مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجميد و/ أو حجز الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– قرارات مجلس الأمن ذات الصلة : قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتلك المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتضم على الخصوص القرارات الآتية : * قرارا مجلس الأمن رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) بشأن تنظيمي القاعدة وداعش وسائر ما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن حركة طالبان وسائر ما يرتبط بها من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، والقرار رقم 1718 ( 2006 )، والقرار رقم 1737 ( 2006 )، والقرار رقم 1874 ( 2009 )، والقرار رقم 2087 ( 2013 )، والقرار رقم 2094 ( 2013 )، والقرار رقم 2231 ( 2015 )، والقرار رقم 2270 ( 2016 )، والقرار رقم 2321 ( 2016 )، والقرار رقم 2356 ( 2017 )، وجميع القرارات الحالية واللاحقة ذات الصلة.
– جهات مجلس الأمن المختصة : لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب القرارات رقم 1267 ( 1999 ) و 1989 ( 2011 ) و 2253 ( 2015 ) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أشخاص ومجموعات ومؤسسات وكيانات، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1988 ( 2011 ) بشأن طالبان، واللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1718 ( 2006 ) واللجنة المنشأة بموجب القرار رقم 2231 ( 2015 )، وغيرها من اللجان المختصة ومجلس الأمن بحد ذاته عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويعتمد عقوبات مالية مستهدفة لمنع الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– قائمة العقوبات الموحدة : قائمة تسجل فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية بتدابير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الأمن ذات الصلة.
– مكتب أمين المظالم : الهيئة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1904 ( 2009 ) لتلقي ودراسة طلبات شطب أسماء الأشخاص والكيانات المسجلين في قائمة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة والنظر فيها.
– مركز التنسيق : المركز المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1730 ( 2006 ) لتلقي ودراسة طلبات شطب أسماء الأشخاص والمجموعات والمؤسسات والكيانات من قوائم مجلس الأمن والنظر فيها بشرط ألاّ تكون لجنة متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة هي التي سجلتهم.
– الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أوتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي كل الأحوال، يحدد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من صدور قرارات مجلس الأمن كأقصى تقدير.
– العقوبات المالية المستهدفة : تجميد و/ أو حجز الأموال والحظر لمنع توفير الأموال أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة بقائمة العقوبات الموحدة.
– حظر التعامل : حظر توفير، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل كلي أو جزئي أو بالاشتراك مع الغير، أي نوع من الأموال أو أي نوع من الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، أو تقديم أو تلقي أو الدخول في معاملة مالية مع أشخاص أو كيانات مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة أو مع الكيانات المملوكة أو الخاضعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة أشخاص أو كيانات مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، أو أي أموال أو خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة لصالح أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بناء على تعليماتهم.
– القائمون بالتنفيذ :
• المصالح المركزية للدولة والهيئات والإدارات العمومية المعنية،
• البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
• سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
• الجمعيات،
• كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص و/ أو بالكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
– التجميد و/ أو الحجز : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو حركتها أو تولي مؤقتا عهدة ممتلكات أو السيطرة عليها تكون ملكا أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة طيلة مدة التسجيل بها.
– الأموال : الأموال والممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية، وتشمل :
• الأموال والممتلكات : جميع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم، و/أو كل الفوائد و/ أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/ أو الحجز،
• الأموال أو الأصول الأخرى : أي أصول بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيّا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيّا كان شكلها بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو حصة 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية والشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد وأرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات.
• الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والبنايات وغيرها من الأملاك العقارية والمعدات، بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة المتفجرات أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المسجلين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو إقامتهم، وكذلك أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.
– الاحتياجات الضرورية : المبالغ المالية المخصصة لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لاسيما تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار، أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال، وكذا بعض المصاريف الاستثنائية.
– المصاريف الاستثنائية : تكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية أو المخصصة حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة.
– الدفعات المستحقة : المبالغ المالية المستحقة بموجب رهن أو عقد أو حكم قضائي أو قرار إداري أو تحكيمي سابق لتاريخ التسجيل في القائمة.
– الغير حسن النية : الشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة ولديه سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل التجميد و/ أو الحجز، المنصوص عليها في هذا المرسوم.
– المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة.
يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب.
الفصل الثاني — إجراءات الاطلاع ونشر وتبليغ قائمة العقوبات الموحدة وتحديثاتها
المادة 3
فتح المادةتقوم الهيئة المتخصصة بنشر، على موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة العقوبات الموحدة وأي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فور صدورها ونشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، وتعممها بكل وسيلة تراها مناسبة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.
يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة على قائمة العقوبات الموحدة أو التحديثات التي تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل والمنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وبالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في قائمة العقوبات الموحدة وتجميد و/ أو حجز أمواله.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى للتبليغ، يعتبر نشر قائمة العقوبات الموحدة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاطها.
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 4
فتح المادةبمجرد نشر قائمة العقوبات الموحدة أو أي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، بتجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم في هذه القائمة، حتى ولو صادف ذلك أيام العطل الرسمية أو أيام نهاية الأسبوع.
تلزم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، وتوفير عنوان بريد إلكتروني خاص بها لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/ أو التحديثات الطارئة عليها.
يمكن للقائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة.
تضع الهيئة المتخصصة تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاتصال بها.
المادة 5
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف متابعة التزام الخاضعين بتنفيذ ما تضمنته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ الاطلاع بصفة دائمة ومستمرة، بغرض التأكد إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة من بين زبائنهم أو مرتفقيهم.
يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو للكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة المنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
يلزم القائمون بالتنفيذ أيضا بفحص قائمة العقوبات الموحدة والبحث عن أسماء الزبائن المحتملين وأسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
إذا كانت نتائج عمليات الأبحاث في ملفات الزبائن أو موكليهم أو المستفيدين الحقيقيين والمعاملات إيجابية، يتولى القائمون بالتنفيذ تطبيق، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، إجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وتبلغ بذلك الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.
المادة 7
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ التأكد في كل مرة يتم فيها ربط علاقة أعمال أو إنجاز عملية مالية عرضية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أشخاص أوكيانات وأنهم ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم مسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، يحظر عليهم فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، التعامل معهم أو تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، ويبلغون بذلك الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.
عند محاولة إجراء أي معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل بقائمة العقوبات الموحدة، يلزم القائمون بالتنفيذ بتجميد و/ أو حجز الأموال المتلقاة لتنفيذ المعاملة.
المادة 8
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة، تطبيق الإجراءات الآتية :
– تجميد الأموال العائدة للأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في فعل إرهابي أو مؤامرة أو تهديد بعينه أو مؤامرة أو تهديد يتصل بانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية،
– الامتناع بشكل كلي عن توفير أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتعاون مع أطراف أخرى، وكذا الأموال المكتسبة من أو الناشئة عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك لصالح الأطراف التي تعمل نيابة عن أو تحت توجيه الأشخاص أو الكيانات المسجلة، إلاّ في حالة توفر ترخيص أو تفويض سلم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
– السماح بإضافة فوائد أو أرباح أو أي عائدات أخرى مستحقة إلى الحسابات المجمدة، بشرط أن يتم تجميد هذه المبالغ وفقا لأحكام البند الأول من هذه المادة،
– رفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال التي يمتلكها الشخص أو الكيان الذي تم شطب اسمه من قائمة العقوبات الموحدة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار وبنفس الأشكال،
– السماح بالتعامل في الجزء المعفى من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة فور استلام ما يفيد ذلك، 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م
– إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أو الهيئة المتخصصة، بالنسبة للقائمين بالتنفيذ الذين لا توجد لديهم هيئة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف محددة بموجب القانون، بأي أموال تم تجميدها و/ أو حجزها أو رفع التجميد و/ أو الحجز عنها وذلك فور اتخاذ هذا الإجراء، وكذا بأي خطوات اتخذت للالتزام بمتطلبات التجميد و/ أو الحجز، بما في ذلك ما تعلق بالعمليات التي تمت محاولة إجرائها.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المادة 9
فتح المادةيجب على القائمين بالتنفيذ إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بقيمة و/ أو بوصف الأموال التي تم تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وكذا تاريخ ووقت التجميد و/ أو الحجز، خلال 24 ساعة من تجميدها و/ أو حجزها.
كما يجب على القائمين بالتنفيذ إخطار الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف خلال أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، في الحالات الآتية :
– إذا تبين أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو موكليهم أو المستفيد الحقيقي أو أي زبون عرضي تعاملوا معهم مسجل في قائمة العقوبات الموحدة،
– وجود اشتباه في أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو موكليهم أو المستفيدين الحقيقيين أو أي زبون عرضي تعاملوا معهم مسجل في قائمة العقوبات الموحدة،
– كل محاولة لإجراء أي معاملة مع شخص أو كيان مسجل في قائمة العقوبات الموحدة والإجراءات المتخذة بشأنها،
– المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع التجميد و/ أو الحجز عنها، بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها، أو أي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة،
– تعذر رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب التشابه في الأسماء أو لنقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
تتخذ الهيئة المتخصصة جميع الإجراءات القانونية لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة عليها من طرف القائمين بالتنفيذ أو سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بمناسبة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
المادة 10
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف رفع تقرير واحد، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات لالتزاماتهم بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي :
– استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات بشأن الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة أو أية إجراءات تم اتخاذها التزاما لمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تتم محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها،
– مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني والعقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها،
– حصر الحالات التي تم رصدها وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو كيانا مسجلا في قائمة العقوبات الموحدة،
– تحديد جميع الأموال ذات صلة بقائمة العقوبات الموحدة التي تم رصدها وتجميدها و/ أو حجزها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيجب على الخاضعين تنفيذا للالتزامات الواقعة عليهم بموجب هذا المرسوم، القيام بما يأتي :
– وضع ضوابط وإجراءات داخلية وتنفيذها للامتثال بالسرعة والفعالية اللازمتين للالتزامات الناشئة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قائمة العقوبات الموحدة،
– وضع إجراءات وسياسات تحظر على مستخدميهم إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراءات التجميد و/ أو الحجز أو أي تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة عنها،
– التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
المادة 12
فتح المادةتقوم الهيئة المتخصصة برفع تقرير إلى الوزير المكلف بالمالية فورا وبدون تأخير، بأي أموال موجودة لدى القائمين بالتنفيذ والتي تم إبلاغها بها.
المادة 13
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يتضمن التدابير الآتية : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد الجهة المكلفة بتسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة،
– الترخيص للأشخاص محل قرار التجميد و/ أو الحجز باستعمال جزء من هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية وفق الإجراءات المبينة في المادة 20 أدناه،
– الإذن بتسديد الدفعات المستحقة المتعلقة بالعقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الالتزامات المتفق عليها قبل تاريخ خضوع الحسابات لعقوبات مالية مستهدفة وفقا للإجراءات المبينة في المواد 14 و 15 و 16 أدناه.
المادة 14
فتح المادةبالنسبة للأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة عملا بقراري مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) و 2231 ( 2015 )، يأذن الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الصادر تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا عملا بأحكام المادة 4، بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشئت قبل تاريخ تسجيل الشخص أو الكيان بقائمة العقوبات الموحدة بشرط أن يكون قد أرسل إخطارا إلى جهات مجلس الأمن المختصة قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ التصريح.
المادة 15
فتح المادةبالنسبة للأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1737 ( 2006 ) وبقوا مسجلين فيها بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015 ) أو سجلوا بموجب القرار رقم 2231 ( 2015 ) نفسه، يأذن الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الصادر تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا عملا بأحكام المادة 4، بالقيام بتسديد الدفعات المستحقة بموجب العقود التي أبرمت قبل تاريخ تسجيل اسم الشخص أو الكيان بالقائمة، شرط أن تحترم الشروط الآتية :
أ – أن يحدد أن تلك العقود لا ترتبط بأي من البنود والمواد والمعدات والسلع والتقنيات والمساعدة والتكوين والمساعدة المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة أو الخدمات الأخرى المحظورة أو الخدمات المشار إليها في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2231 ( 2015 ) وأي قرارات لاحقة، ب – أن يمنع تسليم المبلغ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشخص أو الكيان الخاضع للتدابيرالواردة في الفقرة 6 من المرفق –ب– من قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2231 (2015) .
ج – أن يقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى جهات مجلس الأمن المختصة عن نيته بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعات المستحقة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال والأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ الإذن.
المادة 16
فتح المادةبالنسبة للأشخاص أو الكيانات الذين تم تسجيلهم تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) وأي قرارات لاحقة له، يسمح الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الذي يصدره تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا، عملا بأحكام المادة 4، محل رهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، بالقيام بتسديد الدفعات المستحقة المتعلقة بذلك الرهن أو الحكم، وفقا للشروط الآتية :
أ – أن يحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ قرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) أو أي قرارات لاحقة له، ب – أن يحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) وأي قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده جهات مجلس الأمن المختصة والمنشأة بموجب القرار رقم 1718 (2006)، ج – أن يقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى جهات مجلس الأمن المختصة عن نيته بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعات المستحقة أو الإذن، عند الاقتضاء، برفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال لذات الأغراض، وذلك قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ الإذن.
الفصل الرابع — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة
المادة 17
فتح المادةيمنع الشخص أو الكيان المسجل في قائمة العقوبات الموحدة من ممارسة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته.
المادة 18
فتح المادةإذا كان الكيان جمعية، مهما كان نشاطها، يتم تعليق نشاطها من قبل السلطة المختصة طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.
المادة 19
فتح المادةتتلقى الهيئة المتخصصة طلبات الإذن باستخدام جزء من الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة من الشخص المسجل في قائمة العقوبات الموحدة أو من ينوب عنه، وذلك لتغطية الاحتياجات الضرورية أو لتسديد المصاريف الاستثنائية. 13 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2025 م يجب إرفاق الطلب بجميع المستندات والوثائق الضرورية، مع تحديد دقيق للمبالغ المطلوب استخدامها.
تقوم الهيئة المتخصصة بإحالة ذات الطلبات المقدمة إلى الوزير المكلف بالمالية للفصل فيها وفقا للإجراءات المحددة أدناه :
– إذا قرر الوزير المكلف بالمالية رفض الطلب، يصدر قرارا مسببا بذلك، وتقوم الهيئة المتخصصة بتبليغ المعني بهذا القرار مع توضيح أسبابه، ويمكن لهذا الأخير الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
إذا قرر الوزير المكلف بالمالية عدم الاعتراض على الطلب، تتبع الإجراءات الآتية :
– إذا كان الطلب يتعلق بتغطية الاحتياجات الضرورية أو المصاريف الاستثنائية، يعلم الوزير المكلف بالمالية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، جهات مجلس الأمن المختصة بذلك، ولا تتم الموافقة على الطلب إلاّ بعد تلقيه إشعارا بعدم وجود معارضة من جهات مجلس الأمن المختصة.
في حال قبول الطلب، يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا بذلك، ويبلغ للمعني عن طريق الهيئة المتخصصة.
وتبلغ الجهة الحائزة للأموال المجمدة و/ أو المحجوزة، بقرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن قبول الطلب، ويتوجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضياته.
وفي جميع الحالات التي يتم فيها قبول الطلب، تقوم الجهة حائزة الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة بإبلاغ الهيئة المتخصصة بالإجراءات التي باشرتها لتنفيذ قرار الوزير المكلف بالمالية خلال مدة ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ التنفيذ.
المادة 20
فتح المادةتكون الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والحسابات البريدية موضوع تحويل تلقائي إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.
وتخضع لنفس الإجراء، الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/ أو الحجز عنها أو يصدر حكم بمصادرتها أو بردها.
المادة 21
فتح المادةتكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة.
وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها.
الفصل الخامس — المنع من السفر
المادة 22
فتح المادةتطلب الهيئة المتخصصة من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر إصدار أوامر بمنع الأشخاص المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة من السفر.
يصدر وكيل الجمهورية أمر المنع من السفر فور توصله بالطلب.
يجب أن يتضمن طلب حظر السفر التعريف الكامل للأشخاص المعنيين. ويرفق بالطلب نسخة من قرار تسجيل الشخص على قائمة العقوبات الموحدة.
يشمل أمر المنع من السفر، الأشخاص الطبيعيين المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في قائمة العقوبات الموحدة.
ويمكن أن يشمل المنع من السفر، المنع من الدخول الى التراب الوطني بالنسبة للأشخاص والكيانات الأجنبية المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
المادة 23
فتح المادةيترتب على الأمر بالمنع من السفر، سحب جواز السفر من المعني والمنع من استصدار جواز سفر جديد طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة.
المادة 24
فتح المادةيرفع الأمر بالمنع من السفر عن الشخص المسجل أو الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل بمجرد شطب الشخص أو الكيان من قائمة العقوبات الموحدة أو رفع تدابير التجميد و/ أو الحجز.
المادة 25
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة، يتعرض المخالفون لأحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.