مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمهرجان السياحي في مفهوم هذا المرسوم كل تظاهرة أو حدث سياحي يتصل بالسياحة أو ذو مصلحة سياحية ينظم بشكل منتظم في مكان محدد.
المادة 3
فتح المادةتنظم المهرجانات السياحية حسب طابعها قصد :
تنمية السياحة وترقية مقصد الجزائر تشجيع النشاط السياحي الوطني والمحلي وتوسعه
- إثراء النشاطات السياحية وتنويعها،
- المحافظة وترقية وتموقع التراث السياحي أو الثقافي أو البيئي الوطني أو المحلي وتثمينه
- إنشاء إطار تبادل الاستراتيجية والخبرة بين المتعاملين السياحيين الجزائريين والأجانب
- المحافظة على التظاهرات والأعياد والأعراف التقليدية وتثمينها.
المادة 4
فتح المادةترتب المهرجانات السياحية في ثلاثة (3) أصناف :
- المهرجانات السياحية الدولية : وهي المهرجانات التي تتميز بالمشاركة الأجنبية
- المهرجانات السياحية الوطنية : وهي المهرجانات التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن،
- المهرجانات السياحية المحلية : وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة.
المادة 5
فتح المادةتخضع كل مشاركة أجنبية في المهرجانات السياحية المنظمة في الجزائر للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالسياحة، بعد أخذ رأي السلطات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تتوج المهرجانات السياحية بمنح جوائز لأحسن الخدمات السياحية.
تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان.
الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تؤسس المهرجانات السياحية بموجب مرسوم تنفيذي عندما تكون مصنفة في الصنف الدولي وبموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة عندما تكون مصنفة في الصنفين الوطني أو المحلي.
المادة 8
فتح المادةتنظم المهرجانات السياحية من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.
المادة 9
فتح المادةيخضع تنظيم كل مهرجان سياحي إلى دفتر شروط يحدّد بقرار من السلطة المختصة.
المادة 10
فتح المادةتخضع المهرجانات السياحية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم أثرية إلى ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيعيّن لكل مهرجان سياحي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان السياحي بسبب كفاءته وشهرته.
يعين الوزير المكلف بالسياحة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات السياحية بناء على اقتراح من محافظ المهرجان السياحي.
المادة 12
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالسياحة محافظي المهرجانات السياحية الوطنية والدولية المؤسسة.
يعين الوزير المكلف بالسياحة محافظي المهرجانات السياحية المحلية المؤسسة بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يستفيد المهرجان السياحي المؤسس في مفهوم أحكام هذا المرسوم مما يأتي :
مساهمات الوزارة المكلفة بالسياحة المدرجة بعنوان صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية، مساهمات الجماعات المحلية مساعدات يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص بعنوان الرعاية أو الرعاية الأدبية،
- كل الموارد الأخرى الناجمة عن مداخيل الحفلات المنظمة في إطار المهرجان
- هبات ووصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيتولى محافظ المهرجان السياحي تنفيذ النفقات باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيرسل المنظم، عند اختتام كل مهرجان سياحي مؤسس، تقريرا أدبيا وماليا، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية أو الوالي المختص إقليميا.
المادة 16
فتح المادةيصادق على الحصيلة المالية للمهرجانات السياحية المؤسسة، وفقا لقواعد المحاسبة التجارية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-384
مرسوم تنفيذي رقم 08-384 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-224
مرسوم تنفيذي رقم 08-224 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.