مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيق صد في مفهوم ه ذا المرس وم المؤسسات الفندقية، المؤسس ات المعرف ة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- البناء : كل عملية تشييد لمؤسسة فندقية.
- التهيئة : كل عملية إعادة بناء مؤسسة فندقية وترميمها أو تجديدها أو إعادة الاعتبار إليها .
- إعادة البناء : إعادة أجزاء مؤسسة فندقية إلى حالتها أو إصلاحها، تخص هيكل البناية والأشغال الثانوية.
- الترميم : كل عملية إصلاح مؤسسة فندقية وتجديدها بهدف إرجاعها إلى حالتها الأصلية.
- التجديد : كل عملية تجديد مؤسسة فندقية أو عصرنتها.
- إعادة الاعتبار : كل عملية إعادة تهيئة مؤسسة فندقية بغرض تحسين شروط استعمالها أو سيرها.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن إحداث أي تحويلات على العناصر الأساسية لهندسة البناية.
المادة 5
فتح المادةيتم ترميم البنايات المصنفة كمعالم تاريخية طبقا لتقنيات وقواعد الترميم المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 6
فتح المادةكل عملية تجديد لمؤسسة فندقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحسين نوعية العيش داخل المؤسسة وتسهل مطابقتها مع المعايير المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينجز إعادة الاعتبار لمؤسسة فندقية وتجديدها باحترام مخططات الهيكل الأصلي.
لا يمكن في أي حال أن تتسبب الأشغال في حذف عناصر الهيكل على حساب استقرار البناية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تنجز أشغال ترميم مؤسسة فندقية باحترام مخططات التزيين والنقوش والعناصر الأخرى الأصلية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الإدماج المعماري مقارنة بالتجهيز الأصلي عند تصميم بناية أو بنايات موضوع توسيع مؤسسة فندقية متواجدة.
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية
المادة 10
فتح المادةتخضع المؤسسات الفندقية للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا قواعد هذا المرسوم. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتكفل بتصميم المؤسسات الفندقية مكاتب دراسات متخصصة في هذا المجال ومعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيجب إثبات كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بعقد قانوني للملكية أو الانتفاع بالوعاء العقاري الذي سيقام عليه.
الفرع الأول — الموقع والطرق المؤدية إلى المؤسسات الفندقية
المادة 13
فتح المادةلا يمكن إقامة المؤسسات الفندقية إلا فوق الأجزاء :
- التي تم أخذها بمخطط التهيئة السياحية، كما هو منصوص عليه بموجب أحكام القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- التي تحترم الاقتصاد العمراني في حال تواجدها داخل الأجزاء العمرانية للمدن،
- الواقعة في الحدود الملائمة مع أهداف المحا فظة على التوازن الطبيعي عندما تكون واقعة في المواقع الطبيعية أو مع ضرورة المحا فظة على المواقع الأثرية أو الثقافية،
- التي تحترم الحدود الملائمة مع إنعاش المستثمرات الفلاحية عندما تكون واقعة فوق أراض زراعية.
المادة 14
فتح المادةيرخص فقط لمشاريع بناء المؤسسات الفندقية التي من طبيعتها أن لا تمس بالصحة و/أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها.
المادة 15
فتح المادةيمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية واقعة فوق أرضية معرضة لخطر طبيعي أو تكنولوجي أو يخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-16 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003 وكذا أحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بحكم موقعها أن تتعرض لأضرار خطيرة ناتجة لاسيما عن الضجيج، أو تخضع لشروط خاصة، كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيمكن منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بفعل وضعيتها و/أو حجمها، أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة، أو إخضاعه لشروط خاصة.
المادة 18
فتح المادةيمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية يمكن أن تتعارض بفعل أهميتها وموقعها أو مآلها مع الأحكام الواردة في مخططات تهيئة الإقليم، ومخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو يخضع لشروط خاصة.
المادة 19
فتح المادةيمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها أن تخل من جراء موقعها، بالمحافظة أو بتثمين موقع أو أثر تاريخي أو يخضع لشروط محددة في التشريع والتنظيم الخاصين المطبقين في هذا ا لمجال.
المادة 20
فتح المادةيمكن رفض بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية إذا لم يكن لها ممرات عمومية أو خاصة تستجيب لشروط وظيفتها، لاسيما على مستوى سهولة التنقل والمداخل وكذا وسائل التقرب التي تسمح بمكافحة فعالة ضد الحريق.
يمنع البناء عندما يشكل هذا الأخير، فيما يخص المداخل، خطرا أكي دا لمستعملي الممرات العمومية أو للأشخاص الذين يستعملون هذه المداخل.
يجب تقدير هذه الحماية بالنظر لاسيما إلى وضعية المداخل وشكلها وكذا طبيعة كثافة التنقل.
الفرع الثاني — قواعد البناء والأمن
المادة 21
فتح المادةيجب أن تتطابق المساحات الدنيا للغرف والمطابخ والأماكن المشتركة حسب النموذج والصنف لمعايير تصنيف المؤسسات الفندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيجب احترام القواعد المضادة للزلازل عند بناء كل مؤسسة فندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به في المناطق الضعيفة والمتوسطة والقوية الاهتزاز.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتطابق مع التنظيم المعمول به منجزات البناء الحاملة، والهياكل وأعمال الفصل المنجزة بالأحجار أو القرميد أو التربة الصلبة أو الخرسانة ا لمجمعة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتطابق تسقيف المؤسسات الفندقية المتواجدة في أراض تقع على ارتفاع يقل عن 2000 م مع المواصفات الجغرافية والمناخية.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون العزل الحراري الموجه للمؤسسات الفندقية من شأنه أن يخفض التبادلات الحرارية بين خارج وداخل المؤسسة. 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م ويجب اتخاذ احتياطات تقنية لضمان هذا العزل.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تكون تهوية المؤسسات الفندقية إمّا ميكانيكية من خلال السحب الحراري أو طبيعية بالنسبة للأماكن الموجودة بالخارج.
تحدد قيم تجديد الهواء الواجب الأخذ بها بالنسبة للفندقة بقرار من وزير السياحة حسب معيار تصنيف المؤسسة بعد أخذ رأي الوزير المعني.
المادة 27
فتح المادةيجب ضمان الراحة الصوتية في المؤسسات الفندقية عن طريق عزل كاف.
وبهذا الصدد، يحدد الحد الأدنى للراحة الصوتية الواجب مراقبتها في مؤسسة فندقية بقرار من وزير السياحة.
بالنسبة للضجيج الداخلي للمؤسسة :
- 51 db بين الغرف،
- 41 db بين الممرات والغرف،
- 70 db بين الطوابق.
بالنسبة للضجيج الخارجي للمؤسسة :
- من 35 إلى 45 db لضجيج الطرقات،
- 35 db لضجيج الطائرة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تكون الأماكن التي يسهل بلوغها الجمهور ومنافذها متوفرة على إضاءة كافية من أجل ضمان حركة سير سهلة تسمح بالقيام بتحركات أمنية.
المادة 29
فتح المادةتخضع المؤسسات الفندقية للقواعد المتعلقة بالتنظيم المعمول به في مجال الأمن ضد أخطار الحرائق والفزع، وهذا حسب صنفها المحدد وفقا لعدد الجمهور.
المادة 30
فتح المادةيتعين على رئيس المؤسسة تنفيذ مجموع الأحك ام والتداب ير القانونية والتنظيمية المعمول به ا في مجال حماية التراث العمومي وأمن الأشخاص المرتبطين به.
الفرع الثالث — قواعد التهيئة
المادة 31
فتح المادةيجب بناء مدخل المؤسسة الفندقية بطريقة تضمن الاستقبال الأفضل من خلال أبعادها الخاصة بالدخول السهل وإضاءتها، و يجب أن يتوفر على إفريز للحماية ضد تقلبات الطقس.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يكون البهو الذي يعد الفضاء الوسيط بين المدخل و قاعة الاستقبال متسعا قصد تسهيل تنقلات الزبائن مع اشتماله على إشارات مختلف الأماكن والمصالح.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تضمن قاعة الاستقبال الربط بين الفضاء الخارجي و مجمل المصالح .
يجب أن يسمح موقعها بتوفير روابط وظيفية جيدة بين قاعة الانتظار والمراحيض المشتركة وغرف تغيير الملابس والبوابة وعندالاقتضاء الحانة والمحلات.
ينبغي أن يتوفر مبسط الاستقبال على مكان لوضع صندوق النقود والمفاتيح والبطاقات المغناطيسية وبريد الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تكون الغرف المكان الخاص للزبون وأن تتوفر على تجهيزات منقولة وصحية وتستجيب لمتطلبات تلطيف الجو والهدوء الكلي والأمن.
يقرر لكل مؤسسة فندقية غرف مجهزة لاستقبال الزبائن المحدودي التنقل.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تزود قاعات الاستحمام بمغسل ومرش أو حمام ذي مكيف ميكانيكي أو طبيعي مع نظام استقبال الزبائن المحدودي التنقل وفقا لتصنيف المؤسسة.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يتوفر المطعم على تجهيزات منقولة وفندقية وأن يسمح بالرفاهية للزبون من خلال توفير الهدوء الكلي و تلطيف الجو والأمن.
يجب أن تعد في المؤسسة المزودة بعدة مطاعم، مطابخ وتوصيلات مباشرة مع المطابخ من خلال مصعد الأواني.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تزود قاعات الإطعام بجهاز استقبال الزبائن المحدودي التنقل.
المادة 38
فتح المادةيجب بناء المطابخ بشكل يسهل التوزيع والتموين انطلاقا من ساحة المصلحة.
يجب أن يستجيب اختيار موقع المطبخ لمعايير الأمن المطلوبة في مجال أمن الحرائق ويجب دراسته وفقا ل لعلاقات الوظيفية التي تربطه بالفضاءات الآتية :
- المطعم،
- قاعة وجبات الفطور،
- الأماكن التقنية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون مرتبطة بمحلات خدمات الطوابق العليا برافعة الأثقال وسلالم الخدمة.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يستجيب تصور المحلات التقنية للشروط الآتية :
- الأخذ بعين الاعتبار تدفق تنقل مستخدمي المصلحة وكذا التجهيزات الضرورية لأداء المهام،
- توفير وتنظيم الفضاءات وفقا للعلاقات الوظيفية التي ينبغي أن تربط المحلات التقنية بالفضاءات المخصصة للزبائن،
- الترتيب بصفة بعيدة عن أنظار الزبائن،
- تسهيل الدخول إلى ساحة المصلحة،
- إلزامية احترام قواعد و معايير الأمن،
- احترام قواعد و معايير النظافة،
- احترام معايير التهوية و الترويح.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسسات الفندقية حسب تصنيفها، على قاعات اجتماعات ومطاعم متخصصة وقاعة إعادة اللياقة البدنية، وقاعة الحلاقة والتجميل وحدائق متنوعة ومحلات تجارية ومسبح وساحات لممارسة التنس ونواد ليلية.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يتم الدخول إلى الغرف انطلاقا من قاعة الاستقبال عن طريق ممرات وسلالم.
يمكن أن يكون الدخول إلى الموتيلات ونزل الطريق عن طريق ممرات خارجية. ويتم الصعود، زيادة على ذلك، إلى الطوابق عن طريق سلالم أو مصاعد في الفنادق التي يتطلب تصنيفها وعدد طوابقها ذلك.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تكون مداخل المصلحة والبضائع مستقلة وممنوعة على الجمهور.
المادة 43
فتح المادةيجب وضع مساحات توقف سيارات الزبائن والخدمات وفقا لحجم وتصنيف المؤسسة الفندقية. ويتم إدارج موقف السيارات داخل المبنى أو إنجازه في الخارج في مساحة مشجرة حسب موقع المؤسسة الفندقية.
المادة 44
فتح المادةيجب تصور معالجة المظهر الطبيعي للفضاءات الخارجية للمؤسسة الفندقية بطريقة تضمن اندماج أمثل مع البيئة.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تكون المؤسسات سهلة الدخول من الخارج للوصول إلى مصالح الإنقاذ و مكافحة الحرائق.
وإذا كان السقف السفلي للطابق الأعلى يقع على بعد 8 أمتار على مستوى مدخل مصالح الحماية المدنية، يجب أن تكون للمؤسسة واجهة تشمل ممرات تمكن الوصول إلى السلالم الجوية حسب الأحكام الآتية :
- مسلك تستعمله آلات الإنقاذ (يسمى مسلك الآلات) يكون عرضه مطابقا لصنف المؤسسة، يتضمن قسما لمسلك قابل للاستعمال قصد تثبيت سلالم جوية (يسمى مسلك السلم) ذي عرض حر أدنى للطريق يقدر ب 4 أمتار.
- ممر يبلغ علوه الأدنى 1.80 م وعرضه الأدنى 0.90 متر مجهز بنظام فتح يمكن الدخول إليه من الخارج.
يجب فتح هذه الممرات على ممرات أفقية مشتركة أو على أماكن قابلة لدخول الجمهور.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تسمح المواصفات الخاصة بالأشخاص المحدودي التنقل، لاسيما المتنقلين في الكراسي المتحركة التنقل، في شروط سير عادية للدخول إلى المؤسسة والخروج منها والاستفادة من كل الخدمات المعروضة على الجمهور.
الفصل الثاني — الشروط المطلوبة للموافقة على مخططات بناء المؤسسات الفندقية أو تهيئتها
المادة 47
فتح المادةيجب أن يرفق كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بملف يتكون من مجموع المخططات التي تمثل فكرة المتعامل التي تسمح بإبراز اختياره المعماري.
يجب أن يوقع المهندس المعماري والمهندس في الهندسة المدنية مجموع الوثائق المكونة للملف طبقا للقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويودعانها في ثلاث (3) نسخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض.
يجب أن يتضمن الملف :
المخططات التخطيطية :
- مخطط للموقع على مقياس 1/2000 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البيئة والطرق المؤدية إليها،
- رسم طوبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 وذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه، 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م
- بالنسبة للمؤسسات الفندقية المواجهة للبحر، قطعة متعامدة من قطعة الأرض إلى البحر على مقياس 1/500،
- بيان أمن يبرز مجمل التدابير المتعلقة بمواصفات الأمن المقررة بموجب التنظيم المطبق ضد مخاطر الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور،
- مخطط إجمالي على مقياس 1/500،
- مخطط لكل دور مقرر،
- قطعة بالعرض و قطعة مستطيلة للبنا يات.
- مخطط الواجهات على مقياس 1/200،
- رسم يعطي نظرة إجمالية عامة لنموذج تمهيدي أو عدة صور للنموذج التمهي دي أو إن تعذر ذلك فمنظر عام فوقي أو استحوار لواجهتين من البناية تعطيان فكرة إجمالية.
المخطط : الوثائق المكتوبة :
1 - تقرير المهندس المعماري يشمل ما يأتي :
- وصف مختصر للأرض والمحيط،
- وصف مختصر لمختلف البنايات التي يتضمنها المشروع المزمع إنجازه،
- تعيين كل بناية وكل محل،
- تقدير مجموع المساحات المزمع بناؤها بالمتر المربع،
- تبرير الاختيار الهندسي،
- دليل الأمن.
2 - تقدير تكاليف الأشغال.
3 - تقرير يعطي إيضاحات حول صنف المؤسسة و طبيعة استغلالها.
المادة 48
فتح المادةتحدد القواعد الخاصة ببناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها، عند الاقتضاء، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالسياحة.
المادّ ة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 76-04
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- decret_legislatif رقم 94-07
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-01
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-01
- قانون رقم 03-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 03-16
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 76-36
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 95-260
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.