مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه ، الذي يدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية يكلف بدراسة جميع المسائل المتعلقة بوقاية وحماية وترقية الأشخاص المعوقين وإدماجهم الاجتماعي والمهني وإبداء رأيه فيها.
وبهذه الصفة، يكلّف المجلس على ، الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد محاور السياسة الوطنية المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعوقين
- اقتراح التدابير الهادفة لترقية حقوق الأشخاص المعوقين وضمان احترامهم
- المساهمة في إعداد الإستراتيجيات وبرامج الوقاية من الإعاقة
- فحص النشاطات المبادر بها من مختلف القطاعات في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص المعوقين والسهر على تنسيقها، اقتراح النشاطات التي بإمكان الأشخاص المعوقين القيام بها،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالبرامج و / أو السياسات الخاصة بالأشخاص المعوقين وتقييم تنفيذها، اقتراح التدابير والآليات التي تسمح بمشاركة الأشخاص المعوقين، من خلال جمعياتهم، في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحمايتهم وترقيتهم،
- اقتراح التهيئات الموجهة لتسهيل الإطار المعيشي للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم، لا سيما في مجال النقل والسكن وتسهيل الوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المساهمة في إعداد تقارير دورية تقدمها الجزائر إلى هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية طبقا لالتزاماتها، إبداء الآراء والاقتراحات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، واقتراح تحسين المنظومة القانونية السارية المطبقة عليهم.
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس من :
- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثلي (2) وزير العدل، حافظ الأختام، أحدهما من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ممثل وزير المالية ممثل وزير الطاقة ممثل وزير المجاهدين ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ممثل وزير التربية الوطنية، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين ممثل وزير الثقافة ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة ممثل وزير التجارة ممثل وزير الاتصال ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل وزير العلاقات مع البرلمان ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات ممثل مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة،
- أستاذين باحثين (2) يعينهما، من بين المتخصصين في مجال الإعاقة، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحكم كفاءتهما وتجربتهما في المجالات التي لها علاقة بمهام المجلس، تسعة (9) ممثلين عن منظمات أصحاب العمل،
- عشرة (10) ممثلين عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين عشرة (10) ممثلين عن أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين، يعيّنهم رؤساء الفيدراليات والجمعيات الوطنية، بحكم كفاء تهم وتجاربهم في الميادين التي لها علاقة بمهام المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدته في أشغاله.
يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية والهيئات والإدارات العمومية المذكورين أعلاه، رتبة نائب مدير على الأقل.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رئيس وأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية للعهدة.
يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس بحكم كفاءته وتجربته في المجالات التي لها صلة بمهام المجلس.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 8 مايو سنة 2019 م يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويجتمع، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الدورات، ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورة غير العادية.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات المجلس محل محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس.
المادة 6
فتح المادةيزود المجلس بأمانة تتولاها مصالح المديرية العامة المكلفة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
تكلف أمانة المجلس على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس،
– ضمان تحضير أشغال المجلس،
- ضمان إرسال الدعوات لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه
- تشكيل وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- توزيع الوثائق والمعلومات على أعضاء المجلس اللازمة لأداء مهامهم،
- توفير الوسائل المادية الضرورية لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه
- ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف المجلس.
المادة 7
فتح المادةيزود المجلس بأربع (4) لجان موضوعاتية تكلف، على التوالي، بما يأتي :
- الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة
- التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيين للأشخاص المعوقين
- الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين، تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م تحدد مهام هذه اللجان وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 9
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته، وعن تقييم سياسة حماية وترقية وحقوق الأشخاص المعوقين، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 10
فتح المادةيتوفر المجلس، على المستوى المحلي، على لجنة ولائية لحماية وترقية الأشخاص المعوقين.
تكلف اللجنة الولائية بإبداء الرأي واقتراحات وتوصيات في كل المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعوقين بالاتصال مع الفاعلين المحليين على مستوى الولاية، وعرضها على المجلس.
ترسل اللجنة الولائية إلى المجلس تقريرا سنويا حول نشاطاتها وتنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص المعوقين على مستوى الولاية.
المادة 11
فتح المادةتعدّ وتصادق اللجنة الولائية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها طبقا للنظام الداخلي النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 12
فتح المادةتتكفل بمصاريف سير المجلس ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 13
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-83
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 19-145 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-83
مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.