مرسوم تنفيذي رقم 14-04

مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي

الفصل الأول — أحكام عامة

الفرع الأول — الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفرع الثاني — الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — التنظيم والسير

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفرع الأول — هياكل الديوان

المادة 11

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفرع الثاني — مجلس التوجيه

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفرع الثالث — المدير

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفرع الرابع — اللجنة العلمية والتقنية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الفرع الثالث — المراقبة والعقوبات

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مالية

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 45

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-04

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • مرسوم رئاسي

    مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.