مرسوم تنفيذي رقم 06-03 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 3 سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى 3 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يجب أن تسلم شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبين ما يأتي :
- أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والأحكام التقنية الخاصة الأخرى،
- إيصال القطعة الأرضية بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة
- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تمس الموقع المعني وكذا الأخطار التي تم التعرف عليها أو الموضوعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحديد أو إقصاء قابلية إقامة المشروع على القطعة الأرضية، ولا سيما : * ظهور شروخ زلزالية نشطة على سطح الأرض، * حركات التربة (انزلاق ، انهيار ، انسياب الطين ارتصاص، تمييع، سقوط الحجارة...). * الأراضي المعرضة للفيضانات،
- الأخطار التكنولوجية التي تشكلها المؤسسات الصناعية الخطرة، وقنوات نقل المواد البترولية والغاز وخطوط نقل الطاقة".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 35 :
8 - دراسة الهندسة المدنية
9 - دراسات أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 36 : يجب أن تعدّ الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية، الممارسين لمهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، وتؤشر من طرفهما كل فيما يخصه، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا دراسة الملف المعماري لمشاريع البناء من أجل الحصول على رأي مسبق قبل إنجاز الدراسات التقنية التي تحتوي على الهندسة المدنية وأجزاء البناء الثانوية".
المادة 5
فتح المادةيدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، فصل سادس، يحرر كما يأتي :
" الفصل السادس أجهزة التنفيذ
المادة 79
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتعمير ولدى كل وال وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 80
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- التنسيق في ميدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمير، الإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في ميدان تسليم رخص التعمير.
المادة 81
فتح المادةيرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم.
تحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتعمير".
المادة 6
فتح المادةيعاد ترقيم الفصل السادس والمادتين 79 و80 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفصل السابع وبالمادتين 82 و 83.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّ ة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.