مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي السياحة، كما يحدد قائمة المناصب والوظائف المطابقة لهذه الرتب وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيوجد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالسياحة وكذا المصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةيعتبر سلكا خاصا بالإدارة المكلفة بالسياحة، سلك مفتشي السياحة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةالموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم، يخضعون للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يدعى الموظفون الذين ينتمون لسلك المفتشين المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص إلى تأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل.
المادة 6
فتح المادةط بقا لأح كام المادة 69 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يؤدي مفتشو السياحة أمام محكمة الإقامة الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرّها وأتعهد باحترام أخلاقياتها وألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي" .
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاعا نهائيا في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب والمناصب المشغولة.
المادة 7
فتح المادةيزود المفتشون في السياحة بمهمة شغل تسلم من طرف الوزير المكلف بالسياحة، ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم.
تسحب مهمة الشغل في حالة توقف المهام، مؤقتا وترد عند استئناف العمل.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيتم التوظيف في الرتب التابعة لسلك المفتشين في السياحة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادات في إحدى التّخصصات الآتية :
- الفندقة والسياحة،
- الحقوق،
- العلوم التجارية،
- العلوم الاقتصادية،
- علوم التسيير.
يمكن أن تتمّم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تعدل عند الاقتضاء، بقرار بين الوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم .
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني، والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسبة 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى .
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في سلك مفتشي السياحة، بصفة متربصين، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة .
المادة 11
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 12
فتح المادةتحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الرتب التابعة إلى سلك المفتشين، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار، بالنسبة لسلك المفتشين ل كل مؤس س ة أو إدارة عم ومي ة م كلفة بالسياحة، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .%
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
فتح المادةمن أجل تأسيس الرتب المنشأة بموجب هذا المرسوم، يدمج و يعاد تصنيف الموظفين المرسمين والم تربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيع اد ترت يب الموظف ين المذك ورين في
المادة 14
فتح المادةأع لاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 16
فتح المادةيدمج الموظفون المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه .
المادة 17
فتح المادةيجمع انتقاليا، ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما، أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة
المادة 18
فتح المادةيشتمل سلك مفتشي السياحة على ثلاث
(3) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم. / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةي ك لف المفتشون في السياحة، لاسيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
- إجراء كل تحقيق يتعلق بالنشاط الفندقي والسياحي،
- المساهمة في تحيين بطاقية المؤسسات الفندقية والسياحية والإطعامية .
المادة 20
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمفتشي السياحة، يكلف المفتشون الرئيسيون في السياحة، لاسيّما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات حول الأنشطة السياحية،
- اقتراح، عند الاقتضاء، كل التدابير الرامية إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
- المشاركة في تحديد الطرق والوسائل الملائمة لتطبيق التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
- المشاركة في تجسيد أعمال تكوين الموظفين التابعين للقطاع، وفي تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئيسيين في السياحة، يكلف مفتشو الأقسام في السياحة، لاسيّما بما يأتي :
- المشاركة في تنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني،
- المشاركة في تصور أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشي السياحة،
- تقييم الأنشطة المطورة من طرف مصالح مفتشية السياحة، واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعتها،
- المشاركة في تحديد البرامج وأعمال تكوين الموظفين التابعين لقطاع السياحة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 22
فتح المادةيوظف المفتشون في السياحة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة أعلاه، قبل ترسيمهم، بنجاح لتكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في السياحة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه .
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشين في السياحة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في السياحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم، بنجاح لتكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .
المادة 24
فتح المادةيرقى بصفة مفتش قسم في السياحة :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون في السياحة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في السياحة، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش في السياحة، المفتشون الرئيسيون في السياحة المرسمون والمتربصون.
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي في السياحة، المفتشون المركزيون في السياحة المرسمون والمتربصون.
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش قسم في السياحة، مفتشو الأقسام في السياحة المرسمون والمتربصون .
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي الخاص بسلك المفتشين
المادة 28
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالسياحة، المنصب العالي " رئيس مهمة".
يوضع شاغلو المنصب العالي، رئيس مهمة، في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسياحة .
المادة 29
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 28 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيكلف رؤساء المهام، لاسيما بما يأتي :
- القيام بمهام التفتيش،
- المشاركة في إعداد برامج التفتيش،
- المشاركة في متابعة حصيلة برامج التفتيش وتقييمها،
- إعداد تقارير المهام،
- الإشراف على المهام المنوطة بمستخدمي المفتشية الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيقها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسيير مؤسسات الفندقة والسياحة.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 31
فتح المادةيعين رؤساء المهام من بين :
أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش رئيسي في السياحة، الذين يثبتون ثلاث(3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
ب) الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش في السياحة، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل تصنيف
المادة 32
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06 الأول الرتب
- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة حسب الجدول الآتي :
السلك الرتبة المفتشون مفتش مفتش رئيسي مفتش قسم
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 33
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مهمة، حسب الجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مهمة 8 195
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة، وتلك المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية .
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713
المادة 35
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي السياحة ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-369
مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-228
مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-368 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.