مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة.
الباب الأول — الطبيعة القانونية - الإنشاء - الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةالمعهد الوطني للفندقة والسياحة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 4
فتح المادةيكلف المع هد، في إطار تنفيذ السياس ة الوطني ة لتنم ية السياح ة والف ن دقة والحمامات المعدنية، لا سيما بما يأتي :
- تكوين تقنيين سامين وتقنيين في مختلف مهن السياحة والفندقة،
- تحسين مستوى المستخدمين التابعين للقطاع وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المتواصل،
- تعميم التقنيات الحديثة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية.
المادة 5
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة، الذي يحدد مقره وتخصصه.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يزود المعهد، عند الاقتضاء، في كامل التراب الوطني، بملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 7
فتح المادةيدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بمجلس تربوي.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول مجلس التوجيه المادّ ة 9 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله. 13 مايو سنة 2012 م ويضم ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومن شأنه مساعدته في مداولاته.
تتولى مصالح المعهد أمانة مجلس التوجيه.
المادة 10
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالسياحة بقرار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، أعضاء مجلس التوجيه بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادّ ة 11 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنهم يتقاضون تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدوّن في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية للموافقة عليها.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به، على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمعهد،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وعمله،
- مشروع ميزانية المعهد وحسابات تسييره وحساباته الإدارية،
- إبرام الصفقات،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- قبول الهبات والوصايا واستعمالها،
- اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الإيجار،
- التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المعهد،
- كل مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد.
المادة 16
فتح المادةتصبح قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
الفصل الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسياحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير تسيير المعهد، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- هو الآمر بصرف الميزانية العامة للمعهد،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود اعتمادات المعهد،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين،
- يعين وينهي مهام المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو إنهاء مهامهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
- يحضّر مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
- يمكن أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه.
الفصل الثالث المجلس التربوي المادّ ة 19 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه مدير المعهد من :
- المدير الفرعي المكلف بالدراسات،
- رؤساء المصالح المكلفين بالمسائل البيداغوجية والتربصات،
- ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم،
- متربصين اثنين (2) ينتخبهما نظراؤهما.
يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التكوين.
المادة 20
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس التربوي لمدة سنتين
(2) قابلتين للتجديد.
المادة 21
فتح المادةيبدي المجلس التربوي رأيه في :
- التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المعهد،
- تنظيم التعليم في المعهد ومحتواه ومناهجه،
- توظيف الأساتذة الدائمين والمتعاقدين، عند الاقتضاء،
- تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
- تنظيم الدراسات والتربصات.
المادّ ة 22 : تحدد كيفيات عمل المجلس التربوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير إلى مجلس التوجيه للتداول بشأنها، ثم تعرض للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
2 - إعانات المنظمات الدولية،
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد،
4 - الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز،
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 27 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته. 13 مايو سنة 2012 م يعرض مدير المعهد حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري والتقرير الذي يتضمن كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي في المعهد.
ويرسله بعدئذ إلى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه للموافقة المشتركة عليه.
المادة 28
فتح المادةيخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
الباب الرابع — تنظيم التكوين
المادة 29
فتح المادةيتوج التكوين الذي يقدمه المعهد بدبلوم نهاية الدراسة للتقنيين السامين والتقنيين وشهادات تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المتواصل.
المادة 30
فتح المادةتحدد شعب التكوين، طبقا لتخصص كل معهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 31
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادّ ة 32 : يسيّر المعهد ضمن الأنظمة الداخلية ونصف الداخلية والخارجية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المعهد الوطني للفندقة والسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-211
مرسوم تنفيذي رقم 12-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.