مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتحديد تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمّى “الوكالة الوطنية للعقار السياحي” وتدعى في صلب النص “الوكالة“.
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة المهام الآتية :
– القيام لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة، للعقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
– السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة لمناطق التوسع والمواقع السياحية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد مختلف أدوات التعمير المرتبطة بالتهيئة السياحية،
– تحديد وترسيم حدود مناطق التوسع والمواقع السياحية، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتأهيلها،
– تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة الأجزاء المشتركة لمناطق التوسع والمواقع السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار السياحي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطّنين بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
– حماية العقار السياحي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة، والمحافظة عليه.
المادة 6
فتح المادةفي إطار تهيئة العقار الاقتصادي، يمكن أن تقوم الوكالة، عند الاقتضاء، بعمليات التهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية وتلك التابعة للخواص، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتخوّل الوكالة ما يأتي :
– تطوير، بمفردها أو بموجب شراكة، فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل و/أو بنايات موجهة للتأجير بحسب الاحتياجات الخاصة للمؤسسات والمستثمرين،
– إنشاء العقارات للاستخدام التجاري.
المادة 8
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتق الوكالة من قبل الدولة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تؤدي الوكالة مهمة صاحب مشروع منتدب، لكل البرامج و/أو العمليات ذات الصلة بنشاطها والتي تكلف بها.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ويتشكل من :
– ممثلين (2) عن وزير المالية (المديرية العامة لأملاك الدولة والمديرية العامة للميزانية)،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضرورية لأعمال المجلس.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور مقعد، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلون للوزراء، برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.
المادة 14
فتح المادةيعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويعرضه على الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة أمانةَ مجلس الإدارة.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويبتُّ وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فيما يأتي :
– مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– مشروع ميزانية الوكالة،
– الوضعيات المالية للوكالة،
– تقرير التسيير السنوي لنشاط الوكالة،
– الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم الوكالة،
– التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي،
– إنشاء ملحقات وفروع للوكالة عبر التراب الوطني،
– أخذ المساهمات وإبرام جميع أشكال الشراكات المتعلقة بمجال نشاطها،
– أعمال الترقية العقارية المرتبطة بمجال نشاطها،
– مشروع نظام الأجور لمستخدمي الوكالة،
– شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مشروع الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الوكالة،
– تطوير الأنشطة المرتبطة بموضوع الوكالة،
– كل مسألة من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع تحقيق مهامها.
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتكون المداولات، حينئذ، صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى أعضاء المجلس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرّر لاجتماع كل دورة.
ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. 30 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 20
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس المجلس.
وترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالسياحة في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها في أجل ثلاثين (30) يوماً.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 22
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ كلّ التدابير المتعلقة بتنظيم وسير الهيئات الخاضعة لسلطته.
وبهذه الصفة، يقوم بالمهام الآتية :
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– إعداد مشاريع برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
– تحضير وتنفيذ مشروع ميزانية الوكالة،
– تحضير مشاريع الوضعيات المالية،
– اقتراح إنشاء ملحقات وفروع للوكالة عبر التراب الوطني،
– تعيين مستخدمي الوكالة وإنهاء مهامهم وممارسة السلطة السلّمية عليهم،
– تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إبرام العقود والصفقات والاتفاقيات.
يقدم المدير العام، في نهاية كل سنة، تقريراً سنوياً عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج، ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 24
فتح المادةيوافق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للوكالة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 25
فتح المادةيوافق الوزير المكلف بالسياحة على نظام أجور مستخدمي الوكالة بعد مداولة مجلس الإدارة. 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتفتتح السنة المالية للوكالة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 27
فتح المادةتستفيد الوكالة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتخصص الدولة لفائدة الوكالة أجرًا مقابل تهيئة العقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الأجر المقابل للتكفل بتهيئة العقار السياحي لفائدة الدولة،
– الأجر المقابل لإدارة وتسيير الأجزاء المشتركة للعقار السياحي الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها إيّاها الدولة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي تم إعداده لهذا الغرض،
– الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة،
– العائدات الناتجة عن أنشطتها،
– القروض البنكية وما يماثلها،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
المادة 30
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري.
يتولى تدقيق حسابات الوكالة محافظ حسابات أو أكثر طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 31
فتح المادةتحل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينتج عن حل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي.
المادة 33
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد : 1 – جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية والوزير المكلف بالسياحة.
يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية محل التحويل.
المادة 34
فتح المادةتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية، إمّا القانونية الأساسية وإمّا التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للعقار السياحي
المادة الأولى
فتح المادةالوكالة الوطنية للعقار السياحي أداة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تهيئة العقار السياحي وتسيير أجزائه المشتركة.
المادة 2
فتح المادةتكلف الوكالة، في إطار تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من طرف الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– إنشاء وتسيير وتطوير بنك معلومات يتعلق بالعقار والاستثمار السياحيين،
– إعداد وتحيين بطاقات مناطق التوسع والمواقع السياحية والمنشآت السياحية،
– اقتراح تصنيف مناطق التوسع السياحي الجديدة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة، قبل تاريخ 30 مارس من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالسياحة تقييماً على المبالغ المالية التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يحدد وزير المالية تخصيصات الاعتمادات.
يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية الجارية، عند الحاجة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 6
فتح المادةتدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، إلى الوكالة سنوياً بعنوان دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة، مصادقاً عليها من طرف محافظ الحسابات، إلى وزير المالية والوزير المكلف بالسياحة، عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي :
– الحصائل وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات الوكالة إزاء الدولة،
– برنامج مادي ومالي للاستثمار،
– مخطط تمويل،
– تقرير تدقيق الحسابات مصادق عليه من طرف محافظ الحسابات.
المادة 9
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية، المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمات العمومية هذا، في ميزانية الوزارة المكلفة بالسياحة، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المُحلّة، المحولة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-90
مرسوم تنفيذي رقم 25-90 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-89
مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-362
مرسوم تنفيذي رقم 24-362 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.