مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 مكرر و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م ويمكن الوكالة أن تحدث ملحقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام".
"المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
– ..................(بدون تغيير حتى)
– تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها،
– تطبق برامج لتطوير نوعية خدمات الوكالة وتحسينها،
– تضمن تحصيل القروض غير المكافأة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع،
– تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع خلال مرحلتي الإنشاء والإعفاء مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات،
– تشجع كل شكل آخر من الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية إحداث الأنشطة وتوسيعها.
وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– ......................(بدون تغيير حتى)
– تقيم علاقات متواصلة، عن طريق اتفاقيات، مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع واستغلالها،
– تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية من شأنها المساهمة في ترقية المؤسسة المصغرة وضمان ديمومة المؤسسات المصغرة المحدثة، .....................(الباقي بدون تغيير).......................".
" المادة 7 مكرر: من أجل تأدية مهامها، تتوفر الوكالة على :
– هياكل مركزية :
٭ مديريات مركزية، ٭ مفتشية عامة،
– هياكل محلية :
٭ فروع ولائية، ٭ ملاحق يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل".
" المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس التوجيه".
"المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثلا (2) الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله،
– المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أو ممثله،
– المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أو ممثله،
– الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، أو ممثله،
– رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله،
– ممثل عن منظمة الشباب ذوي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يمكنه مساعدته في أشغاله، نظرا لكفاءاته.
يحضر المدير العام للوكالة أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته".
"المادة 10 : يعيّن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها لفترة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية".
"المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من السلطة الوصية أو المدير العام للوكالة أو أغلبية أعضائه".
"المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".
"المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس وترسل إلى أعضاء المجلس في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
ترسل محاضر مجلس التوجيه، قصد الموافقة، إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل في غضون الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها".
"المادة 16 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل يبلّغ خلال هذا الأجل.
ولا تكون مداولات المجلس نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والمتعلقة 5 غشت سنة 2018 م بما يأتي :
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– المشاريع الاستثمارية،
– اقتناء و/أو كراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية”.
"المادة 18 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حول ما يأتي :
– برنامج نشاط الوكالة،
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان،
– المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة،
– استعمال الوسائل المالية الموجودة،
– إنشاء ملاحق،
– إنجاز الاستثمارات،
– اقتناء وكراء البنايات ونقل الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– قبول الهبات والوصايا،
– الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– الاتفاقية الجماعية،
– تعيين محافظ (أو محافظي) الحسابات،
– كل مسألة مرتبطة بتنظيم وسير وإنجاز المهام الموكلة للوكالة".
" المادة 19 : تحدّد شروط العمل وأجور المستخدمين باستثناء المدير العام بموجب اتفاقية جماعية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرر: يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه مفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون منهم مستشار قانوني".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م
" المادة 22 : يضطلع المدير العام بما يأتي :
– يمثل الوكالة أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه منح توكيل لأعوان الوكالة لضمان تمثيله،
– يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه ويسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة،
– يعد مخطط عمل الوكالة،
– يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة ويحرص على احترام تطبيقهما،
– يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات،
– يأمر بصرف نفقات الوكالة،
– يعد الحصيلة وحسابات النتائج،
– يعين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة تعيينهم،
– يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه.
يمكن المدير العام، في حدود صلاحياته، تفويض الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته".
"المادة 22 مكرر : يعيّن المديرون المركزيون والمفتش العام ومديرو الفروع الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
"المادة 23 : تتكون لجنة المراقبة من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل عن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع،
– ممثل عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
تنتخب لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها لمدة عضويتها".
"المادة 24 : تكلف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق قراراتها لحساب مجلس التوجيه.
تجتمع اللجنة بحضور المدير العام أو ممثله في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيس مجلس التوجيه أو أربعة (4) من أعضائها. .......................(الباقي بدون تغيير)...........................".
" المادة 27 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب،
– الهبات والوصايا،
– المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص من السلطات المعنية،
– أي موارد أخرى ذات صلة بنشاطات الوكالة.
في باب النفقات :
– نفقات التثبيت،
– نفقات التسيير،
– النفقات المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها”.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 20 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-296
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 96-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.