قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 19 فبراير سنة 2003 م قانون رقم 03 – 01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة. قانون رقم 03 – 02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ. قانون رقم 03 – 03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية. قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير
سنة 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال
سنة 2003، يتعلّق بمناطق التوسع والمواقع
سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم.
قانون رقم 02 – 11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003 (استدراك).. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة
سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية وهران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية باتنة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية عنابة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب (قسنطينة). مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير للولايات.
سنة 2003، تتضمن تعيين مفتشين عامين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية المدية.
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 فبراير سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام المدنية في الولايات.
فهرس (تابع) 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للحماية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات …. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام الدولة في الولايات. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام العقاري في الولايات.
1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين لأملاك
1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين للحفظ
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م قوانين قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 ، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و122-19 و 126 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والأماكن السياحية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه وبعد مصادقة البرلمان
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م يصدر القانون الآتي نصه : حكم تمهيدي المادة الأولى : يحدد هذا القانون شروط التنمية المستدامة للأنشطة السياحية وكذا تدابير وأدوات تنفيذها. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول الأهداف المادة 2 : يهدف هذا القانون إلى إحداث محيط ملائم ومحفز من أجل : ترقية الاستثمار وتطوير الشراكة في السياحة، إدماج مقصد “الجزائر” ضمن السوق الدولية للسياحة من خلال ترقية الصورة السياحية، إعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع قدرات الإيواء والاستقبال تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة للأنشطة السياحية تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة والاستجمام والتسلية المساهمة في حماية البيئة وتحسين إطار المعيشة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية تحسين نوعية الخدمات السياحية، ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي،
- التطوير المنسجم والمتوازن للنشاطات السياحية، تثمين التراث السياحي الوطني. القسم الثاني التعاريف المادة 3: يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية : النشاط السياحي : كل خدمات تسويق أسفار أو استعمال منشآت سياحية بمقابل سواء شمل ذلك الإيواء أو لم يشمله. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 منطقة التوسع السياحي كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات المردودية. الموقع السياحي: كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصائص طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الإنسان. التنمية المستدامة : نمط تنمية تضمن فيه الخيارات وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي للأجيال القادمة. التهيئة السياحية : مجموعة أشغال إنجاز المنشآت القاعدية لفضاءات ومساحات موجهة لاستقبال استثمارات سياحية، تتجسد في الدراسات التي تحدد طبيعة عمليات التهيئة وطبيعة مشاريع الأنشطة للمنشآت المراد تحقيقها. السياحة الثقافية : كل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن المعرفة والانفعالات من خلال اكتشاف تراث عمراني مثل المدن والقرى والمعالم التاريخية والحدائق والمباني الدينية أو تراث روحي مثل الحفلات التقليدية والتقاليد الوطنية أو المحلية. سياحة الأعمال والمؤتمرات : كل إقامة مؤقتة لأشخاص خارج منازلهم، تتم أساسا خلال أيام الأسبوع لدوافع مهنية. السياحة الحموية والمعالجة بمياه البحر : كل تنقل لأغراض علاجية طبيعية بواسطة مياه المنابع الحموية ذات المزايا الاستشفائية العالية أو بواسطة مياه البحر. ويستفيد منها زبائن يحتاجون إلى علاج في محيط مجهز بمنشآت علاجية واستجمامية وترفيهية. السياحة الصحراوية : كل إقامة سياحية في محيط صحراوي تقوم على استغلال مختلف القدرات الطبيعية والتاريخية والثقافية ، مرفقة بأنشطة مرتبطة بهذا المحيط من تسلية وترفيه واستكشاف. السياحة الحموية البحرية : كل إقامة سياحية على شاطئ البحر يتمتع فيها السياح، زيادة على التسلية البحرية، بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشيط في المحيط البحري.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية السياحة الترفيهية والاستجمامية : كل نشاط استجمامي يمارسه السياح خلال إقامتهم بالمواقع السياحية أو بالمؤسسات السياحية، مثل حظائر التسلية والترفيه والمواقع الجبلية والمنشآت الثقافية والرياضية. القسم الثالث مبادئ عامة المادة 4 : تكتسي تنمية الأنشطة السياحية وترقيتها طابع المصلحة العامة. وتستفيد بهذه الصفة، من دعم الدولة والجماعات الإقليمية. المادة 5 : تخضع تنمية الأنشطة السياحية لقواعد ومبادئ حماية الموارد الطبيعية والمتاحات الثقافية والتاريخية وهذا بغرض حماية أصالتها وضمان القدرة التنافسية للعرض السياحي وديمومته. المادة 6: تقوم تنمية الأنشطة السياحية على المبادئ والكيفيات المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية طبقا لأحكام المادتين 22 و 38 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. وقصد تحسين العرض السياحي وتنويعه يجب أن تستند برامج تنمية الأنشطة السياحية، إلى استغلال عقلاني ومتوازن لكل الموارد التي تزخر بها البلاد. المادة 7 : توفر الدولة الشروط الضرورية لترقية الاستثمار السياحي. يتم إنجاز برامج تطوير الأنشطة السياحية، بصفة أولوية، داخل مناطق التوسع السياحي. تتكفل الدولة بالأعباء المترتبة على إعداد الدراسات وأشغال التهيئة القاعدية وإنجازها داخل مناطق التوسع السياحي. المادة 8 : تلزم الإدارات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات العمومية، في إطار اختصاصاتها، بإدراج ترقية السياحة ضمن سياستها القطاعية. الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م الفصل الثاني التنمية السياحية المادة 9 : تهدف التنمية السياحية إلى رفع قدرات الإنتاج السياحي خاصة عن طريق الاستثمار السياحي، مع الحرص على تثمين التراث السياحي الوطني. المادة 10 : تندرج التنمية السياحية من حيث أهدافها وغاياتها ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، طبقا للقانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 11: قصد ترقية الاستثمار السياحي ورفع القدرة التنافسية للمنتوج السياحي الوطني تضع الدولة تدابير تشجيعية، لاسيما في مجال تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية. القسم الأول التهيئة السياحية المادة 12: تتم تهيئة وإنجاز المنشآت السياحية طبقا لمواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المنصوص عليها في المادتين 22 و 38 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 13: يساهم مخطط التهيئة السياحية في : التنمية المنسجمة للمنشآت والهياكل السياحية والاستغلال العقلاني لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية وكذا الحفاظ عليها، إدماج الأنشطة السياحية في أدوات تهيئة الإقليم والتعمير. تتم التهيئة السياحية في إطار احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والعمران. المادة 14 : تكتسي عمليات تحديد وتشخيص وتثمين منابع المياه الحموية طابع المنفعة العامة، وتقع هذه العمليات على عاتق الدولة. المادة 15 : تتكفل الدولة بإعداد الحصيلة الحموية وتسهر على تحيينها بشكل دائم.
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م يصادق على الحصيلة الحموية عن طريق التنظيم. المادة 16 : يخضع استعمال واستغلال المياه الحموية لنظام الامتياز وطبقا لدفتر شروط. تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم. المادة 17 تستفيد مناطق التوسع والمنابع الحموية من النظام التفضيلي المقرر في أحكام المواد من 20 إلى 24 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. القسم الثاني دعم التنمية السياحية المادة 18: تتخذ الدولة إجراءات وأعمال الدعم وتقدم المساعدات وتمنح الامتيازات المالية والجبائية النوعية الخاصة بالاستثمار السياحي قصد تشجيع التنمية السريعة والمستدامة للسياحة واستحداث آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. كما تسعى في هذا الإطار، إلى استحداث أدوات أخرى لدعم عملية التنمية السياحية. المادة 19 : تهدف إجراءات المساعدة ودعم النشاط السياحي إلى تحقيق ما يأتي :
- إعطاء دفع للنمو الاقتصادي
- إدراج التنمية السياحية ضمن ديناميكية التطور والتكيف التكنولوجي، تشجيع إحداث مؤسسات جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
- ترقية نشر الإعلام ذي الطابع التجاري والاقتصادي والمهني المتعلق بقطاع السياحة، تشجيع كل عمل يرمي إلى رفع عدد مواقع وهياكل الاستقبال الموجهة للسياحة، تشجيع القدرة التنافسية داخل القطاع،
- ترقية محيط ملائم لتحفيز روح المبادرة وتطوير السياحة
- اعتماد سياسة تكوين وتسيير الموارد البشرية وتشجيع الاحترافية وروح الإبداع والابتكار، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 تمكين المستثمرين من الاستفادة من الأدوات والخدمات المالية الملائمة مع متطلباتهم، تحسين الخدمات البنكية المتعلقة بدراسة ملفات تمويل المشاريع السياحية، تشجيع بروز محيط اقتصادي وقانوني يوفر الدعم للأنشطة السياحية ويضمن شروط ترقيتها وتثمينها في إطار منسجم. القسم الثالث هيئات التنفيذ المادة 20 : تنشأ هيئة عمومية تسمى “الوكالة الوطنية لتنمية السياحة” تسند لها مهمة تنفيذ ومتابعة عملية التنمية السياحية. تتولى في هذا الإطار، على وجه الخصوص، اقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية المعدة لإنجاز المنشآت السياحية. يحدد تنظيم هذه الهيئة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث تثمين الخدمات والترقية السياحية المادة 21 : قصد تثمين الخدمات والترقية السياحية، تشجع السلطات العمومية تطوير التكوين المتخصص والملائم لمهن السياحة والأنشطة السياحية وتسهر على توسيع مجال الترقية والإعلام السياحيين. القسم الأول تثمين الخدمات السياحية المادة 22 : يشكل تثمين الموارد البشرية المرتبطة بالمهن والأنشطة السياحية محورا للتنمية السياحية. وفي هذا الشأن، تشجع الدولة :
- الإدماج المكثف لحرف السياحة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني
- إنشاء مؤسسات تكوينية جديدة في مختلف الشعب السياحية
- إنشاء مؤسسات تكوين في السياحة من طرف الخواص،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إحداث بكالوريا مهنية في السياحة،
- فتح شعب في الاقتصاد السياحي على مستوى التعليم العالي. المادة 23 : يجب أن تستجيب الخدمات والأنشطة السياحية لمقاييس النوعية والتصنيف والاستغلال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي هذا الإطار، يجب أن تعمل الإدارة المكلفة بالسياحة بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على إعادة الاعتبار لوظيفة رقابة الأنشطة السياحية وشروط ممارستها. القسم الثاني الترقية والإعلام السياحي المادة 24 : تعتبر ترقية سياحية، كل عمل إعلامي واتصالي موجه لتثمين القدرات السياحية قصد استغلالها التجاري. المادة 25 : تشكل الترقية السياحية الأداة المميزة لتثمين التراث والقدرات والمؤهلات السياحية. وتتضمن على وجه الخصوص دراسات السوق وبرامج الاتصال وتلجأ إلى مختلف أشكال التسويق مثل المعارض والمنشورات ووسائل الإعلام المتخصصة والتقنيات العصرية في مجال التصور والإنجاز والنشر. المادة 26 : تعتبر الترقية السياحية ذات منفعة عامة وتقع على عاتق الدولة. وفي هذا الصدد، تحظى الترقية السياحية بكل أشكال الإعانة والدعم من الدولة والجماعات الإقليمية. تنشأ هيئة عمومية تسمى “ الديوان الوطني للسياحة “ تتولى مهمة تأطير الترقية السياحية ويحدد قانونها الأساسي وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم. وتساهم في الترقية السياحية الدواوين المحلية للسياحة والجمعيات ذات الصلة بالنشاط السياحي وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية الجزائرية الموجودة بالخارج. وفي هذا السياق، يمكن أن تستفيد هذه الدواوين والجمعيات من الإجراءات التشجيعية التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية أو الهيئات المعنية. الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م المادة 27 : ينشأ بنك معطيات خاص بالقطاع السياحي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : يجب أن يتمحور العمل الإعلامي في مجال السياحة حول ترقية المؤهلات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها البلاد وكذا حول تعزيز فرص الاستثمار والشراكة. المادة 29 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 ، يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 122-19 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلّق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة وبعد مصادقة البرلمان للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 يصدر القانون الآتي نصه : حكم تمهيدي المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول الأهداف المادة 2 : يهدف هذا القانون إلى : -حماية وتثمين الشواطئ قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة والاستجمام والخدمات المرتبطة بها، توفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة والصحة والأمن وحماية البيئة، تحسين خدمات إقامة المصطافين تحديد نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية. القسم الثاني تعاريف المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
- الشاطئ : شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابليتها السياحية لاستقبال بعض التهيئات، بغرض استغلالها السياحي. موسم الاصطياف : فترة من السنة تمتد من أول يونيو إلى 30 سبتمبر ، تتخذ خلالها الجهات المعنية كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل استعمال واستغلال الشواطئ، لأغراض سياحية. التهيئة السياحية : جملة التجهيزات والأشغال المنجزة من أجل السماح بالاستغلال السياحي للشواطئ. المستغل : كل شخص طبيعي أو اعتباري، حائز على حق امتياز للاستغلال السياحي للشاطئ.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني مبادئ عامة المادة 4 : تشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات للاستجمام والتسلية. يخضع استغلالها لحق الامتياز حسب دفتر شروط طبقا لأحكام هذا القانون. يحدد دفتر الشروط المواصفات التقنية والإدارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم. المادة 5 : يكون الدخول إلى الشواطئ دون مقابل. ويتم الإعلان عن مجانية الدخول في لوحات إعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر الشروط. المادة 6 : يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين من طرف المستغل، بمقابل. المادة 7 : يجب حماية الحالة الطبيعية للشواطئ. يتم كل استغلال للشواطئ في ظل الاحترام الصارم للغرض المخصص لهذا الفضاء. المادة 8 : يجب أن يخضع استغلال الشواطئ وترقية النشاطات السياحية في هذه الفضاءات، للقواعد الصحية وحماية المحيط. المادة 9 : يمنع فتح الشاطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في إتلاف منطقة محمية أو موقع إيكولوجي هش. المادة 10 : يمنع على كل مستغل للشواطئ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها النفعية. المادة 11 : تتولى الدولة إجراء تحاليل دورية ومنتظمة لنوعية مياه السباحة. يجب إشعار مستعملي الشواطئ بنتائج هذه التحاليل. المادة 12 : يمنع رمي النفايات المنزلية، و/ أو الصناعية، و/أو الفلاحية في الشواطئ، وبمحاذاتها. الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م المادة 13 : يمنع كل استغلال سياحي للشواطىء دون حيازة حق امتياز بذلك. تتم إزالة كل التجهيزات المقامة على الشاطئ المستغل بدون حق امتياز على حساب المخالف. المادة 14 : يخضع الاستغلال السياحي للشاطئ إلى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعد طبقا للشكل العام للشاطئ وتوزيع مختلف مناطق النشاط. المادة 15 : دون المساس بأحكام المادة 23 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنظم حركة المرور وتوقف السيارات في ملحقات الشواطئ. الفصل الثالث شروط وكيفيات استغلال الشواطئ القسم الأول فتح الشواطئ للسباحة المادة 16 : لا تفتح للسباحة إلا الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك. يمكن الدولة أن تتخذ إجراءات خاصة لمقتضيات الأمن والدفاع الوطني أو حماية البيئة. المادة 17 : تخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الآتية :
- أن تكون قابلة ماديا للاستعمال ولا تشكل أي خطر على المصطافين
- ألا تكون ضمن الأملاك المحاذية مباشرة للأملاك العسكرية أو للأملاك العمومية المخصصة لأغراض الدفاع الوطني. ويجب أن تتوفر لاسيما على : ممر للدخول مهيئ ومبين موقف سيارات مهيئ وبعيد عن أماكن السباحة والاستجمام، تجهيزات صحية ملائمة
- أعوان الأمن والعلاج الإستعجالي وكذا التجهيزات المناسبة،
- التجهيزات المرتبطة باستغلال الشواطئ.
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : يجب أن يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة، محددا ومتوفرا على مخطط تهيئة تراعى فيه مختلف الأماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات ومختلف الاستعمالات بما فيها جزء أو أجزاء غير خاضعة للإمتياز. المادة 19 : يرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض. تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادة 20 : يبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك عن طريق مختلف وسائل الإعلام. المادة 21 : تمنع السباحة في كل شاطئ عندما لا يستجيب لشروط فتحه. يمنع فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. يبلغ قرار منع الشاطئ للسباحة إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك بكل وسائل الإعلام. تتخذ السلطات العمومية كل التدابير اللازمة لمنع السباحة في هذه الشواطئ. القسم الثاني شروط وكيفيات استغلال الشواطئ المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي للشاطيء المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة المفتوحة. يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط. يمنح حق الامتياز بصفة أولوية، إلى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة إلى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 يتم تحديد أجزاء أو مساحات من الشواطيء لتكون محل امتياز ، بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهيئة الشاطيء. المادة 23 : يمكن أن يؤول الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة. المادة 24 : يلزم صاحب الامتياز بالقيام شخصيا باستغلال الشاطىء محل الامتياز. المادة 25 : يرفق الامتياز باتفاقية توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص إقليميا والراسي عليه المزاد أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادة 26 : يمكن أن يستغل الشاطئ بحكم شساعته وطبقا لمخطط تهيئته، من قبل مستغل واحد أو أكثر . المادة 27 : يلزم صاحب أو أصحاب الامتياز باحترام مخطط تهيئة الشاطئ الذي يرفق باتفاقية الإمتياز. المادة 28 : تحدد شروط وكيفيات استغلال الشواطئ المنصوص عليها في المواد 22 و 25 و 26 و27 من هذا القانون عن طريق التنظيم. المادة 29 : يقع على عاتق الدولة في إطار الامتياز : ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها، وضع أعمدة إشارة بثلاثة (3) ألوان، أحمر، برتقالي وأخضر وبشكل واضح وبعدد كاف، وضع مراكز إسعاف أولي ومراكز النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية تواجد فرع أو فروع لأسلاك الأمن. المادة 30 : يقع على عاتق صاحب الامتياز : تهيئة الشاطئ وملحقاته قصد استغلالها السياحي،
- العناية المنتظمة بالشاطئ وصيانة ملحقاته والتجهيزات
- إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 31 : يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي :
- السهر على راحة وأمن وطمأنينة المصطافين، توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف – فتح مركز إسعافات أولية، المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطئ
- السهر على نظافة الشاطئ المتنازل عليه
- القيام بنزع النفايات ومختلف الأشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ أو الخطيرة على المصطافين
- إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافين،
- السهر على حماية واحترام أعمدة الإشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. المادة 32 : يمنع على صاحب الامتياز نزع أو استخراج الرمل والحصى والحجارة. المادة 33 : تتولّى المجالس الشعبية البلدية في إطار مهامها المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما :
- تطهير الشواطئ ومحاربة الحشرات فيها بصفة منتظمة، مضاعفة أماكن جمع النفايات تهيئة وفتح المسالك المؤدية إلى الشواطئ. المادة 34 : يتعين أن تمارس الألعاب و / أو الرياضات الجماعية في المساحات المخصصة لهذا الغرض ودون مضايقة المصطافين أو إلحاق ضرر بهم. يجب أن يتم الإعلان عن أي منع، في لوحات إعلامية واضحة تتضمن شروط وكيفيات وأوقات ممارسة الألعاب والرياضات. المادة 35 : تكون ممارسة النشاطات والرياضات المائية منظمة. تحدد شروط وكيفيات تنظيم الممارسات الرياضية التنافسية التي تمارس على الشاطيء، عن طريق التنظيم. المادة 36 : يمنع استعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعية وكذا كل الآلات البحرية الأخرى، في مسافة مائة (100) متر على الأقل من المجال المحدد للسباحة. الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبات والآلات البحرية، مهما كان وزنها. تمنع السباحة داخل هذه الممرات. المادة 37 : تمنع ممارسة الصيد بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطياف. المادة 38 : تمنع ممارسة الفروسية بجميع أشكالها على الشواطئ سواء بصورة فردية أو جماعية في أوقات تواجد المصطافين. تحدد بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الأوقات المسموح فيها بممارسة الفروسية. الفصل الرابع الأحكام الجزائية القسم الأول معاينة المخالفات المادة 39 : يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون : ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مفتشو السياحة مفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش، مفتشو البيئة. المادة 40 : يترتب عن معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بوضوح العون المؤهل قانونا، الوقائع التي تمت معاينتها والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذي حجية إلى غاية إثبات العكس. يرسل المحضر حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة. المادة 41 : في إطار ممارسة مهامهم يؤهل مفتشو السياحة لاسيما ل : مراقبة مدى تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص الحماية والتهيئة واستغلال الشواطئ،
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م مراقبة مدى مطابقة التهيئات المنجزة مع مخطط تهيئة الشاطئ. المادة 42 : يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا ، تبادر بقوانينها الأساسية إلى حماية الشواطيء، أن تتأسس كطرف مدني فيما يخص المخالفات لأحكام هذا القانون. القسم الثاني العقوبات المادة 43 : تترتب على مخالفة أحكام هذا القانون العقوبات الإدارية والجزائية المحددة في هذا القسم. المادة 44 : في حالة عدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يعذر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير من المدير الولائي المكلف بالسياحة، الطرف المخالف باحترام التزاماته. المادة 45 : في حالة عدم استجابة المخالف للإعذار الأول المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الإعذار ، يعذر المخالف للمرة الثانية وإذا لم يف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط ، يتم سحب الامتياز على حساب صاحبه دون الإخلال بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به. وفي هذه الحالة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر إعادة الأماكن إلى حالتها على حساب المخالف. دون الإخلال بأحكام هذه المادة يمكن المخالف اللجوء إلى القضاء طبقا للتشريع المعمول به. المادة 46 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 24 من هذا القانون بسحب الامتياز على حساب صاحبه. المادة 47 : يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية البيئة. المادة 48 : يعاقب على مخالفة المادة 12 من هذا القانون بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 49 : يعاقب على كل استغلال سياحي للشواطيء دون حق امتياز، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 50 : يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 32 من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 51 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى ستين ألف دينار (60.000 دج) عن كل مخالفة لأحكام المادة 36 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بمصادرة المركبة أو الآلة البحرية المستعملة في ارتكاب المخالفة. المادة 52 : يعاقب بغرامة من ستين ألف دينار (60.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) عن كل أشغال تهيئة أو تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ. وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة. المادة 53 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل مخالفة لأحكام المادة 37 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. يمكن الجهة القضائية المختصة في الحالتين أن تأمر بمصادرة الآلة المستعملة في ارتكاب المخالفة. المادة 54 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 55 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 ، يتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المواد 119 و 120 122-19 و 126 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والأماكن السياحية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 ينايرسنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، والمتعلق بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطي وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : حكم تمهيدي المادة الأولى : يحدّد هذا القانون مبادئ وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية.
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م ويهدف إلى :
- الاستعمال العقلاني والمنسجم للفضاءات والموارد السياحية قصد ضمان التنمية المستدامة للسياحة، إدراج مناطق التوسع والمواقع السياحية وكذا منشآت تنمية النشاطات السياحية في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- حماية المقومات الطبيعية للسياحة
- المحافظة على التراث الثقافي والموارد السياحية من خلال استعمال واستغلال التراث الثقافي والتاريخي والديني والفني لأغراض سياحية إنشاء عمران مهيأ ومنسجم و مناسب مع تنمية النشاطات السياحية والحفاظ على طابعه المميز. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول تعاريف المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية : مناطق التوسع السياحي: كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية، ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية.
- الموقع السياحي كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب، أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الانسان. منطقة محمية: جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غير قابل للبناء ويستدعي حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهلاته الطبيعية أو الأثرية أو الثقافية. القسم الثاني مبادئ عامة المادة 3 : يكتسي تحديد وتصنيف وحماية وتهيئة وترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية وإعادة الإعتبار لها طابع المنفعة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 المادة 4 : قصد تشجيع تنمية وحماية مناطق التوسع والمواقع السياحية تعد الدولة استراتيجيات وبرامج من شأنها إحداث آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. المادة 5 : يجب أن تكون تنمية وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية متطابقة مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والساحل وبحماية التراث الثقافي، عندما تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف. تندرج تنمية وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. المادة 6 : تمنع كل أشغال تهيئة أو استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية المخالفة لمخطط التهيئة السياحية، وللقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 7 : يمنع كل استعمال أو استغلال لمناطق التوسع والمواقع السياحية يؤدي إلى تشويه طابعها السياحي. الفصل الثاني حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية القسم الأول حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية المادة 8 : قصد الحماية والحفاظ على طابعها السياحي، يمكن تحديد أجزاء من الإقليم الوطني كمناطق توسع ومواقع سياحية. يمكن أن تمتد المنطقة المحددة والمصرح بها إلى الملك العمومي البحري. يرتكز تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها على نتائج دراسات التهيئة السياحية. المادة 9 : إن التحديد والتصريح بمنطقة التوسع والموقع السياحي يخول لها طابعا سياحيا. المادة 10 : تصنف مناطق التوسع والمواقع السياحية كمناطق سياحية محمية. وبهذه الصفة، تخضع إلى إجراءات الحماية الخاصة الآتية :
- شغل واستغلال الأراضي الموجودة داخل هذه المناطق والمواقع في ظل احترام قواعد التهيئة والتعمير،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السياحية من كل أشكال تلوث البيئة وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية،
- إشراك المواطنين في حماية التراث والمتاحات السياحية منع ممارسة كل نشاط غير ملائم مع النشاط السياحي. المادة 11 : يتم تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها عن طريق التنظيم. القسم الثاني تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية المادة 12 : تتم تهيئة وتسيير منطقة التوسع والموقع السياحي، وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطار تشاوري ومصادق عليه عن طريق التنظيم. المادة 13 : يندرج مخطط التهيئة السياحية المذكور في المادة 12 أعلاه، في إطار أدوات تهيئة الإقليم والعمران. وفي هذا الصدد، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة تجزئة للأجزاء القابلة للبناء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 14 : يشمل مخطط التهيئة السياحية : حماية الجمال الطبيعي والمعالم الثقافية التي يشكل الحفاظ عليها عاملا أساسيا للجذب السياحي.
- إنجاز استثمارات على أساس أهداف محددة، من شأنها إحداث تنمية متعددة الأشكال للمتاحات التي تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السياحية. يأخذ مخطط التهيئة السياحية بعين الاعتبار على وجه الخصوص : خصوصيات ومتاحات المناطق
- الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الالتزامات الخاصة بالاستغلال العقلاني والمنسجم للمناطق والفضاءات السياحية. المادة 15 : يهدف مخطط التهيئة السياحية لاسيما إلى : تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء، الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م تحديد المناطق التي يجب حمايتها، تحديد برنامج النشاطات المزمع إنجازها، تحديد الوظائف المتطابقة والاستثمارات المناسبة،
- تحديد التهيئات البنيوية المزمع إنجازها،
- إعداد التجزئة المخصصة للمشاريع المراد تحقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك. يتضمن مخطط التهيئة السياحية : نظاما يتعلق بحقوق البناء والارتفاقات مخططات تقنية للتهيئة والمنشآت القاعدية. المادة 16 : يمكن، في مخطط التهيئة السياحية، عند الضرورة، اللجوء إلى تعديل الوعاء العقاري لضمان قابليته للتهيئة والاستثمار. المادة 17 : يقع على عاتق الدولة إعداد الدراسات وأشغال التهيئة وإنجاز المنشآت القاعدية لمناطق التوسع والمواقع السياحية. المادة 18 : تسند مهمة إقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدة لإنجاز المنشآت السياحية، إلى “الوكالة الوطنية لتنمية السياحة”. المادة 19 : أيا كانت الطبيعة القانونية للأراضي الموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية يخضع استعمالها واستغلالها لأحكام هذا القانون والقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث العقار السياحي القسم الأول تشكيل العقار السياحي المادة 20 : يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من الأراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية، ويضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية والخاصة، وتلك التابعة للخواص. المادة 21 : يحق للدولة ممارسة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية .
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م تمارس “الوكالة الوطنية لتنمية السياحة” هذا الحق، على كل العقارات أو البناءات المنجزة في إطار هذا القانون، والمتواجدة داخل منطقة التوسع السياحي، و تكون موضوع نقل ملكية إراديا بعوض أو بدون عوض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : يمكن اقتناء العقار السياحي القابل للبناء لدى الخواص طبقا لاتفاق ودي بين الطرفين. عندما يفضي اللجوء إلى كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية، يمكن الدولة بناء على طلب من الوزير المكلف بالسياحة، اقتناء هذه الأراضي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتعلقين بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. تباع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والضرورية لإنجاز البرامج الاستثمارية المحددة في مخطط التهيئة السياحية، للوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لاتفاق ودي. فضلا عن أحكام المادة 31 من هذا القانون، يمكن الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لتدعيم أسعار العقار السياحي داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 23 : مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران وبالفندقة، يخضع كل تغيير وتوسع أو تهديم لمؤسسة فندقية أو سياحية متواجدة داخل منطقة التوسع أو موقع سياحي إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة. المادة 24 : يخضع منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة، وبالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالثقافة، عندما تحتوي هذه المناطق على معالم ثقافية مصنفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 17 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تكون الأراضي التي تشكل العقار للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 السياحي المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون، محل امتياز أو إعادة بيع إلا إذا كانت لفائدة الاستثمارات المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية، والمعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكورين أعلاه. يجب أن تتم إعادة بيع هذه الأراضي من طرف الوكالة، أو منح حق الامتياز عليها من المؤسسة العمومية المختصة، وفي كل الأحوال، وفق دفتر الشروط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 26 : لا يمكن إعادة بيع أو تأجير الأراضي المكتسبة في إطار هذا القانون، قبل انتهاء أشغال تهيئتها من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط. المادة 27 : يلزم المستثمر المستفيد من قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع استثماري سياحي داخل مناطق التوسع السياحي، عن طريق الاقتناء لدى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أو في إطار الامتياز من المؤسسة العمومية المختصة، بالبدء في إنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط . في حالة إخلال المستفيد بهذا الالتزام، يمكن، حسب الحالة، فسخ عقد البيع أو سحب الإمتياز. المادة 28 : كل بيع أو تأجير للأملاك الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع، يجب أن تكون محل إشعار للوزارة المكلفة بالسياحة قصد تمكين الوكالة من ممارسة حق الشفعة. في حالة التنازل أو التأجير، يلزم المستفيد أو المستأجر باحترام مواصفات دفتر الشروط. القسم الثاني مراقبة مطابقة المنجزات المادة 29 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب أن يخضع بناء واستغلال الأراضي القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع السياحية إلى مواصفات مخطط التهيئة السياحية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 30 : تسهر الدولة والجماعات الإقليمية على حماية وتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيما على:
- محاربة الشغل اللامشروع للأراضي والبناءات غير المرخصة قانونا، وتتخذ في هذا الإطار، إجراءات توقيف الأشغال، أو تهديم البنايات وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. استعمال مناطق التوسع والمواقع السياحية طبقا لطابعها.
- تحديد إجراءات حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية، وترقيتها قصد تنميتها. المادة 31 : فضلا عن الامتيازات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول في مجال الاستثمار ، لاسيما القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، تتخذ الدولة تدابير خاصة في إطار قوانين المالية، لتشجيع ودعم الاستثمارات ذات الطابع السياحي. المادة 32 : يتولى صندوق مكلف بدعم الاستثمار السياحي، ينشأ لهذا الغرض، تطبيق الترتيبات المالية الخاصة المذكورة في المادة 31 أعلاه. الفصل الرابع المخالفات والعقوبات القسم الأول معاينة المخالفات المادة 33 : يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون كل من:
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مفتشي السياحة، مفتشي التعمير، مفتشي البيئة. المادة 34 : من أجل أداء مهامهم، يؤدي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي نصه: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وصدق ونزاهة، وأن أكتم سرها، وأتعهد باحترام أخلاقياتها، والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي” . الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م المادة 35 : يترتب على معاينة المخالفة، إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين، المؤهل قانونا، الوقائع التي عاينها والتصريحات التي تلقاها. يوقع كل من العون المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذا حجية إلى غاية إثبات العكس. يرسل المحضر، حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو الجهة القضائية المختصة في خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم إجراء المعاينة. المادة 36 : في إطار ممارسة مهامهم، يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 33 أعلاه، لاسيما بما يأتي:
- الدخول إلى مناطق التوسع والمواقع السياحية، وإلى ورشات إنجاز الهياكل القاعدية وبناء التجهيزات داخل هذه المناطق والمواقع السياحية.
- التحقق من إجراءات تنفيذ أحكام هذا القانون في مجال الحماية والتهيئة واستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- التحقق من توفر الرخص المتعلقة بعمليات الامتياز والتنازل عن الأراضي السياحية المهيئة، وكذا رخص البناء المقررة في هذا القانون،
- التحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، وكذا المخططات المعمارية المصادق عليها مسبقا من قبل الإدارة المكلفة بالسياحة. المادة 37 : في حالة عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط ، تنذر الإدارة المكلفة بالسياحة المخالف قصد احترام التعليمات في المدة التي تحددها له. عندما لا يحترم المخالف الإنذار المقرر أعلاه، تطبق عليه أحكام المادتين 39 و 40 أدناه. المادة 38 : زيادة على المخالفات المذكورة في أحكام هذا القانون، تعد أيضا مخالفة : عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمير المصادق عليها من قبل السلطة المختصة،
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م رفض تزويد الأعوان المذكورين أعلاه، بالمعلومات أو منعهم من القيام بالرقابة أو إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ،
- التصريحات الكاذبة عند تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالميراث أو بالشراء أو بمنح رخص البناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحويل العقار السياحي، والمرافق المبنية طبقا لمخطط التهيئة السياحية عن طبيعتها السياحية. المادة 39 : في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون عند القيام بأشغال البناء، يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة أن تلجأ إلى الجهة القضائية المختصة، قصد توقيف الأشغال، وفق الطرق الاستعجالية المقررة في الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 40 : تفصل الجهة القضائية المختصة، في إطار أحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، إما بالعمل على مطابقة الأشغال المنجزة وفق مخطط التهيئة السياحية، وإما بهدم ما تم إنجازه والأمر بإعادة المكان إلى حالته السابقة. المادة 41 : يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا والتي تبادر وفق قانونها الأساسي، بحماية البيئة والعمران والمعالم الثقافية والتاريخية والسياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانون. القسم الثاني العقوبات المادة 42 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون، بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القسم. المادة 43 : يعاقب كل شخص يتسبب عمدا بإتلاف نوعية البيئة داخل مناطق التوسع السياحي، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 44 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. المادة 45 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح مابين مائتي ألف دينار (200.000 دج إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 7 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. المادة 46 : كل عملية بيع وشراء لقطع أراض متواجدة في مناطق التوسع والمواقع السياحية، تمت خلافا لأحكام المادتين 26 و 28 من هذا القانون تعد باطلة ولا أثر لها. كما تعد باطلة كل عملية بيع وشراء تمت قبل تنفيذ الالتزام المذكور في المادة 27 من هذا القانون. المادة 47 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح مابين خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتنفيذ الأشغال أو استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية خلافا لأحكام هذا القانون. في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. المادة 48 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 10 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. المادة 49 : يعاقب بغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 50 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار(100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام البنود 2 و 3 و 4 من المادة 38 من هذا القانون. في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادة 51 : تلغى أحكام الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 52 : تبقى أحكام المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن التصريح عن مناطق التوسع والمواقع السياحية سارية المفعول، في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادة 53 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة * قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة ، المعدل والمتمم. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 122 و 126 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ق.م )، (ش. إ.ر.م.م) و( ص.م.ت ) ، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تشتمل بورصة القيم المنقولة على: ………… ( بدون تغيير ) . …. ( بدون تغيير ) ………….. المؤتمن المركزي على السندات”. المادة 3 : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 6 : يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، والبنوك والمؤسسات المالية”. المادة 5 : تعدل المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 7 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة أن يمارسوا أساسا، في حدود الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضعون لها، النشاطات الآتية : التفاوض لحساب الغير، الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
- ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 21 التفاوض للحساب الخاص حفظ القيم المنقولة وإدارتها، إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات. غير أنه ، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن تحدد الاعتماد المقدم للوسيط في عمليات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعلاه . في حالة الاحتجاج، يمكن طالب الاعتماد المتضرر أن يرفع طعنا حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. تحدد شروط وكيفيات الاعتماد بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 9 : تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. في حالة رفض الاعتماد أو تحديد مجاله، يجب أن يكون قرار اللجنة معللا. يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة. يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسجيله”. المادة 7 : يعدل عنوان الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “شركة تسيير بورصة القيم المنقولة والمؤتمن المركزي على السندات”.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يتمم الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، بفصل أوّل يعنون كما يأتي: “شركة تسيير بورصة القيم المنقولة”. المادة 9 : يتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي: “المادة 19 مكرر : يجب أن يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام و/أو المسيرين الرئيسيين للشركة واستخلافهم، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة . يجب أن يتطابق القانون الأساسي للشركة وهيئاتها القائمة مع أحكام هذا القانون خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشره”. المادة 10 : يتمم الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثان يعنون كما يأتي: “ المؤتمن المركزي على السندات”. المادة 11 : يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمواد: 19 مكرر 1 و 19 مكرر2و19 مكرر 3 و19 مكرر4 وتحرر كما يأتي : “المادة 19 مكرر 1 : عندما يستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو جماعات محلية، أو هيئة عمومية ، أو شركة ذات أسهم، حق إصدار سندات مقيدة في الحساب، لا يمكن أن تسجل السندات الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م لحاملها إلا لدى وسيط مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات. تحدد شروط التأهيل، ومسك حسابات السندات والرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”. “المادة 19 مكرر 2 : تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هيئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم. يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين للمؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية، يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام للمؤتمن المركزي على السندات و/أو المسيرين الرئيسيين واستخلافهم ، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات التي من شأنها التمكين من تسوية العمليات المبرمة في السوق المنظمة أو بالتراضي، على وجه الخصوص في:
- حفظ السندات الذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين متابعة حركة السندات من خلال التنقل من حساب إلى حساب آخر،
- إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها، الترقيم القانوني للسندات نشر المعلومات المتعلقة بالسوق”. “المادة 19 مكرر 3 : يتكون رأسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة وستين (65) مليون دينار من مساهمات مؤسسيه، وهم: البنك الخارجي الجزائري القرض الشعبي الجزائري البنك الوطني الجزائري
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك ، مجمع صيدال، مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، مؤسسة الرياض - سطيف. لا يفتح رأسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، إلا ل :
- شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
- الشركات المصدرة للسندات،
- الوسطاء في عمليات البورصة. تعتبر كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساهمين في الشركة بحكم القانون، ويستطيعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما. يخضع كل طلب جديد للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لاسيما الشروط المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة”. “المادة 19 مكرر 4 : تمارس أنشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه، تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”. المادة 12 : تعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 20 : تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتكون من رئيس وستة (6) أعضاء”. المادة 13 : تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 “المادة 22 : يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي، لمدة أربع (4) سنوات، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي: قاض يقترحه وزير العدل عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي. عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر، عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة، عضويقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين”. المادة 14 : تعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 30 : تتولى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها، بالسهر خاصة على :
- حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإدخار، لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالية المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر،
- السير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها. وبهذه الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة، إلى الحكومة”. المادة 15 : تعدل وتتمم المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
24 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 31 : تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة، وبسن تقنينات متعلقة على وجه الخصوص بما يأتي: رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة
- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم،
- نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم
- الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه،
- القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات
- القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات،
- شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات”. المادة 16 : تعدل وتتمم المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 41 : يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي آخر مذكور في المادة 30 أعلاه ، باللجوء العلني للادخار، أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور، تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها. يجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة، أن تنشر مسبقا مذكرة. يجب أن تؤشر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها”. المادة 17: تعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 43 : تعد من الشركات التي تلجأ إلى الادخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها، أو تلك التي تلجأ إلى توظيف سنداتها مهما كان نوعها، إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء”. الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م المادة 18 تعدل وتتمم المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 57 : تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج. يحقق ويبت في الطعن خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تسجيله”. المادة 19 : تعدل وتتمم المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة قدرها 30.000 دج ، ويمكن رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات،
- كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى، عن منظور أو وضعية مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثير على الأسعار،
- كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير. تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة”. المادة 20 : تؤسس بعد المادة 65 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، المواد 65 مكرر، و65 مكرر 1 و65 مكرر 2 و 65 مكرر 3، وتحرر كما يأتي:
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م “المادة 65 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي، يتصرف بمفرده أو مع غيره، وامتلك عددا من الأسهم أو حقوق التصويت، يمثل أكثر من الجزء العشرين أو العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، تكون أسهمها متداولة في البورصة، أن يصرح بالعدد الإجمالي للأسهم وحقوق التصويت التي يمتلكها، للشركة وللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ولشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، في أجل أقصاه خمسة (15) عشر يوما ابتداء من تاريخ تجاوز الحد الأدنى للمساهمة. كما يتم القيام بنفس التصريح في نفس الأجل، وإلى نفس الهيئات عندما تصبح المساهمة في رأسمال الشركة أو عدد حقوق التصويت دون مستوى الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. لا يخضع المساهمون في شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير إلى أحكام الفقرة الأولى أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”. “المادة 65 مكرر 1 : من أجل تحديد مستويات المساهمة المذكورة في المادة 65 مكرر أعلاه، تعتبر أسهما أو حقوقا للتصويت، الأسهم وحقوق التصويت التي يمتلكها الشخص الملزم بالتصريح المنصوص عليه في المادة 65 مكرر أعلاه:
- الأسهم أو حقوق التصويت التي يمتلكها أشخاص آخرون لحساب هذا الشخص، الأسهم أو حقوق التصويت التي تمتلكها الشركات التي يراقبها هذا الشخص،
- الأسهم أو حقوق التصويت التي يمتلكها الغير الذي يتصرف هذا الشخص معه،
- الأسهم أو حقوق التصويت التي يحق لهذا الشخص أو لأحد الأشخاص المذكورين أعلاه، امتلاكها بمبادرة منه وحده بموجب اتفاق مسبق”. “المادة 65 مكرر 2 : التصرف بمعية الغير هو اتفاق مبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين قصد امتلاك حقوق التصويت أو بيعها من أجل تنفيذ سياسة مشتركة تجاه الشركة. ويفترض وجود مثل هذا الاتفاق : بين الشركة وممثليها الشرعيين بين شركة والشركات التي تراقبها بمفهوم المادة 731 من القانون التجاري للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 بين شركات يراقبها نفس الشخص أو نفس الأشخاص”. “المادة 65 مكرر 3 : لا تحظى الأسهم المملوكة بتجاوز الحدود الدنيا، بسبب عدم التصريح بها قانونا، بحق التصويت في كل جمعية للمساهمين، يمكن أن تعقد في الأعوام الثلاثة (3) الموالية لتاريخ التسوية التي يقوم بها الشخص المعني”. المادة 21 : تستبدل في المرسوم التشريعي رقم 10-93 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عبارات : “اللجوء العلني للتوفير” ب “اللجوء العلني للإدخار “ ، “شركة إدارة بورصة القيم المنقولة” ب”شركة تسيير بورصة القيم المنقولة”، – “المغنم” ب “الربح”. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 02 – 11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 86 الصادر بتاريخ 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002 1 - الصفحة 52 - السطر 20 من الجدول (ج)
-
-
- بدلا من : “صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “5.000.000 “ يقرأ : “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز 5.000.000 “ 2 – الصفحة 53 – السطر 8 من الجدول (ج)
-
- بدلا من : “صندوق ضبط الإيرادات.. 27.800.000” يقرأ: “الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.. 27.800.000 “ (الباقي بدون تغيير)
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 18 ذو الحجة عام 1423 ه 19 فبراير سنة 2003 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحميد قدوار ، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد سعيد بن حمادي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد السعيد بوزواطة ، بصفته نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد حنتيت، بصفته مفتشا عاما لولاية وهران لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوزق، بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عنتر شعبان، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد العياشي العبداني، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد أمحمد سعدي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب (قسنطينة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى، ابتداء
18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م من 9 يناير سنة 2001 ، مهام السيد حسان دحمان، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب (قسنطينة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مفتشين عامين للولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين عامين للولايتين الآتيتين :
- مولود كنان، لولاية أدرار، محمد جفال، لولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد عاشور دحماني، مفتشا عاما لولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد الطيب بن رزوق ، مفتشا عاما لولاية تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الحميد بوزق، رئيسا لدائرة السواقي في ولاية المدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 11 27 عز الدين بن قدور، في ولاية أدرار، عمر بوخنيفر، في ولاية بسكرة، دراجي مغراوي، في ولاية إيليزي بوعلام بوغلاف، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : عبد العالي بن الطيب، في ولاية تامنغست جمال خمار ، في ولاية تبسة، عثمان مساعدي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد حبيب حدو، مديرا للحماية المدنية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد السعيد بوزواطة، مديرا للحماية المدنية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد زيان خروبي، مديرا للحماية المدنية في ولاية بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مندوبين للحرس البلدي، في الولايتين الآتيتين : محند السعيد عيسات، في ولاية بجاية
- محمد مهناوي، في ولاية البليدة.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد الحبيب مزيان، مديرا للضرائب في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد سعيد خالدي، مديرا للضرائب في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد معاشو خباز، مديرا للضرائب في ولاية الطارف. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : الشيخ نواح، في ولاية أدرار، يونس دربال، في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : عنتر شعبان، في ولاية سكيكدة العياشي العبداني، في ولاية عنابة. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 19 فبراير سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الغاني بوزاهر، مديرا لأملاك الدولة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد القادر سعيدي، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الرزاق بن دعيب، مديرا لأملاك الدولة في ولاية النعامة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد إبراهيم عقال، مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد أمحمد سعدي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تعين السيدة فضيلة بوحوش، مديرة للحفظ العقاري في ولاية ميلة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر