مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرّخ في 22 محرّم معطيات للسياحة. التقنية. 4 عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 ، يحدّد كيفيات وضع بنك 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة.
المادة 2
فتح المادةيهدف بنك المعطيات للسياحة إلى جمع المعلومة السياحية ومعالجتها ونشرها.
وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :
يضع تحت تصرف الحكومة والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات وكل هيئة أخرى وشخص معني، معلومات موثوقة عن وضعية السياحة وتطورها، وطنية كانت أم دولية،
- يحسن ويعمم المعلومة السياحية في مجملها، ينشئ نظام إحصائيات ناجع للسياحة بغرض تقدير تأثير السياحة في الاقتصاد الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل بنك المعطيات للسياحة على مجموع المعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالسياحة ، وطنية كانت أم دولية، لا سيما :
- القدرات السياحية التي تزخر بها البلاد، تنظيم السياحة وكذا الإطار القانوني لتشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر، طاقات الاستقبال وأصناف الإيواء،
– كل معلومة ذات طابع اقتصادي واجتماعي لها صلة بالنشاط السياحي.
يمكن أن يشتمل بنك المعطيات للسياحة على معطيات أخرى ترتبط بقطاعات أخرى لها صلة بالسياحة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي بإرسال المعطيات المجمعة إلى المصالح المختصة بإدارة الوزارة المكلّفة بالسياحة قصد استغلالها وفق الكيفيات المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة تزويد بنك المعطيات للسياحة بالمعلومات والبيانات والمؤشرات التي تحوزها حسب رزنامة يحدّد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 6
فتح المادةتوضع معلومات السياحة المسجلة على مستوى بنك المعطيات للسياحة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها.
غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد نموذج الرزنامة المتعلقة بالمعلومات و البيانات و المؤشرات التي تحوزها المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة، لتزويد بنك المعطيات السياحي
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد كيفيات إرسال المعطيات المجمعة من قبل المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.