مرسوم تنفيذي رقم 20-155 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 15 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية 14 يونيو سنة 2020 م عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 13 : . بدون تغيير).
ويساعده في مهامه مديرون مركزيون ومديرون جهويون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للديوان".
"المادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان وبهذه الصفة :
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة .(الباقي بدون تغيير).. .". " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.