مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الأول — أحكام عامة
الفرع الأول — الحظيرة الثقافية لتندوف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.
المادة 2
فتح المادةالحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، فضاءلا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إعادة تشكيل مستمر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.
فهي مكان تتراكب وتتجاور فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد والثقافات السالفة.
المادة 3
فتح المادةتعين حدود الحظيرة الثقافية لتندوف والتي تقدر مساحتها ب 168.000 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال الشرقي : ولاية بشار، 20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 9 يناير سنة م
- الشمال الغربي : حدود المملكة المغربية، - الجنوب الغربي: حدود الجمهورية العربية
- الجنوب : حدود الجمهورية الإسلامية الصحراوية الديمقراطية.
الموريتانية،
- الجنوب الشرقي: ولاية أدرار، النقاط طويرف بوعام نقطة 75 وديات النحاير تافقومت وادي الماء وادي جبيلات عرق اقيدي صفيات أم كركور المرات كدية لغنم نوامر وادي أم لعسل أم الطوابع بوعقبة أم عويش سويحات وادي خبي حاسيان شعمبة
المادة 4
فتح المادةتحدّد الإحداثيات الجغرافية للحظيرة الثقافية لتندوف، طبقاً للجدول الآتي :
خط العرض خط الطول 27°49'15,85" ش 7°50'2,50" غ 27°9'17,70" ش 8°25'28,62" غ 27°31'51,21" ش 8°11'37,98" غ 28°31'6,86" ش 8°29'16,31" غ 28°27'28,05" ش 8°8'46,81" غ 26°44'35,74" ش 7°16'1,72" غ 26°53'5,72" ش 5°51'56,69" غ 27°07'36,221" ش 7°08'3,101" غ 26°5'41,16" ش 4°52'20,55" غ 26°15'53,72" ش 4°4'59,50" غ 27°5'59,53" ش 4°22'20,59" غ 27°20'44,94" ش 3°42'20,18" غ 28°36'47,24" ش 6°58'42,03" غ 28°40'46,64" ش 5°59'11,26" غ 28°48'45,30" ش 7°40'15,52" غ 29°5'32,43" ش 7°7'59,61" غ 28°56'31,99" ش 7°21'10,51" غ 29°11'20,85" ش 5°4'5,92" غ 29°40'18,19" ش 4°30'28,36" غ
المادة 5
فتح المادةيحدد المخطط العام لتهيئة الحظيرة المادّة 7 : يحدد مقر الديوان بمدينة تندوف، ولاية الثقافية، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة لتندوف الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي المعنية.
الفرع الثاني الثقافية تندوف .
للمنطقة المادّ ة 8 : يتولى الديوان مهام حماية التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافية، والمحافظة عليه وتثمينه ولا سيما الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط
المادة 6
فتح المادةالديوان الوطني للحظيرة الثقافية وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد لتندوف، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع الطبيعية والثقافية.
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى النص "الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف في صلب وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة بالثقافة. الثقافية ودراستها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بدراسات حول حماية التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية والمحافظة عليه،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائط الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.
المادة 10
فتح المادةينظم الديوان كما يأتي :
- هياكل في المقر،
- هياكل خارج المقر.
الفرع الأول هياكل الديوان المادّ ة 11 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية وإدارية وتنشيطية وإعلامية واتصالية ذات صلة بمختلف مجالات تدخل الحظيرة الثقافية.
المادّ ة 12 : تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه. 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه يناير سنة م كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ستة (6) أقسام متواجدة ب :
- تندوف،
- غارة جبيلات،
- شناشن،
- أم لعسل،
- حاسي منير،
- حاسي خبي.
كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتندوف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتوقف إنشاء الأقسام على غلبة وأهمية التراث البيئي _ الثقافي المتواجد على مستوى فضاء جغرافي داخل حدود الحظيرة الثقافية، وهذا من منظور ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري.
المادة 14
فتح المادةيعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير الديوان. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادّة :15 يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، 20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوالي،
- ممثلو المجالس الشعبية للبلديات المعنية،
- ممثل المجلس الشعبي للولاية المعنية.
يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس توجيه الديوان على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع ميزانية الديوان،
- الحسابات السنوية.
كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.
المادة 18
فتح المادةيعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس توجيه الديوان في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
المادّ ة 21 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها.
الفرع الثالث — المدير
المادة 22
فتح المادةيعين مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيكلف مدير الديوان بتسيير الديوان وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للديوان،
- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وعرضه على مجلس التوجيه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان، والتعيين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه.
الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية المادّ ة 24 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء وتوصيات بشأن مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان.
المادة 25
فتح المادةيرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان.
تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير. يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية على أساس الكفاءات المتصلة بمجالات تدخل الحظائر الثقافية، ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 26
فتح المادةيمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين، في إط ار نشاطات ها، بأي كف اءة من شأنها أن تساعدها في أعمالها.
المادة 27
فتح المادةتعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه يناير سنة م
المادة 28
فتح المادةتعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا، على إثر كل دورة ويعرض على مدير الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية.
الفصل الثالث التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتندوف الفرع الأول تهيئة الحظيرة الثقافية وكيفيات الدخول المادّ ة 29 : يكلف مدير ديوان الحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة.
المادة 30
فتح المادةيتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية لتندوف عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في:
- طويرف بوعام، المكان المسمى: نقطة 75، وديات النحاير، تافقومت، وادي الماء (قسم تندوف)،
- وادي جبيلات، عرق إقيدي، صفيات (قسم قارة جبيلات)،
- أم كركور، المرات، كدية لغنم، نوامر (قسم شناشن)،
- وادي أم لعسل، أم طوابع (قسم أم لعسل)،
- بوعقبة، أم عويش، سويحات (قسم حاسي منير)،
- وادي خبي، حاسيان شعمبة (قسم حاسي خبي).
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة وحراسة أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 31
فتح المادةتحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية لتندوف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 32
فتح المادةيس مح بم زاولة الن ش اطات ال رع وي ة والح رف ية الريف ية والت قليدية في الم ناطق الم حمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أو النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.
المادة 33
فتح المادةيؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف أثارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة.
المادة 34
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية.
المادة 35
فتح المادةيخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفزية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، إلى رخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
المادة 36
فتح المادةتخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العينات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل مختلف المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
المادة 37
فتح المادةلا تقام الزيارات السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ وحراسة ومراقبة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. ويقيد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة وتدفع في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.
المادة 38
فتح المادةيخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الح ظيرة الثقاف ية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، ويتعين على وكالات السياحة المعتمدة، في إطار ممارسة نشاطاتها، إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- منع حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- منع القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية.
يتعين على وكالات السياحة المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث البيئي الثقافي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.
الفرع الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 39
فتح المادةيعد مساسا بالتراث البيئي الثقافي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،
- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع البيئية الثقافية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم، 14 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير مصرح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف وأخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة ونقل وبيع وشراء حيوانات برية حية،
- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة وخدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية.
المادة 40
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للأحكام التشريعية المعمول بها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 41
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والهيئات العمومية والإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
- الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه.
يناير سنة م
المادة 42
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 43
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول أموال الديوان لعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 44 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان، حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 45
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-159 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها، ما عدا تلك المتعلقة بالإنشاء وكذا جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 9 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره.
المادّ ة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.