مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، تكون موضوع إعادة بيع أو منح حق الامتياز عليها طبقا لأحكام هذا المرسوم، الأراضي التي تشكل العقار السياحي القابل للبناء بمفهوم المادة 20 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه والمنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية.
المادة 3
فتح المادةقصد استعمالها كوعاء لإنجاز البرامج الاستثمارية، تباع أو تخصص الأراضي المقبولة بمخطط التهيئة السياحية لصالح الوكالة الوطنية لتنمية السياحة من طرف الدولة، باتفاق ودي بين الوزيرين المكلفين بالسياحة والمالية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال. 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، لا يمكن إعادة بيع الأراضي موضوع هذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أو منح حق الامتياز عليها من طرف إدارة الأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها نهائيا مع احترام طابعها كما هو محدد في مخطط التهيئة السياحية.
عند انتهاء أشغال التهيئة النهائية لمنطقة التوسع السياحي، تسلم شهادة تنفيذ الأشغال من طرف المجلس الشعبي البلدي المعني .
المادة 5
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتهيئة النهائية مجمل عمليات تحديد الأراضي والتهيئة في مجال التطهير والتزويد بالمياه والإنارة العمومية وشبكة الطرقات والمساحات الخضراء.
المادة 6
فتح المادةعندما تنتهي عمليات التهيئة النهائية للأراضي الموجهة لبرامج الاستثمار، تقوم الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بتبليغ الوزير المكلف بالسياحة وكذا المستثمرين الراغبين في الاستثمار، بكل وسائل الاتصال، بالمعلومات حول منطقة التوسع والموقع السياحي المعني.
وتلتزم في هذا الإطار، بوضع ملف الاستثمار تحت تصرف المستثمرين بهدف الاطلاع عليه. ويجب أن يشمل هذا الملف مجموع المعلومات و المعطيات التي تسمح بتحديد الأراضي المعنية ومعرفتها معرفة كافية، لاسيما :
- موقع الأراضي داخل المنطقة المعنية،
- سعر بيع الأراضي أو مبلغ الامتياز،
- مساحة الأراضي و امتيازات التهيئة الناتجة عنها،
- المشاريع المحددة في مخطط التهيئة السياحية وبرامج الاستثمار،
- المداخل و الروابط بالشبكات و كذا الارتفاقات،
- الإعانات و الدعائم المالية المحتملة الممنوحة من طرف الدولة.
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع كل طلبات اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي أو طلبات الحصول على حق الامتياز عليها لدى الوزير المكلف بالسياحة.
يسلم مقابل ذلك وصل استلام.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يرفق طلب اقتناء الأراضي أو طلب الحصول على حق الامتياز عليها بملف يتضمن :
- لقب صاحب الطلب واسمه وعنوانه والغرض الاجتماعي و كذا عنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص الاعتباري،
- طلب يتضمن استمارة تتضمن المعلومات اللازمة وتحديد مكان ومساحة الأرض أو الأراضي المطلوبة،
- دراسة تقنية اقتصادية تتضمن البرنامج المفصل لإنجاز المشروع،
- كشف تقديري ووصفي للأشغال المراد إنجازها وبرنامج إنجاز الأشغال،
- مخطط تمويل المشروع،
- تعهد صاحب الطلب بإنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط وباحترام الطابع السياحي للأرض.
المادة 9
فتح المادةيرسل طلب الاقتناء أوطلب الحصول على حق الامتياز مرفقا بملف الاستثم ار من طرف وزير السياحة إلى اللجنة الخاصة والمذكورة أدناه قصد دراسته والموافقة عليه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادّ ة 10 : تلزم اللجنة الخاصة بإبداء رأيها التقني في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها من قبل وزير السياحة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة تعدد الطلبات المتعلقة بنفس الأرض، يجب على اللجنة أن تمنح الأولوية للطلب الذي يحتوي على الخصائص الآتية:
- طبيعة المشروع،
- المستوى المالي الهام للاستثمار،
- عدد مناصب الشغل التي ستحدث،
- إدراج المشروع في البيئة والتدابير المنصوص عليها لحماية المحيط،
- آثار المشروع على التنمية المحلية.
المادة 12
فتح المادةيمكن اللجنة الخاصة إبداء الآراء التقنية الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مرفقا بشروط يجب على صاحب الطلب أن يستوفيها،
- رأي بالرفض. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةبعد موافقة اللجنة الخاصة، يعلم الوزير المكلف بالسياحة صاحب الطلب برسالة مع وصل استلام بقبول طلبه وترسل نسخة، حسب الحالة، إلى الوكال ة الوطني ة لتنمية السياحة وإدارة الأملاك الوطنية لتحرير عقود البيع أو الامتياز.
المادة 14
فتح المادةيمكن رفض طلب البيع أو الامتياز:
- عندما لا يستجيب الطلب للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم،
- إذا كان صاحب الطلب موضوع فسخ عقد البيع أو سحب نهائي لحق الامتياز،
- إذا كان المشروع المقدم من طرف صاحب الطلب لا يتوافق مع مواصفات مخطط التهيئة السياحية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون الرفض معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ صدور رأي اللجنة الخاصة.
المادة 16
فتح المادةيمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
المادة 17
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالسياحة في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 18
فتح المادةيلزم صاحب الطلب عند قبول المشروع حسب الحالة، بالقيام بدفع :
- سعر بيع الأرض في حالة بيعها،
- الإت اوة طب ق ا لأح ك ام ال م ادة 62 من الق انون رقم 90-30 ال م ؤرخ في أول دي سم ب ر سنة 1990 وكذا المادة 156 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
وفي حالة الاستفادة من حق الامتياز، تدفع الإتاوة لصندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
المادة 19
فتح المادةيحرر عقد البيع في الشكل الرسمي وف قا للأش كال المنصوص عل يها في الت شريع المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيحرر عقد الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيلتزم المستفيد من الأرض في إطار هذا المرسوم بإنجاز المشروع في الأجل المحدد بموجب دفتر الشروط،وذلك تحت طائلة فسخ عقد البيع أو سحب حق الامتياز.
المادة 22
فتح المادةيخضع بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها للمواصفات المحددة في دفتر الشروط حسب النماذج المرفقة بهذا المرسوم.
يرفق دفتر الشروط بعقد البيع أو الامتياز.
المادة 23
فتح المادةيمنح حق امتياز على الأراضي لمدة مؤقتة وقابلة للإبطال لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
المادة 24
فتح المادةعند انقضاء المدة المحددة في المادة 23 المذكورة أعلاه، يمكن صاحب الامتياز أن يطلب تجديدها بموجب طلب يودع لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل انقضاء مدة الامتياز.
المادة 25
فتح المادةيخضع طلب تجديد حق الامتياز إلى دراسة وموافقة اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 26 من هذا المرسوم.
يتم تجديد الامتياز بعد معاينة إحدى الحالات الآتية :
- عدم إتمام المشروع بسبب القوة القاهرة،
- توسيع وعصرنة وإنجاز مشاريع تكميلية طبقا لمخطط التهيئة السياحية.
لا يمكن في أية حالة تجديد الامتياز ضمنيا.
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 26
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة خاصة تكلف بالبت في المشاريع المقدمة من طرف طالبي اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها.
المادة 27
فتح المادةتتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله من الأعضاء الآتين:
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م يمكن اللجنة أن تستعين في أشغالها بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيدها في مداولاتها.
تتولى مصالح وزارة السياحة أمانة اللجنة.
الماد 28 : تجتمع اللجنة بناء على طلب من رئيسها.
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بالملفات المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 29
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 30
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي المتعلق ببيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والمشتري.
المادة 2
فتح المادةيلتزم المشتري بطلب رخصة البناء في أجل ثلاث ة (3) أش هر ابتداء من تاريخ تحرير عقد البيع.
المادة 3
فتح المادةيحدد أجل إنجاز المشروع ب .......... وهذا ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا في حالة عدم احترامها بسبب القوة القاهرة بمدة مساوية لتلك التي لم يتمكن المشتري من إنجاز التزاماته فيها .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تعتبر صعوبات التمويل في أي حال كقوة قاهرة.
المادة 5
فتح المادةيلزم المشتري بتسديد الثمن الإجمالي للبيع والحقوق والرسوم المستحقة إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
يسدد المشتري مبلغ البيع الإجمالي حسب الكيفيات الآتية :
- دفع كلي،
- دفع بالتقسيط حسب جدول استحقاق يعده الطرفان.
المادّ ة 6 : يفترض أن يعرف المشتري الأرض المكتسبة معرفة جيدة.
ويأخذها على الحالة التي وجدها عليها يوم نقل الملكية دون إمكانية تقديم أي طعن ضد الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لأي سبب كان، لاسيما الحالة السيئة للأرض أو باطن الأرض.
المادة 7
فتح المادةطبقا للتشريع الساري المفعول، تحتفظ الدولة بملكية الأشياء الفنية أو الأثرية والمباني والفسيفساء والنقوشات والتماثيل والميداليات والمزهريات والنصب والتسجيلات والقطع النقدية القديمة التي قد توجد أو التي قد يعثر عليها على سطح الأرض أو في باطنها.
في حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على المشتري تبليغ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة فورا، وذلك تحت طائلة التعويض عن الضرر.
المادّ ة 8 : لا يمكن المشتري أن يبيع الأرض التي اكتسبها أو يؤجرها أو يهبها إلا بعد إنجاز المشروع الذي تم بيع الأرض من أجل إنجازه، تحت طائلة بطلانه.
المادة 9
فتح المادةيتعهد المشتري بأن يلتزم بمواصفات مخطط التهيئة السياحية المتعلق بمنطقة التوسع والموقع السياحي المعني.
المادة 10
فتح المادةيتعهد المشتري بوضع، تحت كامل مسؤوليته، الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق مشروعه.
يتكفل المشتري بتعويض الخسائر المحتمل وقوعها من قبل مقاوليه على التجهيزات والمنشآت الموجودة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيتعهد المشتري بإنجاز مشروعه وذلك باحترام البيئة والمحافظة على منطقة التوسع أو الموقع السياحي ضد كل أشكال التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية.
المادة 12
فتح المادةتمنع النشاطات أو الأشغال التي يتم القيام بها لأهداف غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا لاسيما :
- البناءات الخفيفة ذات الطابع المؤقت ماعدا خلال فترة البناء،
- الحفر و/أو الآبار ما عدا بترخيص استثنائي من المصالح ا لمختصة،
- جرف الأرض من أجل استخراج مواد البناء.
المادّ ة 13 : يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة القيام بمراقبة الأشغال الجارية والتأكد من مطابقتها مع المخططات المصادق عليها في أي وقت.
في حالة معاينة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها، تطبق الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أحكام المواد 37 و 39 و 40 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، ويرسل إلى المشتري إعذار بتوقيف الأشغال و تصحيحها طبقا للمخططات المصادق عليها في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما.
المادة 14
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في إطار مهامها ضمان دعم ومساعدة المشتري في إنجاز مشروعه.
المادة 15
فتح المادةإذا تنازل المشتري عن مشروعه الاستثماري أو إذا بدا غير قادر على إنهائه في الأجل المحدد، تتولى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حيازة المشروع بالطرق القانونية وتقوم ببيعه في المزاد العلني وهذا طبقا لشروط مخطط التهيئة السياحية.
المادة 16
فتح المادةفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا أو تعديل المشروع بهدف إدخال نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها وبعد إعذارين (2) يرسلان إلى المشتري عن طريق رسالة موصى بها مع وصل استلام، وكان الإعذاران دون جدوى، يتم الفسخ بمتابعة قضائية من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
المادة 17
فتح المادةيكون المشتري مسؤولا عن كل الأضرار التي تلحق بالغير بسبب البيع. ويلتزم لهذا الغرض بإبرام كل عقود التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيتحمل المشتري الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى الناتجة عن البيع، باستثناء تلك التي يستفيد فيها من إعفاء في إطار المزايا الممنوحة له طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيلتزم المشتري بإنجاز مشروعه في الأجل المحدد في المادة 3 أعلاه، تحت طائلة فسخ عقد البيع.
المادة 20
فتح المادةيصرح المشتري في العقد بعلمه المسبق بمحتوى دفتر الشروط هذا والذي يتم الرجوع إليه صراحة.
حرر بالجزائر في عن/ الوكالة الوطنية عن/ المشتري لتنمية السياحة قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح حق امتياز على الأراضي الواقعة داخل منطقة التوسع السياحي و المواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات السلطة المانحة لحق الامتياز وصاحب الامتياز.
المادة 2
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بطلب رخصة البناء في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحرير عقد الامتياز.
المادة 3
فتح المادةيحدد أجل إنجاز المشروع ب .......... وهذا ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا في حالة عدم احترامها بسبب القوة القاهرة بمدة مساوية لتلك التي لم يتمكن صاحب الامتياز من إنجاز التزاماته فيها .
المادّ ة 4 : يلزم صاحب الامتياز بتسديد إتاوة الإيجار السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة بمبلغ .....طبقا للتنظيم المعمول به.
تسدد هذه الإتاوة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
المادة 5
فتح المادةيمنح حق الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد، عند انقضائها يمكن صاحب الامتياز طلب تجديدها بواسطة طلب يودع لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل انقضاء مدة الامتياز. 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةيخضع طلب تجديد الامتياز إلى دراسة ومصادقة اللجنة الخاصة المنص وص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 07-23 المؤرخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أومنح حق الامتياز عليها.
يتم تجديد حق الامتياز بعد معاينة إحدى الحالات الآتية :
- عدم انتهاء المشروع بسبب القوة القاهرة،
- توسيع وعصرنة وإنجاز المشاريع التكميلية طبقا لمخطط التهيئة السياحية.
لا يمكن أن يجدد حق الامتياز ضمنيا في أية حالة من الأحوال.
المادة 7
فتح المادةيتعهد صاحب الامتياز بوضع تحت كامل مسؤوليته الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز مشروعه.
ويتكفل صاحب الامتياز بتعويض الخسائر المحتملة التي يتسبب فيها مقاولوه على التجهيزات والمنشآت الموجودة.
المادة 8
فتح المادةيتعهد صاحب الامتياز بإنجاز مشروعه وذلك باحترام البيئة والمحافظة على منطقة التوسع أو الموقع السياحي ضد كل أشكال التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية.
المادّ ة 9 : يتعهد صاحب الامتياز بالالتزام بمواصفات مخطط التهيئة السياحية المتعلق بمنطقة التوسع والموقع السياحي المعني.
المادة 10
فتح المادةتمنع النشاطات أو الأشغال التي يتم القيام بها لأهداف غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا لاسيما :
- البناءات الخفيفة ذات الطابع المؤقت ما عدا خلال فترة البناء،
- الحفر و/أو الآبار ما عدا بترخيص استثنائي من المصالح ا لمختصة،
- جرف الأرض بهدف استخراج مواد البناء.
المادة 11
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في إطار مهامها ضمان دعم ومساعدة صاحب الامتياز في إنجاز مشروعه.
المادة 12
فتح المادةيمكن الإدارة المكلفة بالسياحة القيام بمراقبة الأشغال الجارية والتأكد من مطابقتها مع المخططات المصادق عليها في أي وقت.
في حالة معاينة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها، تطبق أحكام المواد 37 و 39 و 40 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، ويعذر صاحب الامتياز بتوقيف الأشغال و تصليحها طبقا للمخططات المصادق عليها في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما.
المادة 13
فتح المادةإذا تنازل صاحب الامتياز عن مشروعه الاستثماري أو إذا بدا غير قادر على إنهائه في الأجل المحدد تتولى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لحساب الدولة حيازة المشروع وتقوم ببيعه طبقا لتعليمات مخطط التهيئة السياحية.
المادة 14
فتح المادةيترتب عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لبنود دفتر الشروط هذا أو تعديل المشروع بهدف إدخال نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها، سحب قطعة الأرض من صاحب الامتياز.
المادة 15
فتح المادةيكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الامتياز. ويلتزم لهذا الغرض بإبرام كل عقود التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى الناتجة عن الامتياز، باستثناء تلك التي يستفيد فيها من إعفاء في إطار المزايا الممنوحة له في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، تحتفظ الدولة بملكية الأشياء الفنية أو الأثرية والمباني والفسيفساء والنقوشات والتماثيل والميداليات والمزهريات والنصب والتسجيلات والقطع النقدية القديمة التي قد توجد أوالتي قد يعثر عليها على سطح الأرض أو في باطنها.
في حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على صاحب الامتياز تبليغ السلطة المانحة لحق الامتياز فورا، وذلك تحت طائلة التعويض عن الضرر.
المادة 18
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بإنجاز مشروعه في الأجل المحدد في المادة 3 أعلاه، تحت طائلة سحب حق الامتياز.
المادة 19
فتح المادةيصرح صاحب الامتياز بعلمه المسبق بمحتوى دفتر الشروط هذا والذي يتم الرجوع إليه صراحة.
عن/ السلطة المانحة عن/ صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.