ج.ر عدد 34 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 14 مايو سنة 2002 م 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة

قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. … 6 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها. . . . . . مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بئر مراد رايس.

2002، يتضمن إنهاء مهام قاضية بمحكمة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية الجلفة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة المجاهدين…

2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بشار …… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة العامة لوزارة التكوين المهني..

2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالأغواط …

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ……

2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

أول ربيع الأول عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 مايو سنة 2002 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 34 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية مستغانم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل…………….. قرارات، مقررات، آراء

، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. !

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م قوانين قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 الفقرتان 1 و 3 ( و 122-19 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بتهيئة الساحل وتثمينه

  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى . : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : تعدّ مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة. تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفّره من إمكانيات التشغيل والإسكان والتجهيز. المادة 3: يندرج إنشاء المدن الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة من أجل إعادة توازن البنية العمرانية التي تهدف إليها أدوات تهيئة الإقليم وفق التشريع المعمول به.

أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م ينص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على إمكانيات إنشاء المدينة الجديدة ويحدد وظائفها . وموقعها. كل مدينة جديدة يجب أن يتم إنشاؤها بالتلاؤم مع تنظيم وتنمية المنشآت القاعدية الكبرى والمرافق الجماعية ذات المنفعة الوطنية المقررة في المخططات القطاعية المنبثقة عن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. المادة 4 : لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب العليا والجنوب. غير أنه، وبصفة استثنائية، وتخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران و الجزائر وقسنطينة وعنابة، يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد المادة 5 : يعدّ كلّ إنشاء لمدينة جديدة مشروعا ذا منفعة وطنية في مفهوم التشريع المعمول به. الباب الثاني المدن الجديدة وأدوات تهيئتها المادة 6 : يقرر إنشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي استنادا إلى أدوات تهيئة الإقليم الموافق عليها، وبعد أخذ رأي الجماعات الإقليمية المعنية. يحدد نص الإنشاء، على الخصوص، ما يأتي :

  • تعيين أو ذكر البلدية أو البلديات المعنية، تحديد محيط تهيئة المدينة الجديدة الذي يشمل كامل تراب البلدية أو البلديات المعنية أو جزء منها، تحديد محيط حماية المدينة البرنامج العام للمدينة الجديدة ووظائفها الأساسية. المادة 7 : تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة ، بموجب مرسوم تنفيذي. تتولى هذه الهيئة، على الخصوص، ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5
  • إعداد وإدارة أعمال الدراسة والإنجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية،
  • إنجاز عمليات المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة ، لحساب الدولة، بصفتها صاحبة المشروع المفوض
  • القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيير والترقية التجارية الضرورية لإنجاز المدينة الجديدة. تحدد مهام هيئة المدينة الجديدة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادة 8 : ينشأ لكل مدينة جديدة مخطط يسمى مخطط تهيئة المدينة الجديدة”. يغطي هذا المخطط محيط التهيئة المحدد لهذه المدينة الجديدة ومحيط حمايتها ، وتراعي فيه الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة. لا يمكن إنشاء مدن جديدة بصفة كلية أو جزئية فوق أراض صالحة للزراعة. المادة 9 : تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، وكذا إجراءات التشاور والتحكيم المرتبطة بهذا المخطط. المادة 10 : تحدد كيفيات إعداد أعمال التعمير عند إنشاء أية مدينة جديدة عن طريق التنظيم. الباب الثالث أحكام تتعلق بالعقار المادة 11 : تتولى الدولة تكوين كل أو جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإقامة كل مدينة جديدة، من أموال عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه . تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات لحساب الدولة والتنازل عنها بالبيع للمستعملين الآخرين وفقا للتشريع المعمول به.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : لا يجوز لهيئة المدينة الجديدة أن تتنازل عن قطع الأراضي المكتسبة في إطار أحكام المادة 11 أعلاه، إلا بعد إتمام التهيئة و/أو الإنجاز حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 13 : يمكن مالكي العقارات الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة أن يشاركوا في مجهود تهيئتها وترقيتها بإقامة مشاريع خاصة معرفة في إطار مخطط تهيئة المدينة الجديدة وضمن احترام الوظائف والتنظيمات المتعلقة بالمناطق المعنية. المادة 14 : يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، برنامج الأعمال العقارية ذات الأمد القصير والمتوسط والبعيد. المادة 15 : ينشأ داخل محيط تهيئة المدينة الجديدة حق الشفعة لفائدة هيئة المدينة الجديدة على بيع الأراضي المطلوب تعميرها. الباب الرابع إنجاز المدن الجديدة المادة 16 : تتخذ الدولة جميع تدابير التشجيع والدعم والمساعدة اللازمة من أجل إنجاز المدن الجديدة. المادة 17 : يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، برنامج العمل المتعدد السنوات للتجهيزات والمنشآت العمومية حسب كل قطاع. ويحدد ، على هذا الأساس، مخطط تمويل سنوي يشمل جميع التخصيصات والمساعدات والإعانات المخصصة للسكن والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تحوّل المنشآت القاعدية والتجهيزات التي تنجز بصدد المدينة الجديدة، إلى الإدارات والمؤسسات المعنية بعد إتمام المنشآت واستلامها وقبل وضعها قيد الاستعمال الفعلي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م المادة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 54 و 59 119 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلّق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم

أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م

  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق ، بالأوقاف، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
  • وبعد مصادقة البرلمان للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعريف الأشخاص المعوقين وتحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحمايتهم وترقيتهم. المادة 2 : تشمل حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم في مفهوم هذا القانون، كل شخص مهما كان سنه وجنسه يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية أو مكتسبة، تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية و/ أو الحركية و / أو العضوية - الحسية. تحدد هذه الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها عن طريق التنظيم. المادة 3 : تهدف حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم إلى ما يأتي :
  • الكشف المبكر للإعاقة والوقاية منها ومن مضاعفاتها ، ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف ضمان الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية الضرورية، لفائدة الأشخاص المعوقين، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان استبدالها عند الحاجة ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال والمراهقين المعوقين،
  • ضمان إدماج الأشخاص المعوقين واندماجهم على الصعيدين الاجتماعي والمهني، لاسيما بتوفير مناصب عمل
  • ضمان الحد الأدنى من الدخل،
  • توفير الشروط التي تسمح للأشخاص المعوقين بالمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،
  • توفير الشروط التي تسمح بترقية الأشخاص المعوقين وتفتح شخصيتهم، لاسيما المتصلة بالرياضة والترفيه والتكيف مع المحيط،

تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي في مجال حماية المعوقين وترقيتهم. يجب أن تتم حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتطوير استقلاليتهم في إطار حياة عادية. المادة 4 : يعتبر تجسيد الأهداف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلتزاما وطنيا. تتظافر جهود وتدخلات الأسرة ومن ينوب عن المعوقين قانونا والدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي والجمعيات والتجمعات والهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان الحماية للأشخاص المعوقين وترقيتهم لاسيما الاستقلالية التي هم قادرين عليها والاندماج الاجتماعي والمهني الملائم. تضمن الدولة تنسيق تدخلات الجهات المعنية في هذا الميدان طبقا لهذا القانون، عبر الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية. وتسهر على توفير كل الوسائل والأدوات الضرورية لتجسيد الأهداف المذكورة أعلاه. المادة 5 : يستفيد الأشخاص المعوقون بدون دخل مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و / أو في منحة مالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : تؤول المنحة المالية للشخص المعوق بعد وفاته إلى أبنائه القصر وإلى أرملته غير المتزوجة ودون دخل طبقا للنسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 7 : تمنح المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، إلى الأشخاص المعوقين بدون دخل لاسيما :

  • الأشخاص الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100% ،
  • الأشخاص المصابون بأكثر من إعاقة
  • الأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين مهما كان سنهم / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م .
  • الأشخاص ذوو العاهات والمرضى بداء عضال الذين يبلغ سنهم ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، المصابون بمرض مزمن ومعجز طبقا للتعريف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون. . يجب ألا يقل مبلغ المنحة المالية الممنوحة إلى الأشخاص المعوقين بنسبة عجز تقدر ب 100% عن ثلاثة آلاف (3.000 دج) شهريا . يحدد مبلغ المنحة المالية الممنوحة إلى الفئات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم. المادة 8 : يستفيد الأشخاص المعوقون، حسب الحالة، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري الداخلي. ويستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة عجز قدرها 100 % تخفيضا في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي. كما يستفيد بنفس هذه التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق … تتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : تخص الاستفادة من أعمال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم الممنوحة تطبيقا لهذا القانون، الأشخاص المعوقين الحاملين بطاقة تبين طبيعة الإعاقة ودرجتها تسلمها إياهم مصالح الوزارة المعنية بناء على مقرر من لجنة طبية ولائية متخصصة منصوص عليها في المادة 10 أدناه. المادة 10 : تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المعنية، لجنة طبية ولائية متخصصة تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من ضمن الأطباء الخبراء. تبت اللجنة في الملفات المودعة لديها في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المسجل بوصل إيداع يسلم للمعني.

أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م يمكن أن تنتقل هذه اللجنة ، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل. تكون قرارات اللجنة الطبية الولائية قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الوقاية من الإعاقة المادة 11 : تتم الوقاية من الإعاقة بواسطة أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس تجاه المواطن حول العوامل المسببة للإعاقة أو في تشديدها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 12 : زيادة على تدابير الوقاية من الإعاقة وكشفها المتعلقة بحماية الصحة وترقيتها والمنصوص عليها في التشريع، يتم الكشف بواسطة أعمال طبية - اجتماعية مبكرة وتحاليل واختبارات وفحوص طبية بهدف التعرف على الإعاقة وتشخيصها قصد التكفل بها وتقليص أسبابها وحدتها. المادة 3 1 : التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية. يجب على أولياء الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم قانونا ومستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني التصريح بالإعاقة فور ظهورها أو كشفها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها في حينها. يعاقب على كل تصريح كاذب بالإعاقة يقوم به لدى المصالح المعنية الأولياء أو من ينوب قانونا عن الأشخاص المصرح بإعاقتهم طبقا للتشريع المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9 الفصل الثالث التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف المادة 14 : يجب ضمان التكفل المبكر للأطفال المعوقين يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك. المادة 15 : يخضع الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني. تهيأ عند الحاجة، أقسام وفروع خاصة لهذا ، الغرض، لا سيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي. يستفيد الأشخاص المعوقون المتمدرسون عند اجتيازهم للامتحانات ظروفا مادية ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عادي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 6 1 : يتم التعليم والتكوين المهني للأشخاص المعوقين في مؤسسات متخصصة عندما تتطلب طبيعة الإعاقة ودرجتها ذلك. تضمن المؤسسات المتخصصة، زيادة على التعليم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكوّنين، أعمالا نفسية - اجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية للشخص المعوق داخل هذه المؤسسات وخارجها وذلك بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني. تتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة بالتعليم والتكوين المهني والإقامة والنقل في المؤسسات . العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 17 : تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المعوقين والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والإنساني بتوفير تأطير متخصص ومؤهل، لاسيما عبر تشجيع تكوين المكونين في هذا المجال ووضع نظام خاص يحكم هذه الفئة من العاملين كما تسهر على تدعيم الجمعيات والمؤسسات المعتمدة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تتكفل برعاية المعوقين وتعليمهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم بالإمكانيات اللازمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : تنشأ لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تضم أشخاصا مؤهلين وعلى الخصوص : ممثلين عن أولياء التلاميذ المعوقين

  • ممثلين عن جمعيات الأشخاص المعوقين خبراء مختصين في هذا الميدان عضوا ممثلا عن المجلس الشعبي الولائي. يرأس اللجنة مدير التربية في الولاية، وينوبه كل من مدير التكوين المهني والممثل الولائي للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 19 : تتكفل اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
  • العمل على قبول الأشخاص المعوقين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني والمؤسسات المتخصصة وتوجيههم حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها طبقا لشروط وكيفيات الالتحاق المتعلقة بالأشخاص المعوقين والمطبقة في مجال التربية والتكوين تعيين المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتكوين والتأكد من التأطير والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية والادماج النفسي - الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م
  • العمل على الاعتراف للمعوق بصفة العامل وتوجيهه وإعادة تصنيفه وتعيين المؤسسات والمصالح التي تساهم في استقبال الأشخاص المعوقين وإدماجهم مهنيا
  • العمل على البحث عن مناصب عمل ووظائف ملائمة يمكن أن يشغلها الأشخاص المعوقون واقتراحها. تحدد قائمة المناصب التي يمكن أن يشغلها الأشخاص المعوقون عن طريق التنظيم. المادة 20 : تكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه ، ملزمة لمؤسسات التعليم والتكوين المهني والمؤسسات المتخصصة والمصالح والهيئات المستخدمة. يمكن الشخص المعوق أو من ينوب عنه قانونا الطعن في قرارات اللجنة لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم. المادة 21 : يستفيد الأشخاص الذين يتكفلون بشخص معوق مقبول في مؤسسات التعليم والتكوين المهني منحة مدرسية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : زيادة على التدابير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، يستفيد الشخص المعوق من أعمال وبرامج إعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف الملائمة. الفصل الرابع الإدماج والاندماج الاجتماعيان المادة 23 : يتم إدماج الأشخاص المعوقين واندماجهم، لا سيما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية . المادة 24 : لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح

اول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 18، أعلاه عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة. المادة 25 : يتم ترسيم أو تثبيت العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين طبقا للتشريع المعمول به. المادة 26 : يتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها ، بعد فترة إعادة التدريب، من أجل تولي منصب عمل آخر لديه . المادة 27 : يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة (1) على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل. وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم. المادة 28 : يستفيد المستخدمون الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل للأشخاص المعوقين بما في ذلك التجهيزات، من تدابير تحفيزية حسب الحالة، طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكن أن يتلقى المستخدمون إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات الإقليمية وهيئات الضمان الاجتماعي. تجدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية عن طريق التنظيم. المادة 29 : من أجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني، يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية، لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 الفصل الخامس الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم المادة 30 : من أجل تشجيع إدماج واندماج الأشخاص المعوقين في الحياة الاجتماعية وتسهيل تنقلهم وتحسين ظروف معيشتهم ورفاهيتهم تطبق تدابير من شأنها القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، لاسيما في مجال : التقييس المعماري وتهيئة المحلات السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية والدينية والعلاجية والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية تسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية التي تمكن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها، تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية

  • تسهيل استعمال وسائل النقل تسهيل استعمال وسائل الاتصال والإعلام تسهيل الحصول للراغبين في ذلك، على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين أو المكلفين بهم عند الاستفادة من مقرر منح السكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 31 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد الأشخاص المعوقون الذين تقدر نسبة عجزهم ب (100%) تخفيضا في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات الإقليمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 32 : يستفيد الأشخاص المعوقون الحاملون بطاقة معوق تحمل إشارة “ الأولوية “ على الخصوص ما يأتي :

  • حق أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات العمومية والخاصة
  • الأماكن المخصصة في وسائل النقل العمومي الإعفاء من تكاليف نقل الأجهزة الفردية للتنقل تخصيص نسبة 4% من أماكن التوقف في المواقف العمومية للشخص المعوق أو مرافقه. الفصل السادس الهيئات المادة 33 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية مجلس وطني للأشخاص المعوقين يضم على الخصوص :
  • ممثلين عن الحركة الجمعوية للأشخاص المعوقين
  • أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين. يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي - المهني واندماجهم. تحدد تشكيلة المجلس وكيفية سيره وصلاحياته عن طريق التنظيم. المادة 34 : تنشأ لجنة وطنية للطعن لدى الوزارة المعنية تتشكل من سبعة (7) إلى أحد عشر (11) عضوا وتضم : أطباء مختصين خبراء في مجال الإعاقة المعرفة في المادة 2 من هذا القانون
  • ممثلين عن قطاعي التربية والتكوين المهني ..
  • ممثلا واحدا عن الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية ممثلا واحدا عن أولياء التلاميذ المعوقين كملاحظ، / العدد 34 اول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م
  • ممثلا واحدا عن الجمعيات أو الاتحاديات أو المنظمات الممثلة لكل صنف من الإعاقة المعرفة في المادة 2 من هذا القانون ، كملاحظ… تكلف هذه اللجنة بالنظر في قرارات اللجان المنصوص عليها في المادتين 10 و 18 من هذا القانون والبت فيها، في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطعن. تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم. المادة 35 : تتحمل الدولة نفقات سير اللجان والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل السابع أحكام مختلفة وختامية المادة 36 : تقدم الحكومة عرضا أمام المجلس الشعبي الوطني حول برامج حماية المعوقين وترقيتهم لا سيّما برامج الوقاية من الإعاقة والنتائج المحققة، في إطار عرض بيان السياسة العامة. المادة 37 : يعتبر يوم 14 مارس من كل سنة يوما وطنيا للشخص المعوق. المادة 38 : لا تمس أحكام هذا القانون بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الأشخاص المعوقين في التشريع المعمول به. المادة 39 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة

اول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 111 مكرر منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية. لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 111 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف وضبط شروط ممارستها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالخدمة الملحقة أثناء التوقف، الخدمات مثلما هي مبينة في القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والتي تحدد قائمتها في الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف لرخصة مسبقة من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية تسلّمها بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني. ترفق الرخصة المنصوص عليها أعلاه بدفتر شروط يحدد حقوق الأطراف وواجباتهم ويكون مطابقا للنموذج المصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في القيام بالخدمات الملحقة أثناء التوقف، أن يقدم طلبا إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية. المادة 5 : لا يمكن أيا كان أن يطلب باسمه الخاص رخصة استغلال الخدمات الملحقة أثناء التوقف إذا لم تتوفر فيه الشروط المبينة أدناه : أن يكون تجاوز 19 سنة، أن يكون ذا سيرة حسنة،

  • أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
  • أن يثبت تأهيلا مهنيا ذا علاقة بالنشاط. المادة 6 : يجب أن يكون طلب الرخصة مرفقا بما يأتي : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة الميلاد
  • وثائق تثبت التأهيل المهني ذا العلاقة بالنشاط. 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين : نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة
  • نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين. المادة 7 : ترسل نسخة من الطلب مثلما هو مبين في المادة 6 أعلاه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسليمه مرفقة بالقرار المعلل للهيئة المسيرة للمصالح المطارية. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م المادة 8 : عندما تقبل السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الطلب، تكلف مصالح الأمن المؤهلة بالقيام بتحقيق. المادة 9 : تسلّم الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادة 10 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض منحه الرخصة، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في غضون شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ قرار . الرفض يحدد أجل دراسة طلبات الترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف وأسباب و / أو حالات رفض الترخيص بذلك، وعند الاقتضاء، كيفيات الطعن فيها، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 11 : يمكن مسير المصالح المطارية بسبب ضغوط طبيعية أو لاعتبارات أمنية، أن يحدد عدد مقدمي الخدمات بالنسبة إلى الخدمات الآتية :
  • المساعدة الملحقة في الأمتعة المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج المساعدة الملحقة في التزويد بالبنزين والزيت المساعدة الملحقة في الشحن والبريد. غير أن كل عمل يهدف إلى تحديد عدد مقدمي الخدمات فيما يخص هذه الخدمات، يجب أن يكون موضوع إشهار في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل. المادة 12 : يتعين على صاحب الرخصة في إطار ممارسة نشاطاته احترام ما يأتي : شروط دفتر الأعباء، القوانين والتعليمات الخاصة بالمطار في مجال الأمن وسلامة المنشآت والتجهيزات والطائرات أو الأشخاص وحماية البيئة . - قواعد تسيير وشرطة الأملاك العمومية المطارية،
  • التنظيم التقني المقرر فيما يخص أمن النقل الجوي.

أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك، اكتتاب تأمين يغطي النشاط المزمع القيام به. المادة 13 : إذا لم يعد صاحب الرخصة، لأسباب تنسب إليه، يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند منح الرخصة، يرسل إليه إعذار لتدارك النقائص الملاحظة. عند انتهاء مدة شهرين (2) التي تلي الإعذار وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، يقوم مسير المصالح المطارية بتعليق الرخصة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر ويبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك. وبعد انتهاء فترة التعليق وإذا لم تقدم التصحيحات الضرورية، تسحب الرخصة. المادة 14 : عندما تشكّل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف خطرا كبيرا على أمن و / أو سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات، يمكن أن تكون الرخصة موضوع تعليق فوري وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور. ترسل نسخة من مقرّر التعليق الفوري على سبيل الإعلام إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس الملحق قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف 1-1 المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة والمراقبة وتتضمنان : خدمات التمثيل والاتصال مع السلطات المحلية أو أي شخص آخر، المصاريف المنفقة لحساب المستعمل وتوفير محلات لممثليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 مراقبة الشحن والبرقيات والمواصلات السلكية واللاسلكية. معالجة وتخزين ومناولة وإدارة وحدات الشحن. أية خدمة مراقبة أخرى قبل وخلال أو بعد التحليق وأية خدمة إدارية يطلبها المستعمل. تتضمن المساعدة الملحقة للركاب كل أنواع المساعدات للركاب عند الانطلاق والوصول وعند العبور أو عند تحويل الخط الجوي لاسيما مراقبة التذاكر ووثائق السفر، تسجيل الأمتعة ونقلها حتى جهاز الفرز. 2 - المساعدة الملحقة في الأمتعة وتتضمن : معالجة الأمتعة في قاعة الفرز، فرزها وتحضيرها للذهاب وشحنها على أو إنزالها من النظام المخصص لحملها من الطائرة حتى قاعة الفرز والعكس، وكذلك نقل الأمتعة من قاعة الفرز حتى قاعة التوزيع. 3 - المساعدة الملحقة للحمولة والبريد وتتضمن : بالنسبة للحمولة سواء عند التصدير أو الإستيراد أو خلال العبور فإنّ المداولة المادية ومعالجة الوثائق المتعلقة بها والإجراءات الجمركية وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف. بالنسبة للبريد سواء في الوصول أو الإرسال فإن المعالجة المادية للبريد ومعالجة الوثائق المتعلقة به وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف. 4-4 المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج وتتضمن : توجيه الطائرة عند الوصول والانطلاق.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساعدة عند توقف الطائرة وتقديم الوسائل المناسبة. الاتصالات بين الطائرة ومقدم الخدمات على المدرج. شحن وتفريغ الطائرة، بما فيه توفير وتسخير الوسائل الضرورية، نقل الطاقم والركاب من الطائرة إلى المحطة الجوية وكذا نقل الأمتعة من الطائرة إلى المحطة الجوية. الإشراف على انطلاق الطائرة وتقديم الوسائل المناسبة. تحريك الطائرة عند الإنطلاق والوصول على حد سواء، مع تقديم وتسخير الوسائل الضرورية. نقل الغذاء والمشروبات وشحنها على متن الطائرة وتفريغ الطائرة منها. 5 المساعدة الملحقة في تنظيف الطائرة وخدماتها وتتضمن : التنظيف الخارجي والداخلي للطائرة وخدمة المراحيض وخدمة الماء. تكييف حجرة القيادة وتدفئتها، نزع الثلج والجليد من الطائرة وإذابتهما. تهيئة حجرة القيادة بالتجهيزات الخاصة بحجر القيادة وتخزين هذه التجهيزات. 6-6 المساعدة الملحقة في التزويد بالوقود و الزيت وتتضمن : تنظيم وملء الخزان وإعادة ملء الوقود بما فيه تخزينه، مراقبة نوعية وكمية المواد المسلمة. ملء الخزان بالزيت وكذا بالمواد السائلة الأخرى. 7-7 المساعدة في متابعة الصيانة وتتضمن : العمليات المنجزة بصفة دائمة قبل الطيران. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 14 مايو سنة 2002 م العمليات الخاصة المطلوبة من طرف المستعمل. توفير وتسيير العتاد الضروري للصيانة وقطع الغيار. طلب أو حجز مركب مركز توقيف و/ أو مرأب للقيام بالصيانة. 8 المساعدة الملحقة للعمليات الجوية والإدارية للطاقم وتتضمن : تحضير الطيران بمطار الانطلاق أو في أي مكان آخر. متابعة التحليق بما فيه، عند الاقتضاء، تغيير مسار الطائرة. الخدمات المقدمة عند التحليق. إدارة الطاقم. 9 المساعدة الملحقة في النقل على اليابسة وتتضمن : تنظيم والقيام بنقل الركاب والطاقم والأمتعة والحمولة والبريد بين مختلف المحطات الجوية لنفس المطار ولكن باستثناء أي نقل من الطائرة إلى أي مساحة أخرى لنفس المطار. وكذا كل أنواع النقل النوعي التي يطلبها المستعمل. 10 - المساعدة الملحقة في التموين وتتضمن: الاتصال بالممونين والتسيير الإداري. تخزين الغذاء والمشروبات واللوازم الملحقة الضرورية لتحضيرها. تنظيف اللوازم الملحقة. تحضير العتاد والمواد الغذائية وتسليمها.

أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قاضية بمحكمة بئر مراد رايس.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 13 نوفمبر سنة 2001 ، مهام الآنسة فضيلة حسيب، بصفتها قاضية بمحكمة بئر مراد رايس بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد فريد بولجبال، بصفته نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد سيد علي عبد الباري، بصفته نائب مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 فردية السيدين الآتي اسماهما بصفتهما سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية، لإحالتهما على التقاعد :

  • علي صالح، حفيظ كرمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بن سالم، بصفته مديرا للنقل في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام الآنسة فطومة دراجي، بصفتها نائبة مدير للموظفين بوزارة المجاهدين، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام. 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد مسعود خليفي جمال، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد يحيى برابح، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد سعد عويسي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال خالف، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، . لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه .1.4 مايو سنة 2002 م الآنسة ليلى عبد العظيم، بصفتها رئيسة للدراسات مكلفة ببرامج الخوصصة في مديرية برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدات والسيد الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : حميدة العماري زوجة جيدل، نائبة مدير لإعادة الإدماج الاجتماعي، نعيمة مصباحي، زوجة نية، نائبة مدير للبرامج الاجتماعية فاطمة الزهراء آيت سيدهم، نائبة مدير للدعم والمتابعة التربويين، مسعود لخلف، نائب مدير لمتابعة المؤسسات المتخصصة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد فريد بن مختار ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد..

أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد بن سالم مديرا للنقل في ولاية مستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد يحيى برابح، مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبطلب من الولاة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن الولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إما بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بثمان وأربعين ( 48) ساعة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م المادة 3 : يكلّف الولاة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 نور الدين زرهوني عبد القادر بن مبارك الجزائر