قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– ”الأموال“ : ................. (بدون تغيير) ..........................،
– ”الأصول الافتراضية“ : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار.
لا تتضمن الأصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية.
– ”جريمة أصلية”................. (بدون تغيير) ..................،
– ”الخاضعون“ : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، “– المؤسسة المالية“ : ............(بدون تغيير) ................، –“المؤسسات والمهن غير المالية المحددة“ : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لاسيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون والخبراء المحاسبيون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون والسماسرة والوكلاء الجمركيون والأعوان العقاريون ومقدمو الخدمات للشركات والترتيبات القانونية ووكلاء بيع السيارات، (........ الباقي بدون تغيير).........،
– ”إرهابي“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”منظمة إرهابية“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”فعل إرهابي“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”النهج القائم على المخاطر“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل“ : كل عمل يقوم به أشخاص طبيعيون أو كيانات من خلال جمع أو توفير الأموال بقصد استخدامها، كلّيا أو جزئيا، لحمل أي شخص أو تشجيعه أو حثه، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وغير مشروعة وعن قصد، على ارتكاب أفعال انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ”الهيئة المتخصصة“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”الهيئة الدولية المتخصصة“ : مجموعة العمل المالي،
– ”السلطات المختصة“ : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف،
– ”التجميد و/ أو الحجز“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”الأشخاص المعرّضون سياسيا“ : الجزائريون والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الجزائر أو في الخارج كرؤساء الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين القضائيين رفيعي المستوى ومسيّري الشركات المملوكة للدولة، وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العليا بمن فيهم المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تعادلها.
ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة أعلاه،
– ”المستفيد الحقيقي“ : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة : 1 – يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة أو الاستثمار و/ أو، 2 – تتم لصالحهم عملية أو تعقد لصالحهم علاقة عمل، 3 – يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو على ترتيبات قانونية،
– ”الترتيبات القانونية“ : أي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الإقليم الوطني في إطار عقد أو اتفاق يقوم بموجبها شخص ما بإتاحة أموال لشخص آخر أو يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأموال جزءا من أموال الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها، –“الصناديق الاستئمانية“ : علاقة قانونية لا تترتب عنها شخصية معنوية وتنشأ بعقد يضع بموجبها شخص أموالا تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معيّن،
– ”التحقيق المالي الموازي“ : .....(بدون تغيير)...،
– ”العقوبات المالية المستهدفة“ : تجميد و/أو حجز الأموال وحظر منع توفير الأموال أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة بقائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية،
– قائمة العقوبات الموحدة : قائمة تسجل فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بجميع الكيانات المعنية بتدابير العقوبات المالية المستهدفة التي فرضها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وتمويله أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بما يشمل كذلك قوائم مجلس الأمن ذات الصلة،
– ”القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية“ : القائمة المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،
– ”القائمون بالتنفيذ“ :
• المصالح المركزية للدولة والهيئات والإدارات العمومية المعنية،
• الخاضعون،
• سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف،
• المنظمات غير الهادفة للربح،
• كل شخص طبيعي أو معنوي متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال أو يوفر خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بالأشخاص وبالكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة وفي القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ”سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف“ :
السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التأكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ”المنظمات غير الهادفة للربح“ : الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني،
– ”الجمعية“ : تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، يشتركون في تسخير إمكانياتهم المعرفية والمادية، بصفة تطوعية ولأغراض غير مربحة، من أجل المبادرة بالبرامج والأنشطة التي تندرج مواضيعها وأهدافها ضمن الصالح العام،
– ”لجنة التنسيق“ : اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول،
– ”اللجنة الوطنية“ : ....(بدون تغيير) .....،
– ”محكمة الجزائر“ : ....(بدون تغيير) .“......
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر، وتحيينها المستمر.
يجب على اللجنة الوطنية أن تضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية، تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر 1 : علاوة على إعداد التقييم الوطني للمخاطر المنصوص عليه في هذا القانون، تتولى اللجنة الوطنية اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، وبهذه الصفة تتولى، لا سيما :
– اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم وخفض مخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر بشكل مستمر،
– الإشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 2 : يتعيّن على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعرّضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول أو المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع، ويجب عليهم أخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر.
ويجب أن تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم.
كما يجب أن تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة عبر آليات مناسبة“. ”المادة 5 مكرر 3 : يتعيّن على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف وكذا الخاضعين تخصيص موارد ووضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
وبناء على هذا النهج، يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والخاضعين :
– تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن يكون ذلك متناسقا مع التقييم الوطني للمخاطر، واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيض من حدتها،
– اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على أنها مرتفعة والتأكد من إدراج هذه المعلومات ضمن إطار عمليات تقييم المخاطر التي يجرونها،
– اعتماد إجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة“. ”المادة 5 مكرر 4 : تخضع أي منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها في إطار نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة.
تضع سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف المختصة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما يأتي :
– وضع برامج وتدابير عملية مبنية على النهج القائم على المخاطر بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها،
– إجراء تقييم لمخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وضمان تحيينه بانتظام،
– جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح“. ”المادة 5 مكرر 5 : يتعين على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية :
– الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.
المادة 5
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : يمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات أو عائدات أو أموالا أو أصولا أخرى، أو أي قيمة معادلة أخرى :
– كوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة،
– كوسيلة استثمار.
يشمل المنع الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية“.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 7 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يجب على الخاضعين، كل فيما يخصه، اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنهم عند : 1 – القيام بعلاقة أعمال، 2 – القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة أو عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3 – القيام بمعاملة عرضية في شكل تحويل إلكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4 – وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5 – وجود شك حول صحة أو كفاية أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا.
يتعيّن على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما أو عرضيا أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة الزبائن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الأولى أعلاه، دون أن تتجاوز سنة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعا.
يتعيّن على الخاضعين أن يتحققوا أيضا من أن الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والتأكد منها.
كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة من أجل التعرف على هويته بالاستناد إلى المعلومات أو المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة بطريقة تجعل الخاضع متأكدا من هوية المستفيد الحقيقي.
ويتعيّن على الخاضعين فهم موضوع علاقة الأعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة“.
“المادة 7 مكرر : يجب على الخاضعين تحديد واتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الأشخاص المعنويين، من خلال المعلومات الآتية : 1 – هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تزيد عن السقف المحدد عن طريق التنظيم في رأس المال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المطة (1) أعلاه، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي السيطرة بموجب المطة (1) أعلاه، يجب على الخاضعين التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين، إن وجدوا، الذين يمارسون بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي أو الترتيبات القانونية بما في ذلك السيطرة على مديريته أو هويته أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة، 3 – في حال عدم تحديد أي شخص طبيعي في إطار تطبيق المطتين 1 أو 2 أعلاه، ينبغي على الخاضعين تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصفة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عال“.
المادة 7
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 8 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر 1 : يتعيّن على الخاضعين أن يوفروا لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا أو أحد أفراد أسرته أو شخصا مرتبطا به بشكل وثيق، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكّن من تحديد أصل الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الأعمال.
ويتعيّن على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها“. ”المادة 7 مكرر 2 : إضافة إلى إجراءات العناية المطلوبة بالنسبة للزبائن والمستفيدين الحقيقيين، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين اتخاذ التدابير الآتية :
أولا ) تطبيق تدابير العناية الواجبة على المستفيدين من عقود التأمين على الحياة وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد أو تسمية هؤلاء المستفيدين، من خلال : .1 الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية المذكورين تحديدا بالاسم، .2 الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تحديدهم من خلال صفات أو فئات أو عبر وسائل أخرى كالوصية، بحيث تتمكن شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين من تحديد هوية المستفيد لحظة دفع التعويض، .3 التحقق من هوية المستفيدين المنصوص عليهم في 1 و 2 من هذه المادة لحظة دفع التعويض، ثانيا ) اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين على الحياة كعامل خطر مرتبط من أجل تحديد مدى قابلية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وعند توصل شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين إلى اعتبار المستفيد من التأمين على الحياة من الأشخاص المعنويين أو من الترتيبات القانونية ممثلا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وبما يشمل اتخاذ التدابير الملائمة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من عقد التأمين على الحياة والتحقق منها لحظة دفع التعويض.
ويتعيّن على شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء وسماسرة التأمين إعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص المعرض سياسياً مستفيداً أو مستفيدا حقيقياً من عقد التأمين على الحياة، وعند الاقتضاء، يجب عليهم القيام بما يأتي : 1 – إبلاغ هيئة اتخاذ القرار قبل دفع التعويضات من عائدات التأمين على الحياة وإجراء الفحص الدقيق لعلاقة الأعمال، 2 – النظر في إرسال إخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة“. ”المادة 8 مكرر : يجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أن يقوم بالتصريح بالمستفيد الحقيقي ضمن الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، وأن يمسك سجلا خاصا ومحينا باستمرار بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين وأن تكون هذه المعلومات مطابقة لتلك المصرّح بها.
يجب على كل شخص معنوي الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي“.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : تتولى سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف سن أنظمة وتعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يجب على الخاضعين تنفيذها.
ويجب على المنظمات غير الهادفة للربح تنفيذ تدابير الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة.
تتولى سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف مراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 10 مكرر 3 : تتولى السلطات المحددة أدناه، كل فيما يخصها، مهام الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف الواردة في هذا القانون :
– الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– الوزارة المكلفة بالصناعة : بالنسبة لوكلاء بيع السيارات،
– الوزارة المكلفة بالمالية : بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة،
– الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الأشياء العتيقة والتحف الفنية،
– الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة : بالنسبة للأعوان العقاريين،
– الوزارة المكلفة بالرياضة : بالنسبة للرهانات والألعاب،
– اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف،
– لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات رأسمال الاستثمار ومستشاري التمويل التشاركي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار،
– السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات : بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين وسماسرة التأمين،
– الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين،
– الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين،
– الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين،
– المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لمحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين،
– المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاء الجمركيين،
– الهيئة المتخصصة : بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون“. ”المادة 10 مكرر 5 : يجب على المؤسسات المالية المراسلة في إطار علاقات المراسلة البنكية عبر الحدود أو العلاقات المماثلة الأخرى، اتخاذ الإجراءات التالية بشأن المؤسسات المستجيبة :
– التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات بنكية مراسلة وجمع معلومات كافية عنها للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها،
– استخدام المعلومات المتاحة للجمهور للتعرف على سمعة المؤسسة ومستوى الرقابة التي تخضع لها والتحقق مما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو لإجراء من قبل سلطة رقابية،
– تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة لمكافحة تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الحصول على موافقة هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الأجنبي،
– تحديد التزامات الطرفين كتابيا بين المؤسسة المالية المراسلة والمؤسسة المستجيبة،
– فهم مسؤوليات ودور كل من المؤسسة المراسلة والمؤسسة المستجيبة في مجال مكافحة تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل واضح.
يجب على المؤسسات المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، أن تتأكد من أن البنك المستجيب قد أدى التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات البنك المراسل، إلى جانب التأكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند طلب البنك المراسل.
ويحظر على المؤسسات المالية الدخول في علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية أو الاستمرار فيها، ويجب أن تتأكد من أن المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية“. ”المادة 10 مكرر 9 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعزّزة، التي تتناسب مع درجة المخاطر، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة على علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها وتعممها الهيئة المتخصصة، سواء كان هذا التحديد بناء على ما تحدده الهيئة الدولية المتخصصة أو بناءً على ما ترتئيه الهيئة المتخصصة بشكل مستقل، وتشمل هذه التدابير : 1 – إجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في هذا القانون، 2 – أي تدابير أو إجراءات معززة إضافية يتم تعميمها من طرف الهيئة المتخصصة، بما في ذلك تحديد المخاوف المتعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأخرى، 3 – أي إجراءات أخرى معززة لها تأثير مماثل في تخفيض المخاطر“.
المادة 9
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر 10 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف، استناداً إلى بيانات الهيئة الدولية المتخصصة أو ما تقرره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة“. ”المادة 10 مكرر 11 : تصدر الهيئة المتخصصة التعميمات المرتبطة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأخرى.
وتتولى الهيئة المتخصصة إبلاغ السلطات المختصة بهذه التعميمات وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتتولى سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف إبلاغ الخاضعين التابعين لها بذلك“. ”المادة 10 مكرر 12 : يجب على الخاضعين، قبل إقامة علاقة أعمال أو تنفيذ أي عملية، بما في ذلك العمليات العرضية مع ترتيبات قانونية غير مقيمة أو هياكل مماثلة مثل الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات القانونية الأجنبية الأخرى، تحصيل المعلومات التالية :
– التسمية الكاملة للكيان،
– عناصر تكوين الكيان، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية، أو أي وثيقة تسجيل رسمية أخرى في بلد المنشأ،
– فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها،
– هوية المؤسس أو الوصي، أو الولي، أو المستفيدين أو فئة المستفيدين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية على الهيكل، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة/ الملكية،
– هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك أي شخص طبيعي الذي في آخر المطاف يملك أو يسيطر على الكيان، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصص أو الأسهم أو أي أداة قانونية أخرى،
– السلطات الممنوحة للأشخاص المعنيين وكذلك أسماء وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة أو التسيير،
– الأهداف التي يسعى الكيان إلى تحقيقها، وكذلك أساليب إدارة وتمثيل الكيان، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات،
– عنوان المقر الاجتماعي، وإذا كان مختلفا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للكيان،
– المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة السيطرة/ الملكية، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدًا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان.
يجب على الخاضعين التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات“. ”المادة 10 مكرر 13 : يجب على الخاضعين، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية أو الصناديق الاستئمانية أو الكيانات القانونية الأجنبية والتحقق منهم، تطبيق التدابير الآتية :
– تحصيل معلومات كاملة تمكن من تحديد كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك أي شخص طبيعي يمارس سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الكيان، وكذلك أولئك الذين يملكون حقوقًا اقتصادية أو مالية أو حقوق التسيير،
– طلب معلومات إضافية حول طبيعة ومدى مساهمة كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك حقوق الملكية أو السيطرة أو التأثير الذي يمارسه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
– التحقق من هوية كل مستفيد حقيقي، بناءً على مستندات ثبوتية ومستقلة وموثوقة، مثل السجلات الرسمية أو المستندات الموثقة أو أي مستند آخر مصادق عليه،
– التأكد من تحيين المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بانتظام، لا سيما في حالة حدوث تغييرات محسوسة في هيكل رقابة أو ملكية الكيان،
– الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمستفيدين،
– تطبيق أي تدبير آخر ضروري لتحقيق مستوى عال في تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم“. ”المادة 10 مكرر 14 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون والمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون أحكام هذا القانون و/ أو نصوصه التطبيقية أو يخالفون الأنظمة و/ أو التعليمات التطبيقية و/ أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنشورة بالطرق الرسمية، أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان التحذير، إلى العقوبات التأديبية و/ أو المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن الطعن في العقوبات التأديبية و/ أو المالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 10 مكرر 15 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، توقع سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح أو على الخاضعين و/ أو على مسيّريهم و/ أو أعوانهم في حالة مخالفتهم أحكام هذا القانون و/ أو نصوصه التطبيقية و/ أو الأنظمة و/ أو التعليمات التطبيقية و/ أو الخطوط التوجيهية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان التحذيرات الموجهة لهم، في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
– الإنذار،
– التوبيخ،
– المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط،
– التوقيف المؤقت لمسير و/ أو لعون أو أكثر،
– إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص،
– تعليق الاعتماد أو سحبه.
غير أنه إذا كان التشريع أو التنظيم الساري المفعول ينصان على عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق“. ”المادة 10 مكرر 16 : يمكن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أن توقع على الخاضعين في حالة عدم اتخاذهم التدابير التصحيحية التي تحددها وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات، عقوبات مالية تقدر ب %5 من رقم الأعمال دون احتساب الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد فتقدر العقوبة المالية ب 5.000.000 دج.
كما يمكن لسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف أن توقع على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مسيّريها أو ممثليها أو المفوّضين عنها أو مستخدميها عقوبة مالية تقدر ب 500.000 دج.
وتوقع على المنظمات غير الهادفة للربح و/ أو رؤسائها و/ أو أعضاء هيئاتها التنفيذية عقوبات مالية تقدر ب 300.000 دج.
يتم تحصيل العقوبات المالية من قبل الخزينة العمومية“. ”المادة 15 مكرر 2 : مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى لجنة التنسيق لا سيما :
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصة بهدف تحسين فعاليتها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة من السلطات المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء كانت ممثلة في لجنة التنسيق أم غير ممثلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و 20 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 18 مكرر 1 : يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وكذا إجراءات تجميد و/ أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 20 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، عن طريق التنظيم“.
المادة 11
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 20 مكرر 1 : يتم تجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية، المتخذة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار من طرف القائمين بالتنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 27 : في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يجب على السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب وعلى نحو سريع، وفقا للاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف والالتزامات الدولية للجزائر، التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشرط أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، ومراعاة المعاملة بالمثل والمبادئ الأساسية للنظام القانوني في الجزائر“.
المادة 13
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 27 مكرر و 30 مكرر 1 و 30 مكرر 2 و 31 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 27 مكرر : دون الإخلال بأحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، يجب على السلطات المختصة أن تتبادل المعلومات، بصورة بناءة وفعّالة وبشكل سريع، مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، على أن يشمل هذا التعاون لا سيما ما يأتي : 1 – إتاحة المعلومات الأساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين المحتفظ بها، 2 – تبادل المعلومات حول المساهمين، 3 – استخدام الصلاحيات المرتبطة بالسلطات المختصة للحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين نيابةً عن السلطات الأجنبية النظيرة“. ”المادة 30 مكرر 1 : يؤهل ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، إضافة إلى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، في إطار مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم الأصلية المرتبطة بها، للقيام بما يأتي : .1 إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة، .2 تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى“. ”المادة 30 مكرر 2 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 مكرر 1 أدناه، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالضرائب“. ”المادة 31 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبالغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 32 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/ أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بالحبس من ستة
(6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 20.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
المادة 15
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ”المادة 32 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات والنتائج ذات الصلة، بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 32 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمدا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعد عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي خلال الآجال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول امتناعا عن التصريح.
تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من :
– لم يمسك سجل المستفيد الحقيقي على مستوى الأشخاص المعنويين،
– لم يقم بتحيين المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي،
– يقوم بتصريح غير صحيح أو غير كامل بالمستفيد الحقيقي“. ”المادة 32 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول“. ”المادة 32 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يخالف عمدا الأحكام والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بتجميد و/ أو حجز الأموال وحظر توفير الأموال و/ أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج“. ”المادة 32 مكرر 4 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب كل من امتنع عمداً عن تنفيذ التدابير التحفظية التي تتخذها الهيئة المتخصصة أو الجهات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء الهيئة التنفيذية للمنظمات غير الهادفة للربح الذين يخالفون عمدا، تدابير الوقاية من تمويل الإرهاب و/ أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية والأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية الصادرة عن سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف المختصة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 34 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا تدابير الوقاية من تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب و/ أو تمويل 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في المواد 7 و 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 9 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 34 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يخالفون عمدا أحكام المادة 22 من هذا القانون“. ”المادة 34 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة أو مالكوها أو مسيّروها أو ممثلوها أو المفوضون عنها أو مستخدموها الذين يعرقلون عمدا سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 34 مكرر 4 : يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات“.
المادة 17
فتح المادةتلغى المواد 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4 و 28 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 18
فتح المادةتعوّض كل إحالة في التشريع الساري المفعول وفي الإجراءات القضائية الجارية، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات، إلى :
– المادة 33 بالمادة 32 مكرر،
– المادة 34 مكرر 1 بالمادة 32 مكرر .2
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-01
- يتمّم قانون رقم 05-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 05-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.