مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في النص “اللجنة”. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة، الموضوعة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، متابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
وفي هذا الإطار، تتولى اللجنة على الخصوص، ما يأتي :
– ضمان الاتصال والتعاون مع أمانة لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء التابعة لها. وبهذه الصفة، تقدم طلبات إدراج و/أو شطب أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات من قائمة العقوبات الموحدة الأممية،
– ضمان الجمع السريع للمعلومات اللازمة لإعداد الردود والمعلومات الإضافية التي تطلبها لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء ذات الصلة،
– إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان إحالتها في المواعيد المحددة،
– السهرعلى تبادل المعلومات والبيانات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بشأن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن،
– فحص طلبات تسجيل وشطب الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات الواردة أسماؤهم في القوائم المختلفة للعقوبات لمجلس الأمن والبت فيها، وكذا تحيين القوائم المذكورة،
– تلقي طلبات تسجيل وشطب الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات من القائمة الوطنية للأشخاص والمجموعات والكيانات الإرهابية، وإحالتها إلى لجنة تصنيف الأشخاص والمجموعات والكيانات الإرهابية، في إطار التعاون الدولي،
– تلقي الطعون المقدمة من الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قوائم العقوبات لمجلس الأمن وإحالتها إلى لجان مجلس الأمن،
– اقتراح التدابير اللازمة لتكييف التشريع الوطني في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
– تزويد السلطات الوطنية المختصة بالمعلومات المناسبة التي من شأنها تسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
– المساهمة في تعزيز القدرات وتكوين المتدخلين المكلفين على المستوى الوطني بتنفيذ التدابير المرتبطة بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن،
– اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتقدم اللجنة طلبات إدراج أشخاص أو مجموعات أو كيانات في قوائم العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، إذا كانت توجد أسباب كافية أو عناصر معقولة تشير إلى أنهم :
– يشاركون في تمويل أو تنظيم أو تنسيق أو تسهيل أو تحضير أو ارتكاب وتنفيذ جرائم إرهابية أو نشاطات أو جمعيات لها علاقة بتنظيمات إرهابية، لا سيما تنظيم القاعدة أو داعش أو أحد فروعهما أو تنظيم تابع لهما أو إحدى المجموعات التي تنشط تحت إمرتهما أو باسمهما أو لمساندتهما أو مجموعة منشقة عنهما، عن طريق تقديم أو بيع أو تحويل أسلحة أو معدات لهم أو ممارسة نشاطات لصالحهم أو دعمهم، بأي طريقة كانت، الجرائم المرتكبة من طرفهم،
– يمولون انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لمعايير الإثبات المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
يجب أن يقدم كل طلب وفقا لنماذج الإدراج المعتمدة وطبقا للإجراءات المعمول بها، وأن يستوفي الشروط الآتية : * أن يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة بالشخص أو المجموعة أو الكيان المقترح للإدراج، * أن يتضمن عرض حال يشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة بأساس الإدراج، * أن يحدد المدى الذي يمكن فيه الإفصاح عن اسم الجمهوريّة الجزائريّة بصفتها الدولة مقترحة الإدراج.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من ممثلي :
بعنوان الدوائر الوزارية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالمالية.
بعنوان الهيئات الوطنية :
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للجمارك،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– بنك الجزائر،
– لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الشاغلين وظيفة عليا، بناءً على اقتراح الجهات التي يتبعونها.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة وقوع مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 6
فتح المادةيجوز للّجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورات غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يشترط لصحة مداولات اللجنة، حضور نصف 1( / )2 الأعضاء، على الأقل.
تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وفي غياب التوافق تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقّعه رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرون في الاجتماع.
ترسل النسخة الأصلية للمحضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وترسل نسخ منها إلى الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الممثلة في اللجنة.
يرسل رئيس اللجنة، في نهاية كل جلسة، تقريراً إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية عن نتائج أعمالها.
المادة 9
فتح المادةمداولات اللجنة سرّية.
يلزم أعضاء اللجنة والأشخاص المدعوون لحضور أشغالها بكتمان السرّ المهني فيما يتعلق بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال ممارسة مهامهم في اللجنة.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية لدراسة أو ضمان متابعة بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصها. 30 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 11
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تبليغ قراراتها والوثائق الصادرة عنها إلى السلطات المختصة.
المادة 12
فتح المادةتزود اللجنة، تحت سلطة رئيسها، بأمانة دائمة تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إبلاغ، في أجل لا يمكن أن يتعدى ست (6) ساعات، خلية معالجة الاستعلام المالي فور نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، بالقوائم التي تضعها مختلف لجان العقوبات المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وبمختلف تعديلاتها، وتقديم عرض حال عن ذلك للجنة عند اجتماعها،
– إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة،
– تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة،
– إعداد تقرير نشاط اللجنة ورفعه إلى رئيس اللجنة،
– السهر على تنفيذ قرارات اللجنة،
– إعداد تقارير دورية عن نشاطات اللجنة ورفعها إلى رئيس اللجنة،
– تحضير جميع المقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين ممارسة اللجنة لمهامها، ورفعها إلى رئيس اللجنة،
– المشاركة في إعداد وتنسيق كل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
– مسك وتنظيم أرشيف اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتنشر اللجنة قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني الرسمي.
المادة 14
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع لها.
المادة 15
فتح المادةتزود اللجنة بالاعتمادات المالية اللازمة لسيرها التي تسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-102
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-431 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها. تبقى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-102
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.