قانون رقم 05-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 8 قانون رقم 05 – 03 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلّق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة

فبراير سنة 2005 ، يحدد أشكال الأعمال

2005 ، يتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 - .2005 وزارة المالية

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 190 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المتعلّقة بمصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية. 23 مقررات مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك ……… 24

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 قوانين قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 (1) و7 و 9 و 15 و 126 و 132 منه وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير 1995 وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر 1998 وبمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة

وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادة 2 : يعتبر تبييضا للأموال : أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله. 9 فبراير سنة 2005 م ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية. ج اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية. د - المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. المادة 3: تعتبر جريمة تمويل للإرهاب، في مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات. المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : “الأموال”: أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لاسيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

  • “جريمة أصلية” : أية جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج ، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون. “خاضع”: الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة. “الهيئة المتخصصة “ : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 5 : لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و / أو تمويل

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م الإرهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري. الفصل الثاني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المادة 6 : يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل أخرى. يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة. يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته. ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة. يجب تحيين المعلومات المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة سنويا وعند كل تغيير لها. يتعين على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا ، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه ، التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين. المادة 8 : يتم إثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : في حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، من أن الزبون يتصرف لحسابه الخاص، يتعين عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الأمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 المادة 10 : إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية المشابهة الأخرى الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين. يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 15 إلى 22 من هذا القانون. المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها والمساهمات أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة في المادة 20 أدناه، ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه. تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما. المادة 13 يجب أن يتم إخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية. المادة 14 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل. 2 - الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية.

الفصل الثالث الاستكشاف المادة 15 : تضطلع الهيئة المتخصصة بتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة، وكذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 19 أدناه. تكتسي المعلومات المبلغة إلى الهيئة المتخصصة طابعا سريا ، ولا يجوز استعمالها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 16 : تسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الإخطار، وتقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. المادة 17 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة. المادة 18 : لا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تأمر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة إلا بقرار قضائي. يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، أن يمدد الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، أو يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار. يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض. ينفذ الأمر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الأصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية. إذا لم يتضمن الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها أعلاه، أو لم يبلغ أي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاري أمامه التحقيق عند الاقتضاء، 9 فبراير سنة 2005 م للأشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في أجل أقصاه 72 ساعة، فإنه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الإخطار. المادة 19 : يخضع لواجب الإخطار بالشبهة: البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات.

  • كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة و/أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال، لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة وكذا تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية. المادة 20 : دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 19 أعلاه، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب. ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة. يحدد شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة. المادة 21 : ترسل مصالح الضرائب والجمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة، لا سيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة. المادة 23 : لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 24 : يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية. ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة، أو انتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة. الفصل الرابع التعاون الدولي المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل. المادة 26 : يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 أعلاه، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة. المادة 27 : في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر. المادة 28 : لا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائر. المادة 29 : يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي. المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون، وكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. الفصل الخامس أحكام جزائية المادة 31 : يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج المادة 32 : يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج ، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى. المادة 33 : يعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى. المادة 34 : يعاقب مسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد7 و8 و 9 و 10 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج .

وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 35 : تلغى أحكام المواد من 104 إلى 110 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003. المادة 36 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 05-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 37 و 120 و122-9 و 126 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 9 فبراير سنة 2005 م وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى: يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. المادة 2 : تعدل المواد 146 و 169 و 170 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 146 : تعرض على رئيس المحكمة في شهر ديسمبر من كل سنة، الدفاتر المنصوص عليها في المواد أعلاه، وبعد مراجعة محتواها والتأكد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد”. “المادة 169 : تطبق الأحكام الآتية على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو الصناعي أو لحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية حسب الحالة، ولا سيما : …. الباقي بدون تغيير …)”. “المادة 170 : تطبق هذه الأحكام كذلك على : 1 - الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أو المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدي، إما عند الإيجار أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك، 2 - إيجار العمارات أو المحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود القوانين والأنظمة التي تسودها، شريطة ألا يكون لهذا الإيجار أي تأثير على الملك العمومي. …. الباقي بدون تغيير ….)”. المادة 3: يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بمادتين 187 مكرر و 187 مكرر 1 تحرران كما يأتي:

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م “المادة 187 مكرر : تحرر عقود الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسمي، وذلك تحت طائلة البطلان، وتبرم لمدة يحددها الأطراف بكل حرية. يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون، مالم يشترط الأطراف خلاف ذلك”. “المادة 187 مكرر 1 : يبقى تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 187 مكرر أعلاه، خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ إبرام عقد الإيجار”. المادة 4 : تعدل المادة 192 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 192 : يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات ، مجددا كان أم لا، والخاضعة لهذه الأحكام، بناء على طلب أحد الأطراف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه. ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. ويجب تحت طائلة البطلان، أن يحدد بدل الإيجار المطلوب أو المعروض. …. الباقي بدون تغيير …)”. المادة 5: يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بمادة 252 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 252 مكرر: بغض النظر عن الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفع والتسليم للأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفع ما بين البنوك إلى غاية نهاية اليوم الذي صدر فيه الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس ضد بنك أو هيئة مالية مؤهلة قانونا، مشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأنظمة ، حتى ولو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادتان 414 و 502 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 “المادة 414 : يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع، أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل المواليين له. يعتبر التقديم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء. يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 502 : يعد التقديم المادي للشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء. يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا، بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 7 : يتمم الباب الثاني من الكتاب الرابع من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بفصل ثامن مكرر تحت عنوان “ في عوارض الدفع ويشمل المواد من 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 ويحرر كما يأتي : الفصل الثامن مكرر في عوارض الدفع “المادة 526 مكرر : يجب على البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى زبائنها، أن تطلع فورا على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر”. “المادة 526 مكرر 1 : يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أيام العمل الأربعة (4) الموالية لتاريخ تقديم الشيك، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة 502 من هذا القانون”. “المادة 526 مكرر 2 : يجب على المسحوب عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر.

يقصد بالتسوية المذكورة في الفقرة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه ، من أجل تسوية عارض الدفع. يحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طريق التنظيم”. “المادة 526 مكرر 3: يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 526 مكرر 2 أعلاه، أو في حالة تكرار المخالفة خلال الإثني عشر (12) شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسويته”. “المادة 526 مكرر 4 : يسترجع كل شخص منع من إصدار الشيكات حقه في ذلك، عندما يثبت أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، أو تكوين رصيد كاف ومتوفر موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه وبدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 5 أدناه، وذلك في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع. في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق إصدار الشيكات إلا بمرور أجل خمس (5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع”. “المادة 526 مكرر 5 : تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار (100 دج) لكل قسط من ألف دينار (1000 دج) أو جزء منه. تضاعف هذه الغرامة في حالة العود. يدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزينة العمومية”. “المادة 526 مكرر 6 : تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 المذكورتين أعلاه، مجتمعة”. “المادة 526 مكرر 7 : يبلغ المسحوب عليه فورا مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل منع من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه”. “المادة 526 مكرر 8 : يقوم بنك الجزائر بانتظام بتبليغ البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، بالقائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات”. 9 فبراير سنة 2005 م “المادة 526 مكرر 9 : بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 8 أعلاه، إلى البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، يجب أن تقوم هذه الأخيرة : بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، بطلب إرجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها بعد من قبل الزبون المعني”. “المادة 526 مكرر 10 : يطبق منع إصدار الشيكات على كل الحسابات الجارية وحسابات الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني. ويطبق أيضا على وكلائه فيما يتعلق بذات الحسابات”. “المادة 526 مكرر 11: يمتد المنع من إصدار الشيكات المقرر ضد أحد الشركاء في الحساب المشترك إلى كامل الشركاء”. “المادة 526 مكرر :12: لا يفقد الممنوع من إصدار الشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير. ولا يمتد إجراء المنع من إصدار الشيكات المتخذ ضد شخص إلى وكلائه فيما يتعلق بسير حساباتهم الخاصة”. “المادة 526 مكرر 13 تعرض المنازعات المتعلقة بالمنع من إصدار شيكات وبغرامات التبرئة على الجهات القضائية المختصة”. “المادة 526 مكرر 14: يحتفظ صاحب الحساب الذي منع من إصدار الشيكات أو وكيله بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها”. “المادة 526 مكرر 15 : يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة :

  • نموذج لم يتم طلب إرجاعه وفقا للشروط المحددة في المادة 526 مكرر 9 أعلاه، ما لم يثبت أنه قام بالمساعي الضرورية من أجل ذلك، نموذج سلّم خرقا لأحكام المادتين 526 مكرر 3 و 526 مكرر 9 أعلاه،

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م

  • نموذج سلّم إلى زبون جديد، رغم أنه كان ممنوعا من إصدار شيكات، وكان اسمه واردا لهذه الأسباب في قائمة مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر . ملز ما بالتضامن بدفع التعويضات المدنية الممنوحة للحامل بسبب عدم التسديد، ما لم يبرر أن عملية فتحه للحساب تمت وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بفتح الحساب وتسليم نماذج الشيكات وكذا الالتزامات القانونية والتنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع”. “المادة 526 مكرر 16 يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنه نماذج من شيكات أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن يخطر بذلك بنك الجزائر”. المادة 8 : يتمم الكتاب الرابع من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بباب رابع تحت عنوان “في بعض وسائل وطرق الدفع” ويشمل المواد من 543 مكرر 19 إلى 543 مكرر 24 ويحرر كما يأتي: “الباب الرابع في بعض وسائل وطرق الدفع الفصل الأول في التحويل “المادة 543 مكرر 19 : يحتوي الأمر بالتحويل على : 1- الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم أو السندات المحددة القيمة، 2 – بيان الحساب الذي يتم الخصم منه، 3 - بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل وصاحبه، 4 – تاريخ التنفيذ، 5 - توقيع الأمر بالتحويل”. “المادة 543 مكرر 20 : يكون الأمر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من تاريخ الاقتطاع من حساب الأمر بالتحويل. يعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفيد”. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 الفصل الثاني في الاقتطاع “المادة 543 مكرر 21 : يحتوي الأمر بالاقتطاع على : 1 - اسم مرسل الإشعار بالاقتطاع وبياناته المصرفية، وكذا رقمه كمرسل، الممنوح من قبل بنك الجزائر، 2 - الاسم والبيانات المصرفية للمدين الأمر بالاقتطاع 3- الأمر غير المشروط بتحويل الأموال أو القيم أو السندات، 4 - قيمة المبلغ المحول، 5 – فترات الاقتطاع 6 توقيع المدين الأمر بالاقتطاع”. “المادة 543 مكرر 22 : تنقل ملكية الأموال أو القيم أو السندات موضوع أمر الاقتطاع بقوة القانون بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع”. الفصل الثالث في بطاقات الدفع والسحب “المادة 543 مكرر 23:تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال. تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال”. “المادة 543 مكرر 24 : الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه ولا يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا، أو تسوية قضائية أو إفلاس المستفيد”. أحكام ختامية المادة 9 : تلغى المادتان 538 و 539 من الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. تستبدل كل إحالة إلى هاتين المادتين بالإحالة إلى المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات.

المادة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 05-03 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه ، – وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم 9 فبراير سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 87–17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون الإعلام وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط :
  • التصديق على البذور والشتائل المستعملة في الإنتاج النباتي وإنتاجها وتكاثرها وتسويقها. حماية الحيازات النباتية. الفصل الأول الأهداف والتعاريف المادة 2 : يهدف التصديق على البذور والشتائل وحماية الحيازات النباتية إلى ما يأتي : تشجيع وترقية استعمال الأصناف النباتية الأكثر ملاءمة لحقائق الفلاحة الوطنية من جهة، والعادات واحتياجات المستهلكين من جهة أخرى،

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م

  • السماح بالتحكم الفعلي في نوعية البذور والشتائل المستعملة في الفلاحة الوطنية، ضمان حماية حقوق الحائزين الوطنيين والأجانب، تنظيم وضبط مجمل العلاقات بين مختلف المتعاملين في مجال البذور والشتائل. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : البذور والشتائل : البذرات والنباتات الكاملة أو جزء من هذه النباتات الممكن استعمالها في الإنتاج الزراعي أو التكاثر والتي تستجيب للمقاييس التقنية النباتية والصحية النباتية المعمول بها. المادة النباتية : النباتات الحية أو الأجزاء الحية من النباتات بما فيها العيون والطعم وبضعة الطعم والبصيلات والجذمور والفسل والبراعم والبذور الموجهة للإنتاج أو التكاثر. الصنف : كل زرع أو مستنسخ أو سلالة صافية أو أصل أو هجين وفي بعض الأحيان أصل ذو طبيعة أصيلة أو مختارة مزروعة أو قابلة لذلك وأن يكون ذا منفعة ومتميز ومتناسق ومستقر. الصنف المشتق بصفة أساسية : الصنف الموصوف بأنه مشتق بصفة أساسية هو كل صنف مشتق أساسا من صنف أصلي أو من صنف مشتق أساسا بدوره من صنف أصلي والذي يتمتع بكامل صفات الصنف الأصلي، لاسيما تلك التي تمثل منفعة تجارية للصنف الأصلي والذي لا يختلف عن الصنف الأصلي إلا بصفة واحدة أو عدد محدود جدا من الصفات ويتميز تماما عن الصنف الأصلي. البذور والشتائل ما قبل القاعدية : وهي البذور والشتائل التي تنحدر من مادة البدء حسب طرق الانتقاء السلالي التحفظي والمنتجة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الأنظمة التقنية. البذور والشتائل القاعدية : وهي البذور والشتائل المنحدرة من فئة ما قبل القاعدي المنتجة حسب طريقة الانتقاء التحفظي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الأنظمة التقنية. وهي مخصصة لإنتاج البذور والشتائل المصدقة و/ أو للإنتاج الفلاحي الموجه للاستهلاك. البذور والشتائل المصدقة : وهي البذور والشتائل المنحدرة من فئة القاعدي المنتجة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الأنظمة التقنية. وهي مخصصة للإنتاج الفلاحي الموجه للاستهلاك. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 البذور والشتائل الموحدة : وهي البذور والشتائل المنحدرة من المادة المصدقة وتستجيب للمقاييس التقنية النباتية والصحية النباتية التي تفرضها الأنظمة التقنية. اختبار التمايز والتناسق والاستقرار (DHS) : تغطي هذه الاختبارات :
  • التمايز : يجب أن يتميز الصنف عن باقي الأصناف المسجلة في الفهرس الرسمي بصفات مختلفة يمكن أن تكون ذات طبيعة مورفولوجية أو فيزيولوجية.
  • التناسق : يجب أن يكون الصنف المقدم للتسجيل متناسقا في مجموع صفاته التي يعرف بها. الاستقرار : يجب أن يكون النوع مستقرا في مجموع صفاته التي يعرف بها أثناء التكاثر. اختبارات تقييم القيمة الزراعية والتكنولوجية (VAT) : تهدف هذه الاختبارات إلى تسجيل القدرات المتعلقة بالخصائص الزراعية والتكنولوجية للصنف. القيمة الزراعية : دراسة إنتاجية الصنف حسب سياق تجريبي محدد يأخذ في الاعتبار المناطق الزراعية والمناخية التي تم تجريب الصنف فيها.
  • القيمة التكنولوجية : دراسة قيمة استعمال المنتوج حسب القواعد التقنية الخاصة بكل صنف. يعتبر الصنف ذا قيمة زراعية وتكنولوجية، إذا توفر فيه، مقارنة بالأصناف المسجلة أو النموذجية تحسين نوعي للزراعة والإنتاجية وانتظام المردود أو لأي استعمال آخر للمنتوجات الناجمة عنها. الحصص:مجموعة البذور والشتائل المحددة التي تعين عن طريق أرقام للتعريف متجانسة، وتسهل التعرف عليها. التصديق : السياق الرسمي الذي يضمن تطابق إنتاج البذور والشتائل مع مقاييس الصحة النباتية والتقنية النباتية التي تحدد عن طريق التنظيم. ذو الحق : كل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل قانونا من الحائز لاستغلال صنفه. المتحصل : كل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل قانونا من الحائز أو ذي حقه لاستغلال صنفه. المشتلات : الأمكنة أو المساحات المخصصة لإنتاج البذور والشتائل.

الفصل الثاني السلطة الوطنية التقنية النباتية المادة 4 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة سلطة وطنية تقنية نباتية تكلف بما يأتي : التصديق على أصناف البذور والشتائل ومراقبة شروط إنتاجها وتسويقها واستعمالها،

  • حماية الحيازات النباتية. المادة 5 : تتكون السلطة الوطنية التقنية النباتية من لجنة وطنية للبذور والشتائل تضم لجانا تقنية متخصصة ومفتشين تقنيين. تحدد كيفيات تنظيم السلطة الوطنية التقنية النباتية وعملها وكذا صلاحيات وتشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للبذور والشتائل واللجان التقنية المتخصصة، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث مجال التطبيق المادة 6 : لا يغطي التصديق على الأصناف وحماية الحيازات النباتية إلا الأنواع والأصناف النباتية التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. المادة 7 : تخضع الأصناف النباتية الجديدة في مفهوم هذا القانون :
  • إما إلى طلب التصديق بغية التسجيل في الفهرس الرسمي المؤسس بموجب أحكام المادة 9 من هذا القانون قصد الاعتراف فقط بطابعه الصنفي،
  • إما إلى طلب حماية هذا الصنف الجديد،
  • وإما إلى إجراء التسجيل في الفهرس الرسمي وحماية الحقوق في آن واحد. الباب الثاني البذور والشتائل الفصل الأول التصديق على الأنواع والأصناف وتسجيلها في الفهرس الرسمي المادة 8 : يتم التصديق على الأصناف، التي كانت موضوع فحوص وتحاليل وتجارب منجزة في المخبر أو في الحقل، وموجهة لتقييم التمايز والتناسق والاستقرار وكذا القيمة الزراعية والتكنولوجية للصنف المعني، طبقا للنظام التقني للتصديق. 9 فبراير سنة 2005 م تحدد الأنظمة التقنية للتصديق وإجراءات الفحص عن طريق التنظيم. المادة 9 : ينشأ فهرس رسمي للأنواع والأصناف تدون فيه الأصناف التي كانت موضوع تصديق. تسجل في الفهرس الرسمي أهم المميزات المورفولوجية والفيزيولوجية وكذا كل الخصائص التي تسمح بالتمييز بين مختلف الأصناف المسجلة. تحدد الخصائص التقنية لهذا الفهرس الرسمي وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات التسجيل فيه عن طريق التنظيم. المادة 10 : يتضمن الفهرس الرسمي للأصناف والأنواع قائمتين : القائمة أ : تدون فيها الأصناف التي خضعت للتجارب والدراسات المنصوص عليها في الأنظمة التقنية للتصديق والتي تتوفر فيها شروط التصديق. القائمة ب : تدون فيها الأصناف التي، بالرغم من عدم توفرها على كل الشروط التقنية المطلوبة للتصديق عليها، لكنها تمثل منفعة للإنتاج الفلاحي الوطني أو يمكن أن توجه للتصدير. المادة 11 : يجب أن يكون كل صنف مسجل في الفهرس الرسمي، عدلت تسميته أو إحدى مواصفاته أو شروط استعماله، موضوع طلب جديد للتصديق عليه من أجل تسجيله. المادة 12 : تبقى العناصر الأساسية للنباتات الهجينة والأصناف المركبة سرية إذا ما طلب الحائزون ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني تصنيف وإنتاج وتسويق البذور والشتائل القسم الأول تصنيف البذور والشتائل المادة 13 : تصنف بذور وشتائل كل أنواع و أصناف النباتات الزراعية ضمن الفئات الآتية : البذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية البذور والشتائل المصدقة، البذور والشتائل الموحدة.

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م يتم التصنيف ضمن كل فئة من هذه الفئات وفق نموذج تصديق خاص بكل نوع أو مجموعة أنواع. المادة 14 : يهدف التصنيف ضمن فئات البذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية، والمصدقة والموحدة، إلى تحديد النوعية التقنية والصحية النباتية للبذور والشتائل المعنية. المادة 15 : يجب أن تنحدر البذور والشتائل المصدقة والموحدة مباشرة من شتائل قاعدية لصنف محدد. المادة 16 : تحدد شروط تصنيف البذور والشتائل ضمن الفئات المذكورة في المادة 13 أعلاه وكذا إجراءات التصديق عن طريق التنظيم. القسم الثاني إنتاج وتسويق البذور والشتائل المادة 17 : مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الموارد البيولوجية وأحكام المادة 6 من هذا القانون، لا يرخص بإنتاج وتكاثر واستيراد وتصدير وتوزيع وتسويق إلا الأصناف المصدق عليها والمسجلة بهذه الصفة في الفهرس الرسمي للأصناف حسب الكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون. المادة 18 : تحدد شروط تسمية أصناف البذور والشتائل وكذا البيانات المتعلقة بنقائها أو بمصدرها أو بسنها أو بحالتها الصحية النباتية أو بعناصر تميزها عن طريق التنظيم. المادة 19 : يخضع نشاط كل شخص طبيعي أو معنوي لإنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة إلى نظام اعتماد مسبق. تحدد شروط الاعتماد وكذا كيفيات منحه عن طريق التنظيم. المادة 20 : يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتجين والمكثرين للبذور والشتائل أن ينتجوا البذور والشتائل مباشرة أو لدى الغير. المادة 21 : يجب أن يكون مجموع القطع الأرضية المستعملة لإنتاج وتكاثر البذور والشتائل مهما يكن نظامها للتملك أو الشروط القانونية لاستعمالها في مفهوم أحكام المادة 20 أعلاه، موضوع تصريح سنوي لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية ويجب الإبقاء على حالتها التقنية النباتية جيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 المادة 22 : ينبغي أن يتأكد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المستوردون والمنتجون والمكثرون للبذور والشتائل وجوبا من أن المادة النباتية التي يضعونها تحت تصرف المستعملين مطابقة للمواصفات المتصلة بها والمسجلة في الفهرس الرسمي للأصناف. المادة 23 : علاوة على تطابقها مع المقاييس التقنية والصحية النباتية، يجب أن تستجيب البذور والشتائل المسوقة لشروط التخزين والتغليف والوسم المحددة عن طريق التنظيم، الباب الثالث الحيازات النباتية المادة 24 : توصف على أنها حيازة للنبات كل صنف نباتي جديد أنشئ أو أكتشف أو وضع، ينتج عن مرحلة جينية متميزة أو عن تشكيلة خاصة للأطوار الوراثية، والذي يتميز عن كل المجموعات النباتية الأخرى التي تشكل كيانا مستقلا بالنظر إلى قدرتها على التكاثر. المادة 25 : تتمتع كل حيازة للنبات، في مفهوم هذا القانون وبعد أن تستجيب لشروط الاعتراف المطلوبة، بالحماية المحددة في هذا القانون. الفصل الأول شروط الاعتراف بحق الحماية المادة 26 : يودع كل شخص طبيعي أو معنوي ذو جنسية جزائرية طلب حماية حيازة النبات المنصوص عليها في أحكام المادة 25 أعلاه، لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية. تقبل حماية حيازات النباتات بطلب من كل شخص طبيعي أو معنوي ذي جنسية أجنبية إذا ما تم احترام مبدأ المعاملة بالمثل. المادة 27 : يجب أن يحمل الصنف تعيينا جنيسا يسمح بتعريفه. ولا يتشكل إلا من أعداد ولا يمكن أن يوقع في الخطأ أو يؤدي إلى التباس في الخصائص أو في القيمة أو في هوية الصنف. المادة 28 : لا يمكن وصف صنف ما بأنه جديد عند تاريخ إيداع الطلب، إلا إذا لم يبعه الحائز أو لم يسلمه للغير، أو برضاه، لأغراض تجارية أو لاستغلاله الخاص :

  • على التراب الوطني منذ أكثر من سنة واحدة، على تراب غير التراب الوطني منذ أكثر من أربع (4) سنوات، أو في حالة الأشجار والكروم منذ أكثر من ست (6) سنوات. المادة 29 : يتعين على الطالب أن يقدم كل معلومة أو وثيقة أو مادة نباتية تطلبها السلطة الوطنية للفحص من أجل :
  • التحقق من أن الصنف ملك فعلا للطالب
  • التحقق من أن الصنف ينتمي فعلا لعلم التصنيف النباتي المصرح به، إثبات بأن الصنف جديد ومتميز ومتناسق ومستقر،
  • إثبات الوصف الرسمي للصنف إذا ما توفرت فيه الشروط المذكورة أعلاه. تحدد كيفيات دراسة الطلب ونشر النتائج وكذا العينات الواجب تقديمها لإجراء التجارب والفحوص المطلوبة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني حق حماية حيازات النباتات المادة 30 : تخول كل حيازة نبات تستجيب للشروط المحددة في هذا القانون الحق في سند يسمى شهادة حيازة النبات التي تشكل سند ملكية معنوية. تمنح شهادة حيازة النبات صاحبها حقا في الحماية يتكون من حق حصري على الاستغلال التجاري للصنف المعني. تحدد كيفيات منح شهادة حيازة النبات عن طريق التنظيم. المادة 31 : يترتب على إيداع طلب حماية حيازة النبات قانونا الحماية المؤقتة للصنف قبل منح شهادة حيازة النبات. تمنح الأولوية في طلب حماية الصنف للمودع الأول. المادة 32 : يعد صاحب شهادة حيازة النبات صاحب الحق في الحماية، إلى أن يثبت العكس. المادة 33 : يؤسس سجل للحقوق يوضع لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية. يعتبر سجل الحقوق هذا عموميا. 9 فبراير سنة 2005 م المادة 34 : يتضمن سجل الحقوق المرقم والمؤشر عليه من السلطة الوطنية التقنية النباتية أربعة (4) أجزاء : جزء أول تدون فيه طلبات شهادات حيازة النبات، جزء ثان تدون فيه شهادات حيازة النبات جزء ثالث تدون فيه عقود الترخيص وكذا الرخص الإجبارية والرخص التلقائية في مفهوم أحكام المواد 47 و 48 و 49 أدناه
  • جزء رابع تسجل فيه النهايات المسبقة أو السحب أو البطلان أو النظام العمومي للصنف المعني في مفهوم أحكام المادة 35 أدناه. تحدد الخصائص التقنية وكيفيات مسك سجل الحقوق ونشره عن طريق التنظيم. المادة 35 : يوصف بأنه من النظام العمومي النظام الذي من خلاله يعتبر كل صنف نباتي حرا من كل حق حماية ويمكن بهذه الصفة أن يستغل تجاريا دون دفع تعويضات الاستغلال. المادة 36 : تشمل الحماية عناصر إنتاج أو تكاثر وتكثيف الصنف المحمي. كما تمتد الحماية إلى أعمال التوضيب والعرض للبيع وكذا إلى كل شكل من أشكال تسويق وتصدير واستيراد الصنف المحمي. المادة 37 : تشمل الحقوق المرتبطة بشهادة حيازة النبات ما يأتي : الصنف النباتي المحمي
  • كل صنف لا يختلف اختلافا واضحا عن الصنف المحمي،
      • كل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير مشتقا بدوره أساسا من صنف آخر،
  • كل صنف يتطلب إنتاجه الاستعمال المتكرر للصنف المحمي. المادة 38 : تحدد مدة الحماية بعشرين (20) سنة بالنسبة للأنواع السنوية وخمس وعشرين سنة (25) بالنسبة لأنواع الأشجار والكروم. يبدأ سريان هذه الآجال ابتداء من تاريخ منح شهادة حيازة النبات. وبعد انقضاء مدة الحماية، يسقط الصنف في الملك العمومي إلا في حالة ما إذا طلب الحائز أو ذو حقه تجديد الحماية.

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م لا يمكن منح تجديد الحماية إلا مرة واحدة لمدة أقصاها عشر (10) سنوات. المادة 39 : يكون حق الحماية مقابل إتاوة يحدد قانون المالية مبالغها وكيفيات تحصيلها. الفصل الثالث الشروط العامة لاستغلال حق حماية الحيازات النباتية المادة 40 : يمكن الصنف الذي منح حماية أن يكون موضوع عقد ترخيص بين المتحصل ومؤسسة إنتاج وتكاثر البذور والشتائل معتمدة وفقا لمفهوم أحكام المادة 19 أعلاه، والمعرف بموجب هذا القانون بمستغل الصنف. المادة 41 : يمكن أن يكون حق الحيازة موضوع تحويل كل أو جزء من الحقوق لذي حق واحد أو أكثر. يتم تحويل الحقوق عن طريق عقد موثق، ولا يسري مفعول التحويل على الغير إلا بعد أن يسجل في دفتر الحقوق. المادة 42 : يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحدد مدى الحقوق الممنوحة للمستغل أو لذي حقه، في عقد الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، وكذا عقد التحويل المنصوص عليه في أحكام المادة 41 أعلاه، و لاسيما طبيعته الحصرية أو غير الحصرية، أو المحدودة أو غير المحدودة. كما يجب أن تحدد في عقد الترخيص و / أو عقد التحويل، قيمة تعويض الاستغلال الذي يمثل حق المتحصل في المكافأة. المادة 43 : يتعين على صاحب حق الحيازة وتحت مراقبة السلطة الوطنية التقنية النباتية ، الإبقاء على الصنف المحمي، أو عند الاقتضاء على مكوناته الوراثية، طيلة مدة صلاحية الحق كلها. وبهذه الصفة، يتعين عليه أن يقدم، بناء على طلب السلطة الوطنية التقنية النباتية ، كل المعلومات أو وثيقة و/أو مادة نباتية تراها ضرورية لمراقبة الإبقاء على الصنف. يمكن أن تحدد شروط وكيفيات وطرق الإبقاء على الصنف والمراقبة المرتبطة به عن طريق التنظيم. المادة 44 : تعود ملكية المتحصل النباتي المخترع من قبل عون عمومي باحث أثناء ممارسة مهامه، إلى المؤسسة العمومية التي يتبعها. و يدون اسم العون المخترع في شهادة المتحصل. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 ولهذه المؤسسة العمومية وحدها أهلية تقديم طلب لنيل حقوق المتحصل النباتي أو تسجيل الصنف الجديد في الفهرس الوطني ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الرابع حدود حق الحماية المادة 45 : مع مراعاة كل وثيقة أو حدث أو معطى أو معلومة ذات صلة بأحكام المادة 12 من هذا القانون لا تمتد الحقوق المرتبطة بشهادة المتحصل النباتي للأعمال المنجزة :

  • في إطار خاص ولأهداف غير تجارية، على سبيل التجربة أو التعليم أو البحث العلمي وكذا في إطار إنشاء بنك للمورثات، بهدف إنشاء صنف جديد شريطة ألا يكون هذا الصنف الجديد صنفا مشتقا أساسا من الصنف المحمي أو أن هذا الصنف المخترع لا يتطلب الاستخدام المتكرر للصنف المحمي، من الفلاحين لأهداف الزرع، في مستثمراتهم الخاصة، باستعمال منتوج المحصول المتحصل عليه عن طريق زرع الصنف المحمي باستثناء النباتات التزيينية والزهرية. المادة 46 : يمكن صاحب شهادة المتحصل النباتي التنازل، في كل وقت، عن كل أو جزء من حقوقه. ويتم التنازل عن طريق تصريح كتابي يرسل إلى السلطة الوطنية التقنية النباتية . ويترتب على هذا التنازل في مفهوم أحكام هذه المادة، تحويل حقوق المعني إلى الأملاك العامة. المادة 47 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب من السلطة الوطنية التقنية النباتية ويحصل لديها على رخصة إجبارية إذا لم يتم استغلال الصنف المحمي من قبل صاحبه في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منح شهادة المتحصل النباتي. المادة 48 : لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا من أجل المحافظة على مصلحة عمومية أكيدة. تؤهل السلطة الوطنية التقنية النباتية للبت بموجب مقرر معلل في المصلحة العمومية التي منحت بعنوانها الرخصة الإجبارية.

ويجب على السلطة الوطنية التقنية النباتية زيادة على ذلك، التأكد من أن طالب الرخصة الإجبارية تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • يجب أن يصدر الطلب عن مؤسسة للإنتاج وتكاثر البذور والشتائل معتمدة قانونا وتتوفر على الكفاءات والمؤهلات المهنية المطلوبة في هذا المجال،
  • يجب أن تكون مؤسسة إنتاج وتكاثر البذور والشتائل قادرة على الاستغلال المالي لحق الحيازة، يجب على مؤسسة إنتاج وتكاثر البذور والشتائل أن تكون قد طلبت من صاحب الحق المعني ترخيصا ضمن الشروط المحددة في أحكام المادة 40 أعلاه، ورفض ذلك.
  • يجب أن يتم الطلب بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ منح حق المتحصل. تحدد كيفيات ومدة وإجراءات منح الرخصة الإجبارية وكذا مقاييس حساب تعويض الاستغلال بعنوان الرخصة الإجبارية، عن طريق التنظيم. المادة 49 : يمكن السلطة الوطنية التقنية النباتية، بصفة استثنائية، ولأسباب ترتبط بالأمن الغذائي الوطني أو ذات أهمية بالنسبة للتنمية الفلاحية الوطنية، إصدار مقرّر المصلحة العمومية المعللة المنصوص عليها في أحكام المادة 48 أعلاه، دون أن يكون الصنف المعني موضوع طلب الرخصة الإجبارية. وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوطنية التقنية النباتية بتعيين مؤسسة إنتاج وتكاثر البذور والشتائل أو أكثر معتمدة لاستغلال الصنف المحمي المعني، والذي يوصف بالرخصة التلقائية بموجب هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات ومدة ومقاييس حساب تعويضات استغلال الرخصة التلقائية عن طريق التنظيم. الفصل الخامس زوال حق الحماية المادة 50 : باستثناء حالة انقضاء أجال الحماية لا يتم زوال الحقوق المرتبطة بحماية المتحصل النباتي، إلا عن طريق إجراءات الانقضاء المسبق أو السحب أو إلغاء الحقوق. 9 فبراير سنة 2005 م المادة 51 : يتم العمل بالانقضاء المسبق للحقوق من طرف السلطة الوطنية التقنية النباتية في الحالات الآتية : 1 - التنازل المنصوص عليه في أحكام المادة 46 أعلاه، 2 - عدم دفع الإتاوة المنصوص عليها في أحكام المادة 39 أعلاه 3 – رفض إعطاء السلطة الوطنية التقنية النباتية الوثائق والعينات والمادة النباتية المقررة في مراقبة إبقاء الصنف بموجب أحكام المادة 43 أعلاه. لا يمكن أن يفضي إجراء الانقضاء المسبق للحقوق ، إلا عن طريق تحويل الصنف المعني إلى نظام الأملاك العمومية في مفهوم أحكام المادة 35 أعلاه . المادة 52 : تصدر السلطة الوطنية التقنية النباتية مقرر سحب الحقوق بعد استنفاذ طرق الطعن الإدارية والقضائية وعندما تثبت هذه السلطة بأن حق المتحصل قد منح لشخص لم يكن له الحق في ذلك. يمكن أن يبادر بإجراء السحب بطلب من كل شخص طبيعي أو معنوي في مفهوم أحكام المادة 26 أعلاه، يتمتع بصفته كمتحصل فعلي وبهدف إثبات حقوقه، أو من قبل السلطة الوطنية التقنية النباتية في حال تراجع المتحصل عن إثبات حقوقه. وفي هذه الحالة يصب الصنف في نظام الأملاك العمومية. المادة 53 : يبادر بإلغاء الحقوق عندما يتبين خلال استغلال الصنف المحمي، بأن هذا الصنف لم يعد يستجيب لأحد مقاييس الحداثة أو التمايز أو الانسجام أو الاستقرار التي كانت سببا في منح تلك الحماية. الباب الرابع المراقبة والمخالفات والعقوبات الفصل الأول مراقبة البذور والشتائل وحماية الحيازات النباتية المادة 54 : دون الإخلال بمختلف أنواع المراقبة التي تقوم بها السلطات المؤهلة قانونا في ميدان الفلاحة وتسويق المنتوجات الفلاحية، فإن عمليات مراقبة إنتاج وتكاثر البذور والشتائل والتحقق من

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م حماية حقوق المتحصلين، يقوم بها سلك من المفتشين التقنيين للنباتات التابعين للسلطة الوطنية التقنية النباتية. تحدد كيفيات تنظيم هذا السلك وعمله وكذا صلاحياته عن طريق التنظيم. المادة 55 : يؤدي المفتشون التقنيون للنباتات اليمين الآتي نصها : “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي”. القسم الأول المراقبة داخل التراب الوطني المادة 56 : تؤسس مراقبة لإنتاج وتكاثر البذور والشتائل المنتمية لأنواع وأصناف مسجلة في الفهرس الرسمي. المادة 57 : يقوم مفتشو السلطة الوطنية التقنية النباتية بالتفتيش في المشاتل وحقول الإنتاج والتكاثر والتحقق من احترام معايير الإنتاج والتكاثر لكل فئة من البذور والشتائل، وكذا عند الاقتضاء، مدى احترام حقوق المتحصلين. المادة 58 : تحدد كيفيات المراقبة التقنية النباتية والصحية وطرقها عبر التراب الوطني التي يمارسها المفتشون التقنيون للنباتات، عن طريق التنظيم. القسم الثاني المراقبة في مراكز الحدود المادة 59 : تحدد قائمة نقاط دخول البذور والشتائل إلى التراب الوطني والخروج منه عن طريق التنظيم. المادة 60 : يجب أن تكون البذور والشتائل عند دخولها التراب الوطني مرفقة بوثائق، وتخضع لمراقبة تقنية وصحية نباتية. تحدد طبيعة الوثائق المطلوبة وكذا طرق المراقبة التقنية والصحية النباتية عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 المادة 61 : يخضع تصدير البذور والشتائل للمراقبة التقنية والصحية النباتية. تحدد كيفيات المراقبة التقنية والصحية النباتية للبذور والشتائل الموجهة للتصدير وكذا الوثائق المرفقة بها عن طريق التنظيم. القسم الثالث إجراءات الطعن المادة 62 : عندما تفضي المراقبة التقنية والصحية النباتية إلى إجراء رفض الاستيراد أو التصدير أو التسويق حسب الإجراءات المذكورة في المادتين 60 و 61 أعلاه، يمكن المتعامل أو المنتج تقديم طعن لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية. المادة 63 : يمكن أن يرفق الطعن لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية بكل وثيقة توضيحية أو بكل خبرة صادرة عن هيئات معتمدة لهذا الغرض. تحدد طرق وكيفيات ممارسة هذه الطعون وكذا شروط اعتماد هذه الهيئات عن طريق التنظيم. الفصل الثاني أحكام جزائية القسم الأول معاينة المخالفات المادة 64 : إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية يؤهل مفتشو السلطة الوطنية التقنية النباتية للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 65 : تثبت معاينة المخالفة عن طريق محضر يوضح الوقائع المعاينة والتصريحات أو الشروح المقدمة. يوقع على المحاضر مفتش أو مفتشو السلطة الوطنية التقنية النباتية الذين عاينوا المخالفة كما يوقعها مرتكب أو مرتكبو المخالفة. إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على المحضر يشار إلى ذلك في هذا المحضر. ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية المعنية وتوجه نسخة منها إلى السلطة الوطنية التقنية النباتية. المادة 66 : يمكن السلطة الوطنية التقنية النباتية، بناء على المحاضر المستلمة، اتخاذ إجراء تحفظي بمنع التسويق.

القسم الثاني الجرائم والعقوبات المادة 67 : يعاقب وفقا لأحكام المادة 301 من الأمر رقم 66– 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، كل من ينتمي إلى مستخدمي السلطة الوطنية التقنية النباتية وقام دون أن يكون مؤهلا قانونا من قبل المتحصل أو من ذي حقه، بإفشاء أو محاولة إفشاء معلومات تقنية و/أو علمية كان المتحصل قد طلب صراحة إبقاءها سرية. المادة 68 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من ينتج أو يكاثر أو يستورد أو يصدر بطرق غير قانونية أو يوزع أويسوق البذور والشتائل غير المصادق عليها وغير المسجلة في الفهرس الرسمي. تتلف البذور والشتائل موضوع المخالفة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 69 : يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من ينتج أو يكاثر أو يوزع أو يسوق البذور والشتائل على قطع أرضية غير مصرح بها لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية. تتلف البذور والشتائل موضوع المخالفة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 70 : يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من يوزع ويسوق البذور والشتائل بطريقة مخالفة لشروط التسمية والتخزين والتوضيب والوسم المنصوص عليها في أحكام المادتين 17 و 23 من هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المادة 71 : يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من ينتج أو يكاثر أو يوزع أو يسوق البذور والشتائل دون أن يكون حائزا الاعتماد المنصوص عليه في أحكام المادة 19 من هذا القانون. تتلف البذور والشتائل التي تكون بحوزته. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 9 فبراير سنة 2005 م المادة 72 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) كل من ينتج أو يكاثر أو يستورد أو يصدر أو يوزع أويسوق البذور والشتائل التي يصرح بمطابقتها :

  • للأصناف النباتية المصادق عليها والمسجلة في الفهرس الرسمي للتصنيف المقرر بموجب أحكام المادة 13 أعلاه، ويتبين عدم مطابقة هذه البذور والشتائل لخصوصيات الصنف أو التصنيف المصرح به بسبب عمله أو عمل متصل بمسؤوليته. تتلف البذور والشتائل موضوع المخالفة. ويمكن أن يلزم زيادة على ذلك، بإصلاح الضرر الذي تسببت فيه مخالفته. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 73 : تقرر السلطة الوطنية التقنية النباتية، في مجال حماية حقوق المتحصلين، منع تسويق كل صنف محمي منتج أو متكاثر بطريقة غير مطابقة لأحكام هذا القانون وتبلغ بذلك المتحصل أو ذي حقه أو أصحاب الترخيص بالاستغلال. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 74 : دون المساس بحقوق المتحصلين الراغبين في حماية متحصلاتهم النباتية، طبقا لأحكام هذا القانون، عن طريق إيداع طلب حماية على سبيل التسوية خلال السنة التي تلي إصدار هذا القانون، تكون الأصناف النباتية المستغلة، عند تاريخ إصدار هذا القانون، موضوع تسجيل في الفهرس الرسمي المؤسس بموجب أحكام المادة 9 أعلاه، على سبيل التسوية، بمبادرة من السلطة الوطنية التقنية النباتية التي يتعين عليها التحقق من صلاحية التصديق المقرر بموجب المقاييس والطرق السابقة بالنظر لشروط المصادقة المؤسسة بموجب هذا القانون. المادة 75 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 11 21 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يحدد أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 92 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي. المادة 2 : تتمثل الأعمال الصحية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم في الأشكال الآتية : التشخيص والعلاج والعلاج المتخصص، الكشف المبكر، التزويد بالأدوية
  • إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني،
  • العمل الاجتماعي والمساعدة في المنزل تجاه المتقاعدين
  • العمل الاجتماعي تجاه الطفولة والأشخاص المسنين،
  • التربية الصحية وحماية صحة الطفولة والعائلة. المادة 3 : تتكفل بالأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم الهياكل المذكورة في المواد من 4 إلى 8 أدناه، والصيدليات التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي. دون الإخلال بأحكام المادة 17 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد شروط إنشاء هذه الهياكل والصيدليات وتنظيمها وسيرها وتمويلها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 4 : يشارك مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية ، في إطار نشاطاته، في التكفل بإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني. المادة 5 : يساهم المركز الاجتماعي في تنفيذ البرامج الاجتماعية والصحية للضمان الاجتماعي في مجال التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة من خلال النشاطات الآتية : الإصغاء والتوجيه والمساعدة الاجتماعية النظافة الجماعية التحسيس من أجل تغذية سليمة ومتوازنة الوقاية من الأمراض والحوادث، لا سيما الحوادث المنزلية

استعمال الأدوية مكافحة الممارسات المضرة بالصحة ترقية حملات التربية الصحية وتشجيعها، حماية البيئة. المادة 6 : تكلّف دور الحضانة و / أو حدائق الأطفال وكذا دور المتقاعدين بالعمل الاجتماعي لفائدة الطفولة والأشخاص المسنين المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. المادة 7 : يكلّف مركز التشخيص والكشف المبكر طبقا للبرامج الوطنية للصحة بالنشاطات الوقائية الآتية :

  • الفحوصات الدورية لكشف الحالات ما قبل المرض، متابعة العلاجات وتطور المرض، ترقية الإعلام الطبي. المادة 8 : تتكفل العيادة المتخصصة بالأمراض المعينة وبإصابة أي عضو أو جهاز عضوي معين أو بمجموعة مرضى ينتمون لسن معينة. يمكن العيادة المتخصصة أن تساهم، في إطار نشاطاتها بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في تجديد معارف مستخدمي الصحة وتحسين مستواهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : تموّل الأعمال الصحية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من طرف صندوق العمل الاجتماعي والصحي طبقا للمادة 92 ( الفقرة (2 (2) من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. 9 فبراير سنة 2005 م يمول صندوق العمل الاجتماعي والصحي باقتطاع جزء من الاشتراكات المخصومة من حصة الاشتراكات المخصصة لتمويل خدمات التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد. يحدد هذا الجزء من الاشتراكات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي باقتراح من مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية . المادة 10 : تقترح هيئة الضمان الاجتماعي المعنية كل سنة وفي إطار ميزانيتها برنامج العمل لاجتماعي والصحي المقدر إنجازه وتعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للمصادقة. المادة 11 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 12 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادتين 62 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة 2005 ، يتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،

30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنتدب السيدة زهرة إزريق، المولودة بن زعمة، مدرسة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 2005 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة .2005 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 190 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المتعلقة بمصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 190 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 والمتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المتعلقة بتكاليف حراسة الأملاك المنقولة التي تحجزها الإدارة الجبائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يحدّد هذا القرار التعريفات المرجعية لحساب تكاليف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية. المادة 2 : تحدّد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة كما يأتي : 300 دج لليوم الواحد عندما لا تشوب الحراسة أية صعوبات ويمكن أن يقوم بها شخص يقيم أو يسكن بجوار الأماكن المودعة بها الأشياء المحجوزة 500 دج لليوم الواحد عندما تشوب الحراسة صعوبات وتستلزم تبعات خاصة للشخص المكلّف بذلك، مع إمكانية تعويض النفقات الناجمة والمبررة دون تجاوز الحد المحدد في التنظيم المعمول به.

المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 والمتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، المتعلّقة بتكاليف الحراسة للأملاك المنقولة المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية. المادة 4 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004. عبد اللطيف بن أشنهو مقررات مؤرخة في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد مانع يوسف، الساكن ب 5 حظيرة بوارسون الأبيار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تعتمد الشركة (ش. ذ. ش. و. ذ. م . م ) أو كزيم عبور ، الكائن مقرها ب 42 شارع عسلة حسين – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 9 فبراير سنة 2005 م بموجب مقرر مؤرّخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يعتمد السيد بن يوسف جمال، الساكن ب 22 شارع Lachau Ritoux حي Plaisance - عنابة ، وكيلا لدى = الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يعتمد السيد القرمي محمد الساكن بشارع القرمي محمد سيدي خالد - بسكرة ، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد حمريوي طاهر، الساكن بفيلا ب 38 بانورما القبة – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يعتمد السيد الميسوم محمد ، الساكن بحي مريم براقي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد سايج رابح الساكن بحي 200 مسكن عمارة أ1 شقة رقم 12 فريحة – تيزي وزو، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يعتمد السيد رحاي مالك، الساكن بحي الصالح بوالكروة عمارة MT8 رقم 21 سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة