مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “الخلية”.
المادة 2
فتح المادةالخلية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الخلية بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — مهام الخلية
المادة 4
فتح المادةتكلف الخلية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
– استلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص المعيّنون طبقا للقانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
– معالجة التصريحات بالشبهة بكل الوسائل و/أو الطرق المناسبة،
– استلام ومعالجة التقارير السرّية ومذكرات الإعلام الصادرة عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
– تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب،
– إرسال الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص، عند الاقتضاء، كلّما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعات الجزائية،
– اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها.
المادة 5
فتح المادةتؤهل الخلية لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص المعيّنين طبقا للقانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يتعيّن على هذه الهيئات والأشخاص المذكورين أعلاه، الاستجابة لهذه الطلبات في غضون آجال معقولة لا يمكن أن تتجاوز، بأي حال، ثلاثين (30) يوما من أيام العمل.
المادة 6
فتح المادةيمكن الخلية إصدار خطوط توجيهية وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة التي تتمتع بسلطة الضبط والمراقبة و/أو الرقابة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 7
فتح المادةيمكن الخلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التوقيع على بروتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع الهيئات المختصة كما هي محددة في المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تستعين الخلية بأي شخص تراه مؤهلا للتكفل بملف محدد يكلفه به رئيسها، بعد رأي المجلس.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ تستخدم المعلومات التي تستلمها الخلية، لأغراض أخرى غير الأغراض المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وألاّ ترسل إلى سلطات أو هيئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 4 و 10 من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن الخلية أن تتبادل المعلومات التي تكون بحوزتها مع هيئات أجنبية مخوّلة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل.
يمكن الخلية أن تنضمّ، في إطار الإجراءات المعمول بها، إلى المنظمات الإقليمية و/ أو الدولية التي تجمع خلايا الاستعلام المالي.
الفصل الثالث — تنظيم الخلية وسيرها
المادة 11
فتح المادةيدير الخلية رئيس ويساعده مجلس ويسيرها أمين عام.
تضم الخلية : 1 / المجلس، 2 / الأمانة العامة، 3 / الأقسام، 4 / المصالح.
الفرع الأول — رئيس الخلية
المادة 12
فتح المادةرئيس الخلية هو رئيس المجلس.
يعيّن الرئيس بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد .
المادة 13
فتح المادةيكلف رئيس الخلية على الخصوص، بما يأتي :
– التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها، في حدود القوانين الأساسية المعمول بها والمسيّرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها،
– ضمان تنشيط الأقسام والتنسيق بينها والإشراف عليها والسير الحسن للخلية، وممارسة السلطة السلّمية على كل مستخدمي الخلية، بهذه الصفة،
– السهر على القيام بإجراءات تأهيل المستخدمين المعنيين في الخلية،
– ضمان تنفيذ القرارات المتخذة في المجلس والحرص على تحقيق المهام والأهداف المسندة للخلية،
– رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية وإبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق،
– العمل على إعداد الحصائل التقديرية والحساب الإداري والحصيلة السنوية لنشاطات الخلية التي يعرضها على الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الخلية عليها،
– اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية، والسهر على تنفيذهما. 9 جانفي سنة 2022 م
المادة 14
فتح المادةيصنف رئيس الخلية ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة أمين عام في الإدارة المركزية.
المادة 15
فتح المادةيساعد الرئيس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
يصنّف المكلفون بالدراسات والتلخيص وتدفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.
الفرع الثاني — مجلس الخلية
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس الخلية من تسعة (9) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية، منهم :
– رئيس،
– قاضيان اثنان (2) من المحكمة العليا،
– ضابط سامٍ من الدرك الوطني، ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
– ضابط سامٍ من المديرية العامة للأمن الداخلي،
– ضابط سامٍ من المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي،
– ضابط شرطة برتبة عميد، على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
– ضابط سامٍ للجمارك، على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
– إطار لدى بنك الجزائر برتبة مدير دراسات، على الأقل، ممثلا عن بنك الجزائر.
يتولّى أمانة المجلس أحد المكلّفين بالدراسات والتلخيص الذي يساعد الرئيس.
يعيّن أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 17
فتح المادةيصادق مجلس الخلية على القانون الداخلي، ويتداول على الخصوص فيما يأتي :
– تنظيم جمع كل المعطيات والوثائق والمواد ذات الصلة بمجال اختصاصه،
– إعداد مخططات العمل السنوية والبرامج المتعددة السنوات للخلية، 6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م
– إعداد التقرير السنوي لنشاط الخلية،
– إعداد والمصادقة على الإجراءات من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرّية وكذا المعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة،
– مآلات استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة وتقارير التحقيقات والتحريات، لا سيما منها تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من المادة 4 أعلاه،
– كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بمكافحة والوقاية من تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب يعرضه رئيس الخلية،
– كل مشروع نص تعرضه السلطات المؤهلة على الخلية لإبداء الرأي،
– تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل في نفس مجال نشاط الخلية،
– مشروع ميزانية الخلية،
– قبول الهبات والوصايا.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
أعضاء المجلس مدعوون أيضا للإشراف على عمل المحللين وضمان متابعة موازية لعمل هؤلاء في معالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرّية.
المادة 18
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الخلية مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل والمؤسسات التي يتبعونها.
المادة 19
فتح المادةيمكن أعضاء مجلس الخلية المشاركة في عمليات التقييم للنظراء التي تنظمها الهيئات الإقليمية و/ أو الدولية المكلّفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء مجلس الخلية من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات مهما تكن طبيعتها التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم.
المادة 21
فتح المادةيلزم أعضاء الخلية والأشخاص الذين تستعين بهم بالسرّ المهني، بما في ذلك تجاه إداراتهم الأصلية، وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيتم تصنيف أعضاء مجلس الخلية ودفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير عام في الإدارة المركزية.
ومع ذلك، يمكن أعضاء المجلس اختيار الحفاظ على تلقي أجورهم من قبل مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية إذا كان هذا الإبقاء يَصُبّ في صالحهم.
المادة 23
فتح المادةيستفيد الرئيس وأعضاء مجلس الخلية، إضافة إلى الراتب المدفوع، من تعويض يحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
الفرع الثالث — الأمانة العامة
المادة 24
فتح المادةتزود الخلية بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يتولّى التسيير الإداري والمالي للخلية، تحت إشراف رئيس الخلية.
يعيّن الأمين العام بموجب قرار من رئيس الخلية بعد موافقة المجلس.
المادة 25
فتح المادةيساعد الأمين العام رئيس مصلحة للموارد البشرية، والتكوين والوسائل العامة ورئيس مصلحة للمالية والمحاسبة ورئيس مصلحة للأمن الداخلي.
المادة 26
فتح المادةيصنّف الأمين العام ورؤساء المصالح وتدفع رواتبهم استنادا، على التوالي، إلى وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.
يعيّن رؤساء المصالح بموجب قرار من رئيس الخلية.
المادة 27
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح الأمانة العامة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الرابع — الأقسام
المادة 28
فتح المادةتزوّد الخلية من أجل سيرها، بأربعة (4) أقسام تقنية :
– قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية، ويكلف بجمع الاستعلامات والعلاقات مع المراسلين والتحليل العملياتي للتصريحات بالشبهة وتسيير التحقيقات، وكذا التحليل الاستراتيجي والتوجُّهات.
يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح :
• مصلحة جمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين،
• مصلحة التحاليل العملياتية،
• مصلحة التحاليل الاستراتيجية والتوجُّهات.
– القسم القانوني، ويكلف بالعلاقات مع الهيئات القضائية المختصة والمتابعة القضائية والتحاليل القانونية.
يزوّد هذا القسم بمصلحتين (2) :
• مصلحة العلاقات مع الهيئات القضائية المختصة ومتابعة المسائل القضائية،
• مصلحة التحليل القانوني.
– قسم الوثائق وأنظمة المعلومات، ويكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للبيانات الضرورية لسير الخلية وكذا إزالة الطابع المادي للعلاقات مع الخاضعين.
يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح :
• مصلحة الوثائق والأرشيف،
• مصلحة أنظمة المعلومات،
• مصلحة الأمن المعلوماتي.
– قسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال، ويكلف بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية العاملة في نفس ميدان نشاط الخلية وعمليات الإرشاد الموجهة للخاضعين وللجمهور وكذا العلاقات العامة ومع أجهزة الإعلام.
يزوّد هذا القسم بثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات مع الخلايا المماثلة،
• مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية،
• مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال.
المادة 29
فتح المادةيساعد رؤساء المصالح مكلف بالدراسات أو أكثر، يحدد عددهم بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 9 جانفي سنة 2022 م
المادة 30
فتح المادةيعيّن رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار من رئيس الخلية ويصنّفون وتدفع رواتبهم استنادا، على التوالي، إلى وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الخلية كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها.
المادة 32
فتح المادةيعدّ الرئيس ميزانية الخلية ويعرضها على المجلس للموافقة عليها.
المادة 33
فتح المادةرئيس الخلية هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الخلية.
المادة 34
فتح المادةتشمل ميزانية الخلية :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 35
فتح المادةيخضع مستخدمو الخلية لتحقيق التأهيل.
المادة 36
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد عدد المكلفين بالدراسات بعنوان مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-102
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-101
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-242
مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-431
مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-430
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-428
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-50
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.