مرسوم تنفيذي رقم 05-317 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم الحالة (أ) من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91–177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 :
أ ) البيئة، التهيئة العمرانية السياحة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : -1
ب) قسم التهيئة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية وحماية الساحل والحد من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 11 سبتمبر سنة 2005 م -2
أ) التخصيص الغالب للأراضي مع ، عند الاقتضاء، وطبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة، لا سيما تلك المقررة في مخطط تهيئة الساحل المنصوص عليه في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
والمناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، لا سيما التصدعات الزلزالية أو الإنزلاقات أو انهيارات التربة، والتدفقات الوحلية وارتصاص التربة والتمييع والانهيارات والفيضانات.
ز) مساحات حماية المناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات والمنشآت الأساسية، لاسيما منها المنشآت الكيمياوية والبتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة للطاقة.
ح المناطق الزلزالية وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلازل.
ط الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل. -3
ه) مخطط يحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و / أو التكنولوجية ، والمخططات الخاصة للتدخل.
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل والدراسات الجيوتقنية أو الخاصة.
تحدد مساحات حماية المؤسسات أو المنشآت أو التجهيزات المنطوية على الأخطار التكنولوجية ، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
تسجل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير المختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر تحرر كما يأتي : 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
" المادة 17 مكرّر : يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 وفي القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكورين أعلاه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.