مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — تعريفات
المادة 2
فتح المادةالمياه الحموية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة والتي يمكن أن تكون لها خاصيات علاجية نظرا للطبيعة الخاصة لمصادرها وثبات مميزاتها الطبيعية و مكوناتها الكيمياوية.
المادة 3
فتح المادةتعد مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها و نقلها، أن تكون لها خاصيات علاجية، بمثابة مياه حموية وتخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري لأحكام هذا المرسوم .
المادّ ة 5 : تعتبر مؤسسة حموية كل مؤسسة تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 6
فتح المادةتعتبر مؤسسة للمعالجة بمياه البحر كل مؤسسة تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة من البحر، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 8
فتح المادةيتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
وتتولى مخابر معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به، إثبات ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يطلب تحديد المياه الحموية:
- كل حائز لرخصة أشغال البحث عن الماء وجذبه، المتحصل عليها طبقا للأحكام المعمول بها في هذا ا لمجال، والراغب في استغلال المنبع لأغراض علاجية،
- الهيئات التابعة للدولة قصد جرد المياه الحموية والسهر على حمايتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةيصادق على تحديد المياه الحموية كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية.
المادة 11
فتح المادةتكون المياه الحموية موضوع تصنيف يصرح به الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من اللجنة التقنية للمياه الحموية بعد الاطلاع على رأي الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطاره، و ذلك حسب موقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء ومن الغاز و درجة حرارتها، ومقاومتها الكهربائية وإشعاعيتها، عند الاقتضاء وتركيبها الفيزيوكيميائي وتطبيقاتها العلاجية.
عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، يعد رد الوزير المكلف بالموارد المائية إيجابيا.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون المياه الحموية موضوع رقابة مستمرة من قبل مؤسسات الدولة المختصة في ذلك.
تهدف رقابة المياه الحموية في مفهوم هذا المرسوم، إلى مراقب ة استق راره ا ونوعيتها ويمكن أن تمت د إلى منشآت جذبها وتحويلها ووسائل نقلها.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية وللعلاج الاستشفائي المناسب إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو العدوى الجرثومية. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م يتم اكتشاف هذا التعكر أو التلوثات أو هذه العدوى من خلال مراقبة منتظمة ومتواصلة للمياه الحموية.
المادة 14
فتح المادةيمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمنابع الحموية وإدماجها ضمن الحصيلة الحموية المصادق عليها بموجب مرسوم، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، نظرا للقيمة العلاجية لمياهها ومنسوب منبعها وقابلية استغلال موقعها.
المادة 15
فتح المادةتقع حماية المياه الحموية ذات المنفعة العمومية على عاتق الهيئات والمؤسسات المختصة للدولة.
المادّ ة 16 : ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية :
- نطاق صحي للحماية والذي يمنع أو ينظم بداخله كل نشاط من شأنه أن يلحق ضررا بالمحافظة النوعية للمياه،
- نطاق للحماية المقربة والذي تمنع بداخله كل النشاطات التي يمكن أن تكون موضوع منع أو تنظيم.
يحدد تنفيذ هذا الحكم بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية و وزير السياحة.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تعدل نطاقات الحماية إذا فرضت ظروف جديدة أهمية ذلك.
تمنع إقامة كل النشاطات التجارية أو الصناعية أو الحرفية داخل هذه النطاقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةلا يجوز ممارسة أي سبر و عمل جوفي داخل نطاق الحماية لمنبع مصرح ب ه ذي منفعة عمومية إلا بترخيص صريح من المصالح ا لمختصة.
المادة 19
فتح المادةيحظر داخل نطاقات الحماية، القيام بنشر الأسمدة العضوية البشرية أو الحيوانية أو الصناعية الأصل، وتفريغ القمامات المنزلية أو غيرها وكذا جميع الأشغال التي من شأنها أن تعكر نوعية المياه، والتي تنقص من منسوبها أو تغير مجراها.
المادة 20
فتح المادةعندما تكون الأراضي الواقعة داخل حدود نطاقات الحماية كما هي محددة أعلاه، ملكا لشخص خاضع للقانون الخاص، تكون موضوع تنظيم في ظل احترام أحكام المادة 16 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 91 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها في كل التراب الوطني كمياه حموية، وفقا لأحكام هذا المرسوم، لأغراض زراعية، صناعية أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : (......................... بدون تغيير حتى ) أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية أو لاستعادة اللياقة البدنية“.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 22
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يكون استعمال واستغلال المياه الحموية في كل الحالات موضوع امتياز.
المادة 23
فتح المادةيمنح الامتياز على المياه الحموية بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية بعد موافقة اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي تقدم بطلب في هذا الشأن.
يرفق قرار منح الامتياز بدفتر شروط.
يرفق القرار ودفتر الشروط النموذجيان بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : يمنح الامتياز على المياه الحموية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة من طرف اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي تقدم بطلب في هذا الشأن. ..........................(الباقي بدون تغيير) .”.......................
المادة 24
فتح المادةالامتياز غير قابل للتنازل عنه وغير قابل للتحويل.
يمكن أن يخص منبع المياه الحموية كله أو جزءا منه.
لا يمكن أن يكون موضوع تأجير من الباطن من طرف صاحب الامتياز للغير.
القسم الثاني — شروط منح الامتياز
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون طالب امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية :
1 - إما :
- مالكا للأرض التي يوجد عليها المنبع الحموي،
- مالكا لحق التمتع أو لسند تأجير مثبت بعقد توثيقي يتضمن صراحة الهدف من استعمال واستغلال المياه الحموية المعنية لمدة تساوي على الأقل مدة الامتياز. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إثبات الكفاءة المهنية المتعلقة بالنشاط أو اللجوء إلى التعاون الدائم والفعال لشخص طبيعي مكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية التي تستجيب لأحد الشروط الآتية :
- إما متحصل على شهادة في الطب،
- وإما متحصل على شهادة تقني سام في الصحة العمومية، يعمل تحت إشراف طبيب متعاقد.
المادة 26
فتح المادةعندما يخص طلب فتح مؤسسة المعالجة بمياه البحر لاستعمال مياه بحرية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب الطلب، إضافة إلى الشروط الم ذكورة ف ي الم ادة 25-2 أع لاه، أن ي ثبت ما يأتي :
- توفر الأرض التي يجب أن تقام عليها مؤسسة المعالجة بمياه البحر وهذا باحترام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- حيازة امتياز أو ترخيص استعمال المياه البحرية طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 27 : إذا رف ض مالك الأرض التي تتدفق فوقها مياه منبع حموي مصرح به ذي منفعة عمومية، ك ل استعمال أو استغلال في إطار هذا المرسوم أو إيجار أو بيع، فإنه يمكن أن تنزع منه ملكيتها طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وهذا بعد إعذاره لمدة سنة واحدة (1) من الوالي المختص إقليميا.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 28
فتح المادةيرسل طلب الامتياز في خمس (5) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
يجب على الوالي إرسال هذا الطلب مرفقا برأيه في أجل لا يتعدى شهرين(2).
يجب أن يكون الطلب مرفقا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
- اسم طالب الامتياز، لقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي اسم الشركة، وكذا عنوان مقرها،
- اسم مقترح للمنبع والذي يجب أن يكون مختلفا عن اسم كل منبع آخر ويختار خارج كل تسمية جغرافية،
- م ست خرج من الخري طة بم قياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك و مخطط يحدد موقع المنبع،
- بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 أو 200.000/1 إذا تعذر ذلك ومخطط يحدد موقع المؤسسة بالنسبة للبحر،
- رخصة استعمال مياه البحر بالنسبة للمؤسسات المعالجة بمياه البحر،
- معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للمنبع مع التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليه حسب الفصول ودرجة حرارته ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه،
- تموقع المنبع الحموي الذي طلب الامتياز في شأنه طبقا للبيانات التنظيمية المتواجدة في الحصيلة الحموية،
- القوانين الأساسية للشركة، عند الاقتضاء،
- بيان وصفي لتهيئات جذب وجر المياه المرتقبة،
- عقد الملكية أو التمتع بالأرض التي يجب أن تشيد عليها المؤسسة الحموية،
- بيان وصفي لتهيئات أماكن العلاجات المرتقبة،
- بيان وصفي للهياكل العلاجية المتوقع إنجازها أو التي تم إنجازها،
- دراسة تقنية-اقتصادية لمشروع استعمال واستغلال الماء الحموي،
- كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تعتبر ضرورية، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يرسل ملف طلب الامتياز، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
(.................................. بدون تغيير).............................
يتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب يتضمن المعلومات الآتية :
• اسم طالب الامتياز ولقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي، اسم الشركة وكذا عنوان مقرّها، 12 مايو سنة 2019 م
• اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
• الإحداثيات الجغرافية للمنبع الحموي الذي طلب للامتياز،
• المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والإحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
– نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي يجب أن تشيّد عليها المؤسسة الحموية،
– معلومات دقيقة عن الحجم اليومي المطلوب للمياه،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات جذب وجرّ المياه المرتقبة،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية، يتضمن جميع التهيئات المتوقّع إنجازها أو التي تم إنجازها،
– دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي،
– التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا لم يتم جرد المنبع في الحصيلة الحموية،
– القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء،
– كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تُعد ضرورية، عند الاقتضاء“.
المادة 29
فتح المادةبعد استلام الطلب مرفقا بالملف ورأي الوالي، يقدم الوزير المكلف بالمياه الحموية، الطلب للجنة التقنية للمياه الحموية، لتقوم بدراسته.
المادة 30
فتح المادةيجب على اللجنة التقنية، إبداء رأيها في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إعلامها من قبل الوزير المكلف بالمياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يجب على اللجنة التقنية للمياه الحموية إبداء رأيها (.................... الباقي بدون تغيير)....................”.
المادة 31
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية للمياه الحموية أن تبدي القرارات الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مرفق بشروط يجب أن يستوفيها صاحب الطلب،
- رأي بالرفض. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م في حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوزير المكلف بالمياه الحموية أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 31 : (................... بدون تغيير).......................
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................، وفي حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوالي المختص إقليميا أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة”.
المادة 32
فتح المادةيمكن رفض طلب الامتياز:
- عندما لا يستجيب طلب الامتياز للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم،
- عندما يكون صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للامتياز،
- إذا تبين أن المياه موضوع طلب الامتياز عرفت تعكرا أو تلوثا أو عدوى جرثومية.
المادّ ة 33 : يجب أن يكون رفض الامتياز معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب في الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 34
فتح المادةيمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض.
المادة 35
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالمياه الحموية في الطعن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه الطعن.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تباشر الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 36 : يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة بإنجاز المؤسسة الحموية في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء“. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م
المادة 37
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 37 : .................................................................
يمكن أن يخص الامتياز المنسوب الكلي للمنبع أو جزءا منه .“
المادة 38
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز دفع إتاوة يحدد مبلغها في قانون المالية.
المادة 39
فتح المادةيمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات الآتية :
- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- عند عدم استعمال المياه الممنوحة الامتياز كعنصر علاجي وانحرافها عن طبيعتها،
- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
- عندما تكون صيانة المنشآت غير كافية و يمكن أن ينجم عنها آثار سلبية على الصحة والمحافظة على المياه الجوفية.
المادة 40
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الامتياز، يستطيع ذوو حقوقه الاستمرار في استغلال الامتياز بشرط أن يعلموا الوزير المكلف بالمياه الحموية بذلك عن طريق الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى شهرين (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة
(6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 41
فتح المادةيجب أن تسلم المياه الحموية أو تقدم للمستعملين في الحالة التي تكون عليها عند انبثاقها.
المادة 42
فتح المادةتخضع المياه الحموية للرقابة المفاجئة أوالمعلن عنها من طرف مصالح الدولة.
المادّ ة 43 : يجب أن يكون كل تغيير يلاحظ في خاصيات الماء إثر مختلف الرقابات المنجزة من قبل صاحب الامتياز أو من طرف المصالح المعنية للدولة، موضوع تحليل جديد، لدى مخبر معتمد على حساب صاحب الامتياز.
المادة 44
فتح المادةإذا تم تأكيد التغير الملاحظ، إثر هذا التحليل الجديد، يعلم الوزير المكلف بالمياه الحموية قصد إعطاء رأيه في خصائص الماء الحموي. ويتم في هذه الحالة ما يأتي:
- إما الاحتفاظ بتحديد الماء الحموي،
- إما توقيف الامتياز مؤقتا، عندما يشكل الماء خطرا على الصحة أو إذا لم يعد يحتوي على أي من الخصائص التي تم الاعتراف بها له أثناء تحديد خصائص الماء الحموي. لا يمكن تقرير استرجاع هذه الصفة إلا بعد دراسة جديدة من طرف اللجنة التقنية الحموية،
- إما فسخ الامتياز عندما تتغير خصائص الماء المعني ويفقد خصائصه المعترف بها بصفة نهائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 45
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة، يلتزم صاحب الامتياز بالقيام، تحت مراقبة المصالح المختصة للإدارات المكلفة بالمياه الحموية والصحة والبيئة، كل فيما يخصه وحسب تعليماته:
- بمراقبة المنبع وصيانته،
- بمراقبة ورقابة الماء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- كل أشغال الإنجاز أو التجديد الضرورية للمنشآت. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — اللجنة التقنية للمياه الحموية
المادة 46
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية، لجنة تقنية للمياه الحموية تكلف بما يأتي :
- الفصل في طلبات امتياز على المياه الحموية وفي كل المسائل المرتبطة بتنمية وتنظيم المياه الحموية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالمياه الحموية،
- إعطاء رأي تقني حول تصنيف المياه الحموية،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية التصريح بالمنفعة العمومية لبعض المنابع ذات القيمة العلاجية العالية،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية كل تنظيم وكل تدبير يهدف إلى حماية المياه الحموية،
- إبداء رأي يتعلق بالمخطط الوطني لرقابة وترقية المياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 46 : ............................................................... :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات المؤسسات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر المرتقبة، (........................ الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 47
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية للمياه الحموية من:
- الوزير المكلف بالمياه الحموية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
- شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءتهما في هذا ا لمجال.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية.
تتولى أمانة اللجنة التقنية مصالح الوزارة المكلفة بالمياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-362 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 48
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة اسميا، بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 49
فتح المادةت ج تمع اللج نة م رتين (2) في الس نة في دورة ع ادية بن اء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 49 : تجتمع اللجنة كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على طلب من رئيسها .“
المادة 50
فتح المادةيمكن اللجنة، بناء على اقتراح من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أن تسجل في جدول أعمالها كل مسألة خاصة ترتبط بموضوعها وأن تصدر كل توصية في هذا الإطار.
المادّ ة 51 : يرسل جدول أعمال الدورة من طرف رئيس اللجنة إلى كل الأعضاء وترسل استدعاءات الدورات في أجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 52
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة التقنية إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، وتتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 53
فتح المادةتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 54
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة وكذا التحفظات المبداة من طرف الأعضاء في محاضر، توقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.
المادة 55
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 56
فتح المادةفضلا عن تدابير توقيف أو فسخ الامتياز المحدد أعلاه، لأسباب مرتبطة بنوعية الماء، يمكن توقيف الامتياز بعد إعذار ثم فسخه في الحالات الآتية :
- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها، 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م
- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
- عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية و يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة والمحافظة على طبقة المياه الجوفية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 56 : .................................................................
– ..................................................................................،
– ..................................................................................، 12 مايو سنة 2019 م
– إذا لم تعد المياه الممنوحة للامتياز تستعمل كعنصر علاجي أو لاستعادة اللياقة البدنية وانحرفت عن طبيعتها،
– ..................................................................................،
– عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية ويمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة وحماية الموارد المائية الجوفية .“
المادة 57
فتح المادةعند معاينة الأعوان المؤهلين قانونا لإحدى المخالفات المذكورة في المادة 56 أعلاه، تقوم السلطة المانحة الامتياز، بناء على محضر معد لهذا الغرض، بإعذار المستغل باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو المنشآت إلى ما يطابق تعليمات عقد الامتياز وذلك خلال مهلة يحددها له.
المادّ ة 58 : إثر انقضاء الأجل المحدد في المادة 57 أعلاه، وعند عدم امتثال صاحب الامتياز للتعليمات، تقرر السلطة المانحة الامتياز التوقيف المؤقت للاستغلال إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 59
فتح المادةفي حالة ما إذا لم ينفذ صاحب الامتياز، الذي كان استغلاله موضوع توقيف مؤقت، التعليمات المفروضة خلال مهلة اثني عشر (12) شهرا، تقرر السلطة المانحة الامتياز السحب النهائي لعقد الامتياز.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 60
فتح المادةقصد المطابقة مع أحكام هذا المرسوم، يمكن الحاصلين على الامتياز مواصلة نشاطاتهم، بشرط المطابقة لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 61
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التن فيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 62
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة قرار مؤرّخ في ......................... يتضمن منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
إن وزير السياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ...... المؤرخ في ................... الموافق .................. و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية ل (اسم الشخص الطبيعي، اسم الشركة) الواقعة ب ..................... بلدية ....................
ولاية......... كما هو مبين في مستخرج خريطة ...........
على سلم ................ حيث ترفق نسخة منها بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةيهدف امتياز استغلال واستعمال المياه الحموية لأغراض علاجية في إطار مؤسسة تعمل وفقا للقواعد التقنية والعلمية المطبقة في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةيسلم المحيط الممنوح الامتياز بموجب محضر يوقع حضوريا من طرف الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز الذي يرفق به جرد الأملاك المنقولة والعقارية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تباشر أشغال جذب وتوزيع المياه الحموية من طرف صاحب الامتياز في أجل ثلاثة
(3) أشهر على الأكثر بعد تاريخ منح الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 6
فتح المادةيمنح الامتياز بصفة مؤقتة وقابلة للإبطال مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدفع الإتاوة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 7
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بالاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولمواصفات دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتريولوجية .“
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ............ الموافق ....................
وزير السياحة الملحق الثاني دفتر شروط نموذجي يتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات صاحب الامتياز طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
المادة 2
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد ضمنيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به كتابيا قبل انتهاء المدة المتفق عليها.
المادة 3
فتح المادةيشمل هذا الامتياز مجمل العمليات المقررة أدناه أو جزءا منها :
- جذب الماء الحموي أو المياه البحرية،
- نقل وتخزين و توزيع الماء الحموي العلاجي، حتى إلى المؤسسات الحموية الأخرى التي يمكن لها أن تزود تفاديا لأخطار تعكر الماء،
- استعمال و استهلاك الماء الحموي العلاجي،
- كل العمليات الأخرى المرتبطة بالامتياز.
المادة 4
فتح المادةتضم المباني و المنشآت الموجودة عند تاريخ توقيع العقد إلى الامتياز ما لم ينص اتفاق مشترك مبرم بين الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز على خلاف ذلك.
المادّ ة 5 : تضمن حصرية الامتياز داخل الموقع المحدد ويشتمل على مخطط مفصل للموقع الحموي العلاجي الذي سيستغل والمرفق بدفتر الشروط هذا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 6
فتح المادةتحتفظ السلطة المانحة الامتياز، لاعتبارات تقنية و اقتصادية بحق نزع أو ضم في أرض صاحب الامتياز كل منطقة توسع مجهزة حديثا.
يترتب عن تعديل عقد الامتياز مراجعة الإتاوة المستحقة من طرف صاحب الامتياز.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 7
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز باحترام أحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، وبضمان استغلال منبع الماء الحموي استغلالا عقلانيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتريولوجية .“
المادة 8
فتح المادةيمنع على صاحب الامتياز التنازل الكلي أو الجزئي للغير.
غير أنه، يمكن السلطة المانحة الامتياز القيام وفقا للتنظيم المعمول به، بنقل بعض الأملاك الممنوحة إذا اقتضت الضرورة أو الصالح العام ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يشرع في الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية خلال شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة المانحة الامتياز رأيها التقني حول المشروع و الحصول على رخصة البناء الضرورية.
وفي حالة عدم التنفيذ، تقوم الإدارة المانحة الامتياز بإعذار صاحب الامتياز وتستطيع، عند الاقتضاء، فسخ عقد الامتياز عندما يبقى المنبع غير مستغل لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون اختيار إقامة محلات المعالجة بطريقة تسهل جلب الماء الحموي.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون طاقة استيعاب المؤسسة موازية للعدد الإجمالي المتوقع للزبائن ولتركيباتهم وكذلك لنوعية وطبيعة الخدمات المقدمة.
المادة 12
فتح المادةيجب تنظيم الهياكل الموجهة للعلاجات واستعادة اللياقة البدنية في وحدات مقربة مباشرة، تجمع كل أصناف العلاجات و النشاطات البدنية التي قد يتلقاها المستعمل و كذا مساحات الراحة والاسترخاء.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تشتمل وحدات العلاجات واستعادة اللياقة البدنية على أماكن للاستقبال والإرشاد والانتظار وكذا القبول.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتوفر أماكن العلاجات واستعادة اللياقة البدنية على تلبيس حائطي من الخزف وعلى تلبيس أرضي من مادة مانعة للانزلاق وبلون فاتح ويسهل غسلها و تطهيرها. 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتوفر وحدات العلاج واستعادة اللياقة البدنية على مناطق وسيطة للحد من تنقلات الهواء بين الخارج و الداخل.
المادّ ة 16 : يجب أن تتم عملية نزع الملابس والاستراحة و ارتداء الملابس في نفس المحل أو محلات مجاورة ومنفصلة عن المحلات المخصصة للعلاج والتداوي.
المادة 17
فتح المادةيجب تركيز عدد كاف من مغاطس الرجلين لاستعمالها قبل الدخول إلى المسابح أو الأحواض الفردية وكذلك يجب أن توجد مرشات مزودة بالماء الساخن و البارد بعدد كاف لاستعمالها قبل الدخول إلى محلات العلاج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةيجب أن تخصص في وحدات العلاج واستعادة اللياقة البدنية أماكن للراحة مجهزة بمقاعد لتمكين المستعملين من الاسترخاء بعد حصص التمرينات و العلاج.
المادة 19
فتح المادةيجب توفير محل تمريض يحتوي على أقسام تخصص للعلاجات العادية و البسيطة.
يجب أن يكون المحل مجهزا بما من شأنه أن يوفر علاج الحالات الاستعجالية.
المادّ ة 20 : عند إنجاز المحلات لابد من احترام القواعد العامة لحفظ الصحة و الفصل بين المحلات التقنية والمحلات المخصصة للاستقبال و سيران العلاج.
المادّ ة 21 : يجب أن تكون حجرات الاستحم ام الفردي ة بمساحة 3 م 2 وبارتفاع 3 م على الأقل ومزودة بنظام تهوية أو شباك تهوية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون المساحات الجماعية للعلاج و استعادة اللياقة البدنية ذات أبعاد متكيفة مع التخصص المرغوب فيه و تزود بتهوئة، وتكييف هوائي ومدفأة وإضاءة ملائمة وكافية.
المادة 23
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بتجهيز منشآت جذب المنسوب و كذلك الضغط و القيام بالمراقبات الدورية قصد كشف كل التغيرات التي قد تطرأ على المنبع الحموي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : يمنح الامتياز على المياه الحموية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة من طرف اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي تقدم بطلب في هذا الشأن. ..........................(الباقي بدون تغيير) .”.......................
المادة 24
فتح المادةيجب إقامة أجهزة النداء الاستعجالي في كل الأماكن المخصصة للعلاجات و استعادة اللياقة البدنية.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الصحية والتزود بالمياه العذبة و التخلص من المياه المستعملة مطابقة للقواعد و المقاييس المطبقة على مؤسسات العلاج و لا يمكن خاصة و بأي حال من الأحوال تصريف المياه المستعملة في الهواء الطلق.
يجب أن تصرف هذه المياه عبر القنوات العمومية طبقا للأنظمة العامة و المتعلقة بشروط ربط و توزيع مصبات المياه في الشبكة العمومية للتطهير.
المادة 26
فتح المادةيتعين إنجاز المنشآت و التجهيزات للعلاج و استعادة اللياقة البدنية على نحو يتم فيه تفادي كل إمكانية لتلوث الماء الحموي و بما يضمن المحافظة على خصائص الماء في الحالة التي تكون عليها عند التدفق أو الجذب.
وفيما يخص الماء الحموي من أصل بحري، فإنه يتعين أخذه من نقطة و من مستوى خاليين من التلوث وحيث يكون له نفس خاصيات مياه عرض البحر.
وينبغي استعماله في ظرف 24 ساعة بعد جذبه.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 27
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز، باحترام المقاييس التقنية المحددة من طرف السلطة المانحة الامتياز في مجال معالجة وجذب ونقل وتخزين وتوزيع الماء الحموي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 28
فتح المادةفي حالة وجود خزانات للماء المعدني، يجب أن تكون محمية من كل مصادر التلوث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يرسل ملف طلب الامتياز، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
(.................................. بدون تغيير).............................
يتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب يتضمن المعلومات الآتية :
• اسم طالب الامتياز ولقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي، اسم الشركة وكذا عنوان مقرّها، 12 مايو سنة 2019 م
• اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
• الإحداثيات الجغرافية للمنبع الحموي الذي طلب للامتياز،
• المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والإحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
– نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي يجب أن تشيّد عليها المؤسسة الحموية،
– معلومات دقيقة عن الحجم اليومي المطلوب للمياه،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات جذب وجرّ المياه المرتقبة،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية، يتضمن جميع التهيئات المتوقّع إنجازها أو التي تم إنجازها،
– دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي،
– التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا لم يتم جرد المنبع في الحصيلة الحموية،
– القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء،
– كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تُعد ضرورية، عند الاقتضاء“.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون كل تغيير أو إضافة في المعدات أو التجهيزات و التي من شأنها أن تؤثر على تركيبة الماء أو في تنويع النشاط، موضوع طلب لدى السلطة المانحة الامتياز.
ويكون هذا الطلب مرفقا بجميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالتغيير.
المادة 30
فتح المادةيخصص استعمال المياه المعدنية الساخنة للعلاج دون غيره.
يمنع منعا باتا إعادة استعمال المياه أو العناصر الأخرى التي تم استعمالها في العلاج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يجب على اللجنة التقنية للمياه الحموية إبداء رأيها (.................... الباقي بدون تغيير)....................”.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات المخصصة للأنشطة الجماعية للطب البدني أو لتقويم الأعضاء مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 31 : (................... بدون تغيير).......................
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................، وفي حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوالي المختص إقليميا أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة”.
المادة 32
فتح المادةيجب على المستغل ضمان نظافة وحماية دائمة لوحدات العلاج و استعادة اللياقة البدنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 33 : يجب أن تتلاءم المسابح والأحواض المخصصة للعلاجات و استعادة اللياقة البدنية مع الاختصاص المرغوب فيه.
يجب أن يكون تطهير المسابح أوالأحواض الجماعية يوميا. ويجب أن تكون هذه المنشآت مزودة بنظام متواصل لتجديد الماء مع أخذ عينات منها بشكل منتظم للتحاليل الجرثومية.
المادة 34
فتح المادةيجب على المؤسسة الحموية والعلاجية أن تضمن لزبائنها ملابس جافة وساخنة وأن تستجيب للمقتضيات والمقاييس الصحية.
لهذا الغرض، يجب أن تزود بيت الغسيل بتجهيزات تسمح بضمان تطهير وتعقيم الغسيل.
المادّ ة 35 : يجب تطهير تجهيزات الاستعمال الفردي بعد استعمالها من قبل كل مستعمل.
المادّ ة 36 : يمنع منعا باتا استعمال كل أنواع المنظفات من طرف الزبائن داخل المسابح إلا في حالة إرشاد طبي.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تسير هياكل المؤسسة الحموية أو مؤسسة المعالجة بمياه البحر، الموجهة للعلاجات واستعادة اللياقة البدنية من طرف شخص طبيعي ذي كفاءة مهنية منظمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 37 : .................................................................
يمكن أن يخص الامتياز المنسوب الكلي للمنبع أو جزءا منه .“
المادة 38
فتح المادةيجب أن يضم مركز العلاج بماء البحر، علاوة على ذلك الأعوان الآتي ذكرهم:
- مدلك واحد ل 20 دلكة على الأكثر في اليوم،
- ممرضة،
- عون مكلف بالحمامات لكل ثماني (8) حجرات،
- عون مكلف بالرش لكل 50 مرشا على الأكثر في اليوم،
- سباح منقذ،
- أخصائي في حفظ الصحة.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يتلقى كل من العون المكلف بالحمامات و العون المكلف بالرش، تكوينا خاصا ومسبقا تحت مسؤولية المدير التقني طبيب المؤسسة.
المادة 40
فتح المادةيجب على كل الأعوان الممارسين في مركز العلاج بماء البحر العمل كامل الوقت بالمؤسسة الحموية والعلاجية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
المادة 41
فتح المادةيجب أن يكون مستخدمو المؤسسة الحموية والعلاجية سالمين من الأمراض المعدية.
المادّ ة 42 : يجب على صاحب الامتياز أن يوفر للسلطة المانحة الامتياز كل التوضيحات الضرورية المتعلقة بنوعية الموارد و التجهيزات التي سيتم استعمالها و كذلك مصادرها.
المادة 43
فتح المادةيتحمل صاحب الامتياز كل الأضرار التي تلحق الغير بسبب الامتياز. يتعين عليه لهذا الغرض، اكتتاب جميع عقود التأمين المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
المادة 44
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز قبل الشروع في العمل، بما يأتي :
- احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق دفتر الشروط هذا،
- القيام بمراقبة مسبقة للمنشآت و التجهيزات التقنية للمؤسسة قبل الشروع في استغلالها.
تتم هذه المراقبة بالاشتراك بين المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالصحة العمومية و الوزير المكلف بالمياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 45
فتح المادةتحتفظ السلطة المانحة الامتياز، في أي وقت، بحق القيام بالتفتيشات الضرورية للسهر على التنفيذ الكامل لأحكام دفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الامتياز، في هذا الشأن، منح الأعوان المؤهلين والمعتمدين قانونا كل التسهيلات لأداء مهامهم.
كما يجب عليه أيضا، أن يرسل إلى المؤسسات المكلفة بالمراقبة، كل المعلومات والمعطيات التي تطلبها.
المادة 46
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز، خلال الاستغلال، بما يأتي:
- يضمن تغطية طبية ملائمة وموافقة للمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به،
- يقوم بالتحاليل التنظيمية للماء الحموي كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل ويتحمل مصاريف ذلك،
- يخضع للتوصيات والتعليمات التي تصدر عن الهيئات المختصة في مراقبة نشاطات المياه الحموية،
- يخضع لمراقبة السلطة المانحة الامتياز التي يمكنها أن تتأكد في كل وقت من أن النشاطات تمت بعناية.
المادّ ة 47 : يلزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل سداسي إلى السلطة المانحة الامتياز حصيلة استغلاله تتضمن : 3 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2007 م
- نتائج كل التحليلات الضرورية مع الإشارة إلى كل الإجراءات المتخذة والاقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها،
- التعديلات المرخص بها مسبقا والمنفذة منذ نهاية السنة والتي تجري على مجموع تجهيزات المنبع الحموي،
- وكذا الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع طلب ترخيص قصد إنجازها داخل نطاق الحماية،
- عدد الزبائن الذين ترددوا على المؤسسة الحموية مع تحديد سنهم وجنسيتهم والعلاج الذي تلقوه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 46 : ............................................................... :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات المؤسسات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر المرتقبة، (........................ الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 48
فتح المادةإذا ما تبين أثناء الاستغلال أن ماء المنبع أو البئر ملوث، يجب على المستثمر إيقاف في الحال لكل الأنشطة إلى غاية زوال أسباب التلوث و دون المطالبة بالتعويض.
المادة 49
فتح المادةلا تتحمل السلطة المانحة الامتياز أية مسؤولية في حالة حدوث تغييرات في منسوب المياه أو في خصائص التركيبة الفيزيوكيميائية الجرثومية، أو الحواسية للمياه والتي قد تنجر عن أسباب خارجية وذلك خلال فترة نشاط المؤسسة الحموية والعلاجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 49 : تجتمع اللجنة كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على طلب من رئيسها .“
المادة 50
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بدفع الضرائب والتكاليف الأخرى الناتجة عن استغلال الامتياز ودفع إتاوة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 51
فتح المادةيتقاضى صاحب الامتياز، مقابل الت كال يف التي يتحملها تطبيقا لدفتر الشروط هذا ما يأتي :
- ناتج إتاوات بيع الماء الحموي،
- ناتج كل الخدمات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
المادة 52
فتح المادةيعرّض صاحب الامتياز نفسه للعقوبة في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن دفتر الشروط هذا.
المادة 53
فتح المادةيمكن السلطة المانحة الامتياز، أن تفسخ عقد الامتياز في الحالات الآتية :
- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها،
- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
- عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية والتي يمكن أن تنجم عنها آثار سلبية على الصحة وعلى المحافظة على المياه الجوفية.
حرر بالجزائر في .....................الموافق ............
السلطة المانحة الامتياز صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه مراسيم فرديّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 مكرّر : يسمى منبعا حمويا، كل نبع طبيعي أو مجموعة ينابيع تنبثق منها المياه الحموية، أو نقب محفور يسمح بجذب هذه المياه منه”.
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يتمّم الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمواد 11 مكرّر و 23 مكرّر و 47 مكرّر و 50 مكرّر، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يتمّم الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمواد 11 مكرّر و 23 مكرّر و 47 مكرّر و 50 مكرّر، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 47 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يتمّم الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمواد 11 مكرّر و 23 مكرّر و 47 مكرّر و 50 مكرّر، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 50 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يتمّم الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمواد 11 مكرّر و 23 مكرّر و 47 مكرّر و 50 مكرّر، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم
المادة 55 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 55 مكرر : يخضع استغلال مؤسسة حموية إلى رخصة يسلّمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلّف بالسياحة .“
المادة 55 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 55 مكرر 1 : تخضع المؤسسة الحموية قبل وضعها حيّز الاستغلال، إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية والوزارة المكلفة بالصحة.
ويترتب على هذه المراقبة تحرير محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية”.
المادة 55 مكرر 10
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 10 : يجب إشعار الإدارة المكلفة بالمياه الحموية بشغور منصب مسيّر المؤسسة الحموية في الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه.
يجب على مستغل المؤسسة الحموية تعيين مسيّر آخر في أجل أقصاه شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ مغادرته لمهامه”.
المادة 55 مكرر 11
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 11 : يجب على مستغل المؤسسة الحموية تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة ووضع، إلزاما، تحت تصرفهم كل الوثائق الضرورية لأداء مهمتهم والسماح لهم بالولوج إلى مختلف المصالح والأماكن”.
المادة 55 مكرر 12
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 12 : يجب على كل مؤسسة حموية أن تضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوى، يكون مرقما ومؤشرا عليه، وتراقبه شهريا مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمياه الحموية”.
المادة 55 مكرر 13
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 13 : يجب إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة، طبقا للتنظيم المعمول به والنظام الداخلي”.
المادة 55 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 55 مكرر 2 : يودع طلب رخصة استغلال مؤسسة حموية لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية .
ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
– استمارة طلب رخصة الاستغلال تسحب لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه الحموية،
– نسخة من شهادة المطابقة للبناية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه،
– نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
– نسخة من المحضر المتع لق بالمراقبة المسبقة للتجهيزات والمعدات التقنية للمؤسسة، تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالصحة،
– وثائق تثبت الكفاءة المهنية للشخص المكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية، يثبتها، على الأقل، ما يأتي :
• إما شهادة في الطب،
• إما شهادة تقني سام في الصحة العمومية مع ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية في ميدان الحمامات المعدنية،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء”.
المادة 55 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 55 مكرر 3 : رخصة الاستغلال شخصية غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها.
غير أنّه في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال شريطة امتثالهم لأحكام المادة 40 المذكورة أعلاه .“
المادة 55 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 4 : يتعيّن على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها.
وفي حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل، تقوم السلطة التي سلّمت الرخصة بإعذاره بالبدء في استغلال المؤسسة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه الإعذار.
وبانقضاء هذا الأجل، يتعيّن على السلطة التي سلّمت الرخصة سحبها بنفس الأشكال التي منحت بها”.
المادة 55 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 5 : يرفق نموذج رخصة استغلال مؤسسة حموية بالملحق الثالث بهذا المرسوم“ .
المادة 55 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 55 مكرر 6 : يتعهد مستغل المؤسسة الحموية بضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة، طبقا للتنظيم المعمول به”.
المادة 55 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 7 : يتعيّن على مستغلي المؤسسات الحموية احترام متطلبات وقواعد النظافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 55 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 مكرر 8 : يجب أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي، مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 55 مكرر 9
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 55 مكرر 9 : يجب أن يكون كل تعديل في تهيئة المؤسسة الحموية موضوع طلب يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمياه الحموية، ويرفق بكل الوثائق الإدارية المتعلقة به”.
يعرض هذا الطلب على رأي اللجنة التقنية للمياه الحموية“.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : ينشأ نطاق صحي للحماية حول المنابع الحموية المحددة خلال تحيين الحصيلة الحموية.
ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به، نطاق للحماية المقربة تمنع أو تنظم بداخله كل النشاطات التي من شأنها أن تشكل مصدر تلوث أو تلحق عدوى بالمياه الحموية.
يحدد تنفيذ الفقرة 2، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمياه الحموية”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-362
« تعدل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 47 : تتشكل اللجنة التقنية للمياه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 2 مكرّر : يسمى منبعا حمويا، كل نبع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 16 : ينشأ نطاق صحي للحماية حول »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تلغى أحكام المادة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150
« تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 40 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح استعمال واستغلال المياه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-205
« تلغى أحكام المادّة 8 من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صف ر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 ال ذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-362
مرسوم تنفيذي رقم 24-362 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-150
مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-205
مرسوم تنفيذي رقم 12-205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر ع ام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-219
مرسوم تنفيذي رقم 11-219 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-317
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 69
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.