قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث اليوم الوطني للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اليوم الوطني للسياحة.
المادة 2
فتح المادةيحتفل باليوم الوطني للسياحة في 25 يونيو من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةيحتفل باليوم الوطني للسياحة على أساس برنامج تعده مسبقا الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 اسماعيل ميمون وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.