قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983 658
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون شروط وكيفيات ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى الشركات التجارية بما فيها شركات رؤوس الاموال وفقا لاحكام القانون التجاري وكذا لدى الجمعيات والتعاضديات الاجتماعية والنقابات.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس لحسابه الخاص تحت أية تسمية كانت مهنة خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه، اذا لم تتوفر فيه الشروط والمقاييس التي ينص عليها هذا القانون.
القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التجاري . وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية
المادة 3
فتح المادةيجب على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن يلتزموا بالاحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وأن يمارسوا مهنتهم بكل استقلالية ونزاهة.
المادة 4
فتح المادةيؤدي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون اليمين في المحكمة المختصة إقليميا بمحل اقامتهم بعد التسجيل في المنظمة الوطنية الخاصة بهم وقبل الشروع في الممارسة بالعبارات الآتية :
" اقسم بالله الذي لا اله الا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك المحترف الشريف ".
تقدم الحكمة شهادة بذلك حسب الشكل القانوني | المعتمد ، ويترتب على تأدية اليمين سريان مفعول التسجيل في جدول المنظمة.
المادة 5
فتح المادةتنشأ منظمة وطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تتمتع بالشخصية المدنية وتجمع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لممارسة مهنة خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد حسب الشروط التي يحددها هذا القانون يدير المنظمة الوطنية مجلس يكون مقره في مدينة الجزائر، ويحدد تشكيل المنظمة وصلاحياتها وقواعد سيرها | عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — أحكام مشتركة للمهنة
المادة 6
فتح المادةلممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه يجب أن تتوفر الشروط التالية :
1 ) الجنسية الجزائرية
2 ) التمتع بكل الحقوق المدنية
3 ) أن لا يكون المرء قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب يبت المجلس في الطلبات في أول اجتماع يلي عملية التسجيل.
عند غياب رد من المجلس خلال أربعة أشهر يعتبر صاحب الطلب مسجلا قانونا في المنظمة الوطنية.
يتم الطعن في قرارات المجلس طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي جنسية أجنبية بممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات في الجزائر اذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمون اليه في اطار المعاملة بالمثل واذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 9
فتح المادةالمنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين جهاز مهني يكلف في اطار القانون فضلا عن أحكام المادة 5 أعلاه بما يأتي :
السهر على تنظيم المهنة وحسن ممارستها الدفاع على كرامة أعضائه واستقلاليتهم،
- اعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي يحدد على الخصوص شروط التسجيل والايقاف والشطب من جدول المنظمة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتولى المجلس طبقا للنظام الداخلي مهمة جناية أو جنحة عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لاسيما | التسجيل والايقاف والشطب من جدول المنظمة الوطنية.
الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير والادارة في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه
4 ) توفر الاجازات والشهادات المشترطة قانونا،
5 ) التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين حسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون،
6 ) تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتقدم طلبات التسجيل في صفة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد الى مجلس المنظمة الوطنية الذي يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- يقدم مساعدته للاشغال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في ميدان التقييس المحاسبي والطلب المهني والتسعير.
يمثل مصالح المهنة تجاه السلطات المختصة وتجاه الغير والمنظمات الاجنبية المماثلة.
- يعد ويراجع وينشر قائمة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
المادة 11
فتح المادةتتأكد المنظمة الوطنية من النوعية المهنية والتقنية للاشغال التي ينجزها أعضاؤها ضمن احترام اخلاقيات المهنة والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقدر المنظمة الوطنية في حدود التشريع المعمول به الصلاحية المهنية للانجازات والشهادات التي يقدمها كل 16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية مترشح يطلب تسجيله في أحد أصناف هذه المنظمة. ولهذا، تنشر المنظمة الوطنية مقاييس تقدير الاجازات والشهادات التي تخول الحق لممارسة المهنة وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
وهذه المقاييس ليس لها إلا صلاحية مهنية واحدة.
المادة 12
فتح المادةيمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات - والمحاسبين المعتمدين أن ينشئوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم حسب الشروط الآتية :
أن يكون الشركاء مسجلين فرادى في جدول المنظمة الوطنية، أن تنشأ الشركة المدنية حسب الاشكال القانونية أن يكون لكل الشركاء موطنا في الجزائر أو يقرون موطنا فيها، أن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن.
يمكن أن يكون شركاء غير مسجلين في جدول المنظمة الوطنية الحقوقيون والاقتصاديون وكل شخص له شهادة التعليم العالي الذي يقدم مساعدة بحكم اختصاصه في انجاز هدف الشركة المدنية في حدود ربع عدد الشركاء.
يخضع تنظيم هذه الشركات المدنية وسيرها للقانون المدني.
كما يمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن ينشئوا فيما بينهم شركات ذات أشكال قانونية أخرى طبقا للقانون التجاري الممارسة مهنتهم حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةيمكن إنشاء كل مؤسسة عمومية اقتصادية حسب الشكل القانوني المنصوص عليه يكون هدفها الاجتماعي ممارسة مهنة خبير محاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد ضمن احترام أحكام هذا القانون وشريطة أن يكون المتدخلون الموقعون للعقود والوثائق الثبوتية تجاه القانون مسجلين في جدول المنظمة في كل من أصنافهم.
المادة 14
فتح المادةتنجز أشغال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين باسمهم الخاص وتحت مسؤوليتهم الشخصية ولوكانوا منضمين في شركة.
يجب عليهم أن يلتزموا بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم المهنة وكذا النظام الداخلي للمنظمة الوطنية
المادة 15
فتح المادةتمتد حقوق والتزامات أعضاء المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الى الشركات المسجلة لدى المنظمة الوطنية باستثناء حق الانتخاب وحق الترشح للانتخاب.
المادة 16
فتح المادةلتحقيق ممارسة المهنة بكل استقلالية فكرية وأخلاقية، يتنافى معها حسب مفهوم هذا القانون :
- كل نشاط تجاري بصفة تاجر لاسيما على شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعاملات التجارية كمهنة
- كل وظيفة مأجورة تقتضي قيام صلة خضوع قانوني ماعدا مهام التعليم والبحث في ميدان المحاسبة بصفة تعاقدية ومكملة حسب التشريع المعمول به أو في الحالات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةيمنع على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين القيام بأية خبرة لصالح مؤسسات يملكون فيها حصصا ولو بصفة غير مباشرة.
المادة 18
فتح المادةالخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون ملزمون بالسر المهني حسب الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
يخضع الخبراء المحاسبون المتمرنون والمستخدمون لدى الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لنفس الالتزامات.
لا يسمح للاشخاص المشار اليهم أعلاه بافشاء السر المهني الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
الباب الرابع — ممارسة مهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين
الفصل الاول — ( المهام
الفرع الاول — الخبير المحاسب
المادة 19
فتح المادةيعد خبيرا محاسبا في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس عادة باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تنظيم المحاسبة والحسابات من كل نوع وفحصها واستقامتها وتحليلها لدى المؤسسات والشركات التجارية أو المدنية في الحالات التي نص عليها القانون بهذه المهمة للقيام بصفة تعاقدية بخبرة أو احتساب.
ويمكن أن يؤهل مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون بممارسة وظيفة محافظ حسابات ويشهد بهذه الصفة على صحة وانتظامية المحاسبات والحسابات طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتصف بخبير محاسب أو يمارس مهنة القيام بالخبرة في المحاسبة، اذا لم يكن مسجلا في جدول المنظمة الوطنية وحائزا شهادة خبير محاسب من احدى مؤسسات التعليم العالي...
المادة 21
فتح المادةمهمة الخبير المحاسب هي على الخصوص ظرفية أو مؤقتة.
يجب على الخبير المحاسب أن يعلم شركاءه في التعاقد بمدى التزاماتهم وبمدى أعمال الادارة والتسيير.
المادة 22
فتح المادةيمكن الخبير المحاسب أن ينجز أيضا اشغالا تدخل ضمن ممارسة مهنة المحاسب المعتمد.
الفرع الثاني — المحاسب المعتمد
المادة 23
فتح المادةيعد محاسبا معتمدا، المحاسب المحترف الذي يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته وبصفة عادية مهنة مسك وفتح وضبط ومراقبة محاسبات وحسابات المؤسسات أو الهيئات التي تطلب خدمته.
المادة 24
فتح المادةيمكن المحاسب المعتمد أن يعد كل التصريحات الاجتماعية والجبائية والادارية التي تتعلق بأشغال المحاسبة التي يكلف بها وأن يساعد زبونه لدى مختلف الادارات المعنية.
ويمكنه أيضا أن يساعد على اعداد الحسابات الختامية أو تبرير الارصدة.
المادة 25
فتح المادةيمكن المحاسب المعتمد أن يقوم بمهام خبير قضائي طبقا للاحكام القانونية.
المادة 26
فتح المادةيعرض المحاسب المعتمد تحت مسؤوليته وعلى أساس الوثائق والاوراق المحاسبية التي تقدم اليه الكتابات المحاسبية وتطور عناصر ممتلكات المؤسسة التي اسندت اليه مسك محاسبتها.
تبقى الحسابات والموازنات والسجلات المحاسبية التي يتكلف بها المحاسب المعتمد وثائقا ملكا للزبون.
الباب الخامس — محافظو الحسابات
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 27
فتح المادةيعد محافظ حسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وانتظامية حسابات الشركات والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بموجب أحكام التشريع المعمول به.
الفصل الثاني — المهام
المادة 28
فتح المادةيضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتية : . يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات التي تمت في السنة المنصرمة وكذا الامر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في نهاية السنة.
- يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين يقدر شروط ابرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالادارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
يعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه واطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة.
وهذه المهام عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها باستثناء كل تدخل في التسيير.
المادة 29
فتح المادةعندما تعد شركة أو هيئة كما تم النص عليها في المادة الاولى أعلاه حسابات مدعمة، يشهد محافظ الحسابات أيضا أن الحسابات المدعمة صحيحة وذلك بناء على وثائق محاسبية أو تقرير محافظي الحسابات في المؤسسات التي تملك فيها الشركة اسهما.
ويترتب عن المهمة اعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الاقتضاء رفض الشهادة المبرر قانونا.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 30
فتح المادةتعين الجمعية العامة أو الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31
فتح المادةتدوم وكالة محافظ الحسابات ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لا يمكن بعد وكالتين تعيين نفس محافظ الحسابات الا بعد ثلاث سنوات.
المادة 32
فتح المادةعندما تعين شركة محافظة حسابات كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون باسمها. ولا يمكن هؤلاء الاشخاص أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير الا في شركة واحدة مثلما هو منصوص عليه في المادتين 12 و 13 أعلاه.
الفصل الثالث — التنافي
المادة 33
فتح المادةعلاوة على حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التجاري لا يمكن الأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال السنوات الثلاث الاخيرة أجورا أو أتعابا و امتيازات أخرى لاسيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات أن يعينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها .
المادة 34
فتح المادةيمنع محافظ الحسابات مما يأتي :
أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها.
- أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من ثلاث سنوات بعد وكالته.
تمتد حالات التنافي هذه والحالات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه الى أعضاء شركات محافظي الحسابات.
الفصل الرابع — الحقوق
المادة 35
فتح المادةيمكن محافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو | الهيئة دون نقلها. ويمكنهم أن يطلبوا من القائمين بالادارة والاعوان المأمورين في الشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي يرونها لازمة.
المادة 36
فتح المادةيمكن محافظي الحسابات أن يطلبوا من القائمين بالادارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهمة.
المادة 37
فتح المادةيقدم القائمون بالادارة في الشركات في كل سداسي على الاقل لمحافظي الحسابات جدولا للمحاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق الحسابية التي ينص عليها القانون.
المادة 38
فتح المادةيعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الاجهزة الادارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري.
المادة 39
فتح المادةيحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الالتزام بمقاييس التفتيش والواجبات المهنية.
المادة 40
فتح المادةيستدعى محافظ الحسابات الى اجتماع مجلس الادارة أو المراقبة الذي يضبط حساب النتائج وموازنة السنة المنصرمة 45 يوما على الاكثر قبل انعقاده.
كما يستدعى أيضا إلى كل جمعية للمساهمين أو الشركاء في أجل أقصاه تاريخ استدعاء هؤلاء وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 41
فتح المادةيمكن تعيين محافظي الحسابات بصفة محافظين للحصص طبقا للاحكام القانونية المعمول بها. +
المادة 42
فتح المادةيمكن محافظي الحسابات أثناء ممارسة .
مهامهم على حسابهم تحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني آخر.
المادة 43
فتح المادةيحضر محافظو الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على أساس تقرير أعده هؤلاء المحافظون ولهم الحق في تناول الكلمة في الجمعية ارتباطا بتأدية مهمتهم.
المادة 44
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للمساهمين بالاتفاق مع محافظ أو محافظي الحسابات أتعاب محافظي الحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختصة بمساعدة المنظمة الوطنية في اطار التشريع المعمول به.
ولا يمكن أن يتلقى محافظو الحسابات فضلا على الاتعاب أي أجر أو امتياز تحت أي شكل كان.
المادة 45
فتح المادةبعد محافظو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم ويتحملون بالتضامن سواء اتجاه الشركة أو الهيئة أو تجاه الغير الاضرار الناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولا يتبرؤون من مسؤوليتهم فيما يخص المخالفات التي لم يشتركوا فيها الا اذا برهنوا على انهم قاموا بالمتطلبات العادية لمهمتهم وأنهم أعلنوا وأدانوا هذه المخالفات في مجلس الادارة وان لم تتم معالجة ذلك بصفة ملائمة في الجمعية العامة الاقرب انعقادا بعد اعلامهم بذلك.
المادة 46
فتح المادةيمكن محافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية. ويجب عليه أن يحترم اشعارا مسبقا مدته ثلاثة أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والاثباتات الحاصلة، ولا يمكن أن يكون سبب الاستقالة التخلص من التزاماته القانونية.
المادة 47
فتح المادةلا يمكن محافظ الحسابات أن يقوم اثناء وكالته بما يأتي :
اعمال التسيير بصفة مباشرة أو بواسطة الاشتراك أو احلال محل مسيرين .
- مهام المراقبة المسبقة لأعمال التسيير ولو بصفة مؤقتة،
- مهام التنظيم والاشراف على محاسبة المؤسسة المراقبة .
المادة 48
فتح المادةوجود هياكل داخلية لاحتساب المؤسسة بمفهوم المادة 40 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه لا يعفي المؤسسة من الالتزام القانوني بتعيين محافظ حسابات أو الاستعانة بمحاسب معتمد عند فقدان محاسب مأجور.
الباب السادس — مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 49
فتح المادةيتحمل الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمتهم ويلتزمون بتوفير الوسائل دون النتائج.
المادة 50
فتح المادةيعد الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون اثناء ممارسة مهمتهم مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية.
المادة 51
فتح المادةيمارس الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون نشاطهم في كامل التراب الوطني.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن يتحمل الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون المسؤولية الجزائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية تجاه كل تقصير في القيام بالتزام قانوني.
المادة 53
فتح المادةيمكن أن يترتب على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المسؤولية الانضباطية تجاه المنظمة الوطنية عن كل مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية.
ويتم كل طعن في العقوبات الانضباطية أمام القضاء المختص طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 54
فتح المادةيعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بغرامة مالية تتراوح من 5000 دج الى 50.000 دج.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة ( 6 ) أشهر وبمضاعفة القرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
يعد ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كل شخص غير مسجل أوقف أو سحب تسجيله يقوم بالعمليات المنصوص عليها في هذا القانون أو يستمر في القيام بها.
ويعد كذلك مماثلا للممارسة غير الشرعية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، انتحال احدى هذه الصفات الثلاث أو تسميات شركة خبيرة في المحاسبة ومؤسسة محاسبة أو أية صفة أخرى ترمي الى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات أو هذه التسميات. 16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية الباب السابع نفسه بارسال طلب بسيط الى المنظمة الوطنية، في جدول هذه احكام مختلفة
المادة 55
فتح المادةيمكن أن يعين محافظو الحسابات الاخيرة شريطة أن لا يوجد في حالة تناف قانوني.
المادة 62
فتح المادةيمكن أن يرخص للخبراء المحاسبين والخبراء في مجال الحسابات لدى المحاكم من بين الاعضاء | المتمرنين الحاصلين على شهادة التدريب في هذا المجال عند المسجلين في جدول المنظمة الوطنية.
المادة 56
فتح المادةفي حالة ما اذا وجب على شركة أو هيئة بموجب القانون ان تعين محافظ حسابات تعين الجمعية العامة محترفا مسجلا في جدول المنظمة الوطنية قصد ممارسة سلطات التحري والمراقبة طبقا للمتطلبات المهنية ويترتب دفع أجر ذلك المحافظ للحسابات على تلك الشركة أو تلك الهيئة.
المادة 57
فتح المادةتحدد شروط التكوين النظري والتقني - وكذا تنظيم التدابير المهنية بعد الطور الثاني والثالث من التعليم الجامعي في الدروس المتخصصة للمترشحين لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةيجب على الخبراء المحاسبين أن يتلقوا وينظموا تداريب مهنية للخبراء المحاسبين المتمرنين حسب كيفيات تحددها السلطات العمومية المختصة بمساعدة | المنظمة الوطنية.
المادة 59
فتح المادةتحدد المنظمة الوطنية كيفيات تنظيم تداريب تطبيقية أو مهنية يمكن أن يرغم على اتباعها مترشحون لوظيفة محافظ الحسابات.
المادة 60
فتح المادةلا يجوز مخالفة الاحكام الواردة في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المتعلق | بالنقد والقرض فيما يخص ممراسة مهنة محافظ الحسابات | لدى البنوك والمؤسسات المالية. ويجب فضلا عن ذلك على محافظي الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في هذا القانون.
الباب الثامن — احكام انتقالية
الفصل الاول — الخبراء المحاسبون
المادة 61
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية كل شخص كانت له صفة خبير محاسب عند اصدار هذا القانون أن يسجل تاريخ اصدار هذا القانون بممارسة مهنة خبير محاسب.
الفصل الثاني — محافظو الحسابات
المادة 63
فتح المادةيمكن الاشخاص الذين حصلوا على شهادة نهاية التدريب كخبراء محاسبين عند تاريخ اصدار هذا القانون أن يسجلوا انفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات بناء على طلبهم.
المادة 64
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا القانون للاشخاص الحاصلين على شهادة الليسانس على الاقل في الاقتصاد ( فرع العلوم المالية أو التسيير أو التخطيط ) والليسانس على الاقل في العلوم التجارية والمالية ( فرع المالية والمحاسبة أو التسيير ) أو شهادة المدرسة الوطنية للادارة ( فرع الاحتساب ) أو شهادة جامعية أخرى معادلة في نفس الاختصاص كشهادة الدراسات العليا في التجارة ( فرع المالية والمحاسبة ) المثبتين فضلا عن ذلك خبرة مهنية قدرها خمس سنوات في مجال المالية والمحاسبة أو التسيير أن يسجلوا انفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات.
المادة 65
فتح المادةيمكن كذلك في نفس الفترة الانتقالية أن يطلب التسجيل في المنظمة الوطنية وضمن نفس الشروط الاشخاص المثبتون خبرة مهنية قدرها عشر سنوات الحاصلون على احدى الشهادات التالية :
شهادة الدراسات العليا في المحاسبة والتحليل المالي، 1
- شهادة الدراسات المحاسبية العليا شهادة اتقان تسيير المؤسسات يسلمها المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية.
المادة 66
فتح المادةيمكن الاشخاص الآتي ذكرهم بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم قانونا في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات، القضاة القدامى لمجلس المحاسبة والمراقبون العامون للمالية الذين مارسوا الرقابة على شركات تجارية والمثبتون شهادة جامعية.
المفتشون العامون للمالية الذين مارسوا مدة خمس سنوات على الاقل في مجال المحاسبة والمالية والمثبتون شهادة جامعية.
المادة 67
فتح المادةيمكن الاشخاص الآتي ذكرهم وبصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من صدور هذا القانون أن يسجلوا انفسهم في المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات :
- محافظو الحسابات لدى مؤسسات وطنية وشركات الاقتصاد المختلط الذين مارسوا هذه المهمة إما طوال ست سنوات متتالية واما طوال وكالتين مدة كل منهما ثلاث سنوات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية
- مديرو المالية في المؤسسات الوطنية الذين كانت لهم هذه الصفة طوال خمس سنوات على الاقل شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية الاشخاص الذين قاموا بعمليات اعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو الدخول في استقلاليتها شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومارسوا في مجال المحاسبة والمالية مدة خمس سنوات على الاقل.
الاشخاص الحاصلون على الاعدادي الثاني في الخبرة المحاسبية أو الاهلية المهنية ) نظام سنة 1949 ) والمثبتون خبرة مهنية قدرها عشرون سنة.
المادة 68
فتح المادةيمكن الاشخاص الحاصلين على اهلية تقني سام في المحاسبة والمحاسبين المعتمدين أن يسجلوا أنفسهم كمحافظي حسابات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومثبتين عشر سنوات خبرة في فرع المحاسبة والمالية .
الباب التاسع — احكام ختامية
المادة 69
فتح المادةتقر السلطات العمومية المختصة بمساعدة مجلس المنظمة الوطنية فور تنصيبه الشهادات والتأهيلات التي يعترف بمعا دلتها للشهادات المنصوص عليها في هذا القانون طوال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات..
المادة 70
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب المعتمد والخبير المحاسب.
المادة 71
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل س 1991 الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 81
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-171 (ج.ر عدد 42 لسنة 2010)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-171
« أحكام المادة 81 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيّما القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (96)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-91
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-111
مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-92
مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. 18
-
قانون رقم 10-01
قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
-
مرسوم رئاسي رقم 09-139
مرسوم رئاسي رقم 09-139 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-344
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
-
مرسوم رئاسي رقم 09-137
مرسوم رئاسيّ رقم 09-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-136
مرسوم رئاسيّ رقم 09-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-110
مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-132
مرسوم رئاسيّ رقم 09-132 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-133
مرسوم رئاسيّ رقم 09-133 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-134
مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-142
مرسوم رئاسي رقم 09-142 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-138
مرسوم رئاسي رقم 09-138 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-141
مرسوم رئاسي رقم 09-141 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-223
مرسوم رئاسيّ رقم 09-223 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس
-
مرسوم رئاسي رقم 09-222
مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-309
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-313
مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 09-140
مرسوم رئاسي رقم 09-140 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-135
مرسوم رئاسيّ رقم 09-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد عتاد الطيران إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-81
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
-
مرسوم رئاسي رقم 09-337
مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-304
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-94
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-104
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-392
مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.