مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا لأحكام القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالمسالك الجديدة كل المسالك غير المعبدة التي تستعملها السيارات.
المادة 3
فتح المادةلتنفيذ استثناءات الفقرتين الأولى و 2 من أحكام المادّة 16 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، في مجال القيود الطبوغرافية لرسم الأماكن واحتياجات النشاطات التي تقتضي مجاورة البحر، الشروط المطلوبة هي الآتية :
1 - يجب أن يكون مشروع المسلك الجديد منصوص عليه ضمن أداة التعمير موافق عليها قانونا ولا سيّما مخططات التهيئة والتعمير ومخططات تهيئة الساحل ومخططات تهيئة الغابات ومخططات التهيئة السياحية،
2 - يجب أن يخضع مش روع المسلك الج ديد إلى موج ز التأث ير ع لى البيئة يعدّ ويوافق عليه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تغطي المسالك الجديدة التي ينبغي إنجازها بمقتضى أحكام هذا المرسوم، للسماح بحماية الأشرطة الكثبانية والكثبان الساحلية والأجزاء العليا من الشواطىء المعنية والحفاظ عليها، مساحة قصوى تقدر بثمانية (8) أمتار عرضا وتحتوي على حيد بري كثيف ومنحدرات نباتية وتكون محل كل أشغال التطهير المطلوبة.
المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.